tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630399730 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-11-20 date_hijri=1446-05-18 document_type=ruling entity=document_number:5c19f562-3877-4397-98e5-4c83654fb2a7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670458511 لعام 1446ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1444/08/14ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها اله نفث مايي20كيه كامل الملحقات لمده (150) مايه وخمسون يوم بثمن اجمالي قدره (429,000) اربع ميه وتسعه وعشرون الفا ريال، لم تسدد منه شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (429,000) اربع ميه وتسعه وعشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي عباره عن عقد التاجير المبرم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها، الممهور بختم المدعيه. 2- محرر عادي عباره عن مجموعه من الفواتير وعددها (5) مجموعها (429,331.80) اربعمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال وثمانون هلله، علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/01ه وفيها: حضر ممثل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها، وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي فاحال الي صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (429,000.00) اربع ميه وتسعه وعشرون الفا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (776394176) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبا علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي فواتير مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المستخلصات ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وبه تقضي.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (429,000) اربع ميه وتسعه وعشرون الفا ريال، والله الموفق.