tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / vessel_regulations

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

ncar · regulation · processed · 78 chunks

date_gregorian=2020-05-15 date_hijri=1441-08-22 document_type=regulation entity=document_number:201-41-1 entity=keyword:تسجيل entity=keyword:بحرية entity=keyword:بواخر entity=keyword:سفن entity=keyword:باخرة entity=keyword:سفينة entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:اللجنة الدائمة لقانون البحار entity=agency:اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية entity=agency:شركات النقل entity=agency:برنامج حماية البيئة البحرية entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=agency:المركز الوطني للمعلومات البحرية entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_decree:23 entity=summary:تضمن اللائحة : أحكام تمهيدية ، تعريفات ، تسجيل السفينة ، أحكام عامة لتسجيل السفينة ، قيد الوحدة البحرية ، أحكام عامة لقيد الوحدة البحرية ، أحكام ختامية , النشر والنفاذ ، جدول العقوبات . entity=legal_basis:royal_decree:2/18 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=vessel_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
العربيه: ١/٤١/٦١٠
الترخي الحجي: ١/٤١/٥٦
٢٠٠٤١/٥٦
المرققه: ٢١ لغه
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
المنه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
(ΓIV)
ان ويزير النقل رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل
بنا علي الصلاحيات المحوله له نظاما
ويسد الاطلاع علي النظام البحري التجاري الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٣١/٣)
وتاريخ ٤/٤/١٤.
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزاء رقم (٢٢٢)
وتاريخ ١٤/٩/١٤
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١٩/٢٢) واتاريخ
١/١/٩
يقرر ما يلي؟
اولا: اعتماد لانحه تسجيل السفن وقيد الوحدات البحربيه وفق الصيغه المرفقه.
ثانيا: علي معالي رييس الهينه العامه للنقل اتخاذ ما يلزم لتنظيم مقتضي القرار.
واله الموفق
وزير النقل
رييس مجلس اداره الهينه العامه للنقل
صالح بن عمر الحرس
Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 · Riyadh 11642
Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126
الموضوع المطلوب
الموضوع المطلوب
المملكه العربيه السعوديه د. ا. ٨٧٠٨٩، ١١٢٤

المنيه العامه للقبل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
www.wa.gov
نقال اللمنه
TRANSPORT FOR FUTURE
لانحه تسجيل السفن
وقد الوحدات البحريه
الصادره بقرار معالي وزير النقل رييس مجنس اداره الهينه العامه للنقل
.ر قم (١/٤١/٢٠١) و تقارين (١/٤١/٢٠١)

الفصل الاول
احكام تمهيديه
الماده الاولي:
لاغراض هذه للانحه، بقصد بالمصطلحات الاتيه المعني المبين امام كل منها، ما لم يقضي السابق
خلاف ذلك:
١. التظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ١٤٤٥/٤٥.
٢. العمله: المملكه العربيه السعوديه.
٣. الهينه: الهينه العامه للنقل.
٢. علم المملكه: علم مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلثي طوله، لونه اخضر متمدا من الماريه الي
نهايه العلم تتويطه الشهاده (الا اله الله محمد رسول الله) وسيف مسلول تحتها ومواز لها تجبه
قبضته الي القسم الاثني من العلم، ويسم الشهاده والسيف باللون الابيض وبصوره واضحه من
الجانبين وفقا لنظام العلم للمملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م٢) وتاريخ
١٢٩٢/٢١٠.
٥. المسطه البحرييه: الهينه متمله في قطاع النقل البحري او احمد فروهها او متملهها او من تفوضه
للقيام باي عمل نيابه عنها.
المنظمه: المنظمه البحاريه الدوليه.
مكتب التسجيل: مكتب تسجيل السفن المعتمد لدي الهينه.
المسجل العام: سجل السفن لدي السلطه البحيره، ورقي او الكتروني، ودرج فيه جميع بيانات
المسفن التي ترسل اليه من السجل الخاص لدي مكتب التسجيل.
٩. السجل الخاص: سجل السفن لدي مكتب التسجيل، ورقي او الكتروني، ودرج فيه جميع بيانات
السفن المسجله في المكتب.
١٠. الحموله الكليه: ابعاد الحجم الكلي للصفينه مقاسه وفقا لاحكام الاتفاقيه الدوليه لقياس حمله
السفن لعام (1969) و تعديلاتها واللوايح المعمول بها بالمملكه.
١١. المناطق البحريه للمملكه: المياه الداخليه، والبحر الاقليمي، والمنطقه المتاحه، والمنطقه
الاقتصاديه الخاصه، والجرف القاري، المحده نظاما وفقا لنظام المناطق البحريه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢/١٨) وتاريخ ١٨/١٣٢٣.
١٢. الصفينه: كل منشاه عايمه معده للعمل في الملحه البحريه علي وجه الاعتياد، ولو لم تهدف الي
الربح، وتعد ملحقات الصفينه اللازمه لاستغلالها جزا منها.

