tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ir 2026 267182

gstc_gov_sa · decision · processed · 108 chunks

document_type=decision entity=document_number:1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=language:ar entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=mixed taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: ISR-2025-262159
(2025/01/30) (Z-2025-262159) : القصير في الدعوي رقم
المقامه
المدعيه
... / من
سجل تجاري رقم (...)
المدعي عليها
علي / هييه الزكاه والخيريه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن واله; وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ 17/27 (14/44/2025) م, عقدت الداره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل،
الحصاد بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 15/01/15 ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957)
و تاريخ 24/02/26 ه، من كل من:
رييسا
... / الاستاذ
عضوا
... / الدكتور
عضوا
... / الاستاذ
جاستها عن بعد عبر الاتصال المريي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: ولما استوفت الدعوي المتطلبات
النظاميه المقرره، قد اودعت لدي الامانه العامه لنجان الزكويه والضريه والمركبه بالرقم اعلاه في تاريخ
2025/01/30
الوقايع
تتلخص الوقايع في هذه الدعوي في ان المدعيه / ....، سجل تجاري رقم (....) تقدمت بواصه/ ... هويه وطنيه رقم
(…) بصفتها وكيله بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 2025/01/27 وترخيص محاماه رقم (…) وتاريخ
1446/03/15: باعتراض علي الربط الزكوي لعام 2021 ومحترت اعتراضها في البنود التاليه: البند الاول:
(الاستثمارات) : ا/ - استثمار في ... بمبلغ 80,000 ريال) : ويمكن اعتراض المديعه علي قرار المدعي عليها في عدم
قبول حسن الاستثمار من الوعاء الزكوي، اذ اوضحت المديعه
ويمكن اعتراض المديعه علي قرار المدعي عليها في عدم قبول حسم الاستثمار من الوعاء الزكوي، اذ اوضحت المديعه
بانها قامت بالمعالجه المحاسبيه التي جابت بناء للمعايير المحاسبيه المعتمده، واستندت المديعه علي المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم (11) بالفقرتين (24) و (25) والمتعلقه بالترتيب المشترك، كما اوضحت المديعه انه بناء علي ذلك
قامت بالاعتراف بهذه الاستثمارات وقياسها بطريقه التكلفه وفقا للمعيار الدولي للمحاسبه رقم (28) ، وان جميع
الاستثمارات تتعلق بمشاريع عقاريه تهدف الي össاء وتطوير عقارات بغرض التاجير بناء علي العقود المبرمه، والتي
سبق لها ان قدمتها للمدعي عليها، كما اوضحت انها كانت تحت التطوير الي تاريخ اعداد القوايم الماليه، وان الغرض
الاسباسي من هذه الاستثمارات هو الاحتفاظ بها toقيق عواد مستقبله، وما يؤيد ذلك هو قرار مجلس الاداره الذي
يوضح نيتها تجاه هذه الاستثمارات. ج/1 (استثمارات في عقارات للتاجير او البيع بمبلغ 712,354 ريال) : ويكمن اعتراض
المدعيه علي قرار الم按ي عليها في عدم قبول حسم الاستثمار من الوعاء الزكوي، وذكرت المدعيه ان المعالجه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Restricted
23/1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه
الاداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: 25-20215 واتريخ 2025/10
المحاسبه التي اعتمدتها كانت بناء علي المعايير المحاسبه المعتمده، وذلك بناء علي المعيار الدولي للتقير المالي
رقم (11) بالفقرتين رقم (24) و (25) و المتعلقه بالترتيب المشترك، وذكرت المدعيه انه بناء علي ذلك قامت بالاعتراف
بهذه الاستثمارات وقياسها بطريقه التكلفه وفقا للمعيار الدولي للمحاسبه رقم (28) ، كما ذكرت ان الاستثمار متربط
بمشاركتها في مشروع ... الموقع في عام 2014م، وانتهي المشروع في عام 2016م وجري بيعه خلال سالف الذكر،
اما الجزء المتبقي فاها تعمل علي انهانه، ولان اعمال التطوير والبناه تتطلب وقت حتي يتم الانتهاء منها، قامت
بحسم هذه الاستثمارات لانها في حكم الاعمال تحت التنفيذ وهي ضمن الاصل غير المتداوله. 1/ د (استثمارات في
اراضي لغرض التطوير بمبلغ 40,351,945 (ريال) وبيتمثل اعتراض المدعيه علي قرار المدعي علي قمرا المدعي عليها في عدم قبول حسم
الاستثمار من الوعاء الزكوي، اذ ذكرت المدعيه بان المعالجه المحاسبيه التي اعتمدتها جابت بناء علي المعابير
(المحاسبه المعتمده وتستند في دعواها الي احكام المعيير الدولي للتقير المالي رقم (11) الفق بافقرتين رقم (24)
و (25) و المتعلقه بالترتيب المشترك، واشارت المدعيه انه بناء علي ذلك قامت بالاعتراف بهذه الاستثمارات وقياسها
بطريقه التكلفه وفقا للمعيار الدولي للمحاسبه رقم (28) ، كما اشارت الي ان هذه الاستثمارات في المجمل تمثل
استثمارات في مشاريع تطوير اراضي مع افراد وشركات، ولان مسؤوليه تطوير هذه الاراضي توقع علي عاتق الجهه
المطوره وان م عظم هذه الاراضي لم يتم العمل عليها من تاريخ توقيع العقد، لان م عظم العقود جري الاتفاق عليها
مند اكثر من (6) سنوات، وبناتالي صنعت هذه الاستثمارات غير متداوله في القوايم الماليه، عليه قامت
بحسما من الوعاء الزكوي، كما اشرات المدينه للاتي: اولا: المشاركات مع 21.000.000 ريال: اوضحت
المدعيه ان هذه الاستثمارات تمثل مبالغ دفعت الي ... مقال المشاركه في مختطات بغرض التطوير والبيع، وبعد
دفع المبالغ الموضحه لم تمكن الشركه من الحصول علي ما يثبت قيام الطرف الاخرب اي اعمال تطويريه علي
المشاريع، ونتيجه لذلك طالبت الشركه ... بصفته مدير المشروع برد المبالغ التي دفعت بموجب الاتفاق بين الطرفين،
وقامت لاحقا برفع دعويتين قضاييه فيما يتعلق بمشاركه ارض ... و ... و صدر في احدي الدعويتين حكم يلزم الطرف
الاخر برد مبلغ المشاركه للشركه وذلك لعدم الالتزام بالعقد المبرم لتطوير هذه الاراضي، وتؤكد المدعيه ان هذه
المبالغ كانت ولا زالت بحكم المال المديوس الذي لا تجب فيه الزاكه: ثانيا: مشاركه ارض ... مع ... اوضحت الماليه
ان القرار الملكي رقم (8222) وتاريخ (1437/2/13) منع اصدار اي وثايق تملك جيده او حوك استحكام لتلك
المنطقه، عليه لم تتمعن من التصرف بها الاستثمار واصبحت بمثابه المال المديوس. ثالثا: المشاركه مع ... ذكرت
المدعيه ان هذه الاستثمارات تمثل مبالغ دفعت الي ... مقال مشاركه في مختطات / اراضي بغرض التطوير والبيع،
كما ذكرت وجود دوعي قضاييه قايمه قايمه بارض (1438/3/6) مما تسبب بحس مبلغ الاستثمار
المتعلق بالارض المذكوره. 1/ز (استثمارات في مشروعات مشركه بمبلغ 6.750.000. منيل اعتراض المديعه
علي قرار الممدي عليه في عدم قبول حسم الاستثمار من الوعاء الزكوي، اذ ذكرت المديعه بان المعالجه المحاسبه
التي اعتمدتها جابته علي المعايير المحاسبه المعتمده، وتستند في دعواها الي احكام المعيار الدولي للتقريب
المالي رقم (11) الفققرتين رقم (24) و (25) و المتعلقه بالاترتيب المشترك، واشرات المديعه انه بناء علي ذلك
قامت بالاعتراف بهذه الاستثمارات وقياسها بطريقه التكلفه وفقا للمعيار الدولي للمحاسبه رقم (28) ، كما اشرت
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
Restricted
23/2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: ISR-2025-262159
ان هذه الاستثمارات عباره عن استثمار في مشاريع لفرض التطوير وينطبق عليها ما ورد ضمن الفقره رقم (9) من
الماده (5) من لايحه الزكاه، عليه قامت بخصمها من وعاء الزكاه. البند الثاني: (مصاريف غير جايزه الحسم): (1/2
(التربعات غير المسوحه 201,110 ريال، مكافاه ل.... 200,55,000 ريال) : (ويكمن اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها
في عدم حسم المصروف من الوعاء الزكوي، وذكرت المدعيه ان جميع هذه المصارف تنطبق عليهما وورد ضمن
الفقره رقم (1) من اللثه جبايه الزكاه، وتري المدعيه احقيتها في اعتبارها مصروف جايز الحسم واتطالب
بحسم المصروف من صافي الربح. (2/ ب (مخالفات موربيه بمبلغ 178,050 ريال، مخالفات بلديه بمبلغ 5,000 ريال):
ويتثمل اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها في عدم تسم المصروف من الوعاء الزكي، وتري المدعيه ان جميع
هذه المصاريف تنطبق عليها جميع ما ورد ضمن الفقره رقم (1) من الماده (8) من لايحه جيابه الزكاه، كما تري المدعيه
احقيها في اعتبارها مصروف جايز التصالب بحسم المصروف من صافي الربح. (تريبز غرف الرواتب بملغ
ويتثمل ريال) : 221,155
المدعيه ان جميع هذه المصاريف تنطبق عليها جميع ما ورد ضمن الفقره رقم (1) من الماده (8) من لايحه جيابه الزكاه، كما تري المدعيه
كما اوضحت المدعيه احقيتها في اعتبارها مصروف جايز التصالب بحسم المصروف من صافي الربح. وتطلب
المدعيه الغاء اجراء المدعي عليها محل الدعوي.
