tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2768 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 105 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1428-03-12 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:023fc264-2491-4aef-be6d-ca21afb38785 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2768 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها الالكتروني، وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت: بموجب عقد مقاوله بين المدعيه والمدعي عليها لتنفيذ شبه الصرف الصحي لاجزاء من احياء (...) والذي تم ابرامه فيما بين المدعيه بوصفها مقاول رييسي وبين (...) بمنطقه الرياض بوصفها صاحب العمل والتي حلت محلها شركه (...)، وقد بدا العمل بالمشروع من تاريخ استلام الموقع بموجب محضر استلام مؤرخ في 01/08/1426ه وتبلغ مده المشروع التعاقديه (48) شهرا هجريا، وقد تم تمديد المشروع من قبل المدعي عليها لوجود اوامر تغيريه وتنتهي مده المشروع بعد التمديد في 27/07/1431ه، في مرحله التنفيذ ومع بدايه اي عمل هندسي انشايي يتطلب ذلك حصول المقاول علي المخططات والرسومات من قبل الجهه المالكه حتي يستطيع القيام بدراسه وتخطيط الاعمال وعمل المخططات التنفيذيه حيث ان العقد محل الدعوي هو تنفيذ خطوط صرف صحي فرعيه تصب في خطوط رييسيه عند نقاط ربط ( مصبات ) محدده سلفا بل تعد من الناحيه الهندسيه هي نقاط الاساس لاي تخطيط هندسي او تجهيز المخططات التنفيذيه المطلوبه من المقاول قبل البدء في التنفيذ يقع علي عاتق المدعي عليها بحسب العقد توفير تلك المخططات والرسومات وتحديد نقاط الربط والمصبات وتسليمها الي المقاول قبل البدء في تنفيذ اي عمل وذلك لان الخطوط الفرعيه تكون بالجاذبيه وليس بالضغط لذا لابد من انشاء نقطه الربط (المصبات) علي الخط الرييسي لتحديد المنسوب والميول قبل البدء في انشاء الخطوط الفرعيه للتاكد من جريان التدفق بالجاذبيه من الاعلي للادني حسب الاصول الفنيه ولضمان عدم وجود عايق يمنع الربط او يؤدي الي تغيير اتجاه التدفق، وفي حال قصر صاحب العمل في تقديم تلك الوثايق التي وبحسب وثيقه العقد الرييسيه في الماده رقم (2) منه تعتبر من ضمن ملاحق ووثايق التعاقد التي يقع علي عاتق صاحب العمل توفيرها عند توقيع العقد، وهو ما لم يحدث مما يعني ان صاحب العمل يتحمل كافه التبعات الناتجه عن هذا التقصير سواء من ناحيه التعويض المالي او تعويض مده العقد من جراء التاخير حيث تعاقدت المدعي علبها مع المدعيه لتنفيذ خطوط صرف صحي فرعيه ولم تكن الخطوط الرييسيه قد تم الانتهاء منها وهذا خطا فني فادح تسبب في خساير ماليه مباشره للمدعيه ولقد تقدمت المدعيه منذ بدايه المشروع بعده خطابات للمطالبه بالكلفه الزايده وتمديد مده العقد ومن تلك الخطابات العديده خطاب ارسلته المدعيه برقم (...) وتاريخ 12 /3 /1428ه اي بعد مرور سنه وسبعه اشهر من بدايه المشروع جاء فيه نصا " نظرا للمتغيرات التي تمت بشبكه الخطوط الرييسيه بشمال (...)، يرجي التكرم بتزويدنا باحدث مخطط به الخطوط الرييسيه والتي هي ذات علاقه باحياء المشروع عاليه لنتمكن من استكمال اعمال الرفع المساحي ومن ثم عمل مخططات الورشه" اي انه بعد مرور ما يزيد من ثلث المده التعاقديه لم تكن الاعمال الاوليه المفترض الانتهاء منها في الشهر الاول لم تكن قد بدا العمل بها بسبب تقصير المدعي عليها كما ارسلت المدعيه خطابا برقم (...) وتاريخ 26 /1 /1429ه بعد مرور ثلاثه ارباع مده العقد تقريبا تطالب فيه صراحه بايقاف الاعمال غير المتاحه لاسباب عدم اكتمال الخطوط الرييسيه وعجز الجهه المالكه عن تسليم نقاط الربط علي تلك الخطوط ولقد جاء في نهايته "" يرجي التكرم بالايعاز نحو سرعه الانتهاء من الخطوط الرييسيه طبقا لما تم الاشاره اليه حيث ادي ذلك لتكبدنا خساير ماليه فادحه وارباك بمسيره العمل ونحتفظ بحق الشركه في كافه التعويضات الماديه لاحقا جراء ما ورد بعاليه ان المسيوليه التعاقديه تقوم علي حدوث ضرر ناتج عن خطا وكان بين الخطا والضرر علاقه سبيه وحيث يتمثل الضرر في تكبد المدعيه لخساير تمثل الكلفه الزايده عن العقد من عماله ومعدات ومواد ومصروفات. ولقد صدر عن الجهه المدعي عليها عده اقرارات لا تقبل تاويلا سوي تاكيد ما سبق شرحه اعلاه ومن تلك الاقرارات خطاب صادر من مدير اداره الاشراف علي تنفيذ مشروعات الصرف الصحي مؤرخ في ????/??/??ه. بعد مرور ما يقارب من عامين علي بدء المشروع جاء فيه: "اشاره الي توجهات سعاده مدير عام اداره المشروعات بان يتم تحديد الاجزاء التي ليس لها مصبات جاهزه بكل عقد وعدد التوصيلات التقريبي بهذه الاجزاء وان يتم مخاطبه المقاول بذلك مع توجيهه بعدم البدء بتنفيذ هذه التوصيلات الا بعد جاهزيه مصباتها حيث ان ذلك سيكون مرجعا لتحديد المده اللازمه لتمديد مده العقد" وهذا يعني بمفهوم الاستدراج اللفظي ايقاف مؤقت للاعمال غير المتاحه لان المنع من البدء يعني التوقف عن العمل ورغم ان العقد قد رتب اثارا لهذا التوقف من ضمنها تمديد مده العقد بقدر مده التوقف وتحمل الجهه المالكه للتكلفه الزايده التي يعتبر التوقف سببا مباشرا لحدوثها وعلي ذلك جاء نص الماده رقم 32 من العقد "يجب علي المقاول بناءا علي امر خطي من صاحب العمل ان يوقف سير الاعمال او اي جزء منها لمده او بطريقه يعتبرها صاحب العمل ضروريه لسلامه العمل " كما نص العقد علي احقيه المقاول في التعويض عن الكلفه الزايده التي تحملها من جراء هذا الايقاف طالما يرجع في اسبابه الي خطا الجهه المتعاقده وذلك بحسب الماده المذكوره. ولم يكن التاخير يدخل في اطار المعقول او المنطق فلقد بلغت مده التاخير الذي يرجع سببه الي خطا الجهه المتعاقده بسبب عدم اتاحه كامل اعمال المشروع لعدم وجود نقاط ربط ( مصبات ) بلغت ثمانيه اعوام حيث تم استلام المصبات بموجب محضر تنسيقي ( مرفق ) مؤرخ في 25 /12 /1433ه اي ان ضعف مده المشروع تعتبر مده توقف ولكنه لم يكن توقف كلي وانما توقف جزيي وهذا يعني استمرار كافه التجهيزات المقدمه من المقاول وارتفاع التكلفه لانه وكما تعلمون ان هناك علافه طرديه بين المده والكلفه فكلما زادت المده زادت التكاليف علي المقاول مما يكبد خساير كبيره لم تكن في حسبانه عند التعاقد بل نستطيع القول انها هدمت التوازن المالي للعقد وحولته الي خساير مضاعفه وطبقا لما سبق فان التوقف الذي يعود سببه للجهه المالكه حسبما اثبتنا اعلاه يعطي للمقاول الحق في التمديد وهو ما اقرت به المدعي عليها ولم تنكره مما يعني احقيه المدعيه في الاعفاء من الغرامه ورد ما تم حسمه تحت بند الغرامات وذلك طبقا للماده رقم 36 من عقد المقاوله. وقد بلغت الخساير المباشره التي تكبدتها المدعيه نتيجه عدم اتاحه كامل اعمال المشروع وتوقفها مبلغ وقدره 6,880,000 ريال ولم تكتف المدعي عليها بما سبق بل قامت باستغلال المدعيه الي درجه الاذعان وهدفها من ذلك تحميل المقاول تبعات سوء تخطيطها وقصور الدراسات الفنيه فلقد عمدت المدعي عليها الي اجبار المدعيه علي القيام باعمال خارج نطاق العقد او التاخر في اعتماد المخططات او التاخير في صرف المستخلصات او التاخير في الاعتمادات للمواد والمواصفات فبخلاف عدم اتاحه كامل اعمال العقد كما اسلفنا فان المتاح ايضا واجهت فيه المدعيه صعوبات وعوايق نبين اهمها علي النحو التالي: 1-تنفيذ بند التوصيلات المنزليه بمواصفات مختلفه وبتكلفه اعلي من السعر التعاقدي: ان عقد المقاوله يرد من ناحيه ركن المحل علي اداء عمل مقابل اجر اي ان احقيه المقاول بالاجر مرتبطه باداء عمل محد د سلفا من ناحيه مواصفاته وشروطه واي تغيير في مواصفات هذا البند او طبيعته بحيث يخرجه من النطاق التعاقدي يحق للمقاول حينيذ المحاسبه علي التكلفه الاضافيه باعتبار ان الاعمال المنفذه تعتبر اعمال اضافيه غير مسعره الا ان الجهه المتعاقده قامت بالمحاسبه عليها تحت بند التوصيلات المنزليه المنفذه علي الخط عند انشايه فما هو مدرج ضمن نطاق العقد هو تنفيذ توصيلات اثناء تنفيذ الخط وقبل التغطيه بالاسفلت ولكن ما جري ان المدعي عليها اصدرت اوامرها للمدعيه بتنفيذ توصيلات منزليه بعد انتهاء تنفيذ الخطوط وتسليمها والخروج من الموقع نهاييا وهذا تسبب في تكبد المدعيه لخساير فادحه في التكلفه حيث استلزم العمل تجهيزات مواقع جديده وتكلفه مواد ومصنعيه مضاعفه زاد سعرها بعد مرور سنوات علي تقديم العطاء بالاضافه الي انه من ضمن اسباب تاخر المشروع لاكثر من عشر سنوات وكان المفترض تعاقديا الاكتفاء بتوصيل المتاح اثناء التنفيذ وما لم ينفذ يكتفي بتركيب قطعه توصيل مستقبليه (واي او تي) مع سده ولم ينص العقد علي تركيب كافه التوصيلات المستقبليه والا لاستمر تنفيذه عشرات السنين ولكن الشركه المدعي عليها قامت بالتدليس علي المدعيه حتي لا تضطر للتعاقد مع مقاولين اخرين بسعر اعلي بكثير ونستند في مطالبتنا تلك الي نص الفقره 50 من الشروط الخاصه في العقد، التي تنص علي ان الالتزام الاساس هو تركيب التوصيلات المحدده بجدول الكميات اثناء تنفيذ الخط وقبل تسليمه وفي حدود مده العقد وما عداها يعتبر اعمال اضافيه بتكلفه جديده وعقد جديد لقد جعلوا الامر مرهونا بقيام احد المواطنين بطلب توصيله منزليه بعد انتهاء الخط وتسليمه والخروج من الموقع وبعد انتهاء مده العقد بعد التمديد وهو ما لا يجوز تعاقديا التكليف بايه اعمال اضافيه بعد انتهاء مده العقد وعلي ذلك فان تلك الاعمال تعتبر عقد جديد بسعر مختلف ولقد قدرت المدعيه فرق التكلفه الزايده للتوصيلات المنزليه المنفذه خارج نطاق العقد بمبلغ وقدره 6,925984فقط سته مليون وتسعمايه وخمسه وعشرون الف وتسعمايه واربعه وثمانون ريال 2-اعمال اصلاح هبوطات خارج نطاق العقد – تغيبر المواصفات الخاصه الاعمال الاسفلتيه بعد قيام المدعيه بتنفيذ الخطوط وعمل السفلته وتسليمها الي المالك حدثت هبوطات اسفلتيه في عده مناطق من مناطق المشروع لاسباب لا تعود للمدعيه وانما لاسباب خارجه عن ارادتها تتحمل تبعاتها المدعي عليها ومن تلك الاسباب: قيام مقاولين اخرين تابعين للمدعي عليها بضخ مياه في الخطوط المنفذه من قبل المدعيه ويؤدي ذلك الي زياده منسوب (...) السطحيه فيحدث انهيار للطبقه الاسفلتيه. وجود اعمال تابعه للمدعي عليها تنفذها شركات اخري علي خطوط متقاطعه مع الخطوط التي تنفذها المدعيه مما تسبب في قيام تلك الشركات باعمال حفر نتج عنها هبوط اسفلت او انهيار تربه اسفل خطوط الصرف الصحي التابعه لعقد المدعيه والمتقاطعه مع خطوط المقاولين الاخرين. وجود عده مخاطبات من قبل امانه منطقه الرياض موجهه الي شركه (...) بوجود هبوطات اسفلتيه في عده احياء وقامت المدعي عليها بالزام المدعيه بتنفيذ اعمال الاصلاح رغم انتهاء مده العقد الاصليه ومرور اكثر من خمس سنوات علي تنفيذ الاعمال الاسفلتيه وتسليمها للمدعي علها وصرف قيمتها دون ايه ملاحظات في حينه وبحسب العقد فان التزام المقاول بالصيانه هي سنه من تاريخ تسليم الاعمال- ايضا قامت المدعي عليها باجبار شركتنا علي اعاده تنفيذ اعمال الاسفلت بما يخالف شروط ومواصفات العقد وذلك استنادا علي مذكره تفاهم ابرمتها المدعي عليها مع الامانه بزياده عرض اعمال السفلته والمتعاقد عليه هو القيام بالسلفته بعرض الحفر ولكن بناءا علي تلك المذكره قامت المدعيه باعاده اعمال السفلته لتكون بعرض الشارع لكافه الاطوال المنفذه وهذا يشكل تكلفه زايده ولقد بلغت التكاليف الفعليه لتلك الاعمال الخارجه عن نطاق العقد ولم تتم المحاسبه عليها مبلغ وقدره 11,654600 احد عشر مليونا وستمايه واربعه وخمسون الف وستمايه ريال. - تنفيذ اعمال مستحدثه ليس لها بند بجدول الكميات: قامت شركتنا بتنفيذ اعمال ليس لها بنود في جدول الكميات ولم تتم المحاسبه عليها حتي تاريخ اقامه الدعوي. ومن تلك الاعمال ما يلي: ا. تحويل خطوط مياه اقطار 5.?مم باحياء (...). ب تغيير مواصفات تمديد الخطوط بسبب تعارضها مع خطوط السيول والحفر لاعماق اكبر مما ادي لزياده الكلفه وتاخر الانجاز. ت-عمل تغليف خرساني حول المواسير عند التقاطعات مع خطوط السيول. ث-اعمال نزح المياه بصفه مستمره نتيجه تعديات شركات اخري تابعه للمدعي عليها. ج? اعمال صيانه الشبكه خلال مده التاخير التي نسب بت فيها المدعي عليها. ولقد بلغت التكاليف المباشره للبنود اعلاه مبلغ وقدره فقط اربعه مليون وستمايه وتسعه وخمسون الف وتسعمايه وخمسون ريال. - الخساير المباشره بسب تدني معدل الانجاز واطاله امد المشروع لمده تزيد عن اثنتي عشره سنه لاسباب تعود الي المدعي عليها لقد تعاقدت المدعيه علي مشروع تبلغ مدته اربع سنوات فقط وقامت بتجهيز العمال والمعدات والمواد وكافه المتطلبات الدايمه والمؤقته لتنفيذ العمل خلال البرنامج الزمني المحدد باربع سنوات ولكن للاسباب التي ذكرناها اعلاه والتي تعود جميعها الي المدعي عليها استمرت المدعيه في العمل بالمشروع لمده تزيد عن اثنتي عشر هسنه مما كبدها ذلك خساير فادحه مباشره طيله مده التاخير التي تبلغ سبع سنوات تقريبا ولقد بلغت الخساير المباشره عن تاخير العمل مبلغ وقدره فقط ثلاثه وثلاثين مليون وثلاثمايه وثلاثه وثمانون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال. 33,383,894 ريالويتم احتساب هذا التعويض علي اساس الخساير المباشره -التكلفه الزايده في العماله والمعدات والمواد والمصروفات الاداريه والنثريه وفرق السعر بالاضافه الي الربح المنعقد سببه وتم فقده بسبب التاخير والعوايق التي تعود الي المدعي عليها وسوف نقدم بيان بهذا التعويض مدعم بالمستندات الداله عليه وفقا للاصول المحاسبيه والهندسيه. الطليات 1-الزام المدعي علها / شركه (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) مبلغ وقدره ثلاثه وستون مليونا وخمسمايه واربعه الاف واربعمايه وثمانيه وعشرون الفا حسب التفصيل الوارد اعلاه 2-الزام المدعيه برد كامل المبالغ التي حسمتها تحت بند غرامه التاخير وبحسب ما هو مدرج في المستخلص الختامي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره موعدا في 11 /4 /1438ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قال هي الوارده في لايحه الدعوي ومفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ شبكه الصرف الصحي لبعض احياء (...) وترتب علي ذلك اعمال زايده تتمثل في انشاء توصيلات منزليه منفذه خارج نطاق العقد واصلاحات هبوطات خارج نطاق العقد وتاخير للعمل تسببت بها المدعي عليها واعمال مستحدثه ليس لها بند بجدول الكميات وكل ذلك