gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
قرارات الجنابض العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-768) القرار رقم | (V-2020-23814) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: تقييم نهاي ضريبي - مبيعات محليه خاصه للضريبه - رواتب واجور موظفين - تكاليف مدفوعه لجهات حكوميه - الاصل في القرار الصحه والسلامه - رد دعوي المدييه. الملخص: مطالبه المدييه بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر ابريل لعام ٢٠١٨ - اسست المدييه اعتراها علي تعديل المدييه عليها علي المبيعات المدييه لالخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه ابضافه مبيعات تري المدييه بانها معفيه من ضريبه القيمه المضافه يكونها رواتب واجور الموظفين، وتكاليف مدفوعه لجوات حكوميه - اجابت الهييه بانها تدفع موضوعيا، وان الاصل في القرار الصحه والسلامه ومن يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه، والمدعي عليها تتمسك بصحه قراها ابعاده تقييم الاقرارات الضريبيه واخضاع ايرادات العقود للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما تضعف المدعي عليها الي وجود قرار صادر يؤيد اجراء المدعي عليها يخذع من مثل هذه العقود للضريبه الاساسيه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم من المستندات بما يناهي ما قامت به المدعي عليها من اجراء، كما لم تقدم المدعيه ما يثبت ان قيمه ما يتقاضاه العامل يطابق قيمه الايراد المتصل عليه من عملايه مقال خدماته حتي يتم اعتبار تلك المتصلات كرواتب عمال، فالمدعيه اقرت بتلك المبالغ كيرادات ضمن ايراداتها بما يستلزم معه فرض الضريبه عليها - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه لثبوت صحه قرار المدعي عليها وذلك عن الفتره الضريبه محل الدعوي-اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢)، والملاده (٨) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣) بتاريخ ١٤٣/١١/٢٠١٥. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - الماده (٦)، الفقره (٩) والملاده (١٤) والمراده (٦٤) الفقره (١) اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٢٦/١٤ - الماده (٢) والملاده (١٥) المفقره (١٧) من قواعد عمل لجان (٢٦٠) الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) و تاريخ ١٤٤١/٠٨١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٣٨١٤-٧) ٢٠٢٠ (٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه / ... سجل تجاري رقم ( ... )، تقدمت باللغه دعوي بواسته مثلها / ... هويه رقم ( ... )، بموجب قرار الشراء، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان القيم النهايي للقتره الضريبه الخاصه بشهر ابيل لعام ١٨٠ م. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه / ... سجل تجاري رقم (…) تقدمت باللغه دعوي بواسته مثلها / ... هويه رقم (…) بموجب قرار الشراء، تضمنت اعتراهها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للقتره الضريبه الخاصه بشهر ابيل لعام ١٥٠١٠. جاء فيها بان المدعي عليها تدفع موضوعيا، وان الاصل في القرار الححه والسلامه ومن يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه، حيث مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (١) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، فقام ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي، وتين للمدعي عليها اثناء عمليه الفحص وجود ايرادات اقصح عنها المدعي ضمن المبيعات المعفاه في اقراراته الضريبه واوضح بانها عايده الي خدمات توفير موظفين مقدمه من قبله، الا وبعد الرجوع الي العقود المبرمه من قبل المدعي مع علايه تبين بان بعض العقود المبرمه تنشل في توريدات لخدمات وسلع خاصعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فعلي سبيل المثال تم تحديد التزامات المددي المبرم مع ( ...) بتقدم خدمات تحليل الدين وتوفير ادوات ومستلزمات التشغيل، كما لم يتم الاشاره الي توفير الموظفين في عقود اخري، وعليه قامت المدعي عليها اخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه، الاساسيه وذلك استنادا الي الماده (١٤) من Nالالجه التغيذيه لنظام ضريبه قيعد المدعي مع عمله، لم يترتب عليها نشوه علاقه عمل بين العميل المتعاقد معه والموظف تشابه تلك التي تكون بين الموظف ورب العمل حيث تم التاكيد في العقود علي عدم وجود علاقه عمل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 مباشره او غير مباشره بين عميل المدعي والموظف، وان الموظفين تابعين للشركه المدعيه وهي المسؤوله وحدها عن جمع حقوقهم والتراماتهم، بناء عليه فان المدعي عليها تمسك بصحه قراها ابعاده تقييم الاقرارات الضريبيه واخضاع ايرادات العقود للضربيه بالنسبه الاساسيه، كما تضعf المدعي عليها الي وجود قار صادر يؤيد اجراء المدعي عليها ابخذعا مثل هذه العقود للضربيه بالنسبه الاساسيه، بناء علي ما تقدم فان المدعي عليها تطلب الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الخميس (١٤٤١/٠٧/٢٧) الموافق (٢٠١١/٣١١) افتتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١١/٠٤/٢١) في تمام الساعه ٥٠:٥٣: مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداداه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه رقم (...) بصفته الممثل نظامي للشركه医学 معوجب قرار الشركه المرفق في ملف الدعوي، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) و比亚فه وكاله رقم (...), (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وحضرت ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وحضرت ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وحضرت ... ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وحضرت ... ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وحضر ت العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التوفيش رقم (…) وتاريخ ١٩/٥١/٤١١ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المعديه عن دعواه اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريه والتمسك بما ورد فيها وسبقال متمله المدعي عليها عن ردها اجابت بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وخدمت نسخه من العقد المبرمه من قبل المعديه مع عملها التي تؤكد بشكل مثال علي بعض العقود المبرمه من قبل المعديه مع عملها التي تؤكد بشكل صريح عدم وージعه لمسه تماشره او غير مباشره بين عميل المعديه واجبا بانهما لم يطلعا علي وان الموظفين تابعين للشركه المعديه، قورت الدايره تاجيل النظر في الدعوي والزام المعديه اياد ردهها في النظام، علي مذكره المعديه عليها المصفه في ملف الدعوي في معود اقصاه يوم الاحد بتاريخ ٢١/١٠٣/٢١ م وتقرر ازام المدعي عليها بتقدم العقود التي تدعي بانها عقود عمل تؤكد بشكل صريح عدم وجود علاقه عمل مباشره او غير مباشره بين عميل المعديه والموظف وبيان موقف الهييه من العقود الاخري بمعود اقصاه في الاحد بتاريخ ٢١/٠٣/٢١ م وتقرر تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه الحميس بتاريخ ٢٠١/٠٤/٠١ م، افتتحت الجلسه وفي يوم الخميس (١٨/٨/٩) هموافق (٢٠١/٤/٠١) افتتحت الجلسه الثانيه، للداريه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤): لتريخ: (٢٦٠٤) : للنظر في الدعوي المرفوعه من / ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر... هوفيه رقم (....) بصفته المثل نظامي للشركه المديعه بموجب قرار الشراكه المرفق في ملف الدعوي، وحضر ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته متملا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قرا الكتابه بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١١ ه وتديلاته ولايحته التففيذه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ (١٠٣٠) (١٠٣٠) واتريخ (١٠٣٠) واتريخ (١٠٣٠) واتريخ (١٠٣٠) واتريخ (١٠٣٥) واتريخ (١٠٣٥) واتريخ (١٠٣٥) واتريخ (١٠٣٥) (١٠٣٥) واتريخ (١٠٣٥) واتريخ (١٠٣٥) واتريخ (1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. من حيث الشكل، ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اعفاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره温وريه الخاصه بشهر ابريل لعام ١٨٠١٢٠ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدهيه تقدمت بالدعوي عبر البريد الالكتروني بتاريخ الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لم ندر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بفرض اعتراض امام الهييه او مضي مده (التسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما يايي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي الجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار الجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، چال ملكف دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 تسويه مع الجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره بقبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بيامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديها، ثبت للدايره ان الخلاف يمكن في مطالبه المديعه بالاغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للقتره الضريبه الخاصه بشهر ابريل لعام ١٨٠ م، وذلك نتيجه تعديل المدعي عليها علي المبيعات المطليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه ابضافه مبيعات تري المديعه بانها معفيه من ضريبه القيمه المضافه بكونها واجور الموظفين، وتكاليف مدفوعه لجهاات حكوميه، وحيث نصت الماده (٨) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « تعدد للاليحه المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبه». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٩) من اللاشه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه الموظفون وغيرهم من الاشخاص بقدر ما يكون فيمه مرتبطين ارتباطا تعاقديا مع رب العمل او مرتبطين باي ارتباط نظامي اخر تنشا بموجه علاقه العاملي برب العمل فيما له صله باحوال العمل والاجر ومسؤوليه رب العمل، وذلك لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهده «للاحه» كما نت است الماده (١٤) من اللاتده التفيديه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضربه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضربه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه (الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه «، والبرجوع الي مذكره الرد الحوابيه لل Fremدعي عليها يظهر اشارتها الي ان بعض العقود المبرمه تتمثل في توريدات لخدمات وسلع خضع للضربه بالنسبه الاساسيه، كما انه بالاطلاع علي اشعار القيم النهايي للفتره الضريبه محل الدعوي يظهر تعديل المدعي عليها (٢,٩٠,٢٦,٢٦,٢٧) (٢,٩٠,٢٦,٢٦,٢٦,٢٦,٢٦,٢٦,٢٦,٢٦,٢٦,٢ يال، عن ما تم اقار عنه من قبل المعدي المسعاف الخاض عنه من قبل المسعاف الخاض عنه من قبل المسعاف الخ友善 بالغريم من عدم توزيدنا بكشف تحليلي عن ما تم اقاطه من قبل المسعاف الخاض عن ما تم اقاطه من قبل المسعاف الخاض عن ما تم ايقطه من قبل المسعاف الخاض عن ما تم ايقطه من قبل المسعاف الخاض عن ما تم ايقطه من فيم الخاض عن ما تم ايقطه من فيم الخاض عني (٢٠,٢٩٠,٢٦٦,٢٩٥) يلفك فيم الخاض عني ريال، عن ما تم الاقرار عنه من قبل المقدعيه، بالرغم من عدم توزيدنا يكشف تحليلي عن ما تم اصا طنه من قبل المقدعيه عليها من توريدات العقود اجماله الفتره المتنازع عليها، الا انه بالاطلاع علي المذكره الالاقيه للمدعي عليها بعد تكليفها من قبل الذايره بتقدمها يظهر اشارتها للعقود التي تم اخاضعها، بالاضافه الي ارا فاقها الي ٦ عينات من العقود التي تم اخاضعها لضريبه القيمه المضافه، والارجوع الي العقد المبرم مع شركه (...) والمرفق من قبل المدعي عليها، يتبين ان العقد محل الدعوي بالغه الانجليزيه وهو مخالف لما نصت عليه الماده (٢٨) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الا انه يظهر حصه اجراء المدعي عليها بناء علي ما ورد في الحفتات (٦) و (٧)، وذلك لعدم تعلق العقد بتوفر العماله وارتباطه بروات وحوافز الموظفين، وتكاليف مدفوعه لجوات حكوميه فقط بحسب ( ... هو قيام المديعه بتوفير العماله البشريه المؤهله لشغل الوظايف: مما يعني ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الهدف الاساسي هو توفير العماله المباشره حسب شروط العقود بما يتبين معه بان المدعيه هي رب العمل، وهي المسؤول عن العماله حيث تعد ملزمه يدفع الاقصاط للتامينات الاجتماعيه وبالتالي فالعلاقه بين المقاول و الموظفين عالقه رب عمل، وبالرغم من عدم تقدم المدعي عليها سوي (٥) عقود، وتاكيدها في مذكره ردها الي اجراثها نتيجه اخضاع (١٥) عقد الا ان المدعيه لم تقدم من المستندات بما ينافي ما قامت به المدعي عليها من اجراء، حيث بالرجوع للمستندات الاضافه المرفقه من قبله عبر البريد الالكتروني يتبين لنا اضافه للعقود المبرمه مع (.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... (.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... (الموعديه يظهر اشارتها لينود العقود وتفيلها حيث يظهر موافقتها ل تقييم المدعي عليها فيما يتعلق بالعقود المبرمه مع (.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... (للم تقدم ما ينافي اجراء المدعي عليها: حيث انه في الحالات التي لا يوجد فيها عقد عمل رسمي فلتطبيق ضريبه القيمه المضافه علي مزابا الموظفين، فمعامله الافراد علي اهم موظفين في اطار العلاقه بين ربع العمل والموظف يستوجب استيفاء عده شروط، فلعدم توفر عقود العمل الرسميه بين العماله ورب العمل، فارفاق اي محورات رسميه صادره من العملاء الي العماله التابعه للعدويه بالتوجيه للقيام باعمال معينه سيوض طبيعه العلاقه حيث يعد من ضمن الشروط، فلم يثبت من هو المسؤول عن توجيه تحديد الاشطه التي يمارسها العامل بالاضافه لعدم اختلاف ظروف عمل الموظف بشكل جوهري بالنسبه لموظفين اخري، عطفا علي تحمل المعديه لرواتب الموظفين بدليل دفع اشتراكات التامينات الجامعيه حيث تمت الاشاره في بعض العقود اليها، فما اشارت له المعديه بتحليلها لنبود العقود في ردها بان العملاء المبرم معهم العقود التي تم اخضاعها للنسيه الاساسيه هم المسؤولون دون غيرهم عن قبول توتيف الموظفين وحضورهم وانصرافهم و تقييم اداهم واجازاتهم وانجاء خدماتهم، دون اثبات او مطابقه لماء ورد باحكام هذه البنود لا يعني بانهم ارباب الاعمال فالمدعيه هي رب العمل والمسؤول عن الموظفين، حيث يظهر من ان العقد المبرم مع .... ان الطرف الثاني هي شركه ( ...) وليست شركه اتصال الممتلكه بالمدعيه والتي تستند اليها بتوفير كوادر عمل، فالعقد المفرق من قبل الم zdعي عليها يتحض من ذلك اختلاف بنوده عن العقد المشار اليه فيه هوب مبرم بتاريخ ١٠/٠٨/١٧ (٢٠٠) والموضح فيه بان الخدمه متعلقه بتوفير خدمه اتصال بمقار المصرف، ذلك بالنسبه للعقد المقدم من المدعيه و المبرم مع ...فهو غير محدد التاریخ بالتالي فلا يمكن الاستناد الي تلك المستندات كادله علي صحه ادعاها، بالاضافه الي ان عقود تقدم الخدمه المبرمه بين المدعيه و عملاها، والقدمه من المدعي عليها تشير الي ان ما يقالب اداء تلك الخدمات هو قيمه تكلفه الخدمه و ليست رواتب محوده لكل عامل، كما لم تقدم المدعيه ما يثبت ان قيمه ما يتقاضاه العامل يطابق قيمه المباراد المتصل عليه من عملايه مقابل خدماتي حتي يتم اعتبار تلك المتصلات كرواتب عمال، فالمدعيه افرت بتلك المبالغ كيرادات ضمن ايراداتها بما يستلزم معه فرض الضريبه عليها وفق احكام الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه و الماده (١٤) من للااثه التنفيذيه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القراء: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المعيه / ... سجل تجاري رقم (...) لتبوت صحه قرار المدعي عليها وذلك عن الفتره الضريبيه محل العدوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدعت الدايره ثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.