وبعرض ذلك علي المثعي عليها: اجباب بمذكره خصمنت ما ملحه: اول: فيما يتعلق بالبند (الاستثمارات) ١/١ (استثمارات) ١/١ (استثمارات) ١/١ (استثمارات) ١/١ (استثمارات)
في ... بمبلغ 800,000 ريال): اوضحت انها قامت بحسم التمويل العقاري بمبلغ (80,000) ريال من حسويات الوعاء
الزكوي، وفق (مرفق لشاشه)، وذكرت المديعه انها اجتمعت مع مثلي المديعه في تاريخ ٢/09 م،
واستعرضت لها الربط النهايي، وانا قامت بالتوضيح لها بانها قامت بحسم الاستثمار في الربط النهايي، وتوضح
المدعي عليها انه قد التبس علي المديعه بين مسوده الربط الاولي والربط النهايي، وذكرت ان المديعه اعدادت المديعه
بان المعالجه اتضحت لها، عليه رفضت اعتراض المديعه. ١/ب (استثمارات في عقارات بغرض تاجيرها بمبلغ
و50,000 (25,106,000) في عقارات بغرض تاجيرها بمبلغ (25,106,000) في عقارات بغرض تاجيرها بمبلغ (25,106,000) في عقارات بغرض تاجیرها بمبلغ (25,106,000) في عقارات بغرض تاجيرها بمبلغ (25,106,000) في عقارات بغ散了 تاجيرها بمبلغ (25,106,000) في عقارات بغ散了 تاجيرها بمبلغ (25,106,000) في عق散的 تاجيرها بمقاهه ما يثبت
طبيعه الاستثمار وكونه لغرض الفنيه، وبالتالي لا ينطبق عليها
شروط الحسم الوارده في الاليحه. وتوضح المدعي عليها انه في تاريخ 06/06/2024/25/25. سوفه الرساله مودده للعدنيه.
وقامت بالاعتراض عليها، وافادت انه فيما يتعلق بالاستثمارات بغرض التاجير وا نها استثمارات بغرض التاجير وا نها استثمارات
اول دغه ايجابيه في فتره 2023، وقفت المدعي بها بالار دعله بان الاستثمار غير مッチت رسميا والمقدم عباره
عن ورقه صادره من الشركه المدفوع لها الحصه المشار اليها، والاستثمار خارجي، ولم تثبت المديعه سداد زكاته، لانها
قدمت عقد غير موقع من قبل الطرف الثاني (المدعيه) وبدلك لا يمكن الاعتماد عليه (مرفق العقد ضمن مرفق رقم
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Restricted
23/3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025/25 واتريخ 2025/25
(2025/01/30 واتريخ 2025/21) الصادر في الدعوي رقم:
(٤) كما لم تقدم قوايم ماليه منفصه للمشروع المشرك ولم تحتسب زمكان الاستثمار، عليه تم رفضت اعتراض
المدعيه. وفيما يتع茨 بالاستثمار ...، افرادت المدعيه انها استثمارات بغرض التاجير او البيع وما يزال العمل جاري علي
انهاها ومثل هذه الاعمال تتطلب وقت طويل للانتهاء منها، لذا فهي في حكم الاعمال تحت التفيد، فقامت المدعي
عليها برض اعتراض المدعيه لعدم تقدميم ما يثبت ملكيه الاستثمار من صكوك او ما شابه، كما لم تقدم ما يثبت
طبيعه الاستثمار وكونه لغرض القنيه، اذ قدمت المدعيه عقد المساهمه، وبعد اطلاعها علي عقد المساهمه المقدم
اتضح لها انه نص حراحه علي ان الاستثمار بغرض البيع، وان المشارك (المدعيه) مسؤول عن اخراج الزكاه الشريعه
الخلصه باسمه، كما هو موضح ادناه: (مرفق لفظه شاشه). بناء علي ذلك تبث لها ان الاستثمار لاغرض الميثاره، عليه
رغضت اعتراض المدعيه. ١/ ج (استثمارات في عقارات للتاجير او البيع بملغ 712,354 ريال) ذكرت بانها لم تقبل حسم
عقارات للتاجير او البيع بملغ (712,354) ريال من الوعاء الزكوي، لكونها استثمارات مشاركه لغراض الميثاره ولم تقدم
المدعيه باثبات انها بغرض القنيه ولا ينطبق عليها شروط الحسم الوارده في اللايحه التنفيذيه لجييه الزكاه، كما ذكرت
انها اجتمعت مع متملي المدعيه، واوضحوا لها ان الاستثمار مرتبط بمشاركه ... في مشروع مع ... في عام 2014 م،
وطلبت من متملي المدعيه اثناء الاجتماع و交叉 البريد الالكتروني توضیح طبيعه الاستثمار والامستندات المؤيده لذلك،
وحركه الاستثمار من عام 2014 م الي العام محل الخلاف 2021 م، وبعد اطلاعها علي العقد اتضح لها انه نص حراحه
علي ان الغرض من المشروع هو تطوير الارضي لغير الابع، كما هو موضح (مرفق لque sheه) وانه في تاريخ
(12/15) قمت المدعيه حركه الحساب من تاريخ نشاه الاستثمار الي العام محل الخلاف 2021 م، (مرفق لque sheه
(76%) شاشه). وذكرت انه تبين لها من حركه الاستثمار وجود عمليات بيع الي عام 2020 م، اذ قامت ببيع ما يتجاز (76%) من رصيد الاستثمار، مما يؤكد ان نيه المدعيه من الاستثمار هو البيع وليس القنيه، وعليه رفضت اعتراض المدعيه.
(1/1) (40,351,945) لارال من الوعاء الزکوي، لان المشاركه في الاراضي مع ... واوضحت المدعي عليها انها لم ت قبل جسم اراضي لغرض التطوير بمبلغ (40,351,945) ريال من الوعاء الزکوي، (40,351,945) ريال من الوعاء الزکوي، ريال من الوعاء الزکوي، ريال من الوعاء الزکوي، ريال من الوعاء الزکوي، ريو
والشاركه مع غرد لاثبات المشاركه في قطع ارضي لا ينطبق عليها شروط الاستثمارات الوارده في اللاتكه،
عن عقود مشاركه مع غرد لاثبات المشاركه في قطع ارضي لمشاركه في قطع ارضي لا ينطبق عليها شروط الاستثمارات الوارده في الاعلان،
شروط الاستثمار الوارده في اللاتكه... واشر انها اجتمعت مع مملي الموعيه وناقشت معهم طبيعه هذه الاراضي
بتبارج 10/20/2024/12/09 مطبقت مقدم تقديم الاتي: ... تقديم ما يثبت ملكيه الاستثمار وما يثبت سداد مبالغ
الاستثمار، وما يثبت سداد مبالغ الاستثمار وما يثبت سداد مبالغ الاستثمار، وما يثبت مطلابه الشركه باصل المبالغ او ما يثبت
وبود دوي قضاييه قايمه. وارض 12/15 تاريخ 12/24 مقدمت الدعيه المستندات المطلوبه، وافادت المدي
عليها انها اطلعت علي القوايم الماليه فënضح لها ان هذه الاراضي بغرض التطوير والبيع، وهي
(5,000,000) ... ميع. مشاركه ارض (4,000,000) ... ميع. مشاركه ارض السلي مع. (5,000,000) ... ميع.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Restricted
23/4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025-25/25 واتريخ ISR-2025-26159
(مشاركه ارض) ... (7,000,000) ... (5,000,000) ... (2,625,000) ... (2,625,000) ... (2,625,000) ... (2,625,000) ... (2,625,000)
ارض ... (1,000,000) ... (1,000,000) ... - (2,000,000) ... (2,000,000) ... - (2,000,000) ... (2,000,000) ... - (2,000,000) ... - (2,000,000) ... - (2,000,000) ... - (2,000,000) ...