١٣. المنصه البحريه: منشاه بحريه متستخدم لاستخراج الزيست او الغاز او غيرها من الشروات، وعدم
في حكم الشفينه.
١٤. الوحده البحريه: السفينه التي يقل طولها عين اربعه وعشرين مترا، وسن الصيد التي لا تزيد
حملتها الكليه علي ثلانين طلا ولا يزيد طولها علي عشرين مترا، وسن النزهه والغوص التي لا
تزيد حملها الكليه علي عشره اطنان ولا يزيد طولها علي الحد عشر مترا ولا يصرح لها بالاحار
خارج البحار الاقليميه للمملكه، والسندگان البنايه، والسندگان الشراعيه، والوحيدات البحريه غير
ذاتيه الدفع، والمواعين والصندال، وغيرها من المنشيات العايمه التي تعمل عاده داخل الميناء.
١٦. مالك السقينه: الشخص المدون اسمه في سجل الممن لدي السلطه البحريه بصفته مالكا لمسينه.
١٧. المجهز: الشخص الذي يشغل السقينه لحسابه بوصفه ماكنا، او مستاجرا، او مديرا للشيع، ويد
المالك مجز ما لم يثبت غير ذلك.
18. عقد ايجار مسفينه غير مجهزه: العقد الذي يلزم بقتضاء الموجر بوضع سقينه مينه تحت
تصرف الممتاج لمده محدده دون تجهيزها بمن، او بحاره، او وقود.
١٩. الريان: Spun الموهل لقياده الصفينه والممنول عن ادارتها.
٢٠. الطول: بصد به الطول المعتمد وفقا لمتطلبات الاتفاقيه الدوليه لخطوط التحليل لعام 1966 م
ويروتوكولها لعام 1988 م وتعديلاتها.
٢١. مسقينه التمون: سفينه مستدم نقل الامدات والمعدات الي المنصات البحره او السفن في
عرض البحر او للمساعده في اعمال الحفر والتقريب.
٢٢. سفينه القطر: سفينه مستخدم لسحب او دفع سفينه اخري من مكان الي مكان اخري او لفرض
المساعده في مناورات رسو الصقينه داخل الميناء او الخروج منه.
٢٣. سفينه الارشاد: سفينه مستخدم لنقل المرصد الحري من والي سفينه اخري بفرض ادخال او اخراج
هذه السفينه من الميناء.
٢٤. الدراجات الماييه: وحده عايمه صغيره الحجم وسريعه السير متخدم في التزن او في الالعاب
الرياضيه البحنيه تقل شخص او شخصين.
٢٥. وحده الصيد: منشاه عايمه مفتح بفرض صيد الامساك او الاحياء البحريعه المسرح بصيدها،
ولا تزيد حمولتها الكليه عن ثلاشين (٣٠) طنا ولا يزيد طولها عن عشرين (٢٠) مترا.
٢٦. سفينه الصيد: منشاه عايمه مستخدم بفرض صيد الاسماك او الاحياء البحريعه المسرح بصيدها،
وTZID حمولتها الكليه عن ثلاشين (٣٠) طن ويزيد طولها عن عشرين (٢٠) مترا.

٢٧. وحده النزمه والفوهن: منشاه عايمه تستخدم بفرض النزمه والفوهن لا تزيد حملوله الكليه عن
عشره (١٠) طن ولا يزيد طولها عن احد عشره (١١) متر ولا يصرح لها بالابصار خارج البحار
الاقليميه الملكه.
٢٨. سقينه النزمه والفوهن: منشاه عايمه تستخدم بفرض النزمه والفوهن تزيد حملوتها الكليه عن
عشره (١٠) طن ويزيد طولها عن احد عشره (١١) متر.
٢٩. شهاده مسجيل السقينه: هي وثيقه تصدر من السلطه البحريبه تثبت اكتمال تسجيل المسقينه
واكتسابها الجنسيه السعوديه بعد استيفاء شروط واجراءات التسجيل.
٢٠. سند قيد الوحده البحريبه: هي وثيقه تصدر من السلطه البحريبه تثبت اكتمال قيد الوحده البحريبه
بعد استيفاء شروط واجراءات القيد.
الماده الثانيه: الغرض من اللاتحه
تهدف هذه الالخحه الي تحديد احكام وضروط واجراءات تسجيل السمن والمنصات البحريبه وقيد الوحدات
البحريه، واصدار شهاده التسجيل وسند القيد.
الماده الثالثه: نطاق التطبيق
مععد الاحلال بالاظمه المعول بها بالمملكه شبق احكام هذه اللاتحه علي السفن السعوديه
والوحدات البجره، ويستي من دلك السفن الجريسه ويسفن الخدمه العامه المحصصه لاغراض غير
تجاريه، او تلك التي يرد في شانها نض خاص.
الفصل الثاني
تسجيل السفينه
الماده المرابعه: جنسيه السفينه
١. لا تعد السفينه مسوعه الجنسيه، ولا يجوز لها رفع علم المملكه الا اذا كانت مسجله وفقا لاحكام
هذه اللازحه.
٢. تثمز كل سفينه سعوديه ان ترفع علم المملكه، ولا يجوز لها ان ترفع علما غيره الا في الحالات
التي يجري فيها العرف البحري، او اذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محق او Al-ال.

الماده الخامسه: شروط تسجيل السفينه
بشرط لسجيل الصفينه في سجل السفن بالمملكه احد الشروط التاليه:
١. ان يكون مالك السفينه شخص سعودي الجنسيه.
٢. في حال كان مالك السفينه شركه ذات راسمال مشترك (سعودي/غير سعودي) يجب:
- ان تكون الشركه مسجله وفقا للاظمه ذات الصله بال المملكه.
ب- الا يقل راس المال السعودي عن (٥٥) واحد وخمسون بالمانه من راس المال.
ت- ان يكون المقر الرييسي للشركه بال المملكه.
الماده الساسيه: اجراءات تسجيل السفينه
١. يتم تسجيل السفينه بناء علي طلب يقدم من مال كها او من يfوضيه الي السلطه البحريه وفق
النموذج المتصد، ويرفق معه الاتي:
- انسخه من السجل التجاري مساري المفعول في حال كان الملك شركه او مؤسسه، او
نسخه من الهويه الوطنيه اذا كان المالك فرد.
ب- نسخه من الترخيص الصادر من قبل الجبهه المختصه للشركه الاجنبيه ساري المفعول.
ت- نسخه من سند ملكيه المصفينه، ويدد الحكم القضايي النهايي بالبيع الجبري بديلا لسند
الملكيه.
ث- نسخه من وثيقه التامين الخاصه بالتعويض عن الاضرار لصالح الغير لاتغطيه
الاخطار التي قد تنشا عن تشغل الصفينه.
ج- شهاده التصديف وشهادات السلامه الصادره من هييه تصنيف متعدده بال المملكه
والصنفه لديها المصفنه.
شهاده شطب الصفينه من الدوله المسجله لديها السفينه.
- في حال كانت الصفينه جديده، شهاده مصنع بناء السفينه وتضمن مواصفات السفينه
وحملتها الكليه والصافيه والوسنيه وتاريع البناء، علي ان تكون الشهاده مصدق عليهما من
الدوله التي يقع بها المصنع.
د- بيان بخلحق الفنيه الوارده علي السفينه كالديون المctازه او الرهون - ان وجدت -
وما يثبت موافقه اصحاب الحقق علي تسجيل السفينه وتغير اسمها.
المستند الدال علي سداد ثمن السفينه في حاله شرايها.