مفصل في لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 23 /5 /1438ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب قدم مذكره مكونه من عشر صفحات مرفق بها عشرين مرفق وكذلك مرفق بها عقود تنفيذ شبكه الصرف الصحي وكذلك جدول الكميات، وقد تضمنت:. - الرد علي ما تضمنته لايحه المدعي بان هناك قصور صاحب العمل في تقديم وثايق العقد وتحديد نقاط الربط علي الخطوط الرييسيه: نفيدكم بانه تم الاتفاق والتوقيع علي العقد المبرم مع المقاول وحسب الماده رقم (2) من وثيقه العقد مرفق (1) والذي يتالف من عده وثايق تتضمن المخططات والرسومات التفصيليه التي تحدد مواصفات ومناسيب الاعمال المطلوب انجازها بالمشروع، وهذه المخططات تعتبر جزء لا يتجزا عند توقيع المقاول علي العقد، ولا يوجد ما يفيد من قبل المقاول بانه لم يتم توفير هذه الوثايق عند توقيع العقد، وحيث نصت الماده (10-2) من الشروط العامه للعقد ( يعتبر المقاول مسيولا عن مراجعه التصميمات الهندسيه والفنيه بكامل تفاصيلها وعليه ابلاغ صاحب العمل والمهندس عن اي اخطاء يكتشفها في المخططات والرسومات اثناء التنفيذ ) كما نصت الماده رقم (11) كفايه العطاء ) انه ( يفترض في المقاول ان يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عطايه وتاكد من ان الاسعار التي دونها في قايمه الكميات وفيات الاسعار تكفي لتغطيه جميع التزاماته المترتبه عليه بموجب العقد وغيرها من الامور والاشياء الضروريه لانجاز وصيانه الاعمال بشكل متقن وسليم. وفي حاله ما اذا اعترضت المقاول – اثناء تنفيذ الاعمال- ايه صعوبات ماديه او عقبات غير عاديه لم يكن في امكان اي مقاول مجرب توقعها عقلا فان عليه ان يقوم فورا وفي ميعاد لا يتجاوز عشره ايام من تاريخ اكتشاف هذه الصعوبات والعقبات باخطار المهندس او ممثل المهندس خطيا بذلك... علي انه اذا لم يتقدم المقاول خلال العشره ايام المذكوره باخطار المهندس والمطالبه بالتعويضات سقط حقه في هذه المطالبه ) وبالتالي فان المواد المشار اليها تثبت ان من ضمن مسيوليه المقاول الرفع باي نواقص في حينه، او التحفظ علي وجود اي عوايق بالمشروع قبل تقدمه للعطاء او الاخطار فيها اثناء التنفيذ خلال المده المحدده، والا اعتبر مفرط في اداء التزاماته العقديه، ويتحمل اي اضرار تقع عليه بسبب تفريطه، وتكون عليه المسؤوليه لقيامه باستلام موقع المشروع والبدء بالاعمال مع وجود نواقص في الوثايق تعيقه من اداء للاعمال حسب ما يدعي، دون ان يتحفظ علي ذلك في محضر الاستلام.2-بخصوص ما يدعيه المدعي بعدم اتاحه كامل اعمال المشروع للتنفيذ منذ استلام الموقع: جميع الاعمال متاحه للتنفيذ ( مرفق 5 محضر استلام المشروع من المقاول واقراره انه بدون عوايق ) الا ان طبيعه مثل هذه العقود تحتمل وجود العوايق بالنسبه للمقاول المجرب ويتم التعامل معها وفق شروط العقد المبرم، حيث انه من المفترض في حال وجود اي عايق لاي جزء من المشروع، فانه علي المقاول ان يقدم خطاب بالعوايق، ليتم الرفع باتخاذ الاجراءات النظاميه المتبعه حسب شروط العقد لمثل هذه الحالات، مثل اصدار خطاب ايقاف لحين زوال العوايق او تخفيض الاعمال والغايها.3-بخصوص تاخر تسليم نقاط الربط ( المصبات ) بموجب المحضر التنسيقي بتاريخ 25/12/1433ه: نفيدكم ان تاخر المقاول في الانتهاء من تنفيذ شبكه الصرف الصحي خلال مده العقد كان بسبب تدني معدلات الانجاز بالمشروع، كما ان نهايه العقد ليست بانتهاء مدته، وانما باتمام تنفيذ الاعمال المشموله بالعقد وتسليمها ابتداييا حسب الماده (2/3) من وثيقه العقد الاساسيه ( مرفق1) ونشير انه خلال فتره التنفيذ كانت الخطوط الرييسيه ( المصبات ) المتعلقه بالاعمال المتاحه جاهزه اثناء قيام المقاول باستكمال تنفيذ الاعمال المطلوبه بالعقد، مما يستوجب قيامه بالتنسيق والربط علي المصبات للاستفاده من المشروع، مع العلم بان المقاول لو قام بانهاء الاعمال المطلوبه بالعقد في الموعد المحدد وقبل جاهزيه المصبات، لكان تم الاستلام الابتدايي للاعمال دون اي التزام او مسيوليه علي المقاول بالربط علي المصبات.4-بخصوص ادعاء المقاول انه تم اجباره بالقيام باعمال خارج نطاق العقد وتاخر اعتماد المخططات واعتماد المواد والمواصفات: فنفيدكم انه تم تكليف المقاول باعمال اضافيه خارج نطاق العقد بموافقته وباسعار جديده ليست بالعقد، وذلك حسب طلب المقاول، وتم تمديد العقد بناء علي ذلك ( مرفق صور من اوامر المغايره مرفق 7 ) واما بخصوص اعتماد المخططات فقد تم تسليم المقاول نسخه من المخططات التعاقديه ضمن مستندات العقد واثناء التنفيذ يقوم المقاول باعمال الرفع المساحي حسب الطبيعه وتقديم المخططات التنفيذيه لاعتمادها اولا باول ليتم التنفيذ بموجبها وهو ما تم طوال مده التنفيذ للعقد.5- الافاده عن الصعوبات والعوايق التي تم سردها بالدعوي: بخصوص ما يدعيه المقاول بتنفيذ التوصيلات المنزليه بشروط ومواصفات مخالفه للعقد وتعميده بتوصيلات منزليه بعد انتهاء المده التعاقديه نفيدكم بان جميع التوصيلات المنزليه المنفذه تعد داخل نطاق العقد وحسب شروط ومواصفات العقد، الا ان المقاول اشترط تنفيذ التوصيله المنزليه بالتزامن مع تنفيذ خط الصرف ولا يوجد بالعقد ما يؤكد ذلك حيث ان تنفيذ التوصيلات المنزليه تكون حسب توجيهات مهندس المشروع بعد تنفيذ وتشطيب شبكه الصرف او اجزاء متكامله منها وعلي المقاول الالتزام بتوجيهات مهندس المشروع حيال ذلك حسب الماده ( 12/1) من الشروط العامه للعقد اما بخصوص تركيب قطعه التوصيل المستقبليه ( واي او تي ) فانه بحسب الماده (50) من الشروط الخاصه والتي وردت بالدعوي يجب تركيبها لجميع القطع سواء المبينه او التي تحت الانشاء حسب ما ورد بالعقد ( مرفق 8) وعند الحاجه لتركيب اعمال اضافيه ليست بالعقد كما في بعض الحالات فانه يتم اخذ موافقه المقاول ثم الرفع بامر مغايره لتعميد المقاول بتنفيذ مع تمديد مده العقد وذلك وفق للماده (43/1) من الشروط العامه من العقد ( يجوز لصاحب العمل – اثناء تنفيذ العقد – زياده مقدار الاعمال بنسبه لا تتجاوز عشره في المايه ( 10% ) من مجموع قيمه العقد كما يجوز له انقاص الاعمال بنسبه لا تتجاوز عشرون بالمايه ( 20% ) من مجموع قيمه العقد علي ان يجري في هذه الحاله تعديل قيمه بالزياده او الانقاص تبعا لذلك. 6-بخصوص ما يدعيه المقاول بوجود اعمال اصلاح هبوطات نطاق العقد وتغيير المواصفات الخاصه بالاعمال الاسفلتيه: نفيدكم بانه بخصوص قيام المقاولين بالضخ علي شبكه الصرف المنفذه , فانه تم التنسيق بين المقاولين بتركيب سدات عن نهايات الشبكه لكل عقد وعدم السماح بالصرف علي اي شبكه دون جاهزيتها مخالفه اي مقاول يتم تحميله المسيوليه والرفع بذلك للجهات المختصه والزامه بمعالجه الاثار المترتبه علي ذلك وعند الحاجه للضخ تكون شبكه الصرف جاهزه التشطيب , ويتم اتخاذ الاحتياطات الفنيه من تركيب فلاتر وخلافه بما يضمن عدم الاضرار بالشبكه والتنسيق بين المقاولين. وبخصوص وجود عده مخاطبات من قبل امانه منطقه (...) موجهه الي شركه (...) بوجود هبوطات اسفلتيه في عده احياء والزام شركه (...) للمقاول بتنفيذ اعمال الاصلاح, فان جميع الهبوطات التي تم مخاطبه المقاول بها وقام باصلاح تقع علي مسارات الخطوط المنفذه ضمن نطاق واعمال العقد وتكرار هذه الهبوطات يرجع لعيب في التنفيذ من قبل المقاول وعاده ما تكون تلك الهبوطات في الاسفلت تكون نتيجه لسوء دك التربه قبل السلفته ولا يحق للمقاول المطالبه باي مبالغ ماليه لاصلاحها وهي من الامور المتوقع حدوثها للمقاول المجرب حيث نصت الفقره ( 3 ) من الشروط الخاصه من العقد ( في حال عدم ذكر اي بند من الاعمال الوارده في المخططات او المواصفات او وصف العمل واللازمه لاتمام العمل علي الوجه الاكمل في جدول الكميات سوف تعتبر هذه الاعمال مشموله ضمن اجمالي العطاء ولن يستحق المتنافسين دفع مستقل لقاء تنفيذها ) لذا يجب ان تكون اسعار المقاول شامله لكل ما قد يواجهه لاتمام الاعمال علي الوجه المطلوب. وبخصوص زعم المقاول انه تم اجباره علي اعاده تنفيذ اعمال الاسفلت بما يخالف شروط ومواصفات العقد استنادا علي مذكره التفاهم بين صاحب العمل (شركه (...)) والامانه فانه لم يتم تكليف المقاول بهذه الاعمال ولم يقم بتنفيذها وقد قامت شركه (...)بطرح عقد جديد لانهاء هذه الاعمال واغلاق الفسوحات وهو عقد كشط واعاده سفلته اجزاء من الشوارع الرييسيه باحياء (...) وعليه لا يحق للمقاول المطالبه باي تكاليف اضافيه عن الاعمال المذكوره عاليه. 7-تنفيذ اعمال مستحدثه ليس لها بند بجدول الكميات: بخصوص تحويل مياه اقطار (500مم) باحياء (...) وبحسب الشروط الخاصه بالعقد, فان علي المقاول تحري الخدمات القايمه بحيث لا تتعارض مع الاعمال المطلوب تنفيذها ويتحمل المقاول كافه ما يترتب علي ذلك من مسيوليات في حال وجود اي خطا وبخصوص اعمال نزح المياه بصفه مستمره نتيجه تعديات شركات اخري فانه يتم التنسيق بين المقاولين سواء التابعين لصاحب العمل او الاخرين ولا يسمح بالتعدي علي اي اعمال ويكون المقاول مسيولا عن اعماله طوال فتره العقد وفيما يتعلق باعمال صيانه الشبكه خلال مده التاخير فان ذلك يرجع لتاخر المقاول في الانتهاء من المشروع بسبب تدني معدلات الانجاز. وطلب فيها الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به. فسلم المدعي وكاله نسخه منها وبسؤاله عن الجواب طلب مهله للرد، كما طلبت الدايره من الطرفين الاتفاق علي تعيين خبير هندسي فذكر وكيل المدعي عليها انه يفوض الدايره بالكتابه لعده خبراء هندسيين واختيار ما يناسب بينما طلب المدعي وكاله مهله لمراجعه موكلته، ثم وفي جلسه 15 /7 /1438ه حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكره من تسع ورقات ومرفق بها سبع مرفقات تضمنت الرد علي جواب المدعي عليها والتمسك بطلباتها وجاء فيها: ذكرت المدعي عليها بعض المواد التعاقديه وهي في الاساس هي من اعرضت عنها سابقا فعندما تستند الي نص الماده 10من الشروط العامه في العقد والخاصه بمعاينه الموقع والتي نصت في الفقره 2 التي سردها ممثل المدعي عليها بنفسه ونعيد التمسك بما جاء فيها حيث نصت المقاول مسؤولا عن مراجعه التصميمات الهندسيه والفنيه بكامل تفاصيلها وعليه ابلاغ صاحب العمل والمهندس عن ايه اخطاء يكتشفها في المخططات والرسومات اثناء التنفيذ ونص البند صريح في ان الاخطاء تظهر اثناء التنفيذ عندما تتعارض المخططات والرسومات مع الطبيعه والواقع او عندما يلزم هندسيا تعديل المسار او المواصفات او توجد عوايق تظهر اثناء التنفيذ يعتبر علي المقاول حينيذ ابلاغ صاحب العمل والمهندس وهذا ما فعلته المدعيه كما ورد ولكن قبل ذلك يشير الي الاثر التعاقدي الذي ينتج عن وجود تلك الصعوبات التي تواجه المقاول المنفذ لقد ورد ذلك في نص الماده 11 من الشروط العامه في العقد في تلك الماده وفي حاله ما اذا اعترضت المقاول - اثناء تنفيذ الاعمال - ايه صعوبات ماديه او عقبات غير عاديه لم يكن في امكان اي مقاول مجرب توقعها عقلا فان عليه ان يقوم فورا وفي ميعاد لا يتجاوز عشره ايام من تاريخ اكتشاف هذه الصعوبات والعقبات باخطار المهندس او ممثل المهندس خطيا بذلك، وعلي المهندس في هذه الحاله ان يقدم تقريرا في الموضوع الي صاحب العمل متضمنا رايه في التكاليف الاضافيه التي تكبدها المقاول بسب بتلك الصعوبات والعقبات اذا تاكد من وقوعها وذلك للنظر فيه من قبل صاحب العمل " يتبين من هذا النص الذي استشهد به ايضا ممثل المدعي عليها ان العقد محل الدعوي بهذا النص يكون قد اخذ بنظريه الصعوبات الماديه غير المتوقعه ومضمونها الذي قرره الفقه والقضاء ان المتعاقد اثناء تنفيذ التزاماته التعاقديه يواجه صعوبات ماديه غير عاديه لم يكن بوسعه توقعها عند التعاقد فجعلت تنفيذ العقد مرهقا واكثر كلفه الامر الذي يلزم صاحب العمل بتعويض المقاول تعويضا كاملا لجبر ما احدثته تلك الصعوبات من اضرار فيجب من باب العداله تعويضه عن ذلك بزياده الاسعار المتفق عليها زياده تغطي جميع الاعباء والتكاليف التي تحملها علي اعتبار ان الاسعار المتفق عليها في العقد لا تسري الا علي الاعمال العاديه المتوقعه فقط، وان هذه نيه الطرفين المشتركه، والتعويض هنا لا يتمثل في معاونه ماليه جزييه تمنحها جهه الاداره للمتعاقد معها بل يكون تعويضا كاملا عن جميع الاضرار التي يتحملها المقاول بدفع مبلغ اضافي له علي الاسعار المتفق عليها ومن الشروط العامه في العقد وبنفس شروط تطبيقها التي تتمثل في الاتي: ا-ان تكون الصعوبات ماديه وذات طبيعه استثناييه: وتتمثل في عدم وجود الخطوط الرييسيه ونقاط الربط عليها بسبب تقصير مقاولي الخطوط الرييسيه وتاخرهم في انجازها في الوقت المحدد، ومن الصعوبات الماديه ايضا وجود صعوبات تتعلق بطبيعه التربه وتعارض المخططات مع مشاريع اخري، وتعدي بعض المقاولين الاخرين علي الشبكه، وتاخير اصدار الفسوحات لاسباب تعود لجهات اداريه اخري دون ادني تدخل من المدعيه او تقصير منها ويعود السبب الرييسي لتاخر الفسوحات الي شبكه الاجراءات الروتينيه الطويله والتي صدر بشانها قرار من مجلس الوزراء يفيد بوجود تلك العوايق. ب-ان تكون هذه الصعوبات غير متوقعه لحظه ابرام العقد: لم يكن في امكان اي مقاول مجرب ولم يكن في امكان المدعي عليها نفسها توقع تاخير استلام الخطوط الرييسيه من المقاولين المتعاقدين لتنفيذها، وهذا لا يمكن ان تنكره المدعي عليها كما سيرد تفصيلا لاحقا حيث استلمت المدعي عليها اول نقاط ربط بما مرور ثلاث سنوات من انتهاء المده التعاقديه، كما نحيل الي الخبير الفني المعين من قبل الدايره لاثبات العوايق الماديه الاخري من الناحيه الهندسيه. ت-ان يترتب علي تلك الصعوبات ضررا بالمتعاقد: والضرر الذي وقع يتمثل في ان الصعوبات والعوايق الماديه ادت الي زياده الاعباء الماليه للمدعيه حتي تضاعفت الخساير فتاخير انجاز الاعمال بسب بتلك العوايق لمده التعاقديه يعني تحمل المدعيه لكلفه زايده تتمثل في تكاليف العماله والمعدات والمصروفات الاداريه والنثريه وفرق سعر المواد لمده سبع سنوات تقريبا ولقد حققت المدعيه خساير فعليه مسجله في الحسابات الماليه تقترب من ثمانين مليون ريال. واستنادا لنص الماده 11 المذكور اعلاه ان الاثر المترتب علي تطبيقها يتمثل في التالي: اولا: استمرار المدعيه في التنفيذ رغم تكبدها لخساير فادحه بسب ب تلك الصعوبات: وهذا ما التزمت به المدعيه. ثانيا: المطالبه بالتعويض عن الكلفه الزايده: بمعني الزام المدعي عليها برد كافه التكاليف الزايده للمدعي ولقد