عقود المساهمه والمشاركه المقدمه فënضح لها ان الغرض من تلك الاستثمارات هو الم태ره والبيع، كما هو منصوص
عليه صراحه في العقود، كما انه مين في العقود المرفقه ابعطاء الطرف الثاني كامل الصلاحيه بتنفيذ كافه الاجراءات
اللازمه لtpwير وتهييه الموقع للبيع ولا يحق للمدعيه الاعتراض علي البيع او طريقه البيع، مرفق عينه (مرفق لقطه
(شاشه). وبالتالي فان شراء تلك الاراضي لاقامه المشاريع عليها لا يظهر النيه الحقيقيه في الباديه، انما هو في
الواقع يستتر وراء الهدف الاساسي من المساهمه، وهو المتاجره، واكدت المدعيه ذلك في اعتراضها، وافادت
المدعيه ان هذه المشاريع لا تضع لسيطره المدعيه، وتستخدم المدعي عليها علي قرار الدايره الاستثنافيه رقم (SR-)
(2022-1946) بتاييد اجراءها لذات البند علي المدعيه لعام 2018 م بعدم قسم البند لانها لغرض المتاجره، ولعدم تقدم
المدعيه ما يثبت ان الاستثمارs الغنيه، كما قامت المدعيه بالالتنامس علي القرار ورفض طلبها. وتجيب علي ما
اثرته المدعيه فيما يتعلي بان الاستثمارات مع ... لم يجري عليها اعمال تطويريه، فتجيب بانه لا محطه لادعاء المدعيه،
اذ ان الحكم الصادر في الاستثمار في ارض ... والذي حكمت فيه المحكمه بتسليم المدعيه مبلغ (7,700,000) ريال
مقابل الاستثمار والاربع الناتجه عنه، كما هو و م salut (مقره لفظه شاشه). وفيما يتعلق پارش ... فتوضع المدعي
عليها انها قامت بالبحث عن الامم الملكي الذي اشارت اليه المدعيه ولم تجده، وخلال الاجتماع قامت بسؤال متملي
المدعيه عن الامر الملكي وافادوا انه ليس موجودا لديهم، واكثفت بتقدمي ورقه تبين شراءها للارض دون تعديل عقد
التاسيس حتي الان، كمت لم تقدم ما يثبت المانع من نقل الملكيه، وعليه رفضت المmdعيه. ١/ ز (استثمارات
في مشروعات مشتركه بمبلغ 6.750.000 (ريال) : اوضحت المmdعيه عليها بانها لم تهل حسب استثمارات في مشروعات
مشتركه بمبلغ (6,750,000) ريال من الوعاء الزكي، اذ قامت برض حسب فل العمله بالبحرين مع شركه فقيه
للاستثمار بمبلغ (3,750,000) لكونها دفعات محوله الي ... مقال استثمار في مشروع الفل ولم يënض لها ان الغرض
من هذه المشاركات هو الطقيه وليس للعتاديره، كما لا ينطبق عليها شروط الاستثمار الوارده في الاليحه، واوحتمت
انها قامت برفض حسب عمل ... شركه ... بمبلغ (300,000) ريال لعدم تقدميم المدينه ما يثبت ملكيتها لحصه في
المشروع المشترك او ما يفيد تسجيل المشروع المشترك في الهييه وما هي طبيعه المشروع، لان المدينه قدمت
عقد تاسيس داخلي لشركه محاحه موثق من محامي ت奥特ح ان الاستثمار عباره عن دخول المنشاه مع الطرف ...
كشركاء في مشروع فمل، واوضحت المدعي عليها بان المستند المقدم غير كافي لقبول حسم الاستثمار، كما لا ينطبق
عليها شروط الحسم الواوده في الاليحه، كما توضح المدعي عليها ان فيه قيما يتعلق بالمشروع المشرك فمل ... مع ....:
بان المدعيه قدمت اتفاقيه البيع والشراء المبرمه في 1/01/2021 م مع شركه ... توضح ان المدعيه ستقوم بشراء
فمل سكنيه، كما هو موضع (مرفق لقطه شاشه)، وذكرت انها تواصلت مع مملي المدعيه في تاريخ 2024/12/25 من
اقل من 12 شهر، مرفق لقطعه شاشه، وذكرت انها تواصلت مع مملي المدعيه في تاريخ 2024/12/25 من
استلام هذه الفلل، وافادوها ان الشركه عينت محامي، لان المشروع متعثر وان نيه الشركه من هذه الفلل هي التاجير
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Restricted
23/5
8001220000: المmjابي

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025/25 واتريخ 2025/25
(2025/01/30 واتريخ 2-2025-26159) الصادر في الدعوي رقم:
ولم تقدم مستند يثب ذلك، كما لم تقدم المعديه ما يثبت نيته من شراء هذه الفلال، اذ افادوها انه لا يوجد لديهم
مستند يثبت النيه، واكثفت بكلام شفحي ان الشركه تود تاجيرها، عليه قامت برضح صمها لعدم التحقق النيه من
صاحب الصلاحيه. فيمما يتعلق بالمشروع المشرك فلل .... تحيب ان المعديه قدمت عقد محاحه يبين مشاركتها بمال
مقابل الفلل وليس بنسبه ملكيه، وموضح في عقد الشراكه ان المشروع سوف ينتهي في 30/10/2022م،
واستفسرت من المدينه عن استلام ارباح المشروع، وتمت افادتها بان المشروع متعثر ولم يعين محامي حتي الان
للمطالبه بمستحقات الشركه، مرفق العقد (مرفق لقطعه شاشه)، ولان المدعيه لم تقدم القوايم الماليه المنفصله
للمشروع المشترك، كما ان المدينه لم تقدم ما يكتب تزكه هذا الاستثمار، عليه رفضت اعتراضها. ثانيا: فميا يتعلق
بالبند (مصاريف غير جايزه الحسم) ا/٢ (التبرعات غير المسوحه 201,110 ريال، مكافاه ل.... 200,500 ريال) : اجباب
المدعي عليها انها قيامت اضافه التبرعات غير المسوحه بملغ (201,110) ريال، كما قامت اضافه مكافاه ل... بملغ
(205,000) ريال الي صافي الربع المعدل، لكونها مطابغ غير جايزه الحسم، وذلك لعدم انطباق شروط الفقره (5) من
الماده (8) والفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، وذكرت انها اجتمعت مع مثالي المعديه،
واستعرضت تفاصيل هذه التبرعات والمكافاه والتي تتمثل في تبرعات وصدقات عامه لافراد وبعض المساجد، كما
ان المكانه تثمل في مكافاه ل… مرفق الكشفوات التي تبين طبيعه هذه التبرعات (مرفق لقطه شاشه). وانه اثناء
الاجتماع ناقشت مع متملي المدينه هذه المضارع، وذكرت المدعي عليهها انها اوضحت وجهه نظرها تجاه التبرعات
بانها ليست لجوات رسميه مصرح لها بتلقي هذه التبرعات، وانها فيما يتعلق بالكافه لاسره الموظف قامت
بالاستفسار فيما اذا كانت هذه المكافاه موثقه في عقد التوظيف الموقع مع الموظف، فافادها ممثلي المدعيه بان
هذه مباجره من الشركه لاسره الموظف وليس منصوص عليها في العقد، مما يënض معه انها محاريف غير مرتبطه
بالنشاط، عليه رفضت اعتراض المقدعيه. 2/ ب (مخالفات مروريه بمبلغ 178,050 ريال، مخالفات بلديه بمبلغ 5,000
ريال): اشارت المدعي عليها بانها قامت اضافه مخالفات مروريه بمبلغ (178,050) ريال واضافه مخالفات بلديه بمبلغ
(5,000) ريال الي صافي الربح المعدل، لكونها مصاريف غير جايزه الحسم، واشارت انها اوضحت للمدعيه بان هذه
الغرامات نتيجه مخالفه واللواح الساريه وليست ناتجه عن التزامات شروط تعاقديه ويمكن مزاوله النشاط
دون تكبد هذه الغرامات، لان هذه الغرامات لم تنتج عن النشاط الاساسي ل... او من عقودها مع عملايها او تعاملاتها
التجاريه، عليه رفضت اعتراض المعدنيه. 2/ ج (ترييح فرق الرواتب بملغ 221,155 ريال) : اجبت المعدنيه عليه بالها قامت
بترييح الفرق بين الرواتب وفقا للاتامينات الاجتماعيه وبين المسيرات المقدمه، وذلك بنسبه رب بح تدويريه من جمل
الربح علي الايرادات بنسبه (59%)، لان التامينات اعلي مما هو معترف به ضمن الاقرار وذلك علي اعتبار انها تكاليف
تكبdetها المدعيه دون الافصاح عن الايرادات المرتبطه بها، وذلك علي النحو الاتي: البيان المبلغ: الرواتب وفقا
للمسيرات وبدل السكن (2,771,424). الرواتب حسب شهاده التامينات الاجتماعيه (3,148,254) (3,376,830).
