tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430270638 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-11-08 date_hijri=1437-02-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٩٨٠٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المستدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بطلب مستعجل يطلب فيها اثبات فض الشراكه بين موكله وبين المستدعي ضده في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب اتفاقيه التسويه المبرمه بين الطرفين، وفي سبيل النظر في الطلب عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عن بعد وفيها حضر وكيل المستدعي المشار اليه اعلاه، فيما لم يتبين حضور المستدعي ضده او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بالجلسه، وسالت الدايره وكبل المستدعي عن طلب موكله، فاحال الي الصحيفه المحرره المرفقه في القضيه، ونصها: ان موكلي قام بالتنازل عن حصته للمدعي عليه في شركه (...) المقيده في سجل الوكالات التجاريه بوزاره التجاره برقم (...) وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٧ه بما لها وما عليها من التزامات وديون وحقوق للغير وبراءه ذمه موكلي منها وبناء عليه سلم المدعي عليه لموكلي اقرارا كتابيا وذلك بموجب اتفاقيه التسويه الوديه لانهاء الشراكه المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في ٢٣/٧/١٤٣٩ه المتضمنه بالفقره (ثالثا) التزام المدعي عليه بانهاء الاجراءات الحكوميه اللازمه لاخراج موكلي من الشركه واخلاءه من اي مسيوليه او التزام تجاه الدوله، كما نص البند (خامسا) علي ان جميع الديون والفواتير والغرامات والمطالبات الماليه والدعاوي القضاييه قبل او بعد هذه الاتفاقيه تكون مسيولي المدعي عليه وحده، واستنادا الي الماده (١٤٨/٢) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه التي تنص علي انه (يجوز لمن بيده ورقه عاديه ان يخاصم من تتضمن هذه الورقه حقا عليه ليقر بها ولوكان الالتزام فيها غير مستحق الاداء وقت الاختصام.....الخ).اطلب من المحكمه اثبات اقرار المدعي عليه ، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب، ولصلاحيه الفصل فيه؛ رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم.
الاسباب:
وبعد اطلاع الدايره الطلب المقدم من المستدعي، ولما كان مقدم الطلب يطلب اثبات اقرار المستدعي ضده علي نحو ما ذكر بوقايع الطلب، وحيث نصت الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١علي انه: تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثبات الحاله.٢-المنع من السفر.٣-وقف الاعمال الجديده.٤-الحراسه القضاييه.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول علي عينه من منتج.٧-التحفظ علي مستندات معينه.٨-المنع من التصرف او الاذن به.٩-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه وباطلاع الدايره علي الطلب المقدم لم يتبين لها دخوله تحت اي من الحالات انفه الذكر وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل المثال، فضلا علي ان حقيقه هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجله، حيث ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه (حاله الاستعجال-خوف الضرر الذي يشق التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفايه لشرايطه وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد ان جري افهام الحاضر بان له حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل، والله الموفق.