moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢٢٣٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: الشركه (...) للانشاء المحدوده الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها نتيجه هذه الاعمال؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣١.٣٦٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته افاد الطرفان بانهاء النزاع صلحا وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٣١٣٦٠) ريال وذلك بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١م وطلب الطرفان اثبات هذه الصلح والزامهما به، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وللصلح الذي جري بين الطرفين حسب ما ورد في وقايع القضيه، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) وقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)؛ ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزامهما به. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين علي النحو الوارد في وقايع الدعوي.