نسبه اجمالي الربع علي الايرادات (49,157,190/25,915,095) (59%) الفرق المعدل به نتيجه العام
(221,155) = (%59*376,830)
استقوم بتقديم ما يبرر هذه الفروقات، وفي تاريخ 12/15 مقدمت المعديه كشف برواتي المصنع وكشف
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
Restricted
23/6
8001220000: الممجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: 25/2025-262159
(2025/01/30 /Z-2025-262159) الصادر في الدعوي رقم:
برواتب ... للراتب الاساسي وبدال السكن اجمالي (2,809,688) ريال، فقامت المدعي عليها بمقارنه الكشفوات المقدمه خلال مرحله الفحص مع الكشفوات المقدمه اثناء الاعتراض، فتبين لها وجود فرق يتمثل في (38,264) ولم تقدم المدعيه اي مستندات تبرر هذه الفرقوات، وتوضح المدعي عليها ان الفرق علي النحو التي (مرفق لقطه) شاشه، ولعدم تقدم المدعيه اي توضيح او مستند يير هذه الفرقوات، عليه رفضت اعتراض المدعيه. وتطلب المدعي عليها الحكم برفض الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ 1446/11/27 م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في الرياض لجستها بحضور اعضايها المده اسمايم علماء، وذلك عبر التواصل急于 طبقا اجراءات
التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711): وتاريخ: 1445/04/08 ه، والمناداه علي الطرفيين
(…) (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) (بصفتها وكيله عن المدهيه بموجب وكاله رقم (…)
وتاريخ 07/27 ه، ورخصه محاماه رقم (…) كما حضر / هويه وطنيه رقم (…) (بصفته ممثلا للمدعي عليها
بموجب تفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والخريبه والجمارات للشؤون القانونيه (…) وتاريخ 19:
واسقال وكيله المدهيه عن الدعوي الجعوي اجبت: اعترض علي الربط الزكوي لعام 2021 م، واطلب اغاء قرار
المدعي عليها وذلك علي النحو الوارد ذكره وتفصيله في حقيقه الدعوي. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجب:
اطلب رفض الدعوي وذلك علي النحو الوارد ذكره وتفصيله في المذكره الجوايه. وسؤال كلا الطرفين عما يودان
اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدميمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمدوله.
الاساب
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14 ه، وتعديلاته، وعلي
اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 ه، وعلي قواعد حساب زكاه
مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الواري رقم (852) وتاريخ 1441/02/28 ه، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبيه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/8 ه.
اما من حيث الشكل: ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء اجراء المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام 2021 م، ولما ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الزكويه والضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه، ولما تبلغت المدعيه بنتيجه الاعتراض بتاريخ 2025/01/02 وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/01/30 وفقا لنضي الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه، ولما قدمت الدعوي من ذي صفه، مما
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Restricted
23/7
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025/05/25 واتريخ ISR-2025-262159
(2025/01/30 واتريخ Z-2025-262159)
واما من حيث الموضوع: فانه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من
طلبات ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يمكن في التي:
اولا: بند (الاستثمارات):
ا/١ (استثمار في .... بمبلغ 80,000 ريال):
ويتامل الداره لملف الدعوي ومرفقاتها، يتبين بان الخلاف يكمن في مطلابه المدعيه بجسم الاستثمار من الوعاء
الزكوي، وبالاطلاع علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها يتحن انها قامت بجسم الاستثمار محل الخلاف ضمن الربط
النهاي، عليه فان ما تطلاب به المدعيه قد قامت المدعي عليها بتنفيذه مسبقا، فلا وجهها لم ا تطالب به المدعيه،
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صرف النظر فيما يتعلق بها البند.
(1-1) الاستثمارات في عقارات بغرض تاجيرها بمبلغ 25,100,000
ولما نصت الفقره (5) من الماده (5) من اللاتيه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ
7/7/1440ه علي: "5-الاستثمارات في منشاه خارج المملكه لغير المتجاره، بشرط ان يسعد المكلف زكاه هذه
الاستثمارات للهييه بموجب شهاده معده وفقا لاحكام اللاتحه ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه،
علي ان يكون الحد الادني لوعاء زكاه هذه الاستثمارات هو نحيب المكلف من صافي الربح المحاسبي الوارد في القوايم
الماليه لهذه الاستثمارات سواء وزرع climates لم يوزع، واذا لم يتنزم المكلف باحسناب واداء الزكاه وفقا لذلك فلا
تحسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاه". كما تحت الماده (18) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (2216) و 07/07 ه انه: "مع عدم الاخلال باحكام الماده (العاشره) من اللايحه، علي كل مكلف
الاحتفاظ - داخل المملكه باللغه العربيه - بالدفاتر التجاريه التجاريه للتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ
بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والبيانات التي تؤيدها، ويفع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود
واي بيانات اخري علي المكلف، في حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهينه عدم اجازه البند الذي
لا يثبت المكلف صحه او القيام بربط تقدمي وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المثاليه "ه".
وبتامل الداره لملف الدعوي ومرفقاتها، ولما انه يحق للمدعيه حسم الاستثمار الخارجي من وعاها الزكوي وذلك
بشرط ان تلتزم بما ورد فيه وهو ان تقوم بسداد الزكاه بموجب شهاده وفقا لاحكام للانحه ومعتمده من
محاسب قانوني مرخص له في المملكه، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من وعاء الشركه المستثمره تجنبا الثاني
الزكاه، فان لم تقدم المعنيه ما اشير اليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعاء الزكوي، ولما ان الخلاف في هذا
البند هو خلاف مستنديا، بالرجوع لمستندات الدعوي المرفقه ينتضح عدم ارقا المدعيه للشهاده المعده وفقا
لاحكام الاليحه ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه، كما لم ترفق ما يثبت سادها للهييه الزكاه عن
ذلك الاستثمار، بالاضافه الي عدم تقدمها ما يثبت حصه الاستثمار، اذ اكتفت بتقدم بعد المعاهمه غير موقع من
الطرف الثاني، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض اعتراض المعديه، وتاييد اجراء المدعي عليها فيما يتعلق بها البند.
الرب (فيما يتعلق في الاستثمار ابراج ميراب مع عنان بمبلغ 5.000.000 دولار):
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Restricted
23/8
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الاداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025/05/25 واتريخ ISR-2025-262159
(2025/01/30 واتريخ 2-2025-262159) الصادر في الدعوي رقم:
ولما نصت الفقره (٤) من البند (ثانيا) من الماده (٤) من لاتحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزارم (٢٠٨٢) واتاريخ
1438/6/1 "بسم من الوعاء الزكوي التي: 4- (ا): الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع
اخريين - اذا كانت tلاك الاستثمارات تënض لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في tلاك المنشات لا
يخضع للجابيه فلا يسم من الوعاء".
