moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 5905 لعام 1442 ه المقامه من/ خلف فراج خلف الدوسري هويه وطنيه (...) ضد/ محمد فهد الدوسري هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان فهد عبدﷲ جعيثن الحربي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم(422571544) وتاريخ ه 15/ 8/ 1442ه عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، " لدي المدعي عليه اعمال في المعدات وتاجير المعدات وعرض علي موكلي الشراكه وساهم موكلي معه بمبلغ وقدره(121.000) ريال وبعد سنه تقريبا طلب موكلي التخارج من الشراكه وسحب راس المال مع الارباح وكتب له المدعي عليه شيك براس المال مع الارباح بمبلغ وقدره(151.000) ريال بتاريخ 15/ 4/ 2013م ولاجل محاولات الصلح لم يقم موكلي برفع الدعوي في حينها حتي تاريخ اليوم وقد استلم موكلي من والد المدعي عليه مبلغ(30.000) ريال وتبقي(121.000) ريال. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه 1- دفع مبلغ وقدره (121.000) ريال. 2- ودفع مبلغ وقدره (25.000) عن اتعاب المحاماه." وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر الضبط، وافتتحت الدايره جلستها للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 8/ 10/ 1442ه وطلبت من المدعي: بيان كيف تم تسليم المدعي عليه لراس المال بموجب شيك او حواله او نقدا وتقديم البينه علي ذلك وحصر البينه علي الاتفاق علي الشراكه وبيان تاريخ بدء الشراكه. وبيان نسبه كل طرف من الارباح بحسب الاتفاق وبيان مده الشراكه المتفق عليها وبيان هل اعاد المدعي عليه اي مبلغ. وبيان موجب المطالبه برد راس المال والبينه علي الارباح. وبيان سبب التاخر في اقامه هذه الدعوي وبيان هل يوجد عقد بين الطرفين مع تقديم نسخه منه ان وجد وما علاقه الشيك بالمدعي عليه وتقديم السجل التجاري لمؤسسه كيان الخرج للتجاره؟ علي ان يقدم ذلك خلال يومين. والمطلوب من المدعي عليها: الجواب عن هذه الدعوي استنادا للماده (22) من نظام المحكمه التجاريه فقره (2) علي المدعي فيما عدا الطلبات المستعجله ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده النظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. وفي نفس اليوم 8/ 10/1442ه قام وكيل المدعي فهد الحربي السابق تعريفه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: "تم تسليم المدعي عليه راس المال بحواله عن طريق بنك الراجحي وقد بدات الشراكه بتاريخ 1/ 1/ 2013م وكانت النسبه مناصفه الربح (50%) ولم يتفق علي مده معينه وانما يدفع موكلي راس المال وهو يشتري ويبيع بالمعدات ومتي ما حقق ربح يدفعه لموكلي، وقد دفع المدعي عليه مبلغ (30.000) ريال عن طريق والده. اما موجب رد راس المال طلب من المدعي انهاء الشراكه والتخارج مع الارباح ان وجدت فحرر لي الشيك المرفق في الدعوي يشمل راس المال والارباح التي تحققت. والبينه علي الارباح الشيك المحرر من قبل المدعي عليه باسم مؤسسته. اما عن سبب تاخر رفع الدعوي فلوجود علاقه بين موكلي وبين المدعي عليه في العمل ومحاول التوصل للصلح ومماطله المدعي عليه، وكذلك تم رفع الدعوي في المحكمه العامه وحكم بعدم الاختصاص كل هذا من الاسباب. ولا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين. اما عن علاقه الشيك بالمدعي عليه فالمدعي عليه هو صاحب مؤسسه كيان الخرج للتجاره والذمه الماليه واحده. وتجدون بالمرفق المستخرج لمؤسسه كيان الخرج للتجاره". وبتاريخ 14/ 10/ 1442ه طلبت الدايره في