moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 43802141 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه ابناء (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (تم عقد شراكه بين المدعي وصاحب محلات (...) سجل تجاري رقم (...) ودفع المدعي الربع، ثم ابرم المدعي اتفاقيه تجاريه مع مكتب (...) للخدمات التجاريه لصاحبه (...) سجل تجاري (...) علي ان له نسبه (21،850%) من قيمه البضايع بموجب هذه الاتفاقيه المؤرخه في 01/ 02/ 1427ه وتبدا مده هذه الاتفاقيه من تاريخ 01/ 02/ 1427ه، ولمده عشر سنوات وتتجدد تلقاييا لمده او لمدد اخري مماثله مالم يخطر احد الشركاء الاخرين برغبته في عدم الاستمرار ويكون ذلك قبل نهايه المده الاصليه او المجدده بسته اشهر علي الاقل وكانت قيمه مساهمه المدعي بحسب هذه الاتفاقيه (5،354،373.27) خمسه ملايين وثلاثمايه واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال وسبعه وعشرون هلله وقد تحول هذا المكتب الي شركه مساهمه مقفله باسم شركه ابناء (...) مساهمه مقفله بذات السجل التجاري، وقد انهت المدعي عليها هذا الاستثمار من طرف واحد بقرار مجلس الاداره رقم (1) وتاريخ 02/ 05/ 1441ه ولم تسلم المدعي عليها للمدعي راس المال المسلم اليها والارباح السنويه الناتجه عن ذلك للاعوام (2016م -2017م -2018م - 2019م) وهذه الارباح سيقام بشانها دعوي مستقل، مع العلم ان المدعي عليها لا زالت تعمل وليس لديها عذر في عدم تسليم راس المال المسلم اليها، وخلص الي طلب اعاده راس المال المسلم والبالغ قدره (5،354،373.27) خمسه مليون وثلاثمايه واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال وسبعه وعشرون هلله، ودفع مبلغ قدره (300،000) ثلاثمايه الف ريال اتعاب المحاماه). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 12/ 03/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرضه علي المدعي عليه وكاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه، فطلب امهاله، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين طلبا مهله لذلك، وامهالا للمدعي عليه وكاله قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفتح تبادل المذكرات للمدعي عليها. وفي جلسه 02/ 05/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم -(...)- وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قرر بان جوابه حاضر ويطلب تقديمه في هذه الجلسه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 16/ 05/ 1443ه المنعقده عن طريق الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي وما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه ذكر بان جوابه حاضر هذا اليوم ويطلب اثباته وقيده في محضر ضبط جلسه هذا اليوم فقدم جوابا ما نصه "اولا: من حيث الشكل: ان دعوي المدعي المقدمه بين يدي الدايره سلفا غير محرره وهذا مخالف للنظام وفقا لما نصت عليه الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي" وبيان عدم تحرير الدعوي: ان المدعي لم يبين المبالغ المستلمه من حين قيام العلاقه بين طرفي النزاع، وما هو نوع العلاقه، وكذلك ذكر ان له نسبه (21.850) من قيمه البضايع ولم يبين ما هي هذه البضايع التي يدعي الشراكه فيها، وكيف دفع راس المال سواء كان منقولا او نقدا الي الشركه. ثانيا: علي وجه التسليم جدلا بدعوي المدعي الاستثمار فان المتوجه اقامه دعوي تصفيه وعليه فهذه الدعوي سابقه لاوانها لانه لا يستقيم طلب نصيب الشريك قبل تصفيه البضايع المشترك فيها، ولا يجوز المطالبه بقيمه البضايع (قبل 20عاما) وقت قيام