ويتامل الدايره لملف الدعوي ومرفقاتها، ولما انه لابد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار المشارير تحت التنفيذ من
عروض القنيه الجايز حسها من الوعاء الزكوي، وهما النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه التي توضح النيه من الاستثمار،
وعدم وجود عمليات يبع تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات وبالالطلاع علي ملف الدعوي، يتبين ان المدعي عليها
تدفع بعدم قبول حسب الاستثمار لكونه بغرض المتجاره، وانه تمت الاشاره بشكل صريح بوجوب علي كل شريك تقدم
الزکاه عن حصته بالاستثمار بشكل منفصل، الا انه بالاطلاع علي لمستندات المقدمه يتبين ان العديد ارفقت عقد
المشاركه مع .... اذ ينتح من خلاله ان الغرض من المشاركه هو تطوير وتهييه الموقع للبيع، عليه فانه يعد كمشاريع
تحت التنفيذ حتي تتحقق عمليه البيع، اذ لا توجد حركه بيع خلال السنه، Amar الذي تنتهي معه الداره الي قبول اعتراض
المدعيه، واغاء اجراء المدعي عليها فيما يتعلق بهذا البند.
(1/1 استثمارات في عقارات للتاجير او البيع بملغ 374,72 ريال):
ولما تحت الفقره (1) من الماده (5) من اللاتحه التفيديه لجابه الركاه الصادره بالقرار الواري رقم (2216) وتاريخ
1440/07/07 " قيمه العقارات تحت التطوير المعده للبيع، التي يتم تصنيها اصولا غير متداوله في القوايم
الماليه، والمزمع يبعها عبد الانتهاء من تطويرها، ما لم تكن معروضه للبيع علي حالتها او يتجاوز مجموع المبيعات
والدفعات المقدمه المستلمه من العمله منها نسبه خمسه وعشرين بالميه (25%) من قيمتها الطاهره في القوايم
الماليه للعام الزكوي محل الاقرار، وللهيثه مراجعه وتعديل هذه النسبه بحسب حال السوق وطرفه."
وبتامل الداره لملف الدعوي ومرفقاتها، ولما يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه بحسب المشاريع العقاريه
تحت الاشناه بالرجوع الي ايضاح استثمارات بالمشكله مع غير في التطوير العقاري رقم (7/2) من القوايم الماليه
(مرفق 2) يتبين عدم وجود عمليات بيع تمت خلال العام الزكوي محل القارار، بالرجوع للمذكره الجوابيه يتبين قيام
المدعي عليها ايرفق الحصيليه خلال الاعوام من 2014م الي 2021م، اذ يتحن من خلالها بان تجاوزت المبيعات
نسبه (75%) خلال الاعوام السابقه، ولما يتبين تجاوز نسبه المبيعات النسبه المحدده في اللغه.حمه مما يتبين عدم
استيفاء المديعه للشروط الوارده باحكام الفقره (1) من الماده (5), الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض
المدعيه، وتاييد اجراء المدعي عليها يتعلق بها البند.
د/1 (استثمارات في اراضي لغرض التطوير بمبلغ 450,351,945 ريال):
ولما تحت الفقره (1) من الماده (5) من اللاتحه التNFيزيه لجابيه الزاكاه الصادره بالقرار الوراق ريم (2216) وتاريخ
1440/07/07
الماليه، والامنوع يبعها بعد الانتهاء من تطويرها، ما لم تنك معروضه للبيع علي حالتها او يتجاز مجموع المبيعات
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Restricted
23/9
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: ISR-2025-262159
(2025/01/30 وتاريخ Z-2025-262159) الصادر في الدعوي رقم:
والدفعات المقدمه المستلمه من العملاء منها نسبه خمسه وعشرين بالمعيه (25%) من قيمتها الظاهره في القوايم
الماليه للعام الزكوي محل الاقرار، وللهيثه مراجعه وتعديل هذه النسبه بحسب حال السوق وظرفه".
وبتامل الداره لملف ومرفقاتها، يتبين بان الخلاف يكمن في اعتراض المعديه في عدم قبول حسم في
استثمارات في اراضي لغير التطوير، اذ يكمن رفض المدعي عليهها بعدم حجم الاراضي وذلك لكونها بغرض المتجاره،
وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين وجود تناقض في اجراء المدعي عليهها، اذ انها قامت في الفتره السابقه (رقم 3)
بالاعتماد علي الفقره (1) من الماده (5) والتي اوضحت وحددت شروط لجواز صم العقارات تحت التطوير المعده للبيع،
في حين قامت في البند محل الخلاف بتغيير معيارها وانجتهت الي رفض الاعتراض بناء علي النيه، ولما ان لايحه جبايه
الزکاه رقم (2216) والصادره في تاريخ 07/07/40 ه. جات مقسره وموضحه للاجراءات ومن ضمنها العقارات تحت
التطوير ونحت علي عده شروط لجواز حسها من الوعاء الزكوي، ولما ان المدعي عليها لم تقم بالطعن بتلك الشروط
الوارده ضمن الماده اعلاه، والبرجوع لايضاح رقم (2/7) من القوايم الماليه (مرفق 2) يتبين ان عدم وجود حركات بيع
لالراضي محل الخلاف، بالاضافه الي تصنيفها ضمن الاصول الغير متداوله، مما يتبين معه انطبق الشروط، عليه لا
يمكن النظر اليها باعتبارها ماعد لفرض التجاريه، وفيما يتعلق بالتطرق الي صدور حكم قضايي لارض ... (مرفق)
باسترداد الاموال فيتح ضب ان صدر الحكم في تاريخ 12/18/2024/06/24 م اي في سنه لاحقه لعام
الخلاف، ولما ان العبره في جوار حسم المشاريع تحت التطوير هي بانطباق الشروط الوارده ضمن الماده الوارده اعلاه
اذ انطبقت علي المدينه، الامر الذي تنتوهي معه الداره الي قبول اعتراض المدينه، والغاء اجراء المدعي عليها فيما
يتعلق بها البند.
ز/1 (استثمارات في مشروعات مشتركه بمبلغ 6.750.000 ريال):
ولما نصت الفقره (1) من الماده (5) من الل估算ه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (2216) وتاريخ
الاصول الثابعه المقتنه لفرض استخدامها في نشاط المكلف، وذلك بالقيمه الدفكريه الطاهره في القوايم الماليه.
ب- دفعات شراء اصول ثابت، ج- قطع الغيار والمواد غير المعده للبيع. - الاصول المموه للستاير في عقود التاجير
(BOO) , او مشروعات البناء والتنشغيل والتشغيل (BOOT) , او مشروعات البناء والتنشغيل والتشغيل (BOOT) (العاليه في مشروعات البناء والتنشغيل والتشغيل (BOOT) (العاليه في مشروعات البناء والتنشغيل والتجيل (BOOT) (العاليه في مشروعات البناء والتنشغيل والتجيل (BOOT) (العاليه في مشروעות البناء والتنشغيل والتجيل (BOOT) (العاليه في مشروعات البناء والتنشغيل والتجيل (BOOTC)
من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوارق (2216) وتاريخ 7/7/1440/7/7 (الاستثمارات في
منشاه داخل المملكه لغير المتاجره، اذا كانت تلك المنشاه مسجله لدي الهييه، وتخضع لجابيه الزكاه بموجب اللاتحه،
ولا تعد الاصول المqوره تمويليا في الدفاتر التجاريه للمؤجر استثمارا يحسم من واعه الزكاه مها كان توبيها في
القوايم الماليه، وكذلك ل تعد القروض المدينه او التمويل المساند او الاضافي وما في حكمها الممنوحه للمنشاه
المستثمر فيها استثمارا يحسم من واعاء الزكاه" . كما نحت الفقره رقم (3) من الماده (20) من اللاته التنفيذيه
لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (2082) وتاريخ 14/38/6/1
المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفقي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Restricted
23/10
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: ISR-2025-262159
(2025/01/30) (Z-2025-262159) الطادر في الدعوي رقم:
للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تفيديري وفقا لوجهه نظر الهييه في
ZUWOY (الطرف والوقات المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها).
