moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 3775 لعام 1436 ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/01/07 ه وبمقر المحكمه التجاريه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1436/04/20 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم (...) بصفته وكيلا عن المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتزويد المدعي بايه بضايع يطلبها, علي ان يقوم المدعي بدفع قيمتها مقدما فطلب المدعي من المدعي عليها اجهزه (...) وبروند باند وحرر شيك للمدعي عليها بمبلغ (25,000) ريال , كما طلب كميه من الهارديسك وحرر للمدعي عليها شيكا بمبلغ (80.000) ريال الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم البضايع رغم استلامها قيمتها لذا فانه يطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (105.000) ريال يمثل المبلغ الذي استلمته المدعي عليها ولم تسلم البضاعه مقابله وتعويض المدعي بمبلغ (50.000) ريال مقابل الخساير الناتجه عن استلام المبلغ وعدم تسليم البضاعه والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (30.000) ريال وبعد قيد الدعوي واحالتها لهذه الدايره حضر وكيل المدعي فسالته الدايره عن دعوي موكله فاعادها علي نحو ما ورد بلايحه الدعوي كما حضر وكيل المدعي عليها (...) واجاب بانه ينكر صحه الدعوي ويطلب ادخال مؤسسه (...) التجاريه في الدعوي حيث ان بدايه التعامل كان مباشر بين المدعي والمدعي عليها بواسطه شخص اسمه (...) وقد كان المسؤول عن حساب المدعي عليها لدي المدعي شخص اسمه (...) وقد صدر كشف حساب من المدعي بتاريخ 26/2/2012م ومبالغ الشيكات التي يطالب بها في هذه الدعوي غير وارده فيه ثم اتفق (...) مع (...) علي انشاء مؤسسه (...) التجاريه لانظمه الكمبيوتر وكان لا يقبل التعامل مع المدعي الا عن طريق مؤسسه (...) اي اصبحت مؤسسه (...) وسيط بين المدعي والمدعي عليها وقد كانت تمول من قبل المدعي وقد كان (...) هو من استلم هذه الشيكات ويوجد مستندات تثبت ابراء ذمه المدعي عليها بخصوص هذه الشيكات والتي قبلها علي دفعات ولكن كان المستلم لهذه الدفعات مؤسسه (...) ممثله ب(...) بايعاز من (...) وهو موظف لدي المدعي وقد قال الوسيط مؤسسه (...) للمدعي عليها بانه قد ابرا ذمه المدعي عليها من هذه الشيكات وطلب استجواب (...) و (...) كما طلب ادخال مؤسسه (...) في الدعوي لوجود رابطه تضامن بينها وبين مؤسسه المدعي والزامها بدفع المبالغ التي استلمتها من مؤسسه المدعي ورد الدعوي في مواجهه المدعي عليها وتضمين المدعي مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه وارفق عده مستندات ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المدعي عليها قد اقرت بصحه استلام الشيكات وبصحه وجود تعامل بين الطرفين ولم تقدم ما يثبت ابراء ذمتها اما كشف الحساب فان المدعي لا يسلم بصحته وهو غير موقع او مختوم من قبل الشخص المسؤول لدي المدعي اما سندات القبض المقدمه كدليل لابراء ذمه المدعي عليها فانها غير محرره باسم المدعي كما انه لا يوجد صله او تضامن بين مؤسسه المدعي ومؤسسه (...) وقد كان التعامل بين المدعي و المدعي عليها مباشره بدليل تحرير الشيكات باسم المدعي عليها ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انه يوجد تعامل قديم بين الطرفين ويوجد مبالغ نقديه وتحويلات بنكيه و(...) مفوض من قبل المدعي عليها باستلام المبالغ الماليه ويطلب ندب خبره محاسبيه وارفق عده مستندات ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت انه لم يسبق ان قام المدعي بانشاء حساب جاري لدي المدعي عليها كما ان كشف الحساب المقدم منها صادر باسم (...) وسندات القبض محرره باسم (...) كما ان المدعي عليها ادعت براءه ذمتها من مبالغ الشيكات لكن كان المستلم لما يقابل قيمه الشيكات مؤسسه (...) ممثله ب(...) ثم قدمت سندات باسم (...) و(...) كما انها بتاريخ سابق لتاريخ تحرير الشيكات ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه مزيد بينه غير ما قدمه من كشف الحساب وسندات القبض فاجاب بانه ليس لديه غيرها فافهمته الدايره بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي علي نفي استلامه ما يقابل قيمه الشيكين او تفويضه احدا باستلامها فذكر بانه يرفض طلب اليمين وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ 105.000ريال يمثل قيمه الشيكين التي تسلمتها المدعي عليها ولم تسلم ما يقابلها من بضاعه وقدم شيكين محرره من مؤسسه المدعي لمؤسسه المدعي عليها بمبلغ المطالبه ولما كانت المدعي عليها لم تنكر استلام مبلغ المطالبه وانما ادعت بانه تم تسليم ما يقابلها لمؤسسه (...) وان (...) قد ابرا ذمه المدعي عليها مقابل هذه الشيكات وقدم كشف حساب وسندات قبض ذكر انها تثبت براءه ذمه المدعي عليها من قيمه الشيكين محل المطالبه ولما كانت المستندات المقدمه من وكيل المدعي عليها لم تتضمن ما يثبت تسليم المدعي عليها ما يقابل قيمه الشيكين للمدعي فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه ليس له الا يمين المدعي علي نفي استلام قيمه الشيكين او تفويضه احدا باستلامها وحيث رفض وكيل المدعي عليها طلب اليمين فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 105.000ريال. اما طلب وكيل المدعي بالتعويض عن الخساير فان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت هذه الاضرار لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. اما طلب وكيل المدعي باتعاب المحاماه فان تعويض المدعي عما غرمه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه وفضلا عن عدم ثبوت دعوي المدعي فان التعويض عن اتعاب المحاماه لا يعد من الغرم الذي يلحق المدعي بسبب اقامه الدعوي اذ بامكانه المطالبه بنفسه بمستحقاته دون الزامه بتوكيل محام للترافع عنه لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. اما طلب وكيل المدعي عليها ادخال مؤسسه (...) في الدعوي والزامها بدفع المبالغ التي استلمتها من مؤسسه المدعي لوجود تضامن بينها وبين مؤسسه المدعي فانه لما كانت المدعي عليها لم تقدم ما يثبت ما تدعيه من تضامن فضلا عن انها لم تقدم ما يثبت تسليم البضايع لمؤسسه (...)كما انها لا تنكر استلام قيمه الشيكين ولانه لم يظهر للدايره مصلحه في ادخالها في الدعوي كما انه لا يمكن قبول قولها لانها متهمه في ذلك بدفع الضرر عنها في استلام تلك البضايع فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. اما مطالبه وكيل المدعي عليها باتعاب المحاماه فان اتعاب المحاماه لا تعد من الغرم الذي يلحق الخصم بسبب اقامه الدعوي لانه يتعين شرعا علي المدعي عليه في حال اقامه الدعوي الحضور للمحكمه والجواب عن الدعوي دون الزامه بتوكيل محام للترافع عنه لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان التعامل قديم وانه يطلب ندب خبير محاسبي حيث تبين للدايره ان ما قدمه الطرفان يكفي للفصل في الدعوي دون الحاجه لندب خبير لا سيما وان وكيل المدعي ينكر هذه المستندات. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري (...) لصاحبتها (...) سجل مدني (...) بان تدفع لمؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (105,000) مايه وخمسه الاف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحكم في القضيه رقم ١٠٤٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١٠/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي توريد اجهزه اتصالات ... والمطالبه باعاده المبلغ لعدم توريد ما يقابله. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا . اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه اما اذا كان للمدعي عليها تعامل مع مؤسسه (...) فهذا شانها ، والمعترض يقول (نؤكد اننا نتعامل مع من الزمنا بالتعامل معهم) بدون بينه معتبره شرعا وقد رفض طلب يمين المدعي علي نفي استلامه مايقابل قيمه الشيكين او تفويضه احدا باستلامها ، وتشير دايره الاستيناف الي ان عباره (نفي استلام قيمه الشيكين ) الوارده في الاسباب صحتها ( نفي استلام مقابل قيمه الشيكين) (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه الصادر بتاريخ ٧/١/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٣٧٧٥ لعام ١٤٣٦ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها ا (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات.