moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٢٦٦٦٧ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: لقد اتفقت موكلته مع المدعي عليها في تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٩م علي ان تورد للمدعي عليها عدد (١٠٠٣) عباره عن مواد غذاييه متنوعه، بثمن اجمالي قدره (٣٦٧,٠٧٧.٩٣) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وسبعه وسبعون ريال وثلاثه وتسعون هلله، سددت منه (٢٦٨,٨٨٢.٨٣) ميتان وثمانيه وستون الفا وثمان ميه واثنان وثمانون ريال وثلاثه وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين حيث تقوم موكلته بالتوريد للمدعي عليها ثم تقوم المدعي عليها بالاستلام، ويوجد مرتجعات بمبلغ قدره (٢,٧٦٠) الفان وسبعمايه وستون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٥,٤٣٥.١٠) خمسه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريالا وعشره هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير ضريبيه حتي تاريخ ٢٠٢٦/٠١/٢٦م باجمالي قدره (٣٦٧,٣٥٢.٦٣) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون ريالا وثلاثه وستون هلله، صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، ٢- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه باجمالي قدره (٩٥,٤٣٧.٨٥) خمسه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله ممهور بختم منسوب للمدعيه، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٩ه، وفيها حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ اجاب: الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها وعددها (٣٠) فاتوره، وكشف الحركه الماليه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٥,٤٣٥.١٠) خمسه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريالا وعشره هلله لقاء توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه دليلا كتابيا متمثلا في المحرر العادي الفواتير الضريبيه الممهوره بختم المدعي عليها، وكشف الحساب، وبما ان من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور فقد قررت المحكمه سقوط حقه في تقديم الدليل مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام، ولان الاصل عدم الوفاء حتي يرد ما يثبت خلافه استنادا علي القاعده الكليه رقم: (٨) من الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (....) رقم السجل التجاري (....)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(....) رقم السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (٩٥,٤٣٥.١٠) خمسه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريالا وعشر هللات،