وبتامل الداره لملف الدعوي ومرفقاتها، ولما انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمارات ضمن الاستثمارات
طويله الاجل لجايز حسها من الوعاء الزكوي، وهما النيه MOثه من صاحب الصلاحيه التي توضح النيه من الاستثمارات
وعدم وجود عمليات بيع تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات. وعليه يënض التالي:
فيما يتعلق بالمشروع المشترك فلل ... مع .... يتيين بان المدعي عليها قامت برفض الاستثمارات وذلك كون الاستثمار
سينتهي خلال اقل من 12 شهر، كما افادت المدينه لمعيه امام المدعي عليها بانها بغرض التاجير، في حين اكتفت بالتوضيح
في مدخرتها امام الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه بانها استثمارات في مشاريع لغرض التطوير، ولما
ان المدينه لم تقدم الاتفاقيه المبرمه مع شركه فقيه، اذ بالاطلاع علي الاتفاقيه من خلال المذره الجوابيه للمدعي
عليها يënخم من خلالها انه يستنهي المشروع خلال 6 اشهر، عليه فلا يعتبر استثمار طويل الاجل ولا ينطبق عليه ما ورد
في الفقره (1) من الماده (5) من لايحه الزكاه، بالاضافه الي انها لم تطعن بما ورد
في مذكره الجوابيه للمدعي عليها، Amar الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المدعيه، وتاييد اجراء المدعي عليها
فيما يتعلق بهذا البند.
وفيما يتعلق بالمشروع المشترك فلل ....
يتبين قيام المدعي عليها برفض الاستثمار وذلك لعدم تقدمي المدعيه القوايم الماليه للمشروع، بالاضافه الي عدم
تقديم ما ي ثبت تزكيه الاستثمار، ولما ان المدعيه تطالب بحسم الاستثمارات في المشروع الممشترك باعتبارها
استثمارات جايزه الحسم من الوعاء الزكوي، ولما ان العبه من حسام الاستثمارات من الوعاء الزكوي هو منع التي في
الزكاه، اذ انه سبق ضعوعها للزكاه في الشركه المستثمر فيها، اما في حاله المشروع الممشترك يختلف الامر، اذ لا يتم
اي ربط علي المشروع فكل شريك من الشركه في المشروع يدنو نتيجه حتمه من المشروع من ربح وخساره
ضمن حساباته، عليه يتحض عدم صحه مطابه المدعيه بالسماح بسم المشاريع الممشاريع المشركه من الوعاء الزكي باعتبارها
استثمارات لكونها لم تخضع للزكه، لانه لم تقدم ما يثبت تزكيتها، وعليه نري رفض الاعتراض، الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي رفض اعتراض المديعه، وتاييد اجراء المديعيه عليها قيما يتعلق بها البند.
ثانيا: بند (مصاريف غير جايزه الحسم):
(التربعات غير المسوحه 201,110 ريال، مكافاه ل.... 205,050 ريال).
ولما نصت الفقره (5) من الماده (8) من اللاتحه التنفيذيه لمياء الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم الواري رقم (2216)
وTARIF 140/07/07 يجز حسم المصروفات التيه لتحديد حفاي نتيجه الشداب: 5-التيربات المدفوعه
والمؤيده مستنديا للجهات المصرح لها بتلقي التبرعات داخل المملكه" كما نعت الفقره (1) الماده (8) من اللايحه
التنفيذيه لجابيه الزجاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) هو تاريخ 1440/07/07 يجوز حسم المصروفات التاليه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Restricted
23/11
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: 25-20215-20219
(2025/01/30 وتاريخ 2-2025-262159) الصادر في الدعوي رقم:
ل-thedid صافي نتيجه النشاط: 1- المصروفات العاديه والخرويه للازمه للنشاط، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان
تكون الفقه فعليه ومؤيده بمستندات وقراكن تهيل بها الهييه وقالبه للاتاكد من صحتها، ولو كانت متعلقه بسنوات
سابقه. ب. ان تكون مرتبطه بنشاط المكلف، ولا تتعلق بمصروفات شخصيه او بانشطه اخري لا تخص المكلف. ج. الا
تكون ذات طبيعه راسماليه. وفي حال ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات; معدل به نتيجه النشاط
ويضم الي الموجودات athابيه ويستهلك ضمن استهلاك الاصل".
وبتامل الدايره لملف الدعوي ومرفقاتها، يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه بحسم مصروف التبرع والمكافاه
ل... ولما ان لانحه الزكاه سمحت للمدعيه حسب التبرعات من صافي الربح بشرط ان تكون هذه التبرعات للجهات الصحر
لها بتلقي التبرعات في المملكه، ولما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ذلك، والبرجوع لمذكره المدعي عليها يتبين ارغاقها
لكشوف التبرعات والتي يënح من خلالها بانها تبرعات الفراد ومساجد، عليه يënح بانها لم تتقيد بما ورد في اللانحه
وهي التبرع للجهات المعتمده في المملكه، لامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المدعيه، وتاييد اجراء
المدعي عليها فيما يتعلق بهذا البند.
وفيما يتعلق في المكانه ل...، ولما ان المدعيه لم تقدم ما ي ثبت بان هذه التبرعات نص عليها ضمن اللانحه الداخليه
وعقد الموظف، عليه فانها تاخذ حكم المصاريف الغير مرتبطه بالنشاط، لامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض
المدعيه، وتاييد اجراء المدعيه عليها فيما يتعلق بها البند.
ب/ 2 (مخالفات مروريه بمبلغ 178,050 ريال، مخالفات بلديه بمبلغ 5,000 ريال):
ولما نعت الماده (18) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07
انه: "مع عدم الاخلال باحكام الماده (العاشره) من اللايحه، علي كل مكلف الاحتفاظ - داخل المملكه باللغه العربيه-
بالدفاتر التجاريه الضروريه لاتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت حتها والبيانات
والايجازات التي تؤيدها، ويقع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(في حال
عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عمد اجازه البند الذي لا يثبت المكلف حته او القيام بربط
تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والمحقاق المرتبطه بالعاله والمعلومات النهيه ").
وبتامل الداره لملف الدعوي ومرفقاتها، ولما ان الغرامات تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا كانت مترتبه بسبب
مخلفه شروط تعاقديه كغرامات تاخير التنفيذ او سوء التنفيذ بشرط ان تكون موثقه من الجهه المتعاقده والا تكون
مرتبطه بالمخالفات والغرامات الناتجه عن مخالفات في تطبيق اللوايح والانظمه الساريه، ولما ان الغرامات محل
الخلاف ناتجه عن مخالفات في تطبيق الانظمه الساريه واللوايح، الامر الذي تنتتهي معه الداير الي رفض اعتراض
المدعيه، وتاييد اجراء المدعي عليها فيما يتعلق بها البند.
ج/٢ (تريج فرق الرواتب بملغ 221,155 ريال):
ولما نصت الفقره (٢) الماده (9) من اللايحه التNFيجه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (2216) وتاريخ الهييه...". كما نعت الماده (18) من اللايحه التNFيجه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (2216) وتاريخ
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Restricted
23/12
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025/25 واتريخ ISR-2025-26159
(2025/01/30) (Z-2025-262159) : القصر في الدعوي رقم
1440/07/07 "مع عدم الاخلال باحكام الماده (العاشره) من اللايحه، علي كل مكلف الاحتفاظ -داخل المملكه
وباللغه العربيه- بالدغاتر التجاريه الضروريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بال مستندات التي تثبت
UCHTHA OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBIANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OALIBiANTS OAL

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: ISR-2025-262159
2025/01/30 (Z-2025-262159) : القصير في الحوعي رقم
... / الدكتور/
... / الاستاذ
رييس الدارث
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Restricted
23/14
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-267182: قرار رقم:
(Z-267182-2025) الصادر في الاستثناف المقيود برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه/المستانف
ضدها
المستانفه/المستانف
ضدها
من/المكلف
سجل تجاري (…), رقم مميز (…)
ضد/هييه الزكاه والخريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الخميس 2026/08/13، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/02/26 ه، وذلك عبر الاتصال المري،
بضور كل من:
رييسا
... / الدكتور
عضوا
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 08/05 م، من / .... صاحب الهويه الوطنيه رقم (....)
بصفتها وكيله للشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 1446/07/27 ه، وترخيص محاماه
رقم (....) والالستثناف المقدم من / هييه الزکاه والخيريه والجمارات، علي قرار الداره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2025-262159) الصادر في الدعوي
رقم (Z-262159-2025) المتعلقه بالربط الزكي لعام 2021م، في الدعوي المقامه من المستانفه في
مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي المقامه من المدفعيه / ... سجل تجاري رقم (…), علي المدفعيه عليها / هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، شكل.
ثانيا:})()(الموضوع:
١١ - صرف النظر بشان استثمار في ... بملبغ 80,000 ريال.
1-1. رفض اعتراض المدفعيه بشان مشاركه مع ... بملبغ 100,000 ريال.
1-2 - الغاء اجراء المدفع عليها بشان الاستثمار ... مع ... بملبغ 5.000.000 ريال، وفقا لموا ورد في
الاساب.
1- ج- رفض اعتراض المدفعيه بشان استثمارات في عقارات للتاجير او البيع بملغ 712,354 ريال.
1د- الفاء اجراء المدفعيه عليها بشان استثمارات في اراضي لغرض التطوير بملغ 40,351,945 ريال، وفقا
لما ورد في الاسباب.
1ز- رفض اعتقاض medicine بشان استثمارات في مشروعات مشتركه بملغ 6.750.000 ريال.
1- رفض اعتراض medicine بشان التبرعات غير المسوحه 201,110 ريال، ومكافاه ل.... 205,000 ريال.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Restricted
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-267182: قرار رقم:
(Z-267182-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
2- ب- رفض اعتراض المعديه بشان مخالفات موربه ببلغ 178,050 ريال ومخالفات بلديه بمبلغ 5,000
.ريال
2ج- رفض اعتراض المعديه بشان تربيع فرق الرواتب بملغ 221,155 ريال.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المكلف، فتقدم بالغه استنافيه لطعت عليها الداره وتخصنت
الاتي: فيما يتعلق ببند (مشاركه مع شركه ... بملغ (20,106,000) ريال، يطالب المكلف بالغاء قرار
الداره بشان هذا البند، ويشير الي ان هذا الاستثمار يمثل استثمار في وحدات عقاريه تملكها ... ولا
يمثل استثمارا من قبل ... في ... و ... تعتبر شريكه في ملكيه هذا العقار وفقا لنظام الاستثمار العقاري
في اماره ... ويزك المكلف بان الغرض من الاستثمارات هو الاحتفاظ بها لتحقيق عواد مستقبليه
ويؤيد قرار مجلس الاداره الموضح لنيه الشركه من هذه الاستثمارات، واضاف بان حركه الاستثمارات
الظاهره ضمن الايضاح رقم (7) من القوايم الماليه تؤيد بان الغرض من هذه الاستثمارات هو القنيه:
حيث ان ارسده الاستثمارات لم يتم عليها اي حركه، ويستند المفك علي الفتوي اللجنه العلميه للبحوث
والايفتاء رقم (17718) فيما يخص بند (استثمارات في مشروعات مشتركه بمبلغ (6,750,000) ريال)
يتضمن هذا البند استثمار الشركه في المشروعات التاليه: 1- مشروع فلل ... مع ... لاستثمارات العقاري:
يوضح المكلف بانه تم صدور تقرير مراجع الحسابات للقوايم الماليه للسنه محل الخلاف بتاريخ
2022/08/15
... في المشروع، كما ان القوايم الماليه المقدقه للسنه المبيعات المتوطه في 21/12/2020م، اظهرت
(15) ان رصيد الاستثمار لم يطرا عليه اي تغير مما يؤيد وجهه نظر الشره في كونه
استثمار طويل الاجل، بالاضافه الي ما سبق يؤكد المكلف علي ان هذا الاستثمار الغرض الاساسي منه
هو الاحتفاظ به لتحقيق عوايد مستقبليه، ويؤيد قرار مجلس الاداره الموضح لدييه الشركه من هذه
الاستثمارات. 2- مشروع فلل ... مع ... يوضح المكلف بان هذا المشروع لم يتم عليه اي حركه خلال
العام محل الخلف، وبالتالي لم تënصل الشركه علي اي ارباح، كما لم تحقق اي خساير خلال العام، عليه
يري المكلف احيته في حسم الاستثمار من وعاء الزكاه حيث ان هذا الاستثمار يقابه مبلغ التمويل الذي
تم ادراجه ضمن الاضافات في وعاء الزكاه. عليه يطلاب المكلف بقبول استثنافه واغاء قرار دايره
الفصل.
كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه فتقدمت بالغه استثنافيه اطلعت عليها الداره وتقمنت الاتي:
فيما يتعلق ببند (الاستثمار في ... مع ... بملغ (5.000.000) ريال), تفيد الهييه بانها لم تقبل حسب
استثمارات في عقارات بغرض تاجيرها من الوعاء الزكي، وتوضح الهييه انه بتاريخ 06/2024/06/م تم
ارسال مسوده الربط للمكلف، فافاد المكلف انها استثمارات بغرض التاجير او البيع وما يزال العمل جاري
علي انهانها ومدل هذه الاعمال تتطلب وقت طويل للانتهاء منها، ولذا فهي في حكم الاعمال تحت
التنفيذ، وتم رفض اعتراضه لعدم تقديم ما يثبت ملكيه الاستثمار من صكوك او ما شابه، كما لم يقدم
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Restricted
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-267182: قرار رقم:
(Z-267182-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
ما ي ثبت طبعه الاستثمار وكونه لفرض القنيه، حيث قدم المكلف عقد المساهمه، والطلاع علي عقد المساهمه المقدم فانه نص صراحه علي ان الاستثمار بفرض البيع، وان المشارك (المكلف) مسؤول عن اخراج الزكاه الشarieه بالاسهمه، بناء علي ذلك، فقد ثبت ان الاستثمار لفرض المتابعه، لذا تم رفض اعتراض المكلف واعتماد الربط نهاي في 2024/08/13، م اما فيما يخص دفع المكلف عن استخدامه التكلفه التكلفه لعدم وجود سيطره علي المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع المشاریع المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع المشاريع مشاريع مشاريع مشاريع مشاريع مشاريع مشاريع مشاريع مشاريع مشاريع مشاريع مشاريع مشاري ع
(4) من الماده (الخامسه) من Nالايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الواري (2216) وتاريخ
(40.35.945) ريان من الوعاء الزكي، حيث ان المشاركه
في الاراضي مع ... وارض ... مع ... عباره عن عقود مشاركه مع فرد لاثبات المشاركه في قطع اراضي لا
ينطبق عليها شروط الاستثمار الوارده في الالخده، والمشاركه مع ... عباره عن عقوده مشاركه مع
مؤسسه فرديه لاثبات المشاركه في قطع اراضي لا ينطبق عليها ذلك شروط الاستثمار الوارده في
اللالحه، كما قامت الهينه بالاجتماع مع مملي المكلف وتم مناقشه طبيعه هذه الارضي وبتاريخ
2024/12/09
مبالغ الاستثمار، وما يثبت وجود دعوي قضاييه قايمه. ب... وارض ...: تقدم ما يثبت تم رفع دعاوي
قضاييه بها والمطالبه بالالمبالغ. ت. مشاركه ... مع ... تقدم ما يثبت ملكيه الاستثمار وما يثبت سداد
مبالغ الاستثمار، ث. الاراضي من صفحه (7) الي (10) وفقا لمذكره الاعتراض المقدمه للهييه: تقدم ما
يثبت ملكيه الاستثمار وما يثبت سداد مبالغ الاستثمار، وما يثبت مطالبه الشركه باصل المبالغ او ما
يثبت وجود دعوي قضاييه قايمه، وفي 12/14/2024م تقدم المكلف المستندات المطلوبه، وتفيد
الهييه انه بالطلاع علي القوايم الماليه اتضح ان هذه الاراضي مصنفه ضمن الاراضي بغرض التطوير
والبيع، وبالطلاع علي عقود المساهمه والمشاركه المقدمه، اتخم ان الغرض من تلك الاستثمارات هو
المتاجره والبيع كما هو منصوص عليه صراده في العقود، كما انه مين في العقود المفرقه باعطاء
الطرف الثاني كامل الصلاحيه بتنفيذ كافه الاجراءات اللازمه لالتطوير وتهييه الموقع للبيع ولا يحق
للمكلف الاعتراض علي البيع او طريقه البيع، وايجازا لذلك، فان شراء تلك الاراضي لاقامه المشاريع عليها
لا يظهر النيه الحقيقيه في البدايه، بل هو في الواقع يستتر وراء الهدف الاساسي من المساهمه، وهو
المتاجره، واكد المكلف ذلك في اعتراضه حيث افاد ان هذه المساريع لا تënضع لسيطره المكلف، كما
صدر قرار الدايره الاستينافيه رقم (ISR-2022-1946) بتاييد اجراء الهييه لذات البند وذات المكلف لعام
2018م يدعو سم الابند انها فرض المتادره لم يقدم المكلف ما يثبت ان الاستثمار فرض الفنيه.
