tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630133237 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-09-12 date_hijri=1444-07-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:43154bd4-4a2e-48ee-bf65-26acde4ceab0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٣٤٧٦ لعام ١٤٤٦ه
المدعي::
شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه::
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه انه قد تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤ ه علي ان يورد لموكلتي كيبلات كهرباييه ارضيه في محافظه (...) التابعه لمدينه (...) وكان مبلغ التعاقد ٧٨٠.٠٠٠ ريال سعودي سبع مايه وثمانون الف ريال سعودي ومده تنفيذ العمل ١٢٦ يوم ( مرفق العقد ١) وقد تم ايداع مبلغ ٧١٧.٦٠٠ ريال في حساب المدعي عليها وبمرور سنه ونصف علي الاتفاق لم تنفذ المدعي عليها اي من الاعمال المتفق عليها حسب العقد المبرم بين الطرفين ولدي ما يثبت علي عدم التنفيذ علي ارض الواقع كما ان موكلي لا يمانع مخاطبه جهه الخبره للوقوف علي محل التنفيذ واثبات صحه دعواه علي عدم تنفيذ المدعي عليها لاي من الاعمال المتفق عليها ، لكل ما سبق :-
الطلبات:
اطلب من فضيلتكم فسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها والزام المدعي عليها باعاده المبالغ المدفوعه وقدرها ٧١٧.٦٠٠ ريال سعودي سبع مايه وسبعه عشر الفا وست مايه ريال سعودي ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن تحرير الدعوي احال لصحيفه الدعوي ، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله لتحرير الاجابه فجري الافهام بان للمدعي عليه مهله اقصاها تاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥ه وللمدعي مهله للرد اقصاها تاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٥ه. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم (...)، وبالاطلاع علي مذكره اجابه المدعي عليها المقدمه بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥ه جري افهام المدعي عليه بتوضيح جوابه وايجازه فاجاب قايلا: العلاقه التعاقديه صحيحه لكن ما تدعيه المدعيه بشان اخلال موكلتي غير صحيح لان من اخل بالالتزام التعاقدي هي المدعيه وذلك في عدم قيامها بالتزامها بتنفيذ اعمال الحفر وبدون ذلك يستحيل علي موكلتي اتمام التزامها بخصوص التوريد والتركيب، كما ان المدعيه قامت بتغيير نوع الشبكه التي تريدها من ارضي الي هوايي وذلك لكي يتملص من التزامه ببند الحفر وهو ما تسبب بالتاخير في تنفيذ الالتزام، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ما ذكره بشان عدم قيام موكلتي باعمال الحفر غير صحيح وموكلتي قامت بالتزامها بما يخص اعمال الحفر وما ذكره بشان تغيير الاتفاقيه من ارضي الي هوايي غير صحيح والصحيح ان الاتفاقيه لم تتغير عن نوع الشبكه (ارضي)،وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: الصحيح انه لم يتم الاتفاق علي التغيير انما المدعي طلب التغيير ورفضت ذلك موكلتي، واطلب سؤال المدعي هل كان الحفر قبل ايقاف موكلتي واثناء فتره التعاقد؟ لاننا لا نعلم هل تم الحفر اثناء الدعوي ام لا؟
فاجاب المدعي وكاله قايلا: الحفر تم تنفيذه بعد التعاقد بشهرين ويثبت ذلك ان العقد قد نص ان الدفعه الثانيه تكون قبل التوريد بعشره ايام وقد قامت موكلتي بتحويل المبلغ وهذا ما يثبت ان الموقع كان جاهز للعمل انذاك لانه يستحيل الالتزام بالدفعات ولا تلتزم بالحفر فهذا مخالف للمنطق والعقل حيث ان من شروط التوريد تجهيز المكان وقد قامت موكلتي بالحفر وتجهيز الموقع للتوريد ودفع كامل مستحقات المدعي عليها ،فدفع المدعي عليه وكاله قايلا: ان اعمال الحفر حسب الفقره ٢ من البند سادسا تكون باشراف موكلتي فكيف تمت بدون اشرافها ؟ وذلك يدل ان المدعيه لم تقم باعمال الحفر الا مؤخرا، فاجاب المدعي وكاله قايلا: غير صحيح والصحيح انه بعد شهر ونصف او شهرين من التعاقد تمت اعمال الحفر تحت اشراف المساح والمهندسين التابعين للمدعي عليها. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم (...)، وبتامل ما سبق جري افهام المدعي وكاله بتقديم طلب اعاده المبالغ المدفوعه عبر الطلبات وفق النظام فقرر قايلا: موكلتي تحصر هذه الدعوي بطلب فسخ العقد وتحتفظ بحقها بشان المطالبه بالمبالغ المدفوعه بدعوي مستقله ، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه حصرت دعواها بطلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها علي توريد وتركيب الكابلات الكهرباييه، لاخلالها في تنفيذ التزامها، مما يقتضي انعقاد الاختصاص بنظر الدعوي للمحاكم التجاريه ، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، لان طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري. وفي الموضوع: بما ان المدعي عليه وكاله قرر صحه العلاقه التعاقديه وعدم تنفيذ موكلته لالتزامها، عليه وبما ان الاقرار القضايي حجه قاطعه استنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات، واستنادا للماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه المتضمنه ما نصه: في العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض... ، ولما كان الثابت تحقق الاعذار بلجوء المدعيه لحل النزاع الماثل وديا مع المدعي عليها وتعذر ذلك بموجب محضر المصالحه المرفق بملف القضيه، مما يقتضي ثبوت استحقاق المدعيه لمطالبتها، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان الاخلال بدا من المدعيه لانكار المدعيه ذلك وعدم تقديم المدعي عليها ما يفيد ثبوت اخلال المدعيه بالتزامها، تاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بفسخ العقد محل النزاع، وبالله التوفيق.