الشراكه المدعاه، وبيان ذلك في التالي: اذا سلمنا صحه الاستثمار فان الاستثمار المدعي به كان في البضايع التي تقوم الشركه ببيعها وتصريفها، والمتوجه شرعا ونظاما علي هذا الاساس: تقدير البضايع المستثمر فيها، ثم تصفيه تلك البضايع حتي يتم احتساب نصيب الاطراف بشكل صحيح، ولا يجوز شرعا الحكم بما يدعيه المدعي راس مال للشراكه لان راس المال يعتبر عينيا في الشركه، وليس اموالا نقديه. ويؤيد ما تقدم الحكم الصادر في نفس الموضوع من المدعي الاخر والمقام من نفس الممثل برقم: 437220044 بتاريخ: 15/ 3/ 1443 الصادر من الدايره التجاريه العشرون وتضمن الحكم رد الدعوي واكدت علي ان الدعوي سابقه لاوانها وان المفترض هو اقامه دعوي في التصفيه، ونص ما جاء في حكم الدايره، ولما كان لا يمكن العلم بسلامه راس مال المضاربه ومعرفه ما نتج عنه من ربح او خساره لا تكون الا بعد تصفيه الشراكه، وبما ان المطالبه برد راس المال قبل تصفيه الشراكه سابقه لاوانها ما تنتهي به الدايره الي عدم قبول الدعوي. ملخص ما تقدم: علي وجه التسليم جدلا بصحه الاستثمار فان اصل الاتفاق كان في بضايع، فالمفترض هو جرد البضاعه وتصفيتها تحقيقا للعدل، فاما ان ينفي المدعي اشتراكه من الاساس، او يدعي دفع مبالغ الاستثمار وانها نقد موجود فعليه البينه علي ذلك، او يقر بان الشراكه كانت في بضايع مسلمه وهذا يؤكد الحاجه الي التصفيه لو صح الاستثمار. مع عدم تسليمنا بان المدعي دفع اي اموال للشراكه سواء كانت امولا او منقولات. ثالثا: تبين لموكلتي وهو سبب قيام النزاع ان المدعي ليس له راس مال الاستثمار المزعوم وانما كان المدعي يعمل في الشركه مع شخص اخر (اقام دعوي مستقله متزامنه مع هذه الدعوي مقامه من نفس الممثل، وقد صدر حكم الدايره بصرف النظر عن دعواه)، وقد استغل المدعي مع الاخر وجودهم في مقر العمل منذ قديم الزمان مع المالك السابق (مورث الشركاء)، واوهموا الورثه ان لهم تلك المبالغ المزعومه وان لهم ارباحا في الشركه، وحين الاطلاع علي كثير من التجاوزات الماليه في الشركه وحين المحاسبه للطرفين ادي ذلك الي قيام هذا النزاع، خروجا من طايله المطالبه والمداعاه وتسترا بالحقوق المزعومه رابعا: علي وجه التسليم جدلا بصحه دعوي المدعي شكلا، وصحه سبب المطالبه، فان المبالغ التي يطالب بها المدعي موكلتي غير صحيحه وليس للمدعي ما يثبت قيام الحق في تلك المبالغ المزعومه، وبيان ذلك: ان المتوجه هو التصفيه لراس مال الاستثمار لتقدير المستحق للاطراف لو ثبت، لان الاستثمار في بضايع والمفترض احتساب البضايع علي حده، اما المطالبه بالمبلغ مجردا عن المحاسبات والتقدير والتصفيه فهذا محض التعدي والبطلان لان ساير انواع الاستثمار والشراكات لا تنتهي الا بالتصفيه المتضمنه للبيع والمحاسبه والقسمه النهاييه، ولا يستقيم التصفيه علي ارقام مجرده عن واقع الموجودات. علي وجه التسليم جدلا فان التعبير براس مال الاستثمار ليس اقرارا بانشغال ذمه الشركه موكلتي بهذا المبلغ لان ذلك من باب الاشاره الي اصل الاستثمار والرقم الاساس وهذا يعتريه الامور المحاسبيه التي لا تخفي والتي بناء عليها يتم الاستنتاج النهايي والوصول الي المستحق للاطراف ان وجد وفقا للاعراف المحاسبيه والقانونيه والتي لا يمكن الطعن فيها او اجراء المحاصه او المقاصه او المخالصه بدون تلك الاصول العلميه والمعرفيه المعهوده، وهذا المتماشي مع اعمال المنشات التجاريه والقطاعات الربحيه، ومن وجه اخر فلو سلم جدلا لكل موظف ولكل شريك ولكل مستثمر باي ورقه او عباره تصدر من الشركه او الاشخاص العاملين فيها دون النظر الي ساير الحيثيات والمستندات لادي ذلك الي التعسف في اثبات