جلستها عبر الترافع الالكتروني من المدعي: تقديم ورقه اعتراض علي الشيك محل الدعوي والمسحوب علي مصرف الراجحي بتاريخ 5/ 4/ 2013م والمطلوب من المدعي عليه: الجواب عن هذه الدعوي استنادا للماده (22) من نظام المحكمه التجاريه فقره (2) علي المدعي فيما عدا الطلبات المستعجله ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده النظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. وفي نفس التاريخ 14/ 10/1442ه ذكر وكيل المدعي فهد الحربي السابق تعريفه بانه تم ارفاق ورقه الاعتراض علي الشيك محل الدعوي. وبجلسه 15/ 10/ 1442ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر فهد الحربي السابق تعريفه بالوكاله عن المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليه بطلباتي المبينه في صحيفه الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: 1- الشيك المسحوب علي بنك الراجحي برقم (000106) وتاريخ 15/ 4/ 2013م من مؤسسه كيان الخرج للتجاره بمبلغ (151.000) ريال . 2- وورقه الاعتراض علي الشيك المسحوب علي مصرف الراجحي برقم (000106) وتاريخ 15/ 4/ 2013م من الساحب مؤسسه كيان الخرج للتجاره سجلها التجاري رقم (...) بتاريخ 22/ 5/ 2019م . ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فلم يصطلحا، ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن بدايه الشراكه مع المدعي عليه ذكر بانها بدات الشراكه بتاريخ 1/ 1/ 2013م وكانت النسبه مناصفه الربح (50%) ولم يتم الاتفاق علي مده معينه وانما يدفع موكلي راس المال وهو يشتري ويبيع بالمعدات ومتي ما حقق ربح يدفعه لموكلي، وقد دفع المدعي عليه مبلغ (30.000) ريال عن طريق والده. وقد طلب المدعي من المدعي عليه انهاء الشراكه والتخارج مع الارباح ان وجدت فحرر لموكلي الشيك المرفق في الدعوي يشمل راس المال والارباح التي تحققت والبينه علي الارباح الشيك المحرر من قبل المدعي عليه باسم مؤسسته. ثم سالت الدايره المدعي عليه عن دفوعه فاجاب قايلا: ادفع بما يلي: 1- ان المبلغ محول علي مؤسسه المدعي عليه بغرض تسليمه للمدعو/ عبدﷲ فهد مبارك الدوسري للمضاربه في الاسهم العالميه عن طريق شركه الارتكاز العربيه حيث ان المدعي حضر للمدعي عليه وطلب منه مضاربه المبلغ مع اخيه/ عبدﷲ بالاسهم وبالفعل تم تحويل المبلغ علي المؤسسه وتم تسليم المبلغ الي المدعو/ عبدﷲ باذن وعلم وطلب المدعي ويوجد سند قبض يثبت تسلم المذكور للمبلغ محل المضاربه في الاسهم.2- تم تسليم المدعي مبلغ وقدره (30.000) بموجب حواله بنكيه صادره من والده فهد مبارك وهذا المبلغ صادر من ذمه عبدﷲ عن طريق والده كربح للاسهم وهذا يثبت ان المبلغ محول من ذمه عبدﷲ.3- سبق وان حضر المدعي اصاله الي مقر شركه ارتكاز لطباعه كشف عن مساهمته وبيان مقدار الربح وتعامل مباشره مع المدعو عبدﷲ بعدها خسرت محفظه الاسهم الخاصه بالمدعي مع المدعو/ عبدﷲ منذ ثمان سنوات وانتهت المضاربه شرعا بالخساره بعلم المدعي. 4- نضيف علي ما سبق نقطه جوهريه ان المدعي سكت عن المطالبه براس المال من تاريخ تحقق الخساره للاسهم بعام 2013م ولم يقم بالطلب لعلمه بما وقع من خساره ورضاه بذلك، وان تطابق وقت سكوته مع تحقق الخساره يثبت ان المبلغ للمضاربه بالاسهم والا لماذا سكت المدعي عن المطالبه طول هذه الفتره بالمخالفه للعاده لان من مثله لا يسكت علي طلب ماله شرعا وكما هو معلوم لفضيلتكم ان العاده محكمه شرعا. 5-ان المدعي بصفه عامه في دعواه تعمد عدم ذكر المضاربه المتفق عليها ونوعها وخلافه