moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 3226 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه دار الجويسر للعماره والانشاء ش. ش. و غير ذلك (...) ضد/ شركه الرؤيه المتطوره ذ. م. م غير ذلك (...) القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المستدعيه/ محمد بن عماد اليحيي بطلبه المستعجل المحال الي الدايره والذي مفادها: اتفاق موكلته والمستدعي ضدها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال الحفر والتعميق والدفان والميزانيه الشبكيه واستكمال الحمايه الحجريه وجميع الاعمال البحريه المتفق عليها وذلك في مشروع تحسين الواجهات البحريه والشواطي بالدمام، وذلك وفقا لعقد مقاوله اعمال بحريه المبرم بين الطرفين بتاريخ 21/08/2008، وحيث ينص البند الثالث الفقره (2) من العقد المبرم بين الطرفين ( يلتزم الطرف الاول بتزويد الموقع بالمعدات الثقيله البريه لفرد كميات الدفان التي تقوم بضخها المعدات البحريه الخاصه بالطرف الثاني) وبناء عليه قامت موكلته بتزويد الموقع بالحفار المملوكه لها الا ان المستدعي ضدها لم تلتزم بالشروط المنصوص عليها في العقد وقامت بعدها بتشغيل الحفار دون علم موكلته وكذلك قامت بحجز الحفار، مما ادي الي الحاق الضرر بالحفار، وبناء علي ما تقدم يطلب اثبات حاله الحفار المملوك لموكلته، وعليه حددت الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وفيها حضر وكيل المستدعيه/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخليوي ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (2116989) الصادره من وزاره العدل بمملكه البحرين، فيما لم يثبت تبلغ المستدعي ضدها والتي مقرها البحرين، وبسؤاله عن اقامه موكلته لدعوي اصليه في موضوع الدعوي ضد المستدعي ضدها اجاب بانها لم تتقدم حتي الان، ولصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد اطلاع الدايره علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كانت المستدعيه تطلب اثبات حاله الحفار المملوك لها، وحيث نصت الماده (السادسه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441علي انه: " تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1-المعاينه لاثبات الحاله.2-المنع من السفر.3-وقف الاعمال الجديده.4-الحراسه القضاييه.5-الحجز التحفظي.6-الحصول علي عينه من منتج.7-التحفظ علي مستندات معينه.8-المنع من التصرف او الاذن به.9-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه " وباطلاع الدايره علي الطلب المقدم تبين لها دخوله تحت الطلبات المستعجله مما تختص بنظره هذه الدايره، وحيث ان مقر اقامه المستدعي ضدها مملكه البحرين، وكان مكان تنفيذ الالتزام داخل المملكه فان الاختصاص الولايي منعقد لمحاكم المملكه بموجب الماده (السادسه والعشرين) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه "تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: ا اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه، او بالتزام تعتبر المملكه مكان نشويه او تنفيذه. ب اذا كانت الدعوي متعلقه بافلاس اشهر في المملكه. ج اذا كانت الدعوي علي اكثر من واحد، وكان لاحدهم مكان اقامه في المملكه"، واما ما يخص الطلب المستعجل فانه يشترط في نظر الحالات المستعجله التي يكون مكان تنفيذ الالتزام بالمملكه وجود طلب من المحكمه التي تنظر الدعوي الاصليه، او تقديم ما يدل علي قيام الدعوي الاصليه قبل التقدم بالطلب المستعجل وذلك بموجب الفقره الرابعه من اللايحه (التاسعه والعشرين) من نظام المرافعات والتي نصت علي انه "يشترط لاتخاذ التدابير التحفظيه والوقتيه وجود طلب من المحكمه التي تنظر الدعوي الاصليه او طلب من احد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل علي قيام الدعوي الاصليه، والا تكون الدعوي الاصليه مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه وفقا للماده الاولي من هذا النظام" ولما سالت الدايره وكيل المستدعيه عن تقدم موكلته بدعوي اصليه في الموضوع اجاب بانها لم تتقدم حتي الان، مما ينتفي معه شرط من شروط صحه هذا الطلب المستعجل، وعليه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الطلب المستعجل، وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن تركي السعدوني المطيري