moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٣٩٤٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها: شارك موكلي المدعي عليه بعقار معين وهو عباره عن ارض تم استيجارها وبناء استراحات عليها وقام موكلي بدفع مبلغ وقدره قدره (١٠٧,٥٠٠) مايه وسبعه الفا وخمس ميه ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بدفع نصيبه من قيمه ايجار الارض لذلك اطلب الزام المدعي عليه بما يلي: اولا: اجره نصيبه من العقار المملوك بالشراكه بيننا وقدرها (٨٢٥٠٠) اثنان وثمانون الف وخمسمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع نصيبه من الحكم الصادر برقم (٣٩١٠٥٨٧٧٥) تاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٩ لكونه شريك في العقار. وفي سبيل نظر الدعوي عقد الدايره جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب قايلا: ان موكلي والمدعي عليه شركاء في عقار معين واحصر دعواي بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع اجره نصيبه من العقار المملوك بالشراكه بيننا وقدرها (٨٢٥٠٠) اثنان وثمانون الف وخمسمايه ريال ، والزام المدعي عليه بان يدفع نصيبه من الحكم الصادر برقم (٣٩١٠٥٨٧٧٥) تاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٩ لكونه شريك في العقار ،وحيث رات الدايره صلاحيه الدعوي بالفصل فيها قررت اغلاق باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد دراسه القضيه وتاملها، ولكون المدعي وكاله يدعي ان موكله شريك مع المدعي عليه بعقار معين ويطلب الزامه بدفع نصيبه من اجره العقار المشترك بينهما، والزامه بان يدفع نصيبه من الحكم الصادر برقم (٣٩١٠٥٨٧٧٥) تاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٩ لكونه شريك في العقار، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وحيث لم يثبت صدور حكم من محكمه اخري بذات الطلب المحدد في صدر الوقايع اعلاه، وحيث نصت الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه وان يتم فيها التحقق من الاختصاص القضايي، ولان نظام المحاكم التجاريه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وكذلك اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد بينت في الماده (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وبما ان المدعي لا يحمل الصفه التجاريه، ولكون مطالبته متعلقه في طلب الزام المدعي عليه باجره نصيبه من العقار المملوك بالشراكه بينهم، وهذه المنازعات خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه لما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك."، ولان الدفع بعدم الاختصاص يجوز الدفع به في اي مرحله تكون بها الدعوي، ويجوز للمحكمه ان تدفع به من تلقاء نفسها وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي ما ستقضي به بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعا بنظر الدعوي رقم (٤٣٩٥١٣٩٤٩) والاختصاص منعقد للمحكمه العامه بمحافظه الجبيل، هذا ماظهر للدايره وبه حكمت والله اعلم واحكم.