moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٧٥٨٢٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن (تاجير عماله وذلك في تاجير عماله عددهم ٣٠٠ عامل نجارين وحدادين للعمل في مشروع عايد للمدعي عليها، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٦٦,٨٣٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٦٦,٨٣٠.٠٠) ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٦٦,٨٣٠.٠٠) ريال، بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) في ١٤٤٤/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م بمبلغ قدره (١٨٢,٤٢٠.٠٠) ريال، و(مستخلص) في في ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٨١,٢٦٠.٠٠) ريال، و(فاتوره) في ١٤٤٤/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م بمبلغ قدره (١٨٨,٤٦٠.٠٠) ريال، و(فاتوره) في ١٤٤٤/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م بمبلغ قدره (١١٤,٦٩٠.٠٠) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٧٦٦,٨٣٠.٠٠ريال تمثل قيمه توفير عماله من دون المواد لصالح المدعي عليه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٤/٣/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضر عن المدعيه،وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)،وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في ١-الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه (٧٦٦,٨٣٠) سبع ميه وسته وستون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي ٢-الزام المدعي عليه بان تدفع مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه ، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في ١/المستخلصات. ٢/الفواتير، ثم قدم مذكره عبر تيمز، ونصها (تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي (المدعيه) بموجب عقد مؤرخ ٢٦/١٢/٢٠٢٢م (مرفق١)، والذي تلتزم بموجبه موكلتي (المدعيه) بان تؤمن للمدعي عليها عماله للعمل باعمال (النجاره-الحداده-السباكه-الكهرباء-البناء-البلاط-الجبس برد-عمال) للعمل بمواقع الطرف الثاني بالساعه علي نحو ما هو متفق عليه بجدول الدفعات الوارد بالعقد، والعقد غير محدد المده وقيمه العقد غير محدده كونها تحتسب علي اساس عدد افراد العام لين لدي المدعي عليها وساعات العمل وقد باشر عمال موكلتي العمل لدي المدعي عليها عن الفتره من ٢٦/١٢/٢٠٢٢م حتي ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م والتي تجمد لموكلتي خلالها بمذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٧٦٦,٨٣٠) سبع ميه وسته وستون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي وبيانها تفصيلها علي النحو التالي:- ١-المستخلص المؤرخ ٦/٥/١٤٤٤ه الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٨٢,٤٢٠.٠٠) مايه واثنان وثمانون الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي ٢-المستخلص المؤرخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٨١,٢٦٠.٠٠) ميتان وواحد وثمانون الفا وميتان وستون ريال سعودي ٣-الفاتوره المؤرخه ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٨٨,٤٦٠.٠٠) مايه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وستون ريال سعودي.٤-الفاتوره المؤرخه ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه الموافق ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١١٤,٦٩٠.٠٠) مايه واربعه عشر الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي. وحيث ان المدعي عليها رفضت تسليم المدعيه المستحق في ذمتها بموجب العقد المبرم معها وذلك بالمخالفه لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبالمخالفه لقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، وبالمخالفه لما قررت المحكمه العليا من التزم امرا فانه لا يملك الرجوع عنه، اذا لم يكن محرما شرعا لكن لا يسري التزامه الا عليه، وعلي من جاء عن طريقه (م ق د) (١٤٠/٣) (١٦/٢/١٤١٧)) وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا اطلب امهالي للجوابي عن الدعوي هكذا اجاب، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجاب المدعي وكاله هو توريد موكلتي العماله للمدعي عليها وعدم سداد المدعي عليها المستخلصات بشان هذا التوريد، واجاب المدعي عليه وكاله بطلب الامهال للرجوع لموكله، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده (٣ ايام)كما طلبت من المدعي وكاله تقديم رده علي الجواب بعد ذلك خلال مده مماثله ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه؛ وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (…) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله ((...)) بهويه رقم (…)ووكيله (...) بهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ٧٦٦.٨٣٠ريال تمثل قيمه توفير عماله من غير المواد، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هو العقد المحرر بين المدعيه وشركه (...) للمقاولات العامه؛ ثم سالته الدايره ما علاقه المدعي عليه -بالشركه المتعاقد معها- فذكر بان المحرر كان علي مطبوعات شركه (...)وهي بالحقيقه مؤسسه – المدعي عليه- بموجب السجل التجاري المقيد بالعقد برقم (…)؛ وبعد التحقق من قبل الدايره من خلال خانه التحقق من السجلات التجاريه، تبين للدايره بان السجل المشار اليه والمبرم من خلاله العقد بين اطراف الدعوي ثبت انه باسم مؤسسه- المدعي عليه- وليست شركه ؛كما هو مدون علي مطبوعات العقد، واستنادا علي التعميم القضايي بان ذمه المؤسسه تابعه لذمه ملاكها؛ وحيث قرر المدعي عليه بانه صاحب المؤسسه المتعاقد معها؛ فقد ثبت للدايره تحقق الصفه في هذه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، فقد طلبت الدايره الجواب من وكيل المدعي عليه فذكر بانه يحيل الي جوابه المقدم بملف القضيه والذي يدفع من خلاله الي عدم صحه دعوي المدعيه ويطلب رد دعوي المدعي لما تقدم، وبعد التحقق من الاختصاص في هذه القضيه، وحيث ان الدعوي منحصره في طلب الزام المدعي عليه بما تم توفيره من عماله من دون المواد بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وحيث قرر وكيل المدعيه بان العقد قايم علي توفير العماله من غير المواد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٧٦٦.٨٣٠ريال تمثل قيمه توفير عماله من غير المواد، وبما ان المدعي عليه اجاب عن الدعوي علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم وبموجب المذكره المقدمه منه والمرفقه بملف القضيه، وبما ان بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها بان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وبما ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، وبما ان المدعي يطالب بقيمه المستحقات الماليه الناتجه عن عقد توفير العماله فقط، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه (المهنيه) والمتمثله في توفير عماله من دون المواد لصالح المدعي عليها حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ معه هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما وبناء علي ذلك فان هذا النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما هو من قبيل المطالبات الماليه، ومما يؤيد ذلك القرار الصادر من المحكمه العليا المتمثل في (قرار الفصل في تنازع الاختصاص) المقيد برقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٢ه والتي انتهت فيه الدايره السادسه بالمحكمه العليا بان المختص بنظر مثل هذه الدعاوي انما هي المحكمه العامه، ومما يؤيد ذلك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف والمقيد برقم ٣٠٠٣لعام ١٤٤٠ه والحكم الصادر برقم ١٠١٨ لعام ١٤٤٠ه والتي انتهت فيه الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر مثل هذه الدعوي،ومما يؤيد ذلك ايضا القرار الصادر من المحكمه العليا برقم ١٥٦/٣/٤ وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠ه، والذي جاء في مضمونه باعتبار العقود المتعلقه بتوفير العماله دون المواد انها من قبيل الاعمال الخدميه وليست من قبيل الاعمال التجاريه،فبناء علي ما تقدم فان هذه الدعوي لا يكتسب العقد فيها الصفه التجاريه، وبناء علي الفقره (ب) من اللايحه الاولي للماده الثامنه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (٧٨/١- اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: … ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، وعليه وبناء علي ما تقدم فتكون المحكمه المختصه بنظر مثل هذه الدعوي هي المحكمه العامه، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا تاسيسا علي ما سبق بيانه لذلك: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.