moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571238367 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي: الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ 1435/05/23ه تم الاتفاق بين المدعي: والمدعي عليه: بتسليمه مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال وذلك من اجل المضاربه به في بيع وشراء السيارات علي ان يتم تسليم ارباح للمدعي مبلغ وقدره (4000) اربعه الاف شهريه اضافه الي اعاده راس المال عند طلب المدعي: ذلك وقد تم تسليم المدعي عليه:ا المبلغ بموجب حوالات بنكيه ولم يلتزم المدعي عليه: بالارباح المتفق عليها ولا اعاده راس المال للمدعي. وطالبت بالزام المدعي عليه: برد قيمه راس المال وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه علي مصرف (...) بتاريخ 1435/05/23ه بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/10/22ه: وفيها حضرت وكيله المدعي: كما حضر المدعي عليه: اصاله، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها سالت المحكمه المدعي عليه: عن الجواب علي الدعوي وسبب عدم تقديم مذكره الدفاع الاولي فاجاب بانه يعمل في الحد الجنوبي وانه كان في (...) وليس لديه انترنت ولم يتمكن من ارفاق جوابه واجاب بان شراكته مع المدعي: صحيحه وانه استلم منه المبلغ المذكور وقد تم العمل بالشراكه مع طرف اخر وتمت الخساره بعد ارباح تحققت وقد قام برفع دعوي علي الطرف الاخر وحكم لصالحه بمبلغ (298,0000) ميتان وثمانيه وتسعون الف ريال وهو عباره عن رؤوس اموال له وللمدعي ولم يحصل علي المبلغ بعد. ، واستمهل لتحرير جوابه، وامهلت المحكمه المدعي عليه: لتقديم الجواب المحرر الملاقي ثم قدم المدعي عليه: الجواب المحرر الذي لم يخرج في مضمونه عما ابداه في الجلسه سوي ارفاقه لسندات التنفيذ التي يحتج بها علي صحه دعواه بصدور احكام تنفيذ لصالحه علي الطرف الثالث، ثم اجابت علي ذلك محاميه المدعي: بقولها: ردا علي ما ذكره المدعي عليه: /اولا/ ان المدعي عليه: اقر انه استلم المبلغ من المدعي: من اجل ان يقوم بيبع وشراء السيارات . ثانيا /ان ما ذكره المدعي عليه: ليس له اساس من الصحه فالمدعي: اتفق مع المدعي عليه: وسلمه المبلغ بموجب حوالات بنكيه للعمل بنفسه ولم ياذن له بتسليمها وتمكين شخص اخر للعمل بها وليس له علم بذلك وما يثبت عدم صحه مزاعمه ان تاريخ الشيك المقدم بتاريخ 3/9/1435 ه سابق لتاريخ الحواله الثانيه 18/11/1435 ه . لذا نطلب من فضليتكم / الزام المدعي عليه: بمبلغ (150000)مايه وخمسون الف ريال . ثم عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/21ه: وفيه حضرت وكيله المدعي: المحاميه/ (...) سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...). وحضر المدعي عليه:، وسالت المحكمه محاميه المدعي: عن مقدار المبالغ التي تم استلامها من المدعي عليه: من بعد سداد راس المال فاجابت: بان المبلغ المستلم قدره (12,000) اثنا عشر الف ريال فقط تم استلامها كارباح وعليه سالت المحكمه الطرفين عما يودان اضافته وعليه قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حيث قد حصرت وكيله المدعي: طلبها في الزام المدعي عليه: برد قيمه راس المال وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. واجمل المدعي عليه: اجابته في انه: مقر بالمبلغ المحول له وبالشراكه وقد تم العمل بالشراكه مع طرف اخر وتمت الخساره بعد ارباح تحققت وقد قام برفع دعوي علي الطرف الاخر وحكم لصالحه بمبلغ (298,000) ميتان وثمانيه وتسعون الف ريال وهو عباره عن رؤوس اموال له وللمدعي ولم يحصل علي المبلغ بعد. ولان العقد بين الطرفين باطل بسبب تحديد الارباح بمبلغ مقطوع شهريا قدره (4000ريال) حسب الدعوي، وطبقا للماده (559) من نظام المعاملات المدنيه رقم (1): ( لا يصح في عقد المضاربه اشتراط مبلغ محدد من الربح لاحد المتعاقدين)، وهذا الشرط باطل ومبطل للعقد كما جاء في الاجماع لابن المنذر -رحمه الله- : اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معدوده › المغني (5/ 28). وبما ان هذا الشرط مخالف للنظام العام وهي احكام الشريعه الاسلاميه، وبناء علي ما جاء في الماده 72 من نظام المعاملات المدنيه: 1- يجب ان تتوفر في محل الالتزام الشروط الاتيه: ا - ان يكون ممكنا في ذاته. ب- الا يكون مخالفا للنظام العام. ج - ان يكون معينا بذاته او بنوعه ومقداره او قابلا للتعيين. 2-يقع العقد باطلا اذا لم تتوفر في المحل الشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده . واذا بطل العقد بطلان مطلقا جاز للمحكمه ان تقضي به من تلقاء نفسها دون طلب من اطراف الدعوي طبقا للماده 81 من نظام المعاملات المدنيه وعليه فان الطرفين يعودان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد طبقا للماده 82 من نظام المعاملات المدنيه، فيعد ما تم استلامه من مبالغ من قبل المدعي: هو جزء من راس ماله ويبطل العقد ويسترد باقي المبلغ. اما ما اثاره المدعي عليه: من وجود خساره وفي ذات الوقت بان له مطالبه بمبلغ 298000ريال صادر بها سند تنفيذي وهي تخصه وتخص رؤوس امواله واموال المدعي: فان ذلك تناقض غير مقبول وتلتفت الدايره عنه لعدم تاثيره علي محل النزاع، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم حسب المدد والاجراءات الوارده في المواد 78 و 79 من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام (...) هويه وطنيه رقم (…) ان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (…) مبلغ وقدره (138000) مايه و ثمانيه و ثلاثون الف ريال سعودي فقط ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.