قدم بيان تفصيلي بالاضرار وسوف تقدم للخبير كافه المستندات. ثالثا: الاعفاء من غرامه التاخير: حيث تعتبر الصعوبات والمعوقات التي لا تعود للمقاول المنفذ سببا في عدم تطبيق غرامه التاخير. الرد علي بعض النقاط الفنيه التي وردت بالبند ثانيا من مذكره المدعي عليها: ذكرت المدعي عليها ان المدعيه لم تتحفظ علي تلك العوايق والصعوبات كما ذكرت ايضا ان عدم جاهزيه نقاط الربط لا يعيق تنفيذ الخطوط الفرعيه: قدمت المدعيه صحيفه الدعوي عده خطابات مرسله من المدعيه تفيد بوجود تلك العوايق والصعوبات وان المدعيه تتحفظ علي احقيتها في طلب التعويض عن الكلفه الزايده وحيث ان غالبيه الخطوط الرييسيه لم تبدا حتي تاريخه بحي (...) والتي تخدم اجمالي اطوال يقدر بحوالي85.000 م ط وبنسبه 36% من اجمالي الاطوال بالعقد. - تغيير نقاط الربط في المخططات التعاقديه بحي (...): وهذا يعتبر ردا علي مقوله المدعي عليها بان نقاط الربط تم تسليمها في المخططات التي سلمت للمدعيه مع اوراق المنافسه، وطبقا للعقود المبرمه مع المقاولين الاخرين لتنفيذ الخطوط الرييسيه كان من المفترض الانتهاء من تنفيذها نقاط الربط. ت- عند استلام المدعيه لموقع المشروع بثاريخ01/08/1426ه كانت بعض الخطوط الرييسيه المقامه والمتصله بالشبكه existing lines تعمل في بعض اجزاء بسيطه جدا باحياء (...), وهي تخدم خطوط فرعيه لا تتجاوز نسبتها 15% من اجمالي اطوال العقد في حين ان احياء (...) والتي ستربط عليها خطوط فرعيه تزيد نسبتها عن 70% من اجمالي اطوال العقد هذه الاحياء كانت نسبه الخطوط الرييسيه المنفذه بها هي صفر% عند استلام المشروع في وظلت تلك الاحياء الثلاثه بدون اي نقاط ربط ) فيما عدا جزء بسيط جدا من حي (...) ( الي ما بعد انتهاء المده التعاقديه بعد التمديد في 27/07/ 1431 مما يعني ان الاعمال غير المتاحه بسبب عدم تنفيذ الخطوط الرييسيه تمثل 70 % من الاعمال التعاقديه حت انتهاء المده التعاقديه بعد التمديد ومن المسلمات الفنيه انه لا يمكن تنفيذ خطوط فرعيه قبل ان تكون الخطوط الرييسيه منفذه، ويعتبر عدم تنفيذ الخطوط الرييسيه عايق تسب في تدني الانتاجيه وتاخير التنفيذ لاكثر من عشر سنوات كان من اثرها تحمل المدعيه بكلفه زايده طوال تلك السنوات. ث- يزعم ممثل المدعي عليها - علي خلاف الحقيقه - ان عدم تسليم المقاول نقاط الربط علي الخطوط الرييسيه لا يعتبر عايقا وهذا يعتبر صحيحا في حاله واحده فقط الا وهي ان تكون الخطوط الرييسيه منفذه وكما ان المدعي عليها تناقض نفسها فتاره تقول ان المصبات جاهزه وهذا يبينه محضر استلام نقاط الربط الموقع منها محضر اجتماع تنسيقي المؤرخ في 325/12/1433 سبق وتم تقديمه مع صحيفه الدعوي (اي بعد انتهاء مده المشروع بثلاث سنوات ولقد ورد فيه نصا " ويعتبر هذا المحضر محضر تنسيق لمعرفه المناسيب والشبك علي المطابق فقط وهذا يعني هندسيا انه يجب معرفه مسار ومنسوب الخط الرييسي علي الطبيعه حتي يتم تنفيذ الخط الفرعي بمناسيب هندسيه صحيحه، كما ان تنفيذ الخط الفرعي والخروج من الموقع ثم العوده مره ثانيه للشبك علي الخط الرييسي يعتبر كلفه زايده ويتسب في تاخير العمل وهذا ما يثبته ويؤكده محضر استلام نقاط الربط المنوه عنه. ج-ردا علي مزاعم ممثل المدعي عليها بان المصبات جاهزه وتاكيدا للمحضر التنسيقي المشار اليه والذي بعد بمثابه الاقرار من ان المصبات لم نستلمها الا بعد انتهاء مده المشروع بثلاث سنوات وتسلمناها تباعا بحسب انتهاء الخطوط الرييسيه علي مراحل متاخره، نقدم ايضا خطاب مرسل من قبل المدعيه فيه جاء نصا " مما سبق يتبين لسعادتكم ان عدم جاهزيه مصبات المشروع حتي حينه يؤخر تنفيذ اعمال المشروع حسب البرنامج الزمني للمشروع. ح-لقد اقرت المدعي عليها باحقيه المدعيه بالتمديد استنادا لنص الماده 9 من نظام تامين مشتريات الحكومه وتنفيذ مشروعاتها حيث جاء ذلك ردا علي مطالبه التمديد التي تقدمت بها المدعيه وهذا ينفي ما زعمه ممثل المدعي عليها بان المدعيه لم تطالب بالتمديد او بحقوقها سابقا حيث جاء في خطاب المدعي عليها ما يفيد ان للمدعيه المطالبه بالتمديد بعد تسليم الاعمال ابتداييا طبقا للنظام وذلك لوجود نوعين من التمديد الاول منهما هو التمديد اثناء التنفيذ وهذا له حالات محدده ليس منها الصعوبات المعوقات الماديه الخارجه عن اراده المقاول وانما تخضع تلك المبررات للتمديد اللاحق لانتهاء الاعمال ويكون غرضه الاعفاء من الغرامه، وبعد انتهاء الاعمال وقبل اقامه دعوانا طلبنا التمديد والتعويض عن التكاليف الزايده الا ان المدعي عليها تنصلت من التزاماتها التعاقديه ورفضت ذلك. خ-توجد لدي المدعيه عشرات الخطابات والمستندات التي تثبت وجود عوايق وصعوبات ماديه غير متوقعه ظهرت اثناء التنفيذ كان من اثرها تحمل المدعيه لتكاليف زايده وخساير فادحه وسوف تلك المستندات للخبير الفني المعين من قبل الدايره الموقره. ثانيا: الرد علي مذكره المدعي عليها بشان الاعمال الاضافيه بتنفيذ توصيلات منزليه خارج نطاق العقد ذكر ممثل المدعي عليها بان جميع التوصيلات المنزليه المنفذه تعد داخل نطاق العقد وحسب شروط ومواصفات العقد ولكن اغفل النقاط الجوهريه التاليه: ا- قامت المدعي عليها بتكليفنا بتنفيذ اعمال توصيلات منزليه) اعمال اضافيه بعد انتهاء المده التعاقديه بسبب الصعوبات والعوايق التي تسب بت في تاخير العمل واستنادا لنص الفقره 44 من واما فيما يتعلق بالاراضي الفضاء الواقعه ضمن نطاق العقد والتي تبني او تطور اثناء مده تنفيذ العقد فان المقاول ملزم بايصال شبكه، الا ان ما حدث ان التكليفات بالتوصيلات المنزليه كان بعد انتهاء مده العقد وطوال عشر سنوات كامله بسبب الصعوبات والمعوقات التي اقرت بها المدعي عليها والمتمثله في عدم الانتهاء من المصبات علي الخطوط الرييسيه، وبالتالي فانه يحق للمدعيه المطالبه بفارق السعر بين السعر التعاقدي وبين الاسعار السانده والممايله بعد انتهاء مده المشروع التعاقديه وذلك من قبيل التعويض المستند الي نص الماده 11 من الشروط العامه ويعتبر من التكاليف الزايده فلقد اصدرت المدعي عليها قرارا بمنعنا من تنفيذ تلك التوصيلات اثناء العقد بسبب عدم الانتهاء من المصبات. ب-بموجب محضر الاجتماع التنسيقي المؤرخ في 10/02/1434 والخاص باستلام المصبات والذي تم توقيعه بعد انتهاء المده التعاقديه بثلاث سنوات اي ان جزء كبير من نطاق العمل التوصيلات المنزليه كان غير متاح العمل به ومتوقف اثناء مده المشروع وبعد انتهاءها بثلاث سنوات. مما سبق يتبين احقيه المدعيه في المطالبه بالتعويض الزمني والمالي والمتمثل في التالي: الكلفه الزايده المتمثله في فروق الاسعار بسبب مرور فتره طويله) اكثر من سبع سنوات متواصله وهذا يتم اثباته بالاسعار الاسترشاديه واسعار المقاولين الاخري خلال نفس الفتره الكلفه الزايده الناتجه عن اعاده التجهيزات علي الخطوط اكثر من مره لعمل التوصيلات لان المدعي عليها منعت المدعيه من تنفيذ التوصيلات اثناء تنفيذ الخط الفرعي لعدم الانتهاء من المصبات مما يجعل المدعيه تعود مره اخري الي المناطق لتوصيل تلك التوصيلات ومما زاد الطين بله ان الكلفه زادت والكميات زادت لان العمران يزداد يوما بعد اخر وكل ما يظهر مبني جديد تعود المدعيه لتنفيذ التوصيله الخاصه به بسعر يقل كثيرا عن المقاولين المتعاقدين مع المدعي عليها في نفس التوقيت واستمر الحال كذلك لمده عشر سنوات متواصله حتي تغيرت طبيعه العقد من عقد تمديدات خطوط فرعيه الي عقد توصيلات منزليه لا يحق للمدعي عليها تكليف المقاول بايه اعمال اضافيه بعد انتهاء مده العقد الاصليه او بعد التمديد وهذا من المسلمات النظاميه والقضاييه. ثالثا: حيث قدمنا بلايحه الدعوي ما يثبت وجود هبوطات اسفلتيه بمواقع المشروع التابع للمدعيه وقدمنا محاضر تثبت ذلك، ونشير الي امتناع المدعي عليها عن استلام الاعمال ابتداييا بسبب عدم وجود نقاط الربط والشبك عليها لمده سنين طويله بعد تنفيذ الخط يعرض الطبقه الاسفلتيه لمسببات كثيره طبيعيه وبفعل فاعل مقاولون اخرون تابعين لجهات اخري يمنع الامانه من استلامه مما يتسبب في اعاده تنفيذه بتكلفه اضافيه وسوف نثبت ذلك للخبير الفني المعين من قبل الدايره. رابعا: بخصوص ما ذكره المدعي عليها بتنفيذ بنود مستحدثه ليس بند بالعقد: لقد اخطا ممثل المدعي عليها في تفسر نص الفقرتين من الشروط الخاصه بالعقد واللتين يختصان بتعديلات خطوط الانابيب فالماده رقم 23 لم تذكر ان تلك الاعمال محمله علي قيمه العقد خصوصا وان لها بنود بجدول الكميات تتعلق بتحويل المرافق المعترضه مسار المشروع، اما التكليف بتمديد خط المياه قطر 0 50 م م فانه يعتبر من قبيل الاعمال الاضافيه بند مستحدث دعت اليه الحاجه الفنيه البحته وتم تنفيذه بناء علي تعليمات من المدعي عليها ويحق للمدعيه المطالبه بقيمه التنفيذ طبقا لقواعد التعويض عن الاثراء بلا سبب مشروع. وبخصوص العايق المتمثل في الحفر لاعماق اكبر ان ذلك يعتبر من قبيل الصعوبات الماديه غير المتوقعه التي ينطبق بشانها نص الماده 11من الشروط العامه والتي من اثرها دفع التكاليف الزايده للمقاول. بخصوص النقاط الوارده في الفقرات ت، ث، ج فان المدعيه تمسك بكافه حقوقها وسوف تثبت ذلك من الناحيه الفنيه والهندسيه امام الخبير الفني. خامسا: فيما ذكر المدعي عليها والخاصه بخطابات الانذار: فانها تظل ادعاء يعوزه الاثبات ولقد قدمنا المستندات التي تدل علي ان تدني الانتاجيه يعود الي اسباب ترجع الي المدعي عليها وسوف نقدم للخبير الفني الكثير من المستندات والاوراق المؤيده لتلك الحقيقه. لكل ما سبق من مبررات هندسيه وفنيه وتعاقديه مؤيده بالمستندات فان المدعيه تتمسك بكامل طلباتها التي وردت بلايحه الدعوي وترفض ما جاء بمذكره المدع عليها الجوابيه، فسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبسؤاله عن الجواب طلب مهله للرد، وفي جلسه 19 /9 /1438ه تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها، ثم توالت بعد ذلك الجلسات لغرض استقبال عروض الخبره وفي جلسه 14 /1 /1439ه تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم حضوره في جلسات سابقه وتبلغها بهذه القضيه وافادت الدايره وكيل المدعيه بوصول عروض هندسيه للدايره الاول من مكتب المهندس (...)بمبلغ ( 300.000 ريال ) والثاني من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ ( 225.000 ريال ) والثالث من مكتب (...) بقيمه ( 200.000 ريال ) ونظرا لكون مكتب (...) هو اقل العروض فقد طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير شيكين مصرفيين باسم (...) مهندسون استشاريون ترخيص رقم (...) قيمه كل شيك مبلغ ( 100.000 ريال ) فاستعد بتقديم ذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه 19 /2 /1439ه قررت الدايره ندب مكتب (...) ترخيص رقم (...) لتولي مهمه الخبره الهندسيه حسب البنود المنصوص عليها في القرار، ثم توالت بعد ذلك الجلسات انتظارا لورود تقرير الخبره الهندسي، وفي جلسه 17 /6 /1439ه حضر الطرفان وقد ورد للدايره تقرير الخبير الهندسي المبديي وسلمت الدايره طرفي الدعوي نسخه منه وطلبا مهله لمراجعته، ثم توالت بعد ذلك الجلسات وتخللها استقبال ملحوظات الطرفين علي التقرير الهندسي الابتدايي وعرضها علي الخبير لملاحظتها عند اعداد التقرير النهايي، ثم وفي جلسه 11 /10 /1439ه حضر الطرفان وتم افهامهما بان الخبير قدم تقريره النهايي والمتضمن: (حيث ان القضيه تتعلق بمشروع تنفيذ شبكه الصرف الصحي لاجزاء من حي (...) وهي شبكه خطوط فرعيه في عده شوارع متفرقه تصب بطريقه الانحدار الطبيعي عن طريق الجاذبيه الارضيه في الخطوط الرييسيه ( مجال عمل مقاولين اخرين متعاقدين مع المدعي عليها، والوضع الهندسي السليم هو ان لا يتم تنفيذ الخطوط الفرعيه قبل تنفيذ الخطوط الرييسيه والمصبات عليها، حيث يبدا عمل المقاول من وقت تسليمه نقاط الربط وتحديد موقع المصبات ومناسيبها، كما ان تخطيط شبكات الصرف الصحي يبدا بتحديد الخطوط الرييسيه ومواقع المصبات ثم بعد ذلك تحديد مسارات الخطوط الفرعيه وكذلك تبدا عمليه تنفيذ الخط الفرعي من نقطه الربط ( النقطه المنخفضه بميول هندسي مقارب لميول الارض الطبيعيه يضمن جريان المياه الي المصبات. كما ان اولي مهام المقاول هي القيام بالاعمال المساحيه وتكمن اهميتها خصوصا في مشاريع الصرف الصحي ان الجريان يكون بالانحدار ولا يمكن للمقاول ان يقوم بالرفع المساحي دون تحديد موقع المصبات ومناسيبها وبالتالي تحديد مسارات الخطوط الفرعيه ورفع المناسيب لها، وبالتالي يقع علي عاتق مالك المشروع ( المدعي عليها ) تسليم نقاط الربط ( المصبات ) ومناسيبها والمخططات حسب المنفذ للخطوط الرييسيه لمقاول الخطوط الفرعيه قبل ان يشرع في العمل تجنبا لاخطاء قد تحدث نتيجه تعديل مسارات او مناسيب الخطوط الرييسيه او تعديلات تحدث في محطه الضخ، حيث يبدا العمل المساحي من نقطه المصب ومع وجود مطبق في المصب يتم التاكد من عمق القاع مع المخططات حسب التنفيذ وقد تبين لنا ان هذا ما حدث فعليا في المشروع واقرت به المدعي عليها طبقا لجداول المقارنه المقدمه منها حيث ان وضع نقاط الربط كالتالي:-عدد (61) نقطه ربط بنسبه (75%) من اجمالي نقاط الربط حدثت بها تغييرات فنيه مثل رفع منسوبها او الغاءها او استحداث نقطه جديده بدلا منها لم تكن موجوده في المخططات الاصليه. -عدد (2) نقطه ربط بنسبه (3%) من اجمالي نقاط الربط لم يحدث بها ايه تعديلات او تغييرات. -عدد (18) نقطه ربط بنسبه (22%) حدثت بها تعديلات بسيطه غير مؤثره فنيا. لا يمكن من الناحيه الهندسيه تقديم المخططات التنفيذيه دون القيام باعمال الرفع المساحي ولا يمكن القيام باعمال الرفع المساحي دون استلام نقاط الربط ومناسيبها ولقد ثبت ان اول نقطه ربط تم تسليمها رسميا للمدعيه كان بعد انتهاء مده المشروع بعامين تقريبا بموجب المحاضر التنسيقيه (مرفق بيان يتضمن نقاط الربط وتواريخ تسليمها).