ر- اقرار من المالك بصحه جميع المستندات والبيانات المقدمه منه وبعدم وجود اي تعامل
غير مشروع.
٢. لا يجوز تكرار الاسم الواحد لاكثر من صفينه في جميع مكانب التسجيل في المملكه.
٢. تحتفظ السلطه البحرييه بجميع المستندات المقدمه.
الماده السابقه: معاينه السقينه
بعد استلام طلب التسجيل، تقوم السلطه البحرييه او من تقوضه من هينات التصنيف بخص السفينه
ومعاينتها والتحقق من صحه بياناتها المقدمه وصلاحيه شهاداتها الازاميه - ان وجدت - ومن امتثال
المسفينه لمتطلبات السلامه وحمايه البحرييه التي تفرضها الانظمه والاتفاقيات واللواحي ذات
الصله، وتعد تقرير يبين الحاله الفنيه للسفينه.
الماده الثامنه: الاعلان عن تسجيل المقينه
١. يحرر محضر في مكتب التسجيل بدون فيه ماخص البيانات الخاصه بالسفينه، وYLن عنه في
مسحفتن بومبتن مرسض المحابه علي حساب مالك المفينه علي ان يكون الاعلان
باللغتن العربيه والانجليزيه.
٢. يعلن عن التسجيل في لوحه الاعلانات في مكتب تسجيل السفينه وفي موقع الهينه الالكتروني
باللغتين العربيه والانجليزيه لمده تسعين (٩٠) يوم.
الماده التاسعه: شهاده التسجيل الموققه
ثمنح السفينه شهاده تسجيل مؤقه لمده تسعين (٩٠) يوم من تاريخ الاعلان عن محضر التسجيل.
الماده العاشره: الاعتراض علي التسجيل
١. لكل ذي مصلحه الاعتراض علي تسجيل السفينه خلال تسعين (٩٠) يوم من تاريخ اعلان
محضر التسجيل، ولا يقبل الاعتراض بعد ذلك.
٢. يقدم الاعتراض مسبا الي مكتب تسجيل السفينه.
٢. علي المعترض اقامه دعوي امام المحكمه المختصه التي يقع في نطاق اختصاصها مكتب
تسجيل السفينه خلال خمسه عشره (١٥) يوما من تاريخ تقدم الاعتراض، والا عذ الاعتراض
كان لم يكن.
٤. علي مكتب تسجيل السفينه تدوين بيانات الاعتراض في الصفحه المخصصه المصفنه المصفنه في سجل
السفن بعد اقامه الدعوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من هذه الماده.

الماده الحاديه عشره: شهاده التسجيل الدايمه
عند انقضاء المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده "العاريه" دون التقدم باعتراض مكتب
تسجيل السفينه او بعد صدور حكم قضايي نهايي من المحكمه المختصه برفض الاعتراض، يصدر
مكتب تسجيل السفينه شهاده تسجيل دايمه للشفينه وفق الم Renoذج المعتمده، وشحب شهاده التسجيل
المؤققه.
الماده الثانيه عشره: شهاده تسجيل مؤقه لصفينه اكتسبت ملكيتها او استجتر خارج المملكه
1. عند اكتساب ملكيه سفينه خارج المملكه، علي مالها تقدم طلب تسجيل السفينه وفقا للماده "الخامسه" من هذه اللاتحه القصيله المملكه في بلد اكتساب ملكتها او في اقرب قصيله المملكه لهذا البلد، و منح شهاده تسجيل مؤقه صري لمده لا تتجاز سنه (1) اشهر، ويصل مفعولها بمجرد وصول السفينه الي اول ميناء بالمملكه به مكتب تسجيل، وبعد الوصول للمملكه تخص السفينه لشروط واحكام واجراءات تسجيل السفن الوارده في هذه اللاتحه علي ان يتم تقدم طلب التسجيل خلال مده لا تتجاز خصه (5) ايام من تاريخ الوصول.
٢. عند استجار سفينه اجنبيه غير مجهزه خارج المملكه لمستاجر سعودي، علي مستاجرها تقدم
طلب تسجيل سفينه اجنبيه غير مجهزه وفقا للماده "الثالثه عشره" من هذه اللاتحه لقصليه
المملكه في بلد الاستجاز او في اقرب قصليه للمملكه لهذا البلد، وضمن شهاده تسجيل مؤقته
تصري لمده لا تتجاز سنه (٦) اشهر، ويطل مفعولها بمجرد وصول السفينه الي اول ميناء
بالمملكه به مكتب تسجيل، وبعد الوصول للمملكه تخصع السفينه لشروط واحكام واجراءات
تسجيل سفينه الجنيه غير مجهزه مستاجره لمستاجر سعودي الوارده في هذه اللايحه علي ان يتم
تقدم طلب التسجيل خلال مده لا تتجاز خمسه (٥) ايام من تاريخ الوصول،
الماده الثالثه عشره: تسجيل سفينه اجنبيه غير مجهزه مستاجره لمستاجر سعودي
1. طبق شروط واحكام واجراءات تسجيل السفن الوارده في هذه اللايحه علي تسجيل سفينه
غير مجهزه مستاجره لمساجر سعودي، علي ان يقدم المستاجر طلب التسجيل وفقا للماده
"السادمه"، مع مراعاه الاتي:
١- ارفاق عقد استجوار السفينه بدلا من سند ملكيه السفينه.
ب- ارفاق شهاده تطبيق تسجيل السفينه الصادره من دوله علم السفينه حسب المده المحدده في
عقد ايجار السفينه بدلا عن شهاده شطب السفينه.
٢. لا تزيد مده تسجيل السفينه المستجره عن المده المحدده في عقد ايجار السفينه.

٢. يحل المسنجر طول فتره الايجار محل المالك فيما يتعلق بالاتزامات والجراءات باستثناء ما يتعلق
بالحقوق العينه.
٤. يلترم المستجر بتقدم طلب شطب تسجيل السفينه المستجاره غير المجهزه في حال الغاء عقد
الايجار قبل التاريخ المحدد لانتهانه.
٥. يلترم المستجر بتقدم طلب شطب المسفينه الصغيره غير المجهزه واعاده شهاده التسجيل
المؤقه خلال خمسه عشره (١٥) يوما من تاريخ انتهاه عقد الايجار.
٦. يلترم المستجر بابلاغ السلطه البحريه بمديد عقد الايجار قبل انتها العقد بخمسه عشره (١٥)
. يوم
٧. تخصع السفينه المستجاره غير المجهزه لكافه الانظمه واللوايح المصول بها بالمملكه طوال فتره
سريان شهاده تسجيلها.
الماده الرابعه عشره: تطبيق تسجيل سفينه سعوديه غير مجهزه مؤجره لمستاجر اجنبي
١. في حال تاجير سفينه سعوديه غير مجهزه لمستاجر اجنبي، يجب تعليق تسجيل السفينه مؤقتا وفقا
لطلب يقدمه المالك لمكتب تسجيل السفينه قبل سرطان عقد الايجار بخمسه عشر (١٥) يوما علي
الاكل ويرفق معه الاتي:
- نسخه من عقد تاجير السفينه.
ب- اشعار من الجهه المعنيه بتسجيل السفن بدوله المستاجر يثبت موافتها علي التسجيل
الموقت السفينه المدفيه سعوديه تحت علها طوال فتره تاجير السفينه.
٢. لا تزيد مده تعلق تسجيل السفينه السعوديه المزجده لمستاج اجنبي عن المده المحدده في عقد
ايجار السفينه.
٢. تënضن شهاده تطيق تمدحل السفينه البيانات التاليه:
- رقم المنظمه او رقم التسجيل في حال عدم وجود رقم المنظمه.
ب - رقم النداء.
- امم السفينه ومالها.
- امم مستاجر السفينه، واسم المجمر -ان وجد.
- تاريخ بدايه ونهايه عقد ايجار السفينه.
- تاريخ سريان التعليق المؤقت للسفينه علي ان يكون طلابيا لتاريخ بدايه ونهايه عقد ايجار
السفينه.
- بيانات السفينه الوارده في شهاده التسجيل.
- يؤشر في سجل المنف ما يفيد تعليم تسجيل السفينه.

٥. في حال تم تاجير سفينه سعوديه غير مجهزه خارج المملكه، يصدر مكتب تسجيل السفينه او قصله المملكه في بلد الاستثمار او اقرب قصله شهاده تعليق تسجيل السفينه بعد استثناء
احكام هذه الماده.
٦. لا يجوز للسقينه السعوديه المسوجره لمستاجر اجنببي ان ترفع علم دوله المستاجر الاجنبي الا بعد صدور شهاده تعلق تسجيلها موقنا في المملكه طوال فتره التاجير.
٧. لا يجوز للسفينه السعوديه المسوجره لمستاجر اجنببي ان ترفع علم المملكه طوال فتره تعلق تسجيلها او ان ترفع علم غير علم دوله المستاجر.
٨. يلتر موجر السفينه اخطار السلطه البحرييه في حال تمديد ايجار السفينه لتمديد تعلق
تسجيل السفينه قبل خمسه عشر (١٥) يوما من تاريخ انتهاه عقد الايجار علي الاقل.
٩. تسحب شهاده التسجيل السعوديه وتحفظ لدي السلطه البحرييه، وصاد السفينه بعد انتهاه عقد
الايجار وتقدم شهاده شطب التسجيل من دوله علم المستاجر، وفي حاله اصدار شهاده التطيق
بواسطه قصليه المملكه فتقوم بسحب شهاده تسجيل السفينه وارسالها مكتب تسجيل السفينه
للااحتفاظ بها.
الماده الخاصه عشره: البيانات المكتوبه علي بدن المーブينه
١. يقوم طالب تسجيل السفينه بعد تسجيلها بكتابه اسم السفينه ومناء تسجيلها ورقم المنظمه البحريه
الدوليه - او رقم التسجيل في حال عدم وجود رقم المنظمه - بالالغنتين العربيه واللاتينيه علي جانبي
مقدمتها ومؤخرتها.
٢. تكون الكتابه علي السفينه بطريقه واضحه ولها صفه الدوام يلون دAKIN علي خلفيه فاتحه او يلون
فاتح علي خلفيه داكنه، ولا يجوز تعديلها او الفايها الا بعد موافقه مكتب تسجيل السفينه لادخال
التعديلات اللازمه في شهاده تسجيل السفينه وسجل السفن.
٢. لا يجوز اخفاء او تشويه او طمس او محو اي بيان من بيانات السفينه الا اذا كسان بغرض
التخلص من الوقوع في الاصر او التعرض للفرصه.
الماده المساسبه عشره: نقل تمسجيل السفن داخل المملكه
١. يجوز نقل تسجيل السفينه من مكتب تسجيل السفينه الي مكتب تسجيل المفرنه الي بناء علي طلب
يقدمه المالك او من فيوضه للسلطه البحريه وفق النموذج المعتمد ودون تغيير في بيانات
السفينه، ويتم اصدار شهاده تسجيل جيده تضمين اسم ميناء التسجيل الجديد.
لا يؤثر نقل تسجيل السفينه علي اي حقوق عينه علي السفينه.