لعلمه التام ان المبلغ سلم للمضاربه في الاسهم مع/ عبدﷲ والدعوي في الاصل تتوجه له لكوني كنت وسيطا فقط في تسليم المبلغ ولو افترضنا جدلا انني لست وسيطا فان المدعي طلب المضاربه بالاسهم وبصفه عامه اذا افترضنا جدلا عدم وجود اتفاق علي المضاربه في الاسهم فيعتبر المدعي لم يشترط علي المدعي عليه عمل واصبح ماذونا له شرعا في نوع العمل، والقول قول المدعي عليه مع اليمين شرعا في ذلك من حيث الخساره ونوع العمل المتفق عليه مع المدعي لانه في الاصل امين والقول قوله، وكل ما لا يعلم الا من جهته فالقول قوله شرعا هذا بخلاف ما سبق ان اكدنا علم وطلب المدعي بان المبلغ مسلم للمضاربه في الاسهم العالميه. وبسؤاله عن سبب تحرير الشيك اجاب كتبت الشيك مع ان التصفيه لم تحل ولكن تمت كتابته بناء علي طلب المدعي علي ان لا يتم الصرف الا بعد التصفيه وقد وقعت الخساره قبل التصفيه، فعقب وكيل المدعي بان جميع ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، كما ان الثلاثين الف المحوله كانت بعد تحرير الشيك، فافهم المدعي عليه بان له يمين المدعي علي نفي العلم بالوساطه ونفي العلم بالخساره قبل التصفيه فاجاب بانه لا يطلب يمينه ولا يقبل بها، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره 121.000 ريال للمضاربه به في نشاط المعدات وتاجيرها، وانه تم تصفيه الشراكه بعد سنه من استلام المبلغ بموجب الشيك المسحوب علي مصرف الراجحي برقم (000106) وتاريخ 15/ 4/ 2013م من مؤسسه كيان الخرج للتجاره بمبلغ وقدره (151.000) ريال تمثل راس المال والارباح، ولما كان المدعي يذكر ان المدعي عليه سلمه بواسطه والده مبلغ 30.000 ريال وهو يطلب الزامه بدفع مبلغ قدره (121.000) ريال تمثل باقي راس ماله مع الارباح، وبما ان المدعي عليه قد اقر باستلام راس المال ولكنه يدفع بالوساطه بتسليم المبلغ للمدعو عبدﷲ فهد مبارك الدوسري للمضاربه في الاسهم العالميه، ويدعي ان الخساره استوفت راس المال، ولما كان الاصل عدم الوساطه كما ان تحرير المدعي عليه للشيك بعد سنه من استلام راس المال باسمه الشخصي ينفي دعوي الوساطه وينفي وقوع الخساره، ويؤكد ذلك تحويل جزء من قيمه الشيك للمدعي بعد تحريره، ولم يقدم المدعي عليه بينه علي خلاف ذلك، ولم يقبل بيمين المدعي علي نفيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام محمد بن فهد بن مبارك الدوسري [سجله المدني (...)] صاحب مؤسسه كيان الخرج للتجاره [سجلها التجاري (...)] بان يدفع لخلف بن فراج بن خلف الدوسري [سجله المدني (...)] مبلغا قدره (121.000) ميه وواحد وعشرون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضو علي بن خالد بن علي المشيقح رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5328 لعام 1442 ه المقامه من/ خلف فراج خلف الدوسري هويه وطنيه (...) ضد/ محمد فهد الدوسري هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (121.000) ريال تمثل باقي راس ماله مع الارباح، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام: محمد بن فهد بن مبارك الدوسري [سجله المدني (...)] صاحب مؤسسه كيان الخرج للتجاره [سجلها التجاري (...)] بان يدفع لخلف بن فراج بن خلف الدوسري [سجله المدني (...)] مبلغا قدره (121.000) مايه وواحد وعشرون الف ريال.، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي ، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي.). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره محمد بن سعود العريفي