tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 9638/1/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-02-16 document_type=ruling entity=document_number:120001864 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
قرار في الطلب العاجل المرتبط بالقضيه رقم 9638/1/ ق لعام 1439ه
والمقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...) للاطارات.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الخميس 24/1/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره الثامنه عشر المشكله من:
القاضي عبد الرحيم بن بندر العثمان رييسا
وبحضور عبد الله بن دغمي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في الطلب العاجل الموضح بياناته اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه اصدرت الدايره قرارها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها شركه (...) للاطارات. وقد جاء في صحيفه دعواه: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي فتح حساب بالاجل لتوريد اطارات السيارات الي محله التجاري وكان من متطلبات اتمام التعاقد وفتح الحساب تحرير موكله سندا لامر المدعي عليها مفتوح القيمه لغرض الضمان، وقد قامت المدعي عليها بتقديم هذا السند الي محكمه التنفيذ بالرياض ضد موكله وتسجيل مبلغ قدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال علي السند ومن ثم المطالبه بكامل قيمته، وهذا المبلغ المسجل من المدعي عليها مخالف لحقيقه المديونيه المستحقه لها، حيث ان المديونيه لا تتجاوز مبلغ (34,596) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وتسعون ريالا وفقا للفواتير الصادره من المدعي عليها، وانتهي في ختام دعواه الي طلب اجراء المحاسبه مع المدعي عليها عن هذا التعامل. وارفق مع صحيفه دعواه صوره من فاتوره البيع رقم (120001864) وتاريخ 27/7/2017م محرره بغير اللغه العربيه، وصوره من كشف الحساب المستخرج من النظام المحاسبي للمدعي عليها للفتره الممتده من تاريخ 1/6/2017م وحتي تاريخ 14/1/2018م، وصوره من السند لامر رقم (2729) وتاريخ 16/2/1439ه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 15/12/1439ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، حيث حدد لها جلسه بتاريخ 26/12/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها- المثبت في ضبط الجلسه هويتهما ومستند صفتهما- ثم استمعت الدايره لدعوي المدعي فكانت علي النحو الوارد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وعليه احالت الدايره الطرفين الي اجراء تبادل المذكرات. ثم تقدم وكيل المدعي بطلبه العاجل المقيد لدي هذه المحكمه برقم (22) وتاريخ 10/1/1440ه والمتضمن طلب وقف تنفيذ القرار القضايي الصادر ضد موكله والمبني علي السند لامر المقدم من المدعي عليها. واحيل الطلب الي هذه الدايره فحددت موعدا لنظره في تاريخ 17/1/1440ه وفيه حضرت وكيله المدعي- المثبت في ضبط الجلسه هويتها ومستند صفتها- وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليه ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغها بالحضور، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي بان طلبها قد جاء خاليا من ذكر المبررات والمستندات المؤيده له فطلبت مهله لاستيفاء ذلك، كما قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها بواسطه نظام ابشر الالكتروني. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها السابق حضورهما امام الدايره وقدمت وكيله المدعي مذكره من ورقه واحده اعادت فيها سرد دعواها بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي وارفقت مع مذكرتها صوره من ترجمه فاتوره البيع رقم (120001864) وتاريخ 27/7/2017م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره من ورقه واحده حاصل ما جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي بتاريخ 4 ابريل 2016م علي الشراكه في محله التجاري بمبلغ (256,000) ريال بموجب اتفاقيه البيع بالتجزيه التابعه لبرنامج (...) وتم تحويل هذا المبلغ له لموجب سند التحويل المرفق للدايره ونظرا لاخلال المدعي ببنود الاتفاقيه فقد قررت موكلته فسخ الاتفاق مع المدعي واسترداد قيمه راس مال الاستثمار الذي دخلت به مع المدعي، وهذا التعامل مختلف عن موضوع توريد الاطارات للمدعي والذي قدمت وكيله المدعي نسخه من الفاتوره المتعلقه به، وموكلته لا زالت تطالب المدعيه بقيمه توريد هذه الاطارات وتحتفظ بحقها في الرجوع عليه قضاء بشان هذه المديونيه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي افادت بان موكلها اخبرها بان هذا السند يتعلق بتعامل توريد الاطارات وليس اتفاقيه الشراكه التابعه لبرنامج (...). واضاف وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يحرر سندا مفتوحا كما جاء في دعواه بل حرر السند بعد كتابه قيمته وموافقته عليه. وارفق مع مذكرته صوره من الاتفاقيه المشار اليها في جوابه، وصوره من سند الحواله المؤرخه في 2/1/2017م بمبلغ (256,000) مايتان وسته وخمسون الف ريال، وصور مجموعه من الخطابات. ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل قام موكلها بتوقيع السند المذكور؟ فاجابت بان موكلها هو من قام بالتوقيع علي هذا السند. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ذكره فيما يخص موضوع الطلب العاجل.
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من طلبه العاجل الي وقف تنفيذ القرار القضايي الصادر عليه من محكمه التنفيذ بالرياض والمتعلق بالسند التنفيذي رقم (2729) وتاريخ 16/2/1439ه، مؤسسا طلبه علي عدم استحقاق المدعي عليها لكامل المبلغ الوارد فيه، وحيث ان الاختصاص في نظر هذا الطلب يدخل تبعا في اختصاص الدايره بنظر موضوع الدعوي الاصليه بناء علي ما جاء في نص الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث انه فيما يتعلق بموضوع الطلب العاجل فانه لما كان الظاهر لدي الدايره- من الاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعي عليها- وجود اكثر من تعامل تجاري بين المدعي والمدعي عليها وعدم انحصاره في موضوع التوريد الوارد في دعوي المدعي، ولعدم تقديم المدعي بينه تدل علي تعلق السند المذكور بموضوع التوريد دون غيره من التعاملات الاخري مع المدعي عليها، ولان الاصل عدم المساس بالقرارات القضاييه وابقاء القوه التنفيذيه للاوراق التجاريه، ولان المدعي لا ينكر تحرير السند المذكور لصالح المدعي عليها، والاصل التزام المرء بما الزم به نفسه ولا يقبل منه السعي الي نقض ما ابرم من جهته.
 
(لذا)
 فقد قررت الدايره: رفض الطلب العاجل المقيد لدي هذه المحكمه برقم (22) وتاريخ 10/1/1440ه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عبد الله بن دغمي الحربي عبد الرحيم بن بندر العثمان

الحكم في القضيه رقم 581 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه/ (...)
ضد/ شركه (...) للاطارات، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/04/26 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي رييسا
القاضي احمد بن عبد الرحمن المحيذيف عضوا
القاضي عبد المحسن بن علي الفقيه عضوا
وبحضور محمد بن فراج القحطاني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
 (الوقايع)
بتاريخ 24/1/1439ه اصدرت الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بشان الطلب العاجل الذي يطالب فيه المدعي بوقف قرارات محكمه التنفيذ، وقضت الدايره برفض الطلب العاجل. وبما ان الوقايع قد ارودها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي بعد فوات المده المقرره في الماده 187 من نظام المرافعات فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله شكلا مع الاشاره الي ان السند لامر قد لا يتعلق بموضوع الدعوي ..
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول الاعتراض شكلا لفوات مواعيد الطعن.والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
محمد بن فراج القحطاني 
عضو 
عبد المحسن بن علي الفقيه 
عضو 
احمد بن عبد الرحمن المحيذيف
رييس الدايره
ناصر بن حمد الوهيبي