الحقوق وتنظيم الشراكات وتنظيم اعمال الاستثمار التجاري وغيره، وعلي وجه التسليم جدلا بصحه المطالبه وثبوت الشراكه بالمبالغ المذكوره فان النسب المذكوره من قبل المدعي غير صحيحه لان النسب تغيرت باختلاف نسب الشركاء في واردات الشركه والارباح الخاصه بالشركاء، وبيانه: انه كانت تصفي الارباح منذ عام 2006م، وكان المدعي يتقاضي ارباحه لتلك الاعوام وكان ساير الشركاء يبقون الارباح في راس مال الشركه، مما يؤدي بشكل واضح الي زياده حصه الشركاء في الاستثمار المزعوم، وتناقص حصه المدعي في استثماره المزعوم، وعلي سبيل المثال (الارباح مليون ريال فياخذ المدعي حصته وبقيه الارباح الخاصه في الشركاء ترجع في راس مال الشركه)، وقد جري الجرد والاحصاء للمدفوعات والمصاريف والارباح السابقه للاعوام الماضيه، وهناك العديد من المصروفات والبنود لم تحسب ولم تدخل في الحسبه الماضيه للاعوام الماضيه، وبيان ذلك: ان هناك العديد من البنود لم يتم احتسابها، والتي يفترض احتسابها عند التصفيه، من ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: المخزون السلعي الراكد (السلع شبه التالف التي ليس لها قيمه تذكر) الذي يشكل عجزا في ارصده الشركه والتي كانت محتسبه كارصده كامله تم بناء عليها احتساب القوايم الماضيه، ومن الامثله علي ذلك بعض المصاريف الحكوميه التي احتسبت باثر رجعي من الجهات الحكوميه، ومن ذلك: بعض المصاريف الاخري والفواتير التي توجد لدينا وموكلتي مستعده لابدايها متي طلبت الدايره القضاييه، ملخص ما تقدم في هذا البند ان هناك العديد من المصاريف والخساير التي لم تحتسب والواجب حين النظر في راس المال المزعوم التحقق من تلك المبالغ لانه لا يستقيم شرعا ولا نظاما احتساب الربح وراس المال لمدعي الشراكه دون النظر في الخساير والمصروفات المؤثره علي راس مال الاستثمار، ولدينا الاثباتات والتفاصيل الماليه في ذلك ومستعدين لاحضارها متي طلبت الدايره ذلك، كما اننا لا نسلم بما تم تسليمه سابقا لكون الشركه كانت تدار من قبل المدعي وكذلك المدعي الاخر الذي اقام نفس الدعوي (مع احتفاظنا بحقنا بالرجوع علي المدعين بالمطالبات الماليه بشان العلاقه القايمه بين الطرفين). من مواضع التهمه والقراين علي بطلان دعوي المدعي ان المدعي لم يذكر نوع العمل المنفذ من قبله وهل كان يتولي اعمال الشركه، وما هي الصلاحيات الممنوحه له، وهل كانوا يعملون في الشركه فحسب او كانوا مجرد مستثمرين دون العمل، وستر المدعي لواقعه العملي مع الشركه دليل علي بطلان دعواه وكيديه الدعوي للتضليل وتشتيت الدايره القضاييه. خامسا: اشار المدعي في دعواه الي جمله من الاوراق والمستندات المرفقه منها الاتفاقيه المشار لها في دعواه والمحرره في عام 1400 ولم نستطع الحصول عليها، وعليه نطلب من المدعي اطلاعنا علي نسخه من هذه الاتفاقيه ومرفقات الدعوي للاطلاع عليها والجواب عنها حين اللزوم" وبعد اطلاع وكيل المدعي قرر طلب مهله للجواب. وفي جلسه 07/ 06/ 1443ه المنعقده عن طريق الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم جوابه ونصه: " اولا: ما ذكره في اولا غير صحيح بدليل الجواب عن هذه الدعوي وجواب المدعي عليها عن دعوي المستثمر الاخر (...) – لدي هذه المحكمه – والذي تضمن اقرارها بانه مستثمر لديها وانه اخرج من الشراكه وقد انتهت هذه الدعوي بالحكم بعدم قبولها لرفعها قبل اوانها وقد اكتسب هذا الحكم الصفه القطعيه. ثانيا: ما ذكره في ثانيا من وجود حكم صادر في نفس الموضوع من المدعي الاخر ((...)) برقم -437220044- وتاريخه 15/ 03/ 1443ه والذي قضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها فصحيح واما ما ذكره من انكار كون موكلي مستثمر لدي المدعي عليها فغير صحيح لان هذا الانكار مسبوق باقرار المدعي عليها في نفس الموضوع بصحه استثمار المستثمر الاخر (...) وانه اخرج من الشراكه وانه لا يمكن تحديد المبلغ المستحق له الا بعد اجراء محاسبه كامله وتحديد الارباح والخساير لتتمكن المدعي عليها من تحديد المبلغ المستحق للمدعي (...). ثالثا: ما ذكره في ثالثا من ادعاءات في حق موكلي وفي حق المستثمر الاخر (...) فغير صحيح بدليل اقرار المدعي عليها للمدعي الاخر (...) في نفس الموضوع بانه مستثمر وانه اخرج من الشراكه وان له مبلغ مستحق في ذمه المدعي عليها لا يمكن للمدعي عليها تحديده الا بعد اجراء محاسبه كامله. رابعا: ما ذكره في الفقرات (1، 2، 3، 4) من رابعا يعد تشعيبا - لا محل له – لجوابه الوارد في ثانيا لذا نكتفي بالرد السابق. خامسا: ما ذكره في الفقرتين (5،6) من رابعا يعد تشعيبا – لا محل له - لجوابه الوارد في ثالثا لذا نكتفي بالرد السابق. وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي ما ذكره المدعي وكاله قرر طلب مهله لتقديم جوابه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم الدفوع الالكترونيه علي نظام ناجز، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 01/ 07/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، واطلعت الدايره علي المذكرتين المقدمه من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه للدراسه والتامل. وفي جلسه 18/ 08/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن صك الحكم الذي اشار له بمذكرته المقدمه بالطلب رقم 437669814، والتي ذكر فيها: (انه سبق الحكم بعدم قبول الدعوي في دعوي مماثله ولوجود ما يدل علي بطلان الدعوي في الورقه المحرره في عام 1400ه) فطلب امهاله لتقديمه خلال منصه (تقاضي) وحال تعذر فخلال البريد الالكتروني للدايره، وعليه اجلت الجلسه. وفي جلسه 12/ 09/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وقد اكد وكيل المدعي عليه بانه قام بارسال الحكم الصادر من هذه المحكمه فيما يخص المستثمر الثاني والذي يشملهما العقد المبرم مع موكلته والتي حكم فيها بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بانه يقر بهذا الحكم ويصادق عليه الا انه يحتج بان المدعي عليها قد اقرت بان الشراكه قد قامت وقد اشتغلت المدعي عليها بمضمون هذا العقد ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه للدراسه والحكم. وفي جلسه 16/ 11/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (5،354،373.27) خمسه ملايين وثلاثمايه واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال وسبعه وعشرون هلله مقابل راس ماله المساهم به في الشركه مدعيا ان المدعي عليه انهت استثماره بموجب قرار مجلس الشركاء ولم ترد راس ماله، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه استثمار المدعي في الشركه واخراجه منها بموجب قرار مجلس اداره الشركه ودفع بانه لا يمكن تحديد المبلغ المستحق للمدعي الا بعد اجراء المحاسبه الكامله وتحديد الارباح والخساير، وبما ان المدعي اقر بانه ليس شريكا مالكا لشي من حصص الشركه وليس شريكا محاصا في حصص احد الشركاء فيها وعليه فان حقيقه العلاقه بين الطرفين شركهمضاربه، المدعي رب المال والمدعي عليها المستثمر، ولما كان لا يمكن العلم بسلامه راس مال المضاربه ومعرفه ما نتج عنه من ربح وخساره لا تكون الا بعد تصفيه الشراكه، وبما ان المطالبه براس المال قبل تصفيه الشراكه وتنضيضها سابقه لاوانها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.