tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 185 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-08-29 document_type=ruling entity=document_number:300055d0-a98d-4d04-9c38-c3a036306442 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 185 لعام 1441 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/03/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي د.محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري عضوا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
وبحضور ابراهيم بن اسعد النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المحتكمه / (...)، هويه وطنيه (...) لهذه المحكمه بطلب الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي في الطلب المقيد لدي غرفه الرياض والصادر بتاريخ 29/8/1439ه من هييه التحكيم المشكله من/(...) رييسا لهييه التحكيم، و/(...) محكما مختارا عن الجهه المدعيه، و/(...) محكما مختارا عن المدعي عليها، والمنتهي في منطوقه الي ما يلي: اولا الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا قدره (1.248.429) مليون ومايتان وثمانيه واربعون الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريال . ثانيا: رد باقي طلبات الطرفين.
(الاسباب)
وبدراسه الطلب ومرفقاته تبين ان هذه الدعوي قدمت بعد مضي ستين يوما من تاريخ الاشعار بالحكم المنصوص عليها في نظام التحكيم فتكون مقبوله شكلا. وبخصوص موضوع الطلب، وبما ان الماده (55/1) من نظام التحكيم نصت علي الا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم، والمحدد بستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم حسب نص الماده (51/1) من النظام، واذ تبين انه لم يصدر ما يفيد بطلان هذا الحكم. وبعد الاطلاع علي نسخه مصدقه من الحكم التحكيمي، ومن العقد المبرم بين الطرفين المتضمن شرط التحكيم، ولتحقق الدايره من تبلغ المحكوم عليها بهذا الحكم. وبما ان الحكم محل طلب الامر بتنفيذه لم يظهر منه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، كما انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه حسب الماده (55/2) من نظام التحكيم. فان الدايره تذهب الي الامر بتنفيذ هذا الحكم.
(لذلك)
امرت الدايره بتنفيذ الحكم التحكيمي الموضح اعلاه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
ابراهيم بن اسعد النامي
 عضو
احمد بن عبدﷲ الجعفري 
عضو
رياض بن صالح الفواز
 رييس الدايره
د.محمد بن صالح اليحيي