gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه القيمه المضافه | القرار رقم: (VR-2020-155) | |---| | الصادر في الدعوي رقم : (9180-2019-V) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ### المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات غرامه التاخر في التسجيل - تحول كيان المنشاه مع التزامها بسداد الضريبه في اوقاتها - الغاء الغرامه. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، مستنده الي تحول كيان المنشاه من مؤسسه الي شركه دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعيه قامت بدفع جميع الالتزامات الضريبيه في وقتها وزمانها عن طريق الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسه ولم تتخلف عن سداد ايه مستحقات للهييه. مؤدي ذلك : قبول الاعتراض والغاء الغرامه. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الاحد بتاريخ (١٤٤١/١٠/٢٢ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٤م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-9180) وتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٩م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال حيث جاء فيها: «الاعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وذلك بسبب تحول كيان المنشاه من مؤسسه الي شركه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. - ما دفعت به المدعيه من ان سبب التاخر بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو تحويل المؤسسه لشركه شخص واحد لا يصلح وحده ليكون سببا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه؛ لان الاصل صحه وسلامه القرار، لاسيما وان بدايه نشاط الشركه - كما هو موضح في شهاده تسجيل الشركه - كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠ه الموافق ۲۰۱۹/۰۱/۱٦م، بينما المدعيه قامت بالتسجيل بتاريخ المدعيه لم تقم فور تحويل المؤسسه لشركه شخص واحد بانهاء كافه الاجراءات النظاميه اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه باسم الشركه. فطلب المدعيه الغاء القرار الصادر من الهييه بفرض الغرامه عليه، لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يتضح ان السبب الحقيقي في تاخرها، هو تقصيرها في انهاء كافه اجراءاتها النظاميه، فالمدعيه قامت بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٦م، اي بعد مرور ٥ اشهر من بدايه النشاط، فضلا عن ذلك فالمدعيه تعد من قبل الاشخاص الملزمين بالتسجيل مع بدايه تطبيق ضريبه القيمه المضافه؛ وذلك لتجاوز ايراداتها المليون ريال، وبالتالي كان يتعين عليها فور انتقال ملكيه الشركه الانتهاء من الاجراءات النظاميه، والتسجيل بشكل فوري في ضريبه القيمه المضافه، الا ان المدعيه لم تقم بذلك. وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا للماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»، وعليه فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ۲۰۲٠/٠٦/١٤م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) بصفته وكيلا، بموجب هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥ه، المرفقه في ملف الدعوي، وحضر (...). هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ قدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال وذلك للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعي - تمسك بصحه قرار الهييه للاسباب التي وردت في لايحه الهييه الجوابيه علي لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن سبب التاخر في تسجيل الشركه وترتيب غرامه التاخر في التسجيل في ضوء ما ذكره وكيل الشركه المدعيه، بان السبب في التاخر للتسجيل يعود الي الهييه العامه للزكاه والدخل التي طلبت التصريح عن جميع الضرايب المحصله عن المؤسسه حتي تاريخ تقديم الاقرار، ثم اعاده تقديم طلب الغاء المؤسسه لتسجيل الشركه - اجاب بانه لو كانت المؤسسه ملتزمه بطلبات الهييه لتم الالغاء بمجرد تقديم الطلب، وبناء عليه تاخر تسجيل الشركه، وطلب رد الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته - ذكر وكيل المدعيه انه يرغب في ان يؤكد انه تم مراجعه الهييه اكثر من ثلاث مرات، وان سبب التاخير يعود لهم. حيث كانت الهييه تطلب تقرير الربع الاول، وتستمر في طلبها باكمال تقرير الربع الثاني لامكانيه الغاء المؤسسه وتسجيل الشركه، اضافه الي ذلك انه لم يتغير اي مركز مالي يتعلق بتغير الكيان من مؤسسه الي شركه، وكل ما حدث هو تحول المؤسسه الي شركه شخص واحد، واكتفي بما قدم. واضاف ممثل الهييه ان المسؤوليه الماليه للمؤسسه تتحدد بكامل الذمه الماليه لمالكها، اما الشركه فان ذمتها الماليه مقتصره علي راس مال الشركه. وبعد المناقشه قررت الدايره غلق باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه بلغت بالقرار بتاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۰۷م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٩م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا . الناحيه الموضوعيه؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي الماده (الحاديه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي ان: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»؛ وحيث ان الثابت لدي الدايره ان المدعيه كانت مسجله في ضريبه القيمه المضافه علي رقم مميز خاص بالمؤسسه قبل تحولها الي شركه، كما ثبت للدايره ان المدعيه دفعت جميع اقراراتها الضريبيه التي كانت باسم المؤسسه، وحيث ان غايه النظام عدم تخلف المكلف عن سداد ضريبه القيمه المضافه في وقتها، وحيث دفع الممثل النظامي للشركه المدعيه بان الشركه قامت بدفع جميع الالتزامات الضريبيه في وقتها وزمانها عن طريق الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسه، ولم تتخلف عن سداد ايه مستحقات للهييه، وحيث لم ينف ممثل الهييه ما دفع به ممثل الشركه المدعيه او يدعي بوجود ايه متاخرات مستحقه للهييه علي الشركه المدعيه وحتي تاريخ نظر هذه الدعوي، وحيث مبني ذلك انعقاد قناعه الدايره بصحه ما ادعي به ممثل الشركه من عدم استطاعه تسجيل الشركه برقم ضريبي جديد في ظل استمرار الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسه وحتي بعد تحولها الي شركه، وحيث لم يترتب علي ذلك اي ضرر علي المدعي عليها مما تتعزز معه قناعه الدايره بصحه اعتراض الشركه المدعيه، وتقضي بالغاء الغرامه المفروضه علي الشركه علي النحو الوارد في منطوق القرار. # القرار: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * قررت الدايره قبول الدعوي المقامه من شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، والغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.