tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Iwd 2020 32

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:15474 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الدخل
I (IWD-2020-32) القرار رقم
(1W-2018-9) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الضريبي - قبول الدعوي شكلا- المعالجه الضريبيه للارباح الراساليه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الضريبي للارباح الراسالميه المتوجبه نتيجه تخراج بعض الشراكه من الشركه لعام ١٤٠٠ م- تب للدايره ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٨ ه- وقدمت اعتراها علي القرار الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٩٠/٠٩ ه- تبين ان الاجراء الذي قامت به المدعيه عند انتساب الربح الراسالمي الناتج عن عمليه التخارج وهو قيامها بمقارنه القيمه البيعيه (التعاقديه) مع حتها في حقوق الملكيه المباعه مثله في راس المال والارباح المرحله والاحتياطي النظامي يعد اجراء مناسبا ومقبولا ووفقا للمواد النظاميه- مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل، وعليه الدايره تري افاء قرار المدعي عليها- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) ، الماده (٣٩) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١/١٥٠١/١٥.
- الماده (١١) ، الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ (١٠٥٦/١١

الوقايع:
الحمد لله، والطاله والسلام علي رسو اللله، واله وصحبه ومن والاهو وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه
بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١٠
وënعيلاته، والامشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحبت استوفت الدعوي الاوضاع
(٢٠١٨-٩) النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامنه العامه للجان الضريبيه رقم (٢٠١٨-٩)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
\[
\text { من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا الهييه العامه }
\]
لازкаه والدخل بشان ربط ضريبه للارباح الراسالميه. وحيث ان هذا النزاع يعد من التزامات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم عند الجهه مصدره القرار
(٦٠٠) يوقما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (الستون)
من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ
من ١٤٥١١ ه علي انه: «يفق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من
قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب
الربط او اعاده الربط... «، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعديه تبلغت
بالقرار في تاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٨ ه وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي
عليها بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٩ ه، مما يتعين مه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه بامل الدثره في اوراق الدعوي واجابته طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدثره في بند المعالجه الضريبيه للرابح الراسماليه بان المدعي عليها اصدرت قارارها بناء علي ان اعتبار اساس التكلفه هو نفسه حقوق الملكيه للشركاء. و حيث نصت الفقره (ا) من الماده التاسعه من نظام ضريبه الدخل علي «الربح او الخساره المتقدقه من التخلص من الاصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الاصل واساس التكلفه له». و حيث نست الفقرات (ا،ب) من الماده (التاسعه والثلاثون) من نظام ضريبه الدخل علي: «ا - يحدد اساس التكلفه لحصه الشبري في شركه الاشخاص بالمبلغ الذي دفعه الشبريك مقال حته اضافه الي اساس تكلفه الممتلكات التي قدمها لشركه. ب - يزداد اساس التكلفه بمقدار حصه الشبري في دخل شركه الاشخاص (بما في ذلك دخلها المعفي) المشمول في اجمالي دخل الشبريك». وحيث نصت الفقره (ب/٧) من الماده (السادسه عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل علي: «ب - اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اموال، يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه. او القيمه السوقيه لدهح الصحه، او القيمه الدفتريه لها في حسابات الشركه ايهها اكثر، ويتم مقارنتها باساس التكلفه لتحديد الربح الراسمالي». وتاسيسا علي ما سبق، تبين ان الاجراء الذي قامت به المديعه عند اكتساب الربح الراسمالي الناتج عن عمليه التخارج وهو قيامها بمقارنه القيمه البيعيه (التعاقديه) مع حتها في حقوق الملكيه المباعه متمله في راس المال والارباح المرحله والاحتياطي النظامي يعد اجراء مناسبه ومقبولا وفقا للمواد النظاميه وعليه قررت الدايره الغاء قرار المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله:
- قبول دعوي شركه (...) من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ب “المعالجه الضريبيه للارباح الراساليه”.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره (يوم الاحد الموافق
الاعتراض يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.