moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470398252 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، دفع المدعي للمدعي عليه ميه الف ريال بموجب تحويل بنكي بتاريخ 14/ 11/ 1443ه الموافق 13/ 6/ 2022م للمضاربه بها بموجب اتفاق شفهي علي ان يكون للمدعي 20% من الارباح دون تحديد مجال المضاربه، وبما ان المدعي عليه لم يتجاوب مع اتصالات المدعي المتكرره ولا ندري عن مصير المال الذي تسلمه، لذا اطلب الزامه برد راس المال، وبمبلغ (20.000) ريال عن اتعاب المحاماه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 21/ 5/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه فقررت الدايره اعتبار الخصومه حضوريه في مواجهته، وافهمت الدايره الحاضر انها مختصه بنظر هذه الدعوي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي انه دفع للمدعي عليه مبلغ ميه الف ريال للمضاربه به منذ تاريخ 14/ 11/ 1443ه وهو يطلب الزامه برد المبلغ بسبب عدم استجابته لاتصالات المدعي وعدم بيانه لمصير المال، مع الزامه بمبلغ (20.000) ريال عن اتعاب المحاماه، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوي فقد اسقط حقه في الجواب وتعد الخصومه حضوريه في مواجهته بموجب الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لمبلغ المطالبه بموجب الحواله البنكيه المشار اليها اعلاه، ولان الواجب عليه ايداع الجواب قبل الجلسه؛ استنادا للماده 22 من النظام التي اوجبت علي المدعي عليه ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل، كما ان الواجب عليه حضور الجلسه والجواب عن الدعوي، وتخلفه عن كلا الامرين دون عذر يعد نكولا حكميا وقرينه علي صحه الدعوي وعدم تنفيذ العقد، لان الاصل في الصفات العارضه العدم، ولما كان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، مما تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، اما المطالبه باتعاب المحاماه فلما كان المدعي لا يخلو من تقصير وهو الذي الجا نفسه لاقامه هذه الدعوي بسبب تركه لتوثيق التعامل بالكتابه، وعدم تحرير عقد يبين مده المضاربه ومجالها والتزامات الطرفين، وعليه فانه لا يستحق اتعاب المحاماه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام(...) [سجله المدني:(...)] بان يدفع ل(...) [سجله المدني:(...)] مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.