كما تم الالتكساس من قبل المكلف علي القرار وتم رفضه. وفيما يتعلق بما اشار اليه المكلف ان
الاستثمارات مع ... لم تتم عليها اعمال تطويريه، فتجب الهييه انه لا صحه لادعاء المكلف، حيث تشير
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Restricted
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-267182: قرار رقم:
(Z-267182-2025) الصادر في الاستثناف المقيود برقم
الي الحكم الصادر في الاستثمار في ارض القيروان والذي حكمت فيه المحكمه بتسليم المكلف (7,700,000) بالريال مقال بالاستثمار والارباح الناتجه عنه. وفيما يتعلق بارض ..., فتوضح الهييه انه تم البحث عن الامم الملكي الذي اشر اليه المكلف ولم تجده، وخلال الاجتماع تم سؤال المكلف عن الامم الملكي وافاد انه ليس موجودا لديه، واكتفي بتقديم ورقه تبين شراء المكلف الارض دون تعديل عقد التاسبس حتي النم ولم يقدم ما يثبت الماء من لقال الملكيه، وعليه تم رفض اعتراض المكلف، استنادا الي الفقره (4) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه. قامت الداره محده القرار محل الاستثناف بالغاء القرار باعتبار وجود تباين في اجراء الهييه، وبان الهييه لم تطعن في شروط جواز الحسم الوارده ضمن الماده، وتجيب الهييه علي ان ما اتهات اليه الداره غير صحيح اذ ان قراها في مرحله الفحد والاعتراض لم يتغير واستندت الهييه علي قراها في مرحلتي الفحد والاعتراض برفض الاعتراض، وذلك لعدم تحقيق الشروط الوارده في الفقره (4) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه. ويرض ان الغرض من تلك الاستثمارات هو المتجره والبيع كما هو منصوص عليه صراحه في العقود، كما انه مبين في العقود المفرقه ابعطاء الطرف الثاني كامل الصلاحيه بتنفيذ كافه الاجراءات اللازمه لتطوير وتهييه الموقع للبيع ولا يحق للمكلف الاعتراض علي البيع او طريقه البيع، وبالتالي فان شراء تلك الراضي لاقامه المشاريع عليها لا يظهر النيه الحقيقيه في البدايه، وهو واكد المكلف علي ذلك في اعتراضه حيث اذاد ان هذه المساريع لا تخصع لسيطره. مينا يتعلق بادعاء المكلف في الحوي القضاييه تم الرجوع الي الحكم الصادر وتبين انه تم رفع دعوي ليس لعدم تطوير الاراضي وانما لتصفيه الاراضي وان المكلف يطلب بنصييه من الربح، وعليه يënخ ان الغرض من الاستثمارات هو المتجاره، ولا تعد في حكم العقارات تحت التطوير. عليه تطالب الهييه بقبل استثنافها
واغاء قرار داره الفصل.
وفي يوم الخميس بتاريخ 10/02/30 ه الموافق: 2026/08/13 م، وعند الساعه 14:40 صبا; عقبت
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بضور اعضايها المدوله اسماههم
في محضر الجسعه، وذلك عبر التواصل المري - عن بعد، استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده
(15) من قواعد علم اللجان الزكويه والضروريه والجمكريه، والبناء علي الخصوم; حضرت / ... هويه
وطنيه رقم (....) بصفتها وكيله عن المكلف بموجب الوكاله رقم (....) وتاريح 446/07/27 ه وترخيص
المحاماه (....) كما حضرت / ... هويه وطنيه رقم (....) بصفتها ممثله عن الهييه بموجب التفويض رقم
(....) وتاريخ: 1447/04/24
والمبارك. وبسؤال وكيله المكلف عما تود اضافه، افادت بانها تتمسك بما سبق تقدميه في هذه
الدعوي. وبعرض ذلك علي ممثله الهييه اجابت بتمسكها بما سبق تقدميه في هذه الدعوي منها ببحالتها
الطرفين عما يودان اضافته، قررا الكتفاء بما سبق تقدميه. وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها
الموقي الالكتروني : الموقي
| Restricted
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-267182: قرار رقم:
(Z-267182-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في
الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبولين شكل، حيث
قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره ايجراثهما.
وفي الموضوع، فيما يخص استثناف الهييه علي بنم ( ... مع ... بمبلغ (5,000,000) ريال) واستنادا الي
الفقره (4) من الماده (الخامسه) من Nاتجه التفيفيه لجابيه الزكاه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم
(2216) وتاريخ 1440/07/07 ه، والتي نصت علي انه: "يحسم من واعا الزكاه للمكلف الذي يمسك
الدفاتر التجاريه البنود الاتيه: 4- الاستثمارات في منشاه داخل المملكه لغير المتجاره، اذا كانت تلك
المنشاه مسجله لدي الهييه، وتخضع لجابيه الزكاه بموجب اللايحه. ولا تعد الاصول المؤجره تمويليا في
الدفاتر التجاريه للمؤجر استثمارا يجسم من وعاء الزكاه مهما كان تبويها في القوايم الماليه، وكذلك لا
تعد القروض المدينه او التمويل المساند او الاضافي وما في حكمها الممنوحه للمنشه المستثمر فيها
استثمارا يجسم من وعاء الزكاه، حيث نعت الماده (الثامنه عشره) من اللايحه سالفه الذكر، علي
التي: "مع عدم الاخلال باحكام الماده (العاشره) من اللايحه، علي كل مكلف الاحتفاظ - داخل المملكه
وبالغه العربيه - بالدفاتر التجاريه الضروريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق مع الاحتفاظ بالمستندات
التي تثبت صدتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، ويقع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود
واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم
اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صحه او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وبالطلاع الذاره علي ملف
الدعوي وما اتحتوي عليه من دفعو ومستندات، حيث ان البند مصنف ضمن القوايم الماليه ضمن الاصول
غير المتداوله وفقا للايضاح رقم (1/7) يسمي "استثمارات في عقارات بغرض تاجيرها"، والبند محل
الخلاف جوهره مشاركات اراضي بغرض التاجير، ولما ان الاصل هو حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي
تجنبا للثني، كونه قد خضع في وعاء المستثمر فيها عليه يتم حسمه من الشركه المستثمره، وحيث ان
المكلف لم يقصد ما يثبت بان تلك الاستثمارات قد تم التزكيه عنها بالتالي لا يجوز حسابها من الوعاء
الزكوي للمكلف لكونها لم تخضع للزكاه، كما انه بالطلاع علي عقد المشاركه مع ... يënح من شروط
"المشاركه بالفقه رقم (4) بانها نصت علي: "يتولي المشارك اخراج الزكاه الشرعيه الخاصه باسهمه،
وبما ان المكلف لم يقدم ما يثبت بسداد الزكاه المستحقه عن تلك الاستثمار ليتترتب عليها حسها من
الوعاء الزكوي، عليه فان الدايره تنتتهي الي قبول استثناف الهييه واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق
ب هذا البند.
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
| Restricted
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-267182: قرار رقم:
(Z-267182-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
وفيما يخص استثناف الهييه علي بند (اراضي لفرض التطوير بملغ (40,351,945) ريال) ، واستنادا الي الفقره (4) من الماده (الخامسه) من Nالايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بموجب القرار الروازي رقم (2216) وتاريخ 140/07/07 (ه، والتي نصت علي انه: "يحسم من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه البنود الاتيه: 4- الاستثمارات في منشاه داخل المملكه لغير المتجاره، اذا كانت تلك المنشاه مسجله لدي الهييه، وتخضع لجابيه الزكاه بموجب الالايحه. ولا تعد الاصول المؤجره تمويليا في الدفاتر التجاريه للمؤجر استثمارا يحسم من وعاء الزكاه مهما كان تبويها في القوايم الماليه، وكذلك لا تعد القروض المدينه او التمويل المساند او الاضافي وما في حكمها الممنوحه للمنشاه المستثمر فيها استثمارا يحسم من وعاء الزكاه، وحيث نعتت العاده (الثايمه عشره) من اللايحه سافه الذكر، علي الاتي: "مع عدم الاخلال باحكام الماده (العالشره) من اللايحه، علي كل مكلف الاحتفاظ - داخل المملكه وباللغه العربيه - بالدفاتر التجاريه الضروريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق مع الاحتفاظ بالمسندات التي تثبت حتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، وقع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم اجازه البند الذي لا

…(8,099 more chars)