نظرا الي ان اغلب الخطوط الرييسيه والمصبات لم تكن منفذه وقت التعاقد علي تنفيذ المشروع محل الدراسه فان المدعي عليها قامت باتخاذ عده قرارات تؤدي في مجملها الي تاثيرات سلبيه علي مده المشروع وكلفه تنفيذه ومن تلك القرارات:1)الغاء عدد كبير من التوصيلات المنزليه التعاقديه لعدم وجود مصبات.2)التكليف باعمال اضافيه مثل تنفيذ (...).3)القيام بصيانه الاعمال المنفذه لسنوات طويله دون المحاسبه علي تلك الاعمال.4)تكليف المدعيه باعمال توصيلات منزليه في خطوط تم تنفيذها منذ فتره طويله مما يستلزم اعاده التجهيز علي الخطوط والقيام باعمال الحفر والردم والسفلته، كما ان جزءا كبيرا من تلك التوصيلات تم تكليف المدعيه بها بعد انتهاء مده المشروع.5)بسبب صعوبات المشروع الفنيه واجهت المدعيه عايق يتعلق باصدار الفسوحات وتسديدها، وايضا تغيير مواصفات الاعمال الاسفلتيه وتوقيع اتفاقيه بين الامانه والمدعي عليها تلزم المدعيه باعاده السفلته للشوارع المنفذه لكامل المسار طالما ان عرض الشارع 30 متر فما فوق وقد قامت المدعي عليها بالموافقه علي البند المستحدث ثم سحبت موافقتها بعد فتره طويله مما ترتب علي ذلك وقف عدد كبير من الفسوحات من قبل الامانه لمده طويله جدا( مرفق المستندات الداله علي ذلك).6)جميع نقاط الربط بحي (...) حسب المخططات التعاقديه تم الغاءها بالكامل بسبب تعديل الخطوط الرييسيه عده مرات ولقد طلبت المدعيه عده مرات تسليم نقاط الربط دون رد من المدعي عليها ثم بعد مرور عشر سنوات من بدايه العقد تم الانتهاء من تنفيذ الخط الرييسي بطريقه الانفاق العميقه. 7)تاخر تنفيذ الخطوط الرييسيه بحي (...) بسبب تعثر مقاول هذا المشروع التابع للمدعي عليها وبعد مرور سبع سنوات من مده المشروع قدمت المدعيه خطابا للمدعي عليها مؤرخ في 14/11/1433ه تحملها مسيوليه عدم استلام نقاط الربط ثم قامت المدعي عليها بالغاء بعض الخطوط الرييسيه من مقاول الخطوط الرييسيه (شركه (...)) واصدرت امر تكليف للمدعيه بتنفيذ تلك الخطوط وعمل التوصيلات المنزليه عليها مما يعني ذلك استحقاق المدعيه لمده وكلفه اضافيه.8)قامت المدعي عليها/ شركه (...) باصدار ايقاف لبعض بنود المشروع بسبب عدم جاهزيه المصبات والخطوط الرييسيه بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ 06/05/1429ه.9)عند استلام المدعيه لموقع العمل في 01/08/1426ه كانت نسبه الخطوط الفرعيه (مجال عمل المدعيه) في اجزاء من احياء (...) والتي لها مصبات علي الخطوط الرييسيه المتصله بالشبكه (Existing lines) لا تتجاوز (15%) من اجمالي اطوال المشروع، اما باقي اطوال المشروع في احياء (...)كانت نسبه الخطوط الرييسيه المنفذه فيها صفر عند استلام المشروع باستثناء جزء بسيط من حي (...).10)ارسلت المدعيه خطاب الي المدعي عليها برقم (...) وتاريخ 26/4/2007م بعد مرور 20 شهرا من بدايه المشروع يتعلق باعمال المصبات بحي (...) افادت المدعيه ان جزء فقط من هذا الحي يمكن ان تجهز مصباته عن طريق الثقب الافقي اما باقي المصبات فهي غير متاحه للمدعيه.11)قدمت المدعيه عده مطالبات الي المدعي عليها لتمديد مده المشروع بسبب عدم جاهزيه نقاط الربط ولقد ردت المدعي عليها بتاجيل الرفع بطلب التمديد الي ما بعد الاستلام الابتدايي مما يعني انها لم ترفض ذلك بشكل نهايي وذلك بموجب خطابها رقم (...) تاريخ 09/04/1431ه وخطابها رقم (...) بتاريخ 20/05/1431ه.12)تم تسليم نقاط الربط بحي (...)الي المدعيه بموجب المحضر التنسيقي المؤرخ في 10/02/1434ه بعد مرور ثلاث سنوات من نهايه مده العقد والتمديد.13) تنفيذ الخطوط الفرعيه دون ربطها علي المصبات ومماطله المدعي عليها في استلامها ابتداييا وقيام المواطنين بالشبك علي الخط وكذلك قيام المقاولين الاخرين بالربط علي تلك الخطوط ادي ذلك كله الي تكليف المدعيه باعمال مرهقه جدا ومستمره ولمده عشر سنوات ومكلفه تتمثل في اعمال الصيانه والنزح واصلاح الهبوطات الاسفلتيه التي تنتج عن التصريف داخل الشبكه دون جريان المياه بما تحمله من مكونات كيمياييه وانسداد الشبكه.14)تبين لنا قيام المدعيه بعمل صيانه وتشغيل لمحطه الضخ بحي (...) بسبب تعثر مقاول الخط الرييسي واستمر ذلك لمده تزيد علي خمس سنوات وهي اعمال غير تعاقديه لم يتم المحاسبه عليها خصوصا ان اعمال الصيانه تشمل سحب المياه وتنظيف البير بصوره مستمره وايضا تغيير بعض مواصفات المحطه بعد عامين مثل تغيير غرف المضخات وتغيير المضخات. النتيجه تبين لنا من خلال المستندات المقدمه من كلا الطرفين ودراستنا للمشروع ان العوايق والصعوبات التي واجهت تنفيذ اعمال المشروع هي:1. عدم تنفيذ اغلب الخطوط الرييسيه والتغييرات الكثيره عليها.2. عدم استلام نقاط الربط (المصبات) ومن المفترض هندسيا عدم العمل في اي منطقه لا يوجد فيها نقطه ربط (مصبات) منفذه علي ارض الواقع.3. صعوبه استخراج تصاريح العمل لاسباب لا تعود اغلبها للمدعيه.4.التعدي علي الشبكه من قبل اخرين.4. عدم اتاحه كامل اعمال المشروع منذ بدايته بسبب التغييرات الجذريه 5. وعدم اتاحه اغلب الاعمال والنقل المستمر لفرق العمل واعاده التجهيز.6.تكليف المدعيه باعمال التوصيلات المنزليه بعد انتهاء مده العقد والانتهاء من الخطوط.7.تعثر مقاولي الخطوط الرييسيه وتغيير مواصفات ومسار بعض الخطوط والغاء بعضها.9. تكليف المقاول باعمال غير مدرجه بجدول الكميات مثل تنفيذ تحويل خط المياه الحديد قطر 500 مم.10.ارباك الجدول الزمني للمشروع بسبب سوء التخطيط من قبل مالك المشروع والتعديلات المستمره علي الخطوط. ونظرا الي ان مجمل الاسباب المبينه اعلاه تتحمل مسيوليتها الجهه المالكه للمشروع (المدعي عليها/ شركه (...)) لذا نري ما يلي:1. احقيه المقاول في الاعفاء من غرامه التاخير وغرامه الاشراف.2. احقيه المقاول في التعويض عن الكلفه الزايده والخساير التي تكبدها. كما نفيد بان المدعيه طلبت منا القيام باعمال فحص وتدقيق المستندات الماليه المقدمه منها ونظرا الي ان حجمها كبير جدا نري الاستعانه بمحاسب قانوني لفحصها)، ثم وفي جلسه 29 /2 /1440ه قررت الدايره ندب الخبير المحاسبي (...) لتولي اعمال الخبره المحاسبيه وفقا للتقرير الهندسي النهايي، ثم توالت الجلسات، وفي جلسه 29 /6 /1440ه ورد للدايره التقرير المحاسبي المبديي وقد سلم طرفي الدعوي نسخه منه فطلبا مهله للاطلاع فاكدت الدايره عليهما تقديم ملاحظاتهما علي التقرير للخبير المحاسبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ الجلسه فاستعدا بذلك، وفي جلسه 12 /8 /1440ه ورد للدايره التقرير النهايي من الخبير المحاسبي وقد تضمن: (1-بلغت قيمه المستخلصات الصادره من المدعيه "شركه (...)" وعددها (61) واحد وستون مستخلص مبلغ (101,249,141.26) مايه وواحد مليون وميتان وتسعه واربعون الف ومايه وواحد واربعون ريال وسته وعشرون هلله، والمتمثله بتكاليف انشاء مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي (...) واجزاء من حي (...) وحي (...) والمتبقي من حي (...) بالاضافه الي المستخلص التعويضي، والمعتمده من المدعي عليها "شركه (...)" وباشراف المهندس الاستشاري خلال الفتره الزمنيه الممتده من تاريخ 31/05/2006م حتي تاريخ 15/01/2018م، وبدورهما اقر الطرفين بصحه تلك المستخلصات والموافقه علي كل ما جاء فيها من اعمال منفذه وخصومات وغيرها بموجب اعتماد تلك المستخلصات ضمن الحسابات وسدادها وباعتماد المهندس الاستشاري للمشروع، المرفق (14).2-بلغت قيمه المبالغ المسدده من المدعي عليها " شركه (...) الي المدعيه " شركه (...)" مبلغ (94.602.545.62) اربعه وتسعون مليون وستمايه واثنان الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال واثنان وستون هلله، والتي تمثل بعض من اجمالي قيمه المستخلصات عن الاعمال المنفذه للمشروع والمستخلص التعويضي والبالغ عددها (61) واحد