moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470583970 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (..) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 18/11/2018م اجرت موكلته للمدعي عليها (كبينه مكيفه) شيول بحفار خلفي من طراز (...) بموجب العقد رقم (A007919) وباجره شهريه قدرها (8,400) ثمانيه الاف واربعمايه ريال وقد استلمت المدعي عليها المعده بتاريخ 14/11/2018م، وبلغت المده الايجاريه 8 اشهر و25 يوما من تاريخ 14/11/2018م حتي تاريخ 08/08/2019م، وان موكلته استحقت بموجب ذلك اجره قدرها (67,685.33) سبعه وستون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا وثلاثه وثلاثين هلله، وذكر بان المدعي عليها سددت من الاجره المستحقه مبلغ وقدره (50,594.14) خمسون الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا واربعه عشر هلله وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (17,091.19) سبعه عشر الف وواحد وتسعون ريال وتسعه عشر هلله، وذكر بانه نصت الفقره الثالثه من الماده الثالثه من الملحق 2 للعقد اعلاه (شروط ايجار معده هندسيه)، علي:" ان مده هذا العقد ملزمه للطرفين ويستمر الزام المستاجر بسداد اجور المعده وفق نصوص هذا العقد حتي يتم استلام المالك للمعده المؤجره وفق محضر الاستلام المشار اليه انفا. "والفقره الرابعه من ذات الماده المذكوره التي تنص علي:" اذا رغب المستاجر الاستمرار في تنفيذ هذا العقد بعد انقضاء مدته الاصليه فعليه اخطار المالك بذلك خطيا قبل ثلاثه ايام من انقضاء المده الاصليه محددا فيه المده الاضافيه الدوريه التي يرغبها والتي تتجدد دوريا بعد ذلك، وفي حال عدم استلام المالك اخطارا بذلك فيعتبر ذلك تمديدا ضمنيا حتي تتم اعاده المعده واستلامها من قبل المالك. "، كما نصت الفقره الخامسه من الماده الرابعه من الملحق المذكور اعلاه ان المدعي عليها كمستاجره ملزمه بسداد الاجره من تاريخ تمكينها من العين المؤجره حتي تاريخ اعادتها للمدعيه (المالك) دون اعتبار لساعات العمل الفعليه التي استخدمت فيها المعده مضافا اليها ساعات العمل الاضافيه ان وجدت. وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (17,091.19) سبعه عشر الفا وواحد وتسعون ريالا وتسع عشره هلله عن الفتره من 01/06/2019م حتي 08/08/2019م اضافه لاتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي عقد الاجار ومحضر الاستلام والتسليم للمعده وكشف الحساب المرفقه بملف الدعوي، وبناء عليه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاتها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد اجار بين تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في طلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (17,091.19) سبعه عشر الفا وواحد وتسعون ريالا وتسع عشره هلله عن الفتره من 01/06/2019 حتي 08/08/2019م اضافه لاتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 27/10/2020م بمبلغ قدره (17,091.19) سبعه عشر الفا وواحد وتسعون ريالا وتسع عشره هلله. 2- عقد ايجار معده هندسيه علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 18/11/2018م ممهور بتوقيع المدعيه وتوقيع وختم المدعي عليها. 3- محضر تسليم المعده للمستاجر صادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 14/11/2018م ممهور بتوقيع الطرفين.4- محضر استلام المعده صادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 08/08/2018م ممهور بتوقيع الطرفين، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره دليلا علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (1500) الف وخمسمايه ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...)الايجار للمعدات المحدوده السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (18,591.19) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله، والله الموفق.