٢. مسر معا ه احكام المساده "الخامسه عشره، يكتب اسم ميناء التمسجيل الجديد علي بدن
المقنيه.
٤. لا تسري اجراءات تسجيل الم Nassفين من صوص عليه بالمساده "السادسه" علي نقل تسجيل
المسفينه بين مكانب التسجيل.
الماده السابعه عشره: التغيير في بيانات تسجيل السفينه
1. علي مالك السفينه او مستاجرها ان يبلغ مكتب تسجيل المسفينه عن اي تغيير في بيانات شهاده
التسجيل ويرفق به المستندات اللازمه لاثبات صحه البيانات الجديده، خلال عشره (١٠) ايام من
تاريخ حدوث التغير.
٢. يتم تحديد سجل السفن حسب التغير في البيانات، ومنح الملابك او من يوضنه شهاده تسجيل
جيده للصفينه.
٢. في حال كانت التغيرات تخصمن نغيرا في طبيعه عمل السفينه، يجب ارافق تقرير معينه جديده
صادر من السلطه البحريعه او من ت芜湖ده من هينات التصفيف، وفي هذه الحاله تصدر شهاده
تمجيل جيده.
الماده الثامنه عشره: فقدان او تلف شهاده التسجيل
1. عند فقدان او تلف شهاده تسجيل السفينه، يصدر مكتب تسجيل السفينه شهاده تسجيل بدل فاقد او
تالف بعد التثبت من قدها او تلفها بناء علي طابقدمه مالك المسفينه او مستاجرها موضحا به
اسباب الفقد او الطرفه خلال عشره (١٠) ايام من تاريخ الفقدان او التلف.
٢. عند فقدان او تلف شهاده التسجيل والمسفينه خارج المملكه، يصدر مكتب تسجيل المصفينه او اقرب
قصليه المملكه في الدوله التي توجد فيها sfynيه شهاده تسجيل مؤقعه علي ان تسري هذه الشهاده
للمده اللازمه لاستكمال sfynيه رحلتها بحسب خط سورها المثين في جدولها او لحين عودتها الي
ميناء التسجيل بما لا يتجابوز سنه (٦) اشهر ويصل مفصول هذه الشهاده بمجرد وسول sfynيه
الي مكتب تسجيل sfynيه وتم اصدار شهاده تسجيل بذل فاقد او تالف وفقا للفره (١) من هذه
الماده.
٢. تعتبر شهاده تسجيل sfynيه المفروده والثقاله لاغيه من تاريخ اصدار اصدار بذل فاقد او تالف
.ها.

الماده التاسعه عشره: نقل ملكيه السفينه
1. لنقل ملكيه سفينه مع الاحتفاظ بالاجنسيه السعوديه، يجب الاتي:
١- يخضع المالك او الملك الجدد للشروط الوارده في الماده "الخاصه" من هذه لالانحه.
ب- يقدم المالك او الملك الجدد او من يفضونه بطلب نقل ملكيه السفينه الي مكتب تسجيل
السفينه حسب النموذج المعتمد مرفقا به سند الملكيه.
٢. يقوم مكتب تسجيل السفن بتدوين نقل الملكيه واسماء المالك او الملك الجدد ويبان كل حصه في
سجل السفينه، و tsdsرد شهاده تسجيل جديده.
الماده العشرون: تدوين الحقوق والدعاوی العينيه علي هامش تسجيل السفينه.
١. يتم تدوين بيانات كل دعوي يكون موضوعها حقا عينيا علي السفينه في هامش سجلها.
٢. تشطب القيود الخاصه بالحقوق والدعاوي العينه بناء علي اتفاق اسماح الحقوق او المدعين،
او بمقضي حكم فضايي نهايي صادر من المحكمه المختصه او بالبيع الجبري للسفينه، ويسلم
طالب الشطب شهاده تييد بذلك.
الماده الحاديه والعشرون: الحصول علي افاده بتسجيل سفينه
لكل ذي مصلحه طلب الحصول علي افاده بتسجيل سفينه من مكتب تسجيل السفينه مشتمله علي
بيانات السفينه الوارده في سجل السفينه.
الماده الثانيه والعشرون: شطب تسجيل السفينه
1. يشطب تسجيل السفينه عند تحقيق اي من الحالات الاتيه:
- اذا هلكت.
ب- اذا انتقلت ملكيتها الي اجنبي.
- اذا استولي عليها العدو.
- اذا صدر حكم قضايي يشطب التسجيل.
ج- اذا طلب المالك ذلك.
٢. يشتمل طلب شطب تسجيل السفينه علي البيانات التاليه:
- اسم السفينه.
ب- رقم المنظمه -او رقم التسجيل في حال عدم وجود رقم المنظمه.
ت- مكتب تسجيل السفينه.

- سيب الشطب والمعتندات اللازمه لاثبات صحته.
ج- موافقه خطيه من اسماح الحقوق العينيه - ان وجدت- مصدقا عليها طبقا للانظمه
المعقول بها بالملكه.
- اسم طالب الشطب وصفته وخطاب التفويض المعتمد في حاله تقدم الطلب من غير
المالك.
٢. في حاله شطب تسجيل السفينه تخل البيانات الخاصه بها في سجل السفن لمحافظه علي حقوق
الفير.
٤. يصدر مكتب تسجيل السفينه شراهده شطب السفينه بعد التحقق من صحه اسباب الشطب، ويمحب
شهاده تسجيل السفينه.
٥. يلترم مالك السفينه او مستاجرها او مجيزها بابلاغ السلطه البحريه في حال وقوع اي من حالات
الشطب المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده خلال خمسه (٥) ايام من تاريخ وقوعها.
احكام عامه لتسجيل السفينه
الماده الثالثه والعشرون:
1. تعد شهاده التسجيل وثيقه نظاميه لازما ابحار السفينه.
٢. تعد شهاده التسجيل وثيقه اثبات الجنسيه السعوديه للسفينه وحتظ بها في السفينه تحت مسؤوليه
الرين ويلترم بتقدمها السلطات المختصه عند طلبها، ولا تستخدم الا لpsير المsfينه في ملاحه
مشروعه.
٣. لا يجوز التزل عن شهاده التسجيل، او سحيها بسبب دون علي السفينه او علي مالك السفينه او
بسب البرهن او الحجز علي السفينه.
٤. تعد شهاده التسجيل قرينه لاثبات ملكيه السفينه.
الماده الرابعه والضرون:
١. لا تسجل السفن التي تستخدم في نقل او تخزين البترول او الغاز او المهاد الكيمياييه اذا زاد عبرها
عن خصه وعشرين (٢٥) سنه.
٢. لا تسجل المكن التي تستخدم في نقل الركاب اذا زاد عمرها عن عشرين (٢٠) سنه.

الماده الخامصه والعشرون:
1. نشا لغرض تصحيل السفس سجل عام لدي السله الحريه وتدرج فيه جميع البيانات التي ترسل
اليه من مكاتب التسجيل.
٢. يشاها في كل مكتب تسجيل سجل خاص بالسفن المسجله لديه.
٣. تدرج في السجلات الواره في الفقرات (١) من هذه الماده جميع البيانات الخاصه بالسفن
المسجله في المملكه وترقم صفاحته وختم بختم السلطه البحريه وخصص صفه او اكثر لكل
سفينه يدون فيه رقم تسجيل السقينه ورقم المنظمه وجميع البيانات الخاصه بها.
الماده السادسه والعشرون:
تقام الدعاوي العينيه الميعله بالسفينه امام المحكمه المختصه التي يقع مكتب مسجل السفينه في
نطاق اختصاصها.
الماده السابعه والعشرون:
في حاله صدور حكم قضايي بالسيع الجبري لسفينه اجنبيه او مصادرها داخل المملكه وعدم شطبها
في مكتب التسجيل التابع لدوله العلم الاجنبي، تقوم السلطه البحريه اخطار دوله علم السفينه بالسحكم
القضايي يطلب شطب السفينه من سجلاتها بالطرق الرسميه.
الماده الثامنه والعشرون: تسجيل المنصه البحرييه وسفن القطر والارشاد والتعوين
تخضع المنسبه البحرييه وسفن القطر والارشاد والتصوون لاحكام وشروط واجراءات تسجيل السفن
المنصوص عليها في هذه الالكته ايا كان طولها وحمولتها الكليه.
الفصل الثالث
قيد الوحده البحرييه
الماده التاسعه والعشرون: شروط قيد الوحده البحرييه
تطبق شروط تسجيل السفينه المنصوص عليها في الماده "الخامسه" من هذه اللاتحه علي قيد الوحده
البحريه باستثناء وحدات الزهه فيجوز للاجانب قيدها بعد الحصول علي الموافقه من الجهه الامنيه
المختصه وان تكون اقامتهم بال المملكه نظاميه.

الماده الثالثون: اجراءات قيد الوحده البحرييه
1. يتم قيد الوحده البحرييه بناء علي طلب من مالكها الي السلطه البحرييه وفقا للمنودج المعتمد، ويرفق
معه الاتي:
ا - نسخه من السجل التجاري مساري المفعول في حال كان المالك شركه او مؤسسه، او نسخه
من الهويه الوطنيه اذا كان المالك فرد.
ب- شهاده شطب الوحده البحريه من الدوله المسجله لديها.
ت- نسخه من سند ملكيه الوحده البحريه، ويقوم الحكم القضايي النهايي بالبيع الجبري مقام سند
الملكيه.
ث- نسخه من شهادات السلامه الوحده البحريه.
ج- شهاده مصنع بناء الوحده البحريه - في حال كانت الوحده البحريه جديده - مصدق عليها من
الدوله التي يقع بها المصنع وحصد فيها معلومات الوحده البحريه واوصافها وخصايصها
وابعادها ونوعها والجهه التي تم البناء لحسابها وتاريخ البناء ومكانه.
ح- بيان بالسحق القيويه علي الوحده البحريه كالدين الممتاز او الرمون او الحوزات - ان
وحدت-، وما يثبت موافقه اصحاب الحقوق علي الفيد وتغير اسمها.
خ- اقرار المالك او الملك بمسحه جميع المستندات والبيانات المقدمه منه وعدم وجود اي
تعامل غير مشروع.
٢. لا يجوز تكرار الامم الواحد لاكثر من وحده بحريه في جميع مكاتب التسجيل في المملكه.
٢. تحظف السلطه البحريه بجميع المستندات المقدمه.
الماده الحاليه والثلاثون: معينه الوحده البحريه
بعد استلام طلب قيد الوحده البحريه، تقوم السلطه البحريه او من تقوضاء بفحص الوحده ومعاينتها
والتحقي من صحه بياناتها المقدمه وصلاحيه شهاداتها الازاميه - ان وجدت - ومن امتثال الوحده
المتطلبات السلامه وحمايه البييه البحريه التي تعرضها الانظمه والاتفاقيات واللوايح ذات الصله، وعد
تقرير ببين الحاله الفنيه للوحده.
الماده الثانيه والثلاثون: سند قيد الوحده البحريه
نصدر السلطه البحريه سند قيد وحده بحربه ووضع بها اسم الوحده، ونوعها، ومواصفاتها، ورقم
قيدها، واسم ماكها او ملاكها وحصص كل مالك، ويجب الاحتفاظ به علي متن الوحده البحريه.

الماده الثالثه والثلاثون: البيانات المكتوبه علي بدن الوحده البحريه
1. يقوم مالك او ملاك الوحده البحريه بعد قيدها بكتابه اسم الوحده البحريه ورقم القيد بخط واضح
باللغتين العربيه والاجليزيه علي جاني المتصف الامامي للوحده البحريه مع مراعاه ان تكون
الكتابه بلون دAKن علي خلفيه فاتحه او بلون فاتح علي خلفيه دAKنه.
٢. لا يجوز اخفاء او تشويه او طمس او محو اي بيان من بيانات الوحده البحريه الا اذا بغرض
التخلص من الوقوع بالامر و التعرض للرقصه.
الماده الرابعه والثلاثون: نقل قيد الوحده البحريه
1. يجوز نقل قيد الوحده البحريه من مكتب التسجيل المقيده به الي مكتب تسجيل اخري بناء علي
طلب يقدم السلطه البحريه وفق النموذج المعتمد ودون التغير في بيانات الوحده البحريه، ويتم
اصدار سند قيد جديد يتممن اسم ميناء التسجيل الجديد.
٢. لا يؤثر نقل قيد الوحده البحريه علي اي حقوق عينه عليها.
٣. لا تسري اجراءات قيد الوحده البحريه علي نقل قيد الوحده البحريه بين مكاتب التسجيل.
الماده الخاصه والثلاثون: التغيير في بيانات الوحده البحريه
علي مالك او ملاك الوحده البحريه ان يبلغ مكتب التسجيل المقيده به الوحده عن اي تغير في
بيانات سند قيد الوحده البحريه ونلك خلال عشره ايام (١٠) من تاريخ التغيير ورفق به
المستندات اللازمه لاثبات صحه البيانات الجديده.
2. يتم تحديث سجل الوحدات البحريه حسب التغير واصدار سند قيد وحده بحريه جديد.
٣. في حال كان التغيير يضمن تغيير في طبيعه عمل الوحده البحريه، يجب اضافه تقرير معاينه
جديد صادر من السلطه البحريه او من تفوضه، ويتم اصدار سند قيد وحده بحريه جديد.
الماده الماديه والثلاثون: فقدن او تلف سند قيد الوحده البحريه
1. عند ققدان او تلف سند قيد وحده بحريه، يصدر مكتب التسجيل المقيده به الوحده البحريه سند قيد
بدل فاقد او تالف بمد التبيت من سبب القد او التلف باض علي طلب يقد من مالك او مالك
الوحده البحريه موضحا به اسباب الفقد او التلف وظروفه خلال عشره (١٠) ايام من تاريخ الفقد
او التلف.
٢. يعد سند قيد الوحده البحريه المفقود او التالف لاعيا من تاريخ اصدار بيل فاقد او تالف لها.

الماده المسابعه والثلثون: نقل ملكيه الوحده البحرييه
لنقل ملكيه وحدات بحريه مقيده، يجب اtbاع الاثي:
1. مع عدم الاخلال باحكام الماده "التاسعه والعشرون" يخضع المالك او الملك الجدد للشروط
الوارده في الماده "الخامسه" من هذه ملاتحه.
٢. يقدم الملك او الملك الجدد بطلب قتل ملكيه الوحده الجريه وفق النموذج المعتمد الي مكتب
التسجيل المقدمه به الوحده مرفقا ببند الملكيه ومصدقا عليه طبقا للانظمه المعمول بها بالمملكه.
٢. يقوم مكتب التسجيل بتدورين نقل الملكيه واسماء الملكي املالك الجدد وبيان حصه كل مالك في
سجل الوحدات البحريه، ويسدر سند قيد جديد.
الماده الشاينه والثلاثون: تدوين الحقوق والدعاوي العينيه علي هامش منذ قيد الوحده البحريه
١. يتم تدوين بيانات كل دعوي يكون موضوعها حقا عينيا علي الوحده البحريه في هامش مجلها.
٢. تشطب القيود الخاصه بالحقوق والدعوانيه البنيه بناء علي اتفاق اسباح الحقوق او المذعين،
او بمقضي حكم قضايي نهاي مسادر من المحكمه الخاصه او بالبيع الجبري للوحده، ويسلم
طالب الشطب شهاده تعبد بذلك.
الماده التاسعه والثلاثون: الحصول علي افاده بقيد وحده بحريه
لكل ذي مصلحه طلب الحصول علي افاده بقيد وحده بحريه من مكتب التسجيل المقدمه به مشتمله
علي اي من بيانات الوحده الوارده في سجلها.
الماده الاربعون: شطب قيد الوحده
١. يشطب قيد الوحده البحريه في الحالات الاتيه:
- ا- اذا هلكت.
ب- اذا انتقلت ملكيتها الي اجنبي، ابستثناء مفن النزهه.
- ت- اذا صدر حكم قضايي ب-Shطب القيد.
٢. يشمل طلب الشطب علي البيانات التاليه:
- اسم الوحده البحريه ورقم تسجيلها ومكتب تسجيلها.
ب- سبب الشطب والمسندات اللازمه لاثبات صحته.
ت- موافقه خطيه من اصحاب الحقوق العينه - ان وجدت - مصدقا عليها طبقا للانظمه المعمول
بها بالمملكه.

ث- امم طالب الشطب وصفته وخطاب القويض المعتمد في حاله تقديم الطلب من غير المالك.
٢. في حاله شطب قد الوحده البحريه تظل البيانات الخاصه بها في سجل الوحدات البحريه لمحافظه
علي حقوق الغير.
٤. يقوم مكتب التسجيل بعد التحقق من صحه اسباب الشطب ببحث منذ قد الوحده البحريه واصدار
شهاده شطب.
٥. يلتزم مالك الوحده البحريه بابلاغ السلطه البحريه في حال وقوع اي من حالات الشطب
المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده خلال خصمه (٥) ايام من تاريخ وقوعها.
احكام عامه لقيد الوحده البحريه
الماده الحاديه والاربعون:
مع عدم الاخلاب الماده "التاسعه والعشرون"، علي مالك الوحده البحريه تسجيلها في سجل السفن عند
قيامها بالعمل في الملحه الدوليه، وتخضع الوحده البحريه في هذه الحاله لاحكام وشروط واجراءات
تصجيل السفن.
الماده الثانيه والاربعون:
تقوم السلطه البحريه بقيد الوحدات البحريه في سجل خاص ويعطي لكل منها رقا متسلما.
الماده الثالثه والاربعون: قيد الدراسه الماييه
تعامل الدراسه الماييه ماعامله وحده النزعه من حيث شروط واجراءات اصدار سند القيد.
الفصل الرابع
احكام ختاميه
الماده الرابعه والاربعون:
مع عدم الاخلال بابه عقوبه اصد بص نzlع عليها في نظام اخر بالمملكه، تلوبق العقوبات علي اي
مخالفه لاحكام هذه الالنجه بموجب النظام ووفق جدول العقوبات المرفق.
العربيه العامه للباني
ال Estimates المطلبات المطلبات
اللات التعليه المطلبات
Beard Secretariat of TGA

الماده الخامسه والاربعون:
مع مراعاه ما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، تتولي السلطه البحريه ومن بست اند اليه نظاما
مسؤوليه فحص ومعانيه وتقش السفن والوحدات البحريه والتحقق من التزامها باحكام اللاتحه وتطبيق
العقوبات عليها.
الماده السادسه والاربعون:
يجوز لكل ذي مصلحه خلال اربعه عشر (١٤) يوما من تاريخ ضبط المخالفه الاعتراض امام لجنه
النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البحري، وفي جميع الاحوال يجوز التظلم من قرار اللجنه
امام دينوان المظلم خلال ثالثين (٢٠) يوما من تاريخ قرال اللجنه.
الماده السابعه والاربعون:
لا يخل تطبيق احكام هذه اللاححه بالالتزامات الاخري المطلوبه علي المنف والوحدات البحريه وفقا
لانظمه واللوايح الاخري المعمول بها بال المملكه.
الماده الثامنه والاربعون:
تغير هده اللاته جميع ما يتعارض معها من احكام وقرارات وتعليمات.
الماده التاسعه والاربعون:
تشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه وعمل بها بعد ثلانين (٣٠) يوم من تاريخ نشرها.

جدول العقوبات
<table><tr><td>ال tangible بالورالالمساوي</td><td>المخالقه</td><td>#</td></tr><tr><td>بضمن انف(٥٠٠٠٠)</td><td>يعاقب مالك او مساجر او مجهز السفينه المسويه تضع عمر غير علم المملكه بمنعتها الحالات المنسوم عليها</td><td>١</td></tr><tr><td>بضمن انف(٥٠٠٠)</td><td>يعاقب مالك او مساجر او مجهز سفينه تخر دون الحصول علي شهاده تمجيل</td><td>٢</td></tr><tr><td>بمثره اذل(١٠٠٠)</td><td>يعاقب مالك او مساجر او مجهز سفينه ثمهر بشهاده تسجيل مؤقعه ذات صلاحيه بمثره اذل(١٠٠٠)</td><td>٣</td></tr><tr><td>بمثره اذل(١٠٠٠)</td><td>يعاقب المساجر السعودي لصفينه اجنيه غير مجهزه عند عدم طلب شطب تسجيل(١٠٠٠)</td><td>٤</td></tr><tr><td>بمثره اذل(١٠٠٠)</td><td>يعاقب المساجر السعودي لصفينه اجنيه غير مجبهزه عند عدم لابعه المطحه(١٠٠٠)</td><td>٥</td></tr><tr><td>بمثره اذل(١٠٠٠)</td><td>يعاقب المساجر السعودي لصفينه اجنيه غير مجهزه عند عدم ابلاغ توليه تقيه تحيلها في المده المحده(١٠٠٠)</td><td>٦</td></tr><tr><td>بمثره اذل(١٠٠٠)</td><td>يعاقب مساجر الصينه الموجزه لمساجر اجنيه عن عدد قيمها لملم المملكه اي علم(١٠٠٠)</td><td>٧</td></tr><tr><td>بمثره اذل(١٠٠٠)</td><td>يعاقب مساجر الصينه الموجزه لمساجر الجنيه في حال تمديد عدد ايجار الصينه(١٠٠٠)</td><td>٨</td></tr><tr><td>بمثره اذل(١٠٠٠)</td><td>يعاقب مساجر الصينه في المده المحدده لتمديد تصلج鳞 المجينه في المده المحدده</td><td>٩</td></tr><tr><td>بمثره اذل(١٠٠٠)</td><td>يعاقب مالك الصينه او مساجراها او مجزها عند عدم كتابه اسم الصينه او مناء(١٠٠٠)</td><td>١٠</td></tr><tr><td>بمثره اذل(١٠٠٠)</td><td>يعاقب مالك الصينه في ملاحه غير مشروعه(١٠٠٠)</td><td>١٢</td></tr><tr><td>بمثره اذل(١٠٠٠)</td><td>يعاقب مالك الصينه او مجزها عند امتعع الرران عن تقدم شهاده تسجيل الصينه(١٠٠٠)</td><td>١٣</td></tr><tr><td>بمثره اذل(١٠٠٠)</td><td>يعاقب مالك الصينه او مجزها عند امتععطاء الرران بشناش شهاده تسجيل منق(١٠٠٠)</td><td>١٤</td></tr><tr><td>بمثره اذل(١٠٠٠)</td><td>يعاقب مالك الصينه او مجزها عند امتعع طفاط الرران بشناش شهاده تسجيل منق(١٠٠٠)</td><td>١٥</td></tr><tr><td>بثلاثه اذل(٢٠٠٠)</td><td>يعاقب مالك الصينه او مجزها عند امتعع رقم القيد علي جانبي المنتصف(٢٠٠٠)</td><td>١٦</td></tr></table>
البييه العامه لاعلان
مستجmid اجمالي لبنان
بعد ستراتيات في لبنان

<table><tr><td>بخساء الي (٢٠٠)</td><td>يعلب مالك الوحده الجريمه عد مصب اسلاع مكتب السجل لكحم القذه به عن اي تتيب ر في (٢٠٠)</td><td>١٧</td></tr><tr><td>بشره الي (١٠٠)</td><td>يعلب مالك السجله الجريمه عد مصب اسلاع مكتب السجله به عن اي تتيب (٢٠٠)</td><td>١٨</td></tr><tr><td>بسبه الي (٢٠٠)</td><td>يعلب مالك السجله الجريمه عد مصب اسلاع الجريمه او رياها او رياها او رياها او رياها او رياها او</td><td>١٩</td></tr><tr><td>بشره الي (٢٠٠)</td><td>يعلب مالك السجله غير مسححه</td><td>٢٠</td></tr><tr><td>بسبه الي (٢٠٠)</td><td>يعلب مالك السجله غيريت مسححه</td><td>٢١</td></tr><tr><td>(٢٠٠٠) بالقن (٢٠٠٠)</td><td>يعلب مالك السجله غير مسححه السجله غيريت مسححه</td><td>٢٢</td></tr></table>

(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017年1月1日
(1) 2017