وستون مستخلص، والتي اقرت المدعيه باستلام تلك السدادات خلال الفتره الزمنيه الممتده من تاريخ 31/05/2006م حتي تاريخ 15/01/2018م، مرفق (15).3-بلغت صافي قيمه التكاليف المباشره التي تكبدتها المدعيه " شركه (...)" عن تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي (...) واجزاء من حي (...) وحي (...) والمتبقي من حي (...) وبالاضافه الي اوامر المغايره مبلغ (72,120,796,74) اثنان وسبعون مليون ومايه وعشرون الف وسبعمايه وسته وتسعون ريال واربعه وسبعون هلله) وفي جلسه 26 /11 /1440ه حضر الطرفان وذكر المدعي وكاله انه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (72.120.796) وذلك بموجب ما انتهي اليه الخبير المحاسبي وكذلك مبلغ قدره (6.646.595) وذلك قيمه فروقات مستخلصات بقيمه اجماليه قدرها (101.249141.27) حيث تم سداد مبلغ قدره (94.602.545.62) وعقب المدعي عليه وكاله بان الخبير المحاسبي لم يتطرق الي الملاحظات التي قدمتها موكلته، وفي جلسه 16 /3 /1441ه ذكر المدعي وكاله ان المبالغ التي تطالب بها موكلته نظير تعويضها عن اطاله امد المشروع والخساير المباشره في تلك الاطاله في حين ان هناك مبلغ (6.646.595) ريال تطالب به موكلته كغرامه تاخير فرضت عليها وعقب المدعي عليه وكاله انه يطعن في التقرير الهندسي وان موكلته علي استعداد بدفع اتعاب خبير هندسي اخر كامله حيث ان الخبير الهندسي لم يبني تقريره علي العقد وان هنالك نص في العقد صريح علي عدم قيام المدعيه باي عمل خارج نطاق العقد او غير مشمول بالكميات مالم يكن هناك اذن من صاحب الصلاحيه بذلك، وفي جلسه 2 /7 /1441ه حضر الطرفان المشار اليهم بعاليه ونظر لاعاده تشكيل الدايره وحاجه القضيه لمزيد من الدراسه قررت الدايره تاجيل نظر هذه الجلسه، ثم تم تحويل القضيه لمسار الترافع الكتابي وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه؛ افهمت الاطراف بانه ونظرا لان النزاع سبق عرضه علي خبره هندسيه ومحاسبيه؛ فانها بصدد دراسه التقارير النهاييه المقدمه وستعلم الاطراف بما يستجد، وفي هذا اليوم افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهم، وتشير الدايره بانه بعد دراستها لملف القضيه وتقارير الخبره الهندسيه والمحاسبيه النهاييه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ لذا قررت قفل المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الحكم بالزام الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (72.120.796) وذلك بموجب ما انتهي اليه الخبير المحاسبي المبني علي نتيجه الخبير الهندسي، وكذلك مبلغ قدره (6.646.595) ريال وذلك قيمه فروقات مستخلصات؛ لقاء عقد المقاوله المبرم بين الطرفين المنوه عنه، ولما كان النزاع الماثل من قبيل المنازعات الاصليه التي تحدث بين التجار؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه، وفقا للماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه؛ -الساريه علي الدعاوي المنظوره قبل نفاذ النظام الجديد- المؤيده بالفقره 1 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه المدعي بها، ولكنها تنكر استحقاق المدعيه لما تطلبه-لما بينته من اسباب تضمنتها الوقايع-، ولما كان النزاع الذي بين الطرفين متوقف علي دراسه كافه المستندات المقدمه، والبحث في حقيقه الدفوع المبداه، ومعرفه مدي التزام كل طرف بالعقد المبرم وهذا يتطلب ندب خبره هندسيه، والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريقها، ومن ثم النظر في صحه الدعوي والطلبات، ولان للمحكمه عند الاقتضاء تكليف جهه خبره تتولي ابداء الراي الفني في ما يعرض امامها، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع من اجل الفصل فيه؛ ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، واستنادا الي الماده 128 من نظام المرافعات، ولان الخبير الهندسي المندوب انتهي الي: (احقيه المقاول في الاعفاء من غرامه التاخير وغرامه الاشراف، واحقيته في التعويض عن الكلفه الزايده والخساير التي تكبدها)، والدايره تطمين الي الاجراءات التي سلكها الخبير في سبيل ما انتهي اليه من نتيجه، ولما انتهي اليه الخبير المحاسبي المبني علي نتيجه الخبير الهندسي الفنيه؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به وقدره. (72.120.796) ريال، ولا ينال من ذلك كون المدعيه طالبت بصحيفه دعواها بمبلغ ينقص عن ذلك مادام انها صححت مطالبتها الي المقدار الذي انتهي اليه الخبير، واما مطالبه المدعيه بالمبلغ الزايد عن ذلك؛ فانه ولما ظهر من تقرير الخبير المحاسبي من اقرار الطرفين بصحه تلك المستخلصات والموافقه علي كل ما جاء فيها من اعمال منفذه وخصومات وغيرها بموجب اعتماد تلك المستخلصات ضمن الحسابات وسدادها وباعتماد المهندس الاستشاري للمشروع، ولعدم اثبات تمحض الفرق المطالب به في غرامات التاخير، ولان معرفه مقدار الاعمال والخساير يدخلها جانب الاجتهاد التقديري، ولقبول مطالبتها بالفرق الزايد عن المبلغ الذي طالبت به ابتداء، ولان المشروع محل التعاقد زادت مده تنفيذه فتره طويله، ولانه وان كان من الثابت كون المدعي عليها هي المتسببه في ذلك؛ الا ان الضرر عاد عليها هي ايضا جراء ذلك؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذه المطالبه، والاكتفاء بالمقدار المنوه عنه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (72.120.796) اثنان وسبعون مليونا ومايه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان 
عضو
عبدالاله بن سهل العتيبي 
رييس الدايره
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1712 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (72.120.796) ريال مقابل اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (72.120.796) ريال، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1442/6/26ه، ثم تقدم وكيل (المدعي عليها) بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه، وباحاله التماسه لهذه الدايره اجرت ما راته لازما وحددت لنظره جلسه هذا اليوم وفيها سالت الدايره الملتمس عن التماسه فذكر انه لم يتمكن من الاطلاع علي التقرير المحاسبي امام الدايره الابتداييه وبسؤاله عن الاوراق التي ذكر ان موكلته تحصلت عليها ذكر انه حصل علي شهاده موظف من شركه (...) / (...) اثناء وجوده في الشركه يتضمن ان شركه (...) اضافات مبالغ ماليه تقارب (22.000.000) ريال ليس لها علاقه بالمشروع وبطلب جواب الملتمس ضده ذكر ان وكيل المدعيه يهدف الي اطاله القضيه والتشكيك في موكلتي ولم يقدم ما يثبت ما ذكره، وذكر ان الملتمس متناقض حيث ذكر انه تحصل علي اوراق بعد الحكم ثم يذكر انها اثناء وجود الموظف في الشركه وهو خرج منها قديما وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله، وما ذكره الملتمس من وجود شهاده الموظف/(...) فان الشهاده ليست من احدي حالات قبول الالتماس التي نص عليها النظام كما ان دعواه بعدم اطلاعه علي التقرير امام المحكمه الابتداييه ليس من حالات الالتماس علي فرض صحته.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
عضو
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي