moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 84 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٧٨٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مجموعه (...)التجاريه المدعي عليه: شركه (...)التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكرا ما نصه [سبق وان اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم بالتواصل مع منتجين من خارج المملكه واستيراد مستلزمات ضيافه جويه وسداد كافه التكاليف من: ثمن، واجره النقل، ورسوم التخليص الجمركي.. الخ، وتقوم المدعي عليها باستلام الشحنه المرسله باسمها من الميناء ومن ثم تسويقها وبيعها علي العملاء، مقابل حصول موكلتي قيمه التكاليف والمصروفات مضافا اليها ثلث الارباح التي تحصلت عليها المدعي عليها بعد بيع البضايع. وقد استلمت موكلتي قيمه تكاليف ومصروفات الشحنات البالغه (٦٢٦,٧٨٨) ستمايه وسته وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا، بموجب الحكم القضايي الصادر من هذه المحكمه في القضيه رقم ٦٧٣١ وتاريخ ٩/١١/١٤٤١ه، وتبقي في ذمه المدعي عليها نصيب موكلتي من الارباح حيث قامت المدعي عليها ببيع البضايع الي ا (شركه(...)) بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٧٣,٧٦٠) مليون وثلاثه وسبعون الف وسبعمايه ستون الف (مرفق اوامر الشراء)، بالتالي فان صافي الربح يبلغ (٤٤٤,٧٦٠)، وتستحق موكلتي ثلث الارباح مبلغ قدره (١٤٨,٢٣٩) مايه وثمان واربعون الف وميتين وتسعه وثلاثون ريال. وقد تم مطالبه المدعي عليها نصيب موكلتي من الارباح الا ان المدعي عليها ما زالت تماطل الي حينه، رغم اخطارها بطلب السداد حيث ان تاريخ نشوء الحق هو ٣١/يناير/٢٠٢٠م وهو تاريخ اصدار الفاتوره النهاييه وارسالها الي المدعي عليها طلبا لسدادها، علما ان التعامل بين الطرفين بدا من تاريخ ١/اكتوبر/ ٢٠١٩م الطلبات: تاسيسا علي ما سبق فاننا نطلب الحكم بالاتي: ١) الزام المدعي عليها بسداد نصيب موكلتي من الارباح (الثلث) بمبلغ قدره (١٤٨,٢٣٩) مايه وثمان واربعون الف وميتين وتسعه وثلاثون ريال. ٢) الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. الاستنادات: ١) الحكم الصادر في القضيه السابقه المتعلقه بسداد تكاليف البضايع (مرفق ١) ٢) اوامر شراء الصادره من (...) المشتريه للبضايع. (مرفق ٢) ٣) فواتير صادره من المدعي عليها بشان بيع البضايع للجهه المستفيده. (مرفق ٣) ٤) اخطار بطلب سداد المديونيه (مرفق ٤) هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها وكاله قدمت اجابتها عبر النظام هذا اليوم... وقد تعذر الصلح بين الطرفين، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه وكيل المدعيه ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه وللاطلاع علي ماقدمته وكيله المدعي عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبمطالعه الدايره لجواب المدعي عليها سالت وكل المدعيه هل تقدمتم بذات الطلبات محل الدعوي لدي الدايره التجاريه الاولي بالقضيه رقم: (٦٧٣١) لعام ١٤٤١ه، فاجاب بقوله: نعم، لقد تقدمنا بذات الطلبات للدايره الاولي الا ان موكلتي حصرت طلباتها في تلك الدعوي في دفع التكاليف فقط، علي ان تقيم موكلتي دعوي مستقله بالطلبات المحصوره، هكذا اجاب، مضيفا ان حصر الطلبات كان قبل جلسه النطق بالحكم، هكذا اضاف، عليه، واستنادا علي الماده: (٩٣/١) من نظام المرافعات الشرعيه؛ قررت الدايره احاله القضيه الي فضيله رييس المحكمه للنظر في الاختصاص بين دواير المحكمه، والي حين البت في القضيه جري رفع الجلسه. وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ورود جواب فضيله رييس المحكمه برفض طلب عدم الاختصاص استنادا للماده (٥) من قواعد التوزيع الداخلي، عليه تشرع الدايره بنظر الدعوي موضوعا، وتشير الدايره كذلك؛ الي تقدم وكيل المدعي عليه بجوابه عن الدعوي ونصه: ( اولا: ان المدعيه غير مستحقه لما تطالب به، ونفيد فضيلتكم بان المدعيه قامت بالغاء الاتفاقيه المبرمه بينها وبين موكلتي بموجب البريد الالكتروني الصادر من المدعيه بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩م مرفق ١ و الذي تضمن ما يلي: ١- الغاء بند الاداره والتطوير. ٢- الغاء بند المويل لمرور شركه (...)بضايقه ماليه. وحيث ان المدعيه الغت بند التمويل الذي هو اساس التعاقد بين الطرفين وذلك وفقا للايحه دعواها، عليه تكون غير مستحقه لايا من المبالغ المذكوره في دعواها. ثانيا / المستندات المرفقه من قبل المدعيه: ان المستندات المرفقه من قبل المدعيه باللغه الانجليزيه عليه نطلب منها تقديمها مترجمه بالاضافه الي تقديم البينه علي المبلغ المطالب به. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم مايلي: رد دعوي المدعيه لقيامها علي سند غير صحيح.) هكذا تضمنت، فيما تقدم وكيل المدعي بمذكره رد نصها: (نفيد فضيلتكم ان مطالبه موكلتي متعلقه بارباح الشحنات التي قامت موكلتي بتمويلها بناء علي الاتفاق المبرم بين الطرفين، حيث تضمن الاتفاق ان تقوم موكلتي بتمويل الشحنه من بلد المنشا الهند وسداد جميع التكاليف من نقل وتخليص جمركي، علي ان تقوم المدعي عليها بسداد التكاليف لاحقا وزياده عليها ثلث الارباح بعد بيعها للمستفيد، وقد اقرت المدعي عليه بذلك في القضيه السابقه رقم ٦٧٣١ وتاريخ ٩/١١/١٤٤١ه التي حكمت فيها لصالح موكلي بقيمه التكاليف، حيث حصر موكلي دعواه السابقه في قيمه التكاليف وارجا المطالبه بالارباح الي حين اكتمال المستندات لديه، وقد تمكن بفضل الله من الحصول علي هذه المستندات، لذلك فلا محل لاحتجاج المدعي عليها بان الاتفاقيه تم الغايها، لتستاثر بكامل الارباح لنفسها. ثانيا: بينتنا علي صحه دعوانا باستحقاق موكلتي ثلث الارباح وان المدعيه عليها قامت ببيع السلع للشركه (...) بالسعر المذكور في لايحه الدعوي هي: ١) اقرار المدعي عليها بصحه الاتفاقيه في الدعوي السابقه رقم ٦٧٣١ وتاريخ ٩/١١/١٤٤١ه (مرفق١ صك الحكم) وايضا اقرارها الصريح في المذكره المقدمه منها في تلك الدعوي بان موكلتي تستحق ثلث الارباح وكذلك اقرارها بانها باعت السلع للشركه (...) (انظر الفقره ٣ من المذكره مرفق٣) ٢) الفواتير الصادره من المدعيه والموجهه الي المشتريه (الشركه(...))، وايصالات سداد الثمن الصادره من المشتريه. (مرفق ٣) تاسيسا علي ما سبق فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم بالزام المدعي عليها بسداد نصيب موكلتي من الارباح الثلث بمبلغ قدره (١٤٨,٢٣٩) والزامها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وفقكم الله لما فيه الحق والعدل والخير) هكذا تضمنت، وبعرض الرد علي وكيله المدعي عليها استمهلت للجواب عن الرد، فامهلت من الدايره خمسه ايام، ولاجله: وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهل من اجله فارفقت جوابها في الدردشه ونصه ونوجز ردنا فيما يلي: ان المدعيه غير مستحقه لما تطالب به حيث انها قامت بالغاء الاتفاقيه المبرمه بينها وبين موكلتي بموجب البريد الالكتروني الصادر من المدعيه بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩م مرفق ١ والذي تضمن ما يلي: ١- الغاء بند الاداره والتطوير. ٢- الغاء بند المويل لمرور شركه (...)بضايقه ماليه. وحيث ان المدعيه الغت بند التمويل الذي هو اساس التعاقد بين الطرفين وذلك وفقا للايحه دعواها، عليه تكون غير مستحقه لايا من المبالغ المذكوره في دعواها. ولو فرضنا جدلا بان المدعيه مستحقه لما تدعي به فاننا نفبدكم بعدم صحه مبلغ بيع البضاعه المذكور من قبل المدعيه، حيث ان ما ذكرته المدعيه في دعواها بان اجمالي قيمه بيع البضاعه هو (١,٠٧٣,٧٦٠) غير صحيح وما يؤكد عدم صحته هو اختلاف المبالغ الوارده في اوامر الشراء عن المبالغ الوارده في الفواتير المرفقه من قبلها، والصحيح ان قيمه التكلفه الاجماليه للشحنتين (٦١٦,٧٩٢.١) ريال سعودي، واجمالي قيمه البيع (٨٤٧,٥٦٠) ريال سعودي، واجمالي قيمه الارباح (٢٣٠,٧٦٧.٩) ريال سعودي، عليه تكون نسبه الثلث من الارباح باجمالي مبلغ وقدره (٧٦,٩٢٢.٦٣) ريال سعودي مع تمسكنا بان المدعيه غير مستحقه لذلك بناء علي قيامها بالغاء الاتفاقيه المبرمه مع موكلتي. نطلب المدعيه بتقديم البينه علي ان مبلغ البيع هو (١,٠٧٣,٧٦٠ ريال) و بان شركه (...) قامت بسداده لموكلتي. فما تدعيه لا يتعدي كونه قولا مرسلا و مخالفا لما جاء في الماده الثانيه من نظام الاثبات و التي نصت علي ما يلي (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه) فكان حريا بها تقديم البينه المثبته لدعواها، لان المعمول به في التعاملات التجاريه هو ان تكون اوامر الشراء بكامل البضاعه المطلوبه من قبل المشتري و من ثم يقوم البايع بتوريد البضايع التي يتمكن من تغطيتها من امر الشراء و توريدها للمشتري و الفيصل في ذلك هو الفواتير الصادره من قبل البايع والتي توضح كميه و قيمه البضايع الفعليه محل التعامل. (مرفق رقم ١ نسخه من الفواتير) بناء عليه نلتمس من فضيلتكم ما يلي: رد دعوي المدعيه لقيامها علي سند غير صحيح. وبسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب اولا: نفيد فضيلتكم ان مطالبه موكلتي متعلقه بارباح الشحنات التي قامت موكلتي بتمويلها بناء علي الاتفاق المبرم بين الطرفين، لذلك فلا محل لاحتجاج المدعي عليها بان الاتفاقيه تم الغايها،لتستاثر بكامل الارباح لنفسها. ثانيا: استناد المدعيه علي الفواتير الصادره منها لتقرير قيمه بيع البضايع والارباح المحققه غير مقبول ولا يستقيم مع وجود بينه لا يسوغ ردها وهي اوامر الشراء الصادره من الشركه (...)الجهه المشتريه للبضايع محل الدعوي، وهي عدد ثلاثه اوامر باجمالي مبلغ قدره (١,٠٧٣,٧٦٠) مليون وثلاثه وسبعون الف ريال وسبعمايه وستون ريال، وتفصيلها علي النحو التالي: ١) الامر رقم ٧٠٧٤٩٦ وتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٥٢٤,٢٠٠) خمسمايه الف ومايتا ريال. ٢) الامر رقم ٧٠٧٥٣١ وتاريخ ٢١/٢/٢٠١٩م مبلغ قدره ٢٨٠,١٦٠ مايتان وثمانون الف ومايه وستون ريال. ٣) الامر رقم ٧٠٧٧٤٤ وتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٢٦٦,٤٠٠) مايتان وسته وستون الف واربعمايه ريال. وبما ان تكلفه البضايع تبلغ (٦٢٦,٧٨٨) بموجب الحكم الصادر في القضيه السابقه (المرفق صورته في المعامله) فالتالي فان صافي الربح يبلغ (٤٤٦,٩٧٢) اربعمايه وسته واربعون الف وتسعمايه واثنين وسبعون ريال وثلث الارباح يبلغ (١٤٨,٩٩٠.٦٦) مايه وثمان واربعون الف وتسعمايه وتسعون ريال وسته وستون هلله. تاسيسا علي ما سبق فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: اولا: بسداد نصيب موكلتي من الارباح الثلث بمبلغ قدره (١٤٨,٩٩٠.٦٦) مايه وثمان واربعون الف وتسعمايه وتسعون ريال وسته وستون هلله. ثانيا: بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقد ارفقت وكيله المدعيه ردها ونصه ١- نتمسك بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به وذلك لقيامها بالغاء الاتفاقيه المبرمه بينها وبين موكلتي بموجب البريد الالكتروني الصادر من المدعيه بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩م (مرفق نسخه من خطاب الانهاء ١) وحيث ان المدعيه الغت بند التمويل الذي هو اساس التعاقد بين الطرفين وذلك وفقا للايحه دعواها، عليه تكون غير مستحقه لايا من المبالغ المذكوره في دعواها. ٢- فيما يخص مبلغ البيع فنؤكد علي عدم صحه ما ذكرته المدعيه في دعواها بان اجمالي قيمه بيع البضاعه هو (١,٠٧٣,٧٦٠) و نطلب منها تقديم البينه علي دعواها بان مبلغ البيع مثل ما ذكرت و بان شركه (...) قامت بسداده لموكلتي. فما تدعيه لا يتعدي كونه قولا مرسلا ومخالفا لما جاء في الماده الثانيه من نظام الاثبات و التي نصت علي ما يلي (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه) فكان حريا بها تقديم البينه المثبته لدعواها، لان المعمول به في التعاملات التجاريه هو ان تكون اوامر الشراء بكامل البضاعه المطلوبه من قبل المشتري ومن ثم يقوم البايع بتوريد البضايع التي يتمكن من تغطيتها من امر الشراء وتوريدها للمشتري و لفيصل في ذلك هو الفواتير الصادره من قبل البايع والتي توضح كميه وقيمه البضايع الفعليه محل التعامل. ٣- نؤكد لفضيلتكم ان قيمه التكلفه الاجماليه للشحنتين (٦١٦,٧٩٢.١) ريال سعودي، واجمالي قيمه البيع (٨٤٧,٥٦٠) ريال سعودي، واجمالي قيمه الارباح (٢٣٠,٧٦٧.٩) ريال سعودي، عليه تكون نسبه الثلث من الارباح باجمالي مبلغ وقدره (٧٦,٩٢٢.٦٣) ريال سعودي مع تمسكنا بان المدعيه غير مستحقه لذلك بناء علي قيامها بالغاء الاتفاقيه المبرمه مع موكلتي. (مرفق رقم٢ نسخه من الفواتير): الشحنه رقم الفاتوره رقم (١) ٢١٩١٠٢٣ ٢١٩١٠٢٤ ٢١٩١٠٢٥ رقم (٣) ٢١٩١٢٠٣ ٢١٩١٢٠٤ ٢١٩١٢٠٥ ٢١٩١٢٠٦ بناء عليه نلتمس من فضيلتكم ما يلي: رد دعوي المدعيه لقيامها علي سند غير صحيح. وعليه رفعت الجلسه للتامل. وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره انه بعد تاملها للدعوي وما قدمه طرفي الدعوي اثناء الترافع، فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع الارباح المتعينه لها واتعاب المحاماه وحيث اتضح ان المتداعيتان شريكتان علي ان تقوم المدعيه بالتواصل مع منتجين من خارج المملكه واستيراد مستلزمات ضيافه جويه وسداد كافه التكاليف من: ثمن، واجره النقل، ورسوم التخليص الجمركي.. الخ، وتقوم المدعي عليها باستلام الشحنه المرسله باسمها من الميناء ومن ثم تسويقها وبيعها علي العملاء، مقابل حصول المدعيه قيمه التكاليف والمصروفات مضافا اليها ثلث الارباح التي تحصلت عليها المدعي عليها بعد بيع البضايع ولما كانت الشراكه بين الطرفين تستلزم عملا من كليهما وتشتركان بالربح ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه منعقد في نزاعات الشركاء الناشيه عن الشركات النظاميه وفي شركه المضاربه، تاسيسا علي الفقرتين (٣) و (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان الدايره تنطلق في تكييفها للدعوي علي ما يقرره المدعي في دعواه وصفا وكيفيه. وبما ان مما يتبين معه بان الشراكه التي تدعيها المدعيه في دعواها -والامر ما ذكر- ليست من قبيل الشركات النظاميه ولا شركات المضاربه. وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه من انه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه والذي نص علي اختصاص نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وبناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم،... وبالتالي فان الاختصاص النوعي يكون منعقدا للمحاكم العامه لعموم ولايتها وتنتهي الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها. بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بنظر هذه الدعوي والله اعلم واحكم. وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله (...) رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) رقم (...) وتشير الدايره الي عوده المعامله من دايره الاستيناف الثانيه بعد حكم الدايره الابتداييه مؤخرا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه لما اشير له من اسباب، وانتهت دايره الاستيناف في حكمها رقم ٤٤٣٠٧٨٤٩٠٢ في ٠٧-٠٩-١٤٤٤ه الي ما يلي: (وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف- من عدم اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل بين الطرفين ؛ لا يتفق مع ما اثبتته الوقايع من كون المطالبه في الدعوي هي مطالبه تبعيه للقضيه الاصليه والتي سبق قيدها في المحكمه التجاريه بجده برقم (٦٧٣١ لعام ١٤٤١ه)، والتي حصرت فيها المدعيه دعواها بطلب دفع التكاليف (اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها) ؛ وقد اصدرت بشانها ناظره الدعوي (الدايره التجاريه الاولي) حكمها المؤرخ في ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٢ه والذي قضي بالزام المدعي عليها برد راس المال للمدعيه، وتم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الثانيه بحكمها الصادر بتاريخ ٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٢ه ؛ وبالتالي فان الاختصاص النوعي بنظر الدعوي الماثله يكون منعقدا للمحكمه التجاريه بجده لكون الدعوي متفرعه عن الدعوي الاصليه المشار اليها انفا. وبما ان الدايره الابتداييه قد خالفت في حكمها -محل الاستيناف- ما تقدمت الاشاره اليه فان حكمها يكون حريا بالالغاء. ولكون الحكم الابتدايي لم يفصل في موضوع النزاع، وانما صدر بعدم الاختصاص. واستنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٨٥) من نظام المحاكم التجاريه ؛ فان دايره الاستيناف تعيد القضيه للدايره -مصدره الحكم- للنظر فيها والفصل في موضوعها) وباطلاع الدايره علي ما تقدم طلبت من المدعي وكاله ما يثبت ان قيمه البضاعه (٦٢٦.٧٨٨) ستمايه وسته وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وان قيمه بيعها (١,٠٧٣,٧٦٠) مليون وثلاثه وسبعون الف وسبعمايه ستون ريال فطلب المهله لتقديم بينته علي ذلك كما تنوه الدايره ان ما قدمه وكيل المدعيه سابقا هي ثلاثه اوامر شراء وثلاثه فواتير وتفهم الدايره وكيل المدعيه بتقديم ما لديه عبر النظام خلال خمسه ايام ولوكيل المدعي عليها الرد علي ذلك خلال خمسه ايام لاحقه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي عدم تقدم وكيل المدعيه بما طلب منه في جلسه ماضيه عبر النظام... وقام بارفاقها عبر بريد الدايره وبالرجوع للموظف المختص عن مدي ارسال وكيل المدعيه للمذكره افاد بانه قد قام بارسالها ونصها (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، واستجابه لطلب الدايره تقديم زياده بينه نلخص جوابنا الاتي: اولا: ان اليه التعامل بين الطرفين تاكد صحه دعوي موكلتي، فالمدعي عليها بعد استلامها اوامر الشراء من الشركه(...) تقدمت الي موكلتي وطلبت منها توفير كافه الاصناف الموجوده في اوامر الشراء، علي ان يتقاسما الارباح، فقامت موكلتي بتسليم المدعي عليها ما توافر لديها من اصناف في مستودعاتها والباقي وهو الجزء الاكبر قامت باستيراده من الخارج (دوله (...)) وقد تسلمت المدعي عليها كامل الاصناف، بالتالي فلا محل لانكار المدعي عليها للكميات الوارده في هذه الاوامر. ثانيا: نامل الملاحظه ان العدد الاجمالي للكميات الوارده في الاوامر الشراييه البالغه ٥١,٠٠٠ قريبه من الكميات المدونه في بيانات الجمركيه والفواتير الصادره من موكلتي المسلمه للمدعي عليها، وزياده في التوضيح نرفق لفضيلتكم المستندات المؤيده وهي: ١) البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ ١٧/٢/١٤٤١ه حوي ٢٠,٠٠٠ صنفا (مرفق١) ٢) البيان الجمركي رقم (...) الصادر في تاريخ ٢٧/٣/١٤٤١ حوي ما مجموعه ٢٠.٠١٦ صنفا (مرفق٢) ٣) الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٩ حوي ٤,٦٠٠ صنفا (مرفق٣) ٤) الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ حوي ١٩٤ صنفا (مرفق ٤) ٥) وهناك اصناف سلمت للمدعي عليها مباشره من مستودعات موكلتي.ثالثا: ومن البينات بريد الكتروني صادر من المدعي عليها ارسل نسخه منها الي موكلتي، تفيد المدعي عليها فيه باستلامها الاصناف المتعاقد عليها وحيث تماثلت الكميات الوارده في البريد الالكتروني بالكميات المطلوبه في اوامر الشراء. (مرفق٥ صوره البريد الالكتروني) رابعا: نشير الي ان الفواتير المقدمه من المدعي عليها هي فواتير صادره منها وبامكانها اصطناعها او اخفاء جزء منها، فهي ليست اقوي حجه من الاوامر الشراييه الصادره من المشتري الشركه (...) كما ان الكميات الوارده في هذه الفواتير تقل عن الكميات التي استلمتها من موكلتي والموضحه في البيان الجمركي والفواتير خامسا: اعمالا لمضمون الماده ٨٠ من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان (للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه) نطلب من الدايره ادخال الشركه (...)في الدعوي لسؤالها (هل هي استوفت جميع الكميات الوارده في اوامر الشراء او جز منها)، او حتي ارسال خطاب استفسار لها بشان الواقعه، اذ ان بجواب الشركه (...)تتضح الحقيقه وتتحقق العداله المنشوده. تاسيسا علي ما سبق فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي:- اولا: بسداد نصيب موكلتي من الارباح الثلث بمبلغ قدره (١٤٨,٩٩٠.٦٦) مايه وثمان واربعون الف وتسعمايه وتسعون ريال وسته وستون هلله. ثانيا: بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال.) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه لم يزود بتلك المذكره عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويد المدعي عليه وكاله بالمذكره المرفقه للرد عليها عبر النظام خلال خمسه ايام عمل وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي عدم تقدم وكيل المدعي عليها برده علي مذكره وكيل المدعيه الاخيره وافاد... بانه قد رفع رده عبر النظام هذا اليوم (نتمسك بما ذكرناه سابقا، بان المدعيه غير مستحقه لما تطالب به، ونفيد فضيلتكم بان المدعيه قامت بالغاء الاتفاقيه المبرمه بينها وبين موكلتي دون سابق اشعار او موافقه من موكلتي وذلك بموجب البريد الالكتروني الصادر من المدعيه بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩م و الذي تضمن ما يلي: الغاء بند الاداره والتطوير، الغاء بند التمويل لمرور شركه (...)بضايقه ماليه.، وحيث ان المدعيه الغت بند التمويل الذي هو اساس التعاقد بين الطرفين وذلك وفقا للايحه دعواها، عليه تكون غير مستحقه لايا من المبالغ المذكوره في دعواها، فضلا علي ان المدعي تضارب في قيمه مطالبته في الارباح فقيمه الارباح التي ادعي بها المدعي في القضيه السابقه و قيمه الارباح التي يدعي في هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم مختلفه مما يوضح لفضيلتكم تضارب المدعي الارباح التي يدعي بها و التي نتمسك بعدم استحقاقه لاي ربح للاسباب التي ذكرناها اعلاه.فيما يخص البريد الالكتروني الصادر من قبل موكلتي فانها يخص مشروع (...) وليس بالتعاقد موضوع الدعوي وفق ما ورد في نص رساله البريد المرفق من قبل المدعيه (مرفق رقم١) ولم تتضمن رساله البريد الالكتروني ما يفيد استلام موكلتي للاصناف المتعاقد عليها. فما جاء في البريد كان لعرض عينات والاطلاع عليها ليس الا فضلا عن ان الاصناف المشار اليها في البريد مختلفه عما هو وارد في وصف المنتجات المطلوبه في اوامر الشراء المقدمه من قبل المدعيه. لا يخفي علي فضيلتكم بانه جرت العاده في التعاملات التجاريه هو بان الفيصل في الكميه هي الفواتير الصادره من البايع او المورد التي توضح الكميه المستلمه وقيمه البضايع الفعليه محل التعامل، اما بشان اوامر الشراء او البيان الجمركي فان الكميه الوارده به ليست متعلقه بكامل البضاعه محل الدعوي حيث ان موكلتي تقوم باستيراد بضايع بشكل دايم ولعملايها الاخرين التي لا تربطهم علاقه بالمدعي. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم ما يلي: رد دعوي المدعيه لقيامها علي سند غير صحيح.)، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع حصتها المتمثله بثلث الارباح المتحصله جراء بيع الاخيره البضايع المستورده من قبل المدعيه فقد قرر بانه يحصر دعواه بالزام المدعي عليها بسداد نصيب موكلته من الارباح (الثلث) بمبلغ قدره (١٤٨,٢٣٩) مايه وثمان واربعون الف وميتين وتسعه وثلاثون ريال ؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله ونطقت بحكمها مبنيا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما جاء في حكم دايره الاستيناف المنتهي الي اختصاص المحكمه التجاريه بجده بنظر هذه الدعوي بناء علي الحكم رقم ٤٤٣٠٧٨٤٩٠٢ في ٠٧-٠٩-١٤٤٤ه، عليه فتكون هذه الدعوي داخله في اختصاص هذه المحكمه، ولما كانت المدعيه تذكر انها تقوم بالتواصل مع منتجين من خارج المملكه واستيراد مستلزمات ضيافه جويه وسداد كافه التكاليف من: ثمن، واجره النقل، ورسوم التخليص الجمركي.. الخ، وتقوم المدعي عليها باستلام الشحنه المرسله باسمها من الميناء ومن ثم تسويقها وبيعها علي العملاء، مقابل حصول المدعيه قيمه التكاليف والمصروفات مضافا اليها ثلث الارباح التي تحصلت عليها المدعي عليها بعد بيع البضايع وحيث حصرت المدعيه طلبها بالزام المدعي عليها بدفع الارباح المتعينه لها وقدرها (١٤٨,٢٣٩) مايه وثمان واربعون الف وميتان وتسعه وثلاثون ريال، وقدمت في سبيل اثبات المبلغ صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي من هذه المحكمه في القضيه رقم ٦٧٣١ وتاريخ ٩/١١/١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (٦٢٦,٧٨٨) ستمايه وسته وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا بناء علي مصادقه رصيد، ثلاث اوامر شراء صادره من المشتريه -طرف خارجي-بمبلغ قدره (١,٠٧٣,٧٦٠) مليون وثلاثه وسبعون الف وسبعمايه ستون ريال، وثلاثه فواتير صادره من المدعي عليها بمبلغ اجمالي (٣٩٧.٢٠٠) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الف ومايتا ريال، وقدمت مزيدا علي ذلك ما اشير اليه في الجلسه الاخيره ولا اثر له في احتساب قيمه البيع، اذ جرت العاده بين التجار ان امر الشراء يدل علي وجود نيه الشراء من المشتري ورغبته ويؤكد ذلك توريد البضاعه واصدار فاتورتها، كما هو الحاصل في هذه المعامله اذ اصدرت المشتريه ثلاثه اوامر شراء بمبلغ (١,٠٧٣,٧٦٠) مليون وثلاثه وسبعون الف وسبعمايه ستون ريال وقدمت المدعيه فواتير بمبلغ (٣٩٧.٢٠٠) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الف ومايتا ريال، واجملت المدعي عليها جوابها بصحه شراكتها مع المدعيه الا ان المدعيه قد الغت تلك الشراكه بموجب البريد المرسل اليها بتاريخ ٢٥ -١٢- ٢٠١٩م و الذي تضمن ما يلي: الغاء بند الاداره والتطوير، الغاء بند التمويل لمرور شركه (...)بضايقه ماليه، وذكرت المدعي عليها بان ما تستحقه المدعيه علي فرض صحه شراكتها بعد الغاءها بند التمويل هو ما كان علي النحو التالي ان قيمه التكلفه الاجماليه للشحنتين (٦١٦,٧٩٢.١) ستمايه وسته عشر الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وعشر هللات، واجمالي قيمه البيع (٨٤٧,٥٦٠) ثمانمايه وسبعه واربعون الف وخمسمايه وستون ريال، واجمالي قيمه الارباح (٢٣٠,٧٦٧.٩) مايتان وثلاثون الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال وتسعون هلله، عليه تكون نسبه الثلث من الارباح باجمالي مبلغ وقدره (٧٦,٩٢٢.٦٣) سبعه وستون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال وثلاثه وستون هلله. وبدراسه ما قدمته المدعيه والمدعي عليه من دفوع ومستندات وحيث ان ما قدمته المدعيه من بينات لا تعدها الدايره كلها موصله للحق المدعي به ؛ فان الدايره تاخذ بما اقرت به المدعي عليها من قيمه الشراء وقيمه البيع والمستحق للمدعيه من الارباح، فاما ما يخص قيمه البضاعه وتكاليفها فقد اشير في الصك السابق ان المبلغ المحكوم به للمدعيه استحقته بموجب مطابقه رصيد دون تحديد لاصل تلك المطابقه في اسباب الصك وقد جرت العاده بين التجار ان مطابقه الرصيد لا تستلزم ان تكون لمعامله واحده فغالبا ما تضم اكثر من معامله بين التاجرين، واما ما يخص قيمه البيع فقد اقرت المدعي عليها بالقيمه المشار اليها وقدمت اضافه علي ذلك سبعه فواتير مجموعها (٨٤٧,٥٦٠) ريال، واما ما ذكرته المدعي عليها من عدم استحقاق المدعيه للارباح محل الدعوي لاجل الغاء الاتفاقيه بينهما فقد ثبت لدي الدايره ان البيع قد سبق الغاء الاتفاقيه بموجب تواريخ تلك الفواتير المقدمه من الطرفين فعليه تكون مستحقه لها، ولما كانت (العاده محكمه)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (١٤) من نظام الاثبات ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). وبناء علي الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) ؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٦.٩٢٢.٦٣) سته وسبعون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله، والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٧٨٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مجموعه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع الارباح المتعينه لها واتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ١٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ الذي قضي ب: ((عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا))، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه، واجرت اللازم له وحددت لنظره الجلسه المؤرخه في ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه وتضمن وجيزها: (اولا: ان المدعيه والمدعي عليها شركتان تجاريتان تعملان في مجال الاستيراد والتسويق، وان العقد محل النزاع متعلق بعملهما التجاري الاصلي وهو استيراد سلع لبيعها داخل المملكه، بالتالي فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الحاصل بين الطرفين كونهما تاجرين والنزاع متعلق باعمالهما التجاريه الاصليه وفقا لمضمون الفقره ١ من الماده ١٦ من نظام المحكمه التجاريه. ثانيا: دون الاخلال بما ذكرناه في الفقره السابقه، نشير بان العلاقه بين الطرفين لا تخرج عن شركه المضاربه، فالمال من موكلتي والعمل من المدعي عليها، وموكلتي قامت بدفع التكاليف بشكل مباشر وسداد مستحقات المورد الاساسي والناقل والجمارك وقامت بتسليم المبالغ للمورد مباشره زياده في الحرص والاستيثاق ولضبط التكاليف، والحقيقه ان العمل كان يقوم به المدعي عليها فهي من استلمت البضايع من الميناء وقامت باجراءات الفسح من الجمارك ونقلتها الي المستودعات وثم بيعها للمستفيد الاخير، ودور موكلي في المعامله منحصر في التمويل المالي والدفع للجهه المستحقه، ولا يمكن اعتبار ان ما قامت به موكلتي من دفع للتكاليف عملا تجاوز حد التمويل بما يخرج المعامله عن شركه المضاربه، فالمضاربه كما قرر اهل العلم لها صور ثلاث منها اشتراك اثنين بالمتاجره بمال احدهما كالواقعه الماثله، يقول ابن قدامه -رحمه الله- في كتابه المغني: (المضاربه وهي: اذا اشترك بدنان بمال احدهما، او بدن ومال، او مالان وبدن صاحب احدهما). ثالثا: ان القضيه الماثله قضيه تبعيه والقضيه الاصليه المطالبه براس المال (نظرت في المحكمه التجاريه بجده وصدر فيها حكم لصالح لموكلي وقد قد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف وذلك بعد صدور نظام المحاكم التجاريه، وقد كيفت المحكمه القضيه -في ذلك الحين- بانها عمل تجاري، وهذا هو التكييف الصحيح ونشير الي انه كان من المفترض ان تعالج مساله الارباح في القضيه السابقه حيث شملت لايحه الدعوي هذا الطلب الا انه لعدم استكمال المستندات المثبته للارباح في ذلك الوقت ومنعا لاطاله القضيه وتسهيلا لعمل الدايره ناظره الدعوي في ذلك الحين تم حصر الدعوي قبل النطق بالحكم في التكاليف فقط واثرنا رفع دعوي مستقله بالارباح بعد تحريرها واستجلاب المستندات المؤيده لها وقد ايدت الدايره في ذلك الوقت هذا التوجه وراته مناسبا. وعليه نطلب نقض الحكم المعترض عليه، والتوجيه بنظر الدعوي والحكم في موضوعها). واكد وكيل المدعيه علي الاعتراض المقدم، فعقبت وكيله المدعي عليها قايله: بانها قدمت مذكره ختاميه امام الدايره الابتداييه الا انها لم تدرج بالضبط و تم ادراجها عبر حقل المحادثه و نصها: (نوجز ردنا فيما يلي: ١- نتمسك بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به وذلك لقيامها بالغاء الاتفاقيه المبرمه بينها وبين موكلتي بموجب البريد الالكتروني الصادر من المدعيه بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩م (مرفق نسخه من خطاب الانهاء ١)، وحيث ان المدعيه الغت بند التمويل الذي هو اساس التعاقد بين الطرفين وذلك وفقا للايحه دعواها، عليه تكون غير مستحقه لايا من المبالغ المذكوره في دعواها. ٢- حصرت المدعيه دعواها في مطالبه موكلتي بقيمه الارباح مستنده علي المبالغ الوارده في اوامر الشراء الصادره من قبل شركه(...) التاليه: (E-٧٠٧٤٩٦) ((E-٧٠٧٥٣١) (E-٧٠٧٧٤ عليه نحصر ردنا في الرد علي اوامر الشراء المشار اليها وذلك وفق التفصيل التالي: نؤكد عدم صحه ما ذكرته المدعيه بان اجمالي قيمه بيع البضاعه هو (١,٠٧٣,٧٦٠) ريال، ونطلب منها تقديم البينه علي دعواها بان مبلغ البيع مثل ما ذكرت وبان شركه (...) قامت بسداده لموكلتي. فما تدعيه لا يتعدي كونه قولا مرسلا ومخالفا لما جاء في الماده الثانيه من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، فكان حريا بها تقديم البينه المثبته لدعواها. - المعمول به في التعاملات التجاريه هو ان تكون اوامر الشراء بكامل البضاعه المطلوبه من قبل المشتري ومن ثم يقوم البايع بتوريد البضايع التي يتمكن من تغطيتها من امر الشراء وتوريدها للمشتري والفيصل في ذلك هو الفواتير الصادره من قبل البايع والتي توضح كميه وقيمه البضايع الفعليه محل التعامل. بمراجعه اوامر الشراء تجدون اختلافا بين الكميات الموجوده في امر الشراء والعدد الفعلي المستلم الامر المثبت بموجب الفاتوره المختومه من قبل المشتري شركه (...) باستلام البضايع والتي تؤكد بان الكميات المستلمه هي نفس الكميات الوارده في الفواتير الصادره من قبل موكلتي (مرفق رقم ٢ الفاتوره المختومه بالاستلام من قبل شركه (...) ) (مرفق رقم ٣ يتضمن كل امر شراء مرفقا به فاتورته ونامل منكم مقارنتها مع المرفق رقم ٢ الفاتوره الختاميه). ولتوضيح الرؤيه نامل منكم الاطلاع علي الجدول ادناه: رقم امر الشراء والكميه المطلوبه - قيمه القطعه الواحده - العدد الفعلي المستلم - المبلغ الاجمالي للبيع: رقم امر الشراء (E-٧٠٧٤٩٦) - الكميه / ٢٠,٠٠٠ قطعه - ٢٦,١٦ ريال، ٥٠٠٠ قطعه: ٥٠٠٠*٢٦,١٦ = ١٣٠,٨٠٠ ريال. رقم امر الشراء ((E-٧٠٧٥٣١ الكميه /١٦,٠٠٠ قطعه - ١٧,٧٦ ريال - ٥٠٠٠ قطعه - ١٧,٧٦*٥٠٠٠ = ٨٨,٨٠٠ ريال، رقم امر الشراء ((E-٧٠٧٧٤ - الكميه /١٥,٠٠٠ قطعه - ١٧,٧٦ ريال - ١٠,٠٠٠ قطعه - ١٧,٧٦*١٠,٠٠٠ = ١٧٧,٦٠٠ ريال، اجمالي قيمه البيع لاوامر الشراء محل الدعوي = ٣٩٧,٢٠٠ ريال، تكلفه الشحنه محل الدعوي ٢٧٥,٨١٢.٥ ريال، صافي الارباح = ٣٩٧,٢٠٠ – ٢٧٥,٨١٢.٥ = ١٢١,٣٨٧.٥ ريال، نسبه الثلث من الارباح = (٤٠,٤٦٢.٥ ريال) واضافت: (بخصوص الاختصاص نؤيد ما خلصت اليه محكمه الدرجه الاولي بعدم الاختصاص)، وبعد اكتفاء الطرفين؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده حكمها بالصك رقم (٤٤٣٠٧٨٤٩٠٢)، وتاريخ ١١-٠٩-١٤٤٤ه القاضي ب (قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، في القضيه (٤٤٧٠٣٢٧٨٦١) واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه للفصل فيها)، مسببه حكمها بما نصه: (... من حيث الموضوع: فبما ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف- من عدم اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل بين الطرفين؛ لا يتفق مع ما اثبتته الوقايع من كون المطالبه في الدعوي هي مطالبه تبعيه للقضيه الاصليه والتي سبق قيدها في المحكمه التجاريه بجده برقم (٦٧٣١ لعام ١٤٤١ه)، والتي حصرت فيها المدعيه دعواها بطلب دفع التكاليف (اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها)؛ وقد اصدرت بشانها ناظره الدعوي (الدايره التجاريه الاولي) حكمها المؤرخ في ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٢ه والذي قضي بالزام المدعي عليها برد راس المال للمدعيه، وتم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الثانيه بحكمها الصادر بتاريخ ٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٢ه؛ وبالتالي فان الاختصاص النوعي بنظر الدعوي الماثله يكون منعقدا للمحكمه التجاريه بجده لكون الدعوي متفرعه عن الدعوي الاصليه المشار اليها انفا. وبما ان الدايره الابتداييه قد خالفت في حكمها -محل الاستيناف- ما تقدمت الاشاره اليه فان حكمها يكون حريا بالالغاء. ولكون الحكم الابتدايي لم يفصل في موضوع النزاع، وانما صدر بعدم الاختصاص). وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٢٦-١١-١٤٤٤ه، الذي قضي ب (الزام المدعي عليها: شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: مجموعه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٦.٩٢٢.٦٣) سته وسبعون الفا وتسعميه واثنان وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه المستوفيين قبولهما الشكلي، فتم تحديد جلسه بتاريخ ٢٠-٠١-١٤٤٥ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وحيث حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اقرت به والبالغ (٧٦.٩٢٢.٦٣) ريال، كحصه لموكلتنا في ارباح الشراكه، دون اعتبار للبينه المقدمه من موكلتنا والممتثله في اوامر الشراء الصادره من شركه (...) (المشتريه للبضايع محل الشراكه) عليه فتلخص اعتراضنا في التالي: اولا: البينه المقدمه من موكلتنا المتمثله في اوامر الشراء الصادره من شركه (...) بينه لا يسوغ ردها بتسبيب مغاير للواقع، حيث ان ما جاء في اسباب الحكم من ان العاده جرت بين التجار علي ان امر الشراء يدل علي وجود نيه الشراء من المشتري ويؤكد ذلك توريد البضاعه واصدارها فاتورتها، تسبيب غير مطرد بل هو خلاف الاصل المعمول به مع الشركات الكبيره ك(...) ، اذ المتبع انه يسبق امر الشراء مفاهمات علي السعر والكميه وتاكيد المورد قدرته علي توفير الكميه المطلوبه بالسعر المتفق عليه ومن ثم تقوم الجهه باصدار امر الشراء، والغالب ان المورد يقوم بتوفير كامل الكميه والنادر هو خلاف ذلك ولا تخفي علي فضيلتكم القاعده الشرعيه: العبره للغالب الشايع وليس النادر، فالاصل اعتبار الغالب وتقديمه علي النادر. كما ان الدايره لم تستجب لطلبنا ادخال شركه (...) لسؤالها عن الكميه البضايع المستلمه وقيمتها اذ ان في افادتها اظهار للحقيقه ومصلحه للعداله، اذ الاولي من الدايره مصدره الحكم ان تعمل مضمون الماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان (للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعدله او اظهارا للحقيقه)، ولا سيما ان التعامل مع (...) هو اساس الشراكه فقد تحصل المدعي عليها علي عرض شراء من (...) ، ولعدم قدرتها علي تلبيه العرض طلبت من موكلتي تمويل الصفقه بتوفير السلع ومن ثم تقاسم الارباح الثلثين للمدعي عليها والثلث لموكلتي وعلي هذا الاساس تمت المشاركه، فموكلتي قامت بتوفير جميع طلبات الجهه من خلال الاستيراد من دوله الهند ومما لديها من سابق في مخزونها. ثالثا: فيما يخص تسبيب الدايره المتعلق بالصك السابق الصادر في القضيه الاصليه رقم ٦٧٣١ وتاريخ ٠٩ / ١١ / ١٤٤٤ه الذي يفيد بانه اشير في الصك السابق ان المبلغ المحكوم به للمدعيه بموجب مطابقه رصيد دون تحديد اصل تلك المطابقه في اسباب الصك وقد جرت العاده بين التجار ان مطابقه الرصيد لا تستلزم لمعامله واحده فغالبا ما تضم اكثر من معامله بين التاجرين، نفيد فضيلتكم ان هذا التسبيب فيه نظر فقد جاء في وقايع القضيه السابقه انما التعامل بين الطرفين انحصر في معامله واحده وهي بصفقه(...) بالتالي فالمبلغ المحكوم فيه لصالح موكلتنا المقدر ب ٦٢٦,٧٨٨ ريال، يمثل التكاليف التي تكبدتها موكلتنا في تمويل الصفقه (صفقه (...) ) لا غير، بالتالي فان فرق المبلغ بين التكاليف واوامر الشراء سعر البيع النهايي البالغ (٤٤٦,٩٧٢) ريال، يعتبر الربح المحقق للطرفين باعتبار ان قيمه التكاليف تبلغ (٦٢٦,٧٨٨) ريال، كما جاء في الصك السابع ومبلغ البيع النهايي (١,٠٧٣,٧٦٠) ريال، كما جاء في اوامر الشراء. رابعا: المفترض علي الدايره ان لا تاخذ افادات المدعي عليها علي عوانها بل عليها تمحيصها ولاسيما انه ثبت مماطله المدعي عليها في سداد حقوق موكلتي رغم ثبوتها، وتغولها في ظلم موكلتي واكل مالها بالباطل وذلك بالامتناع عند سداد مستحقات موكلتي رغم استلامها قيمه البضايع من العميل (...) والتي هي بالاساس ان المدعي عليها لم تدفع فيها ريالا واحدا فجميع التكاليف تكبدتها موكلتي، لذلك كان علي الدايره ان لا تحسن الظن بالمدعي عليها وتعتمد في حكمها علي الفواتير المصطنعه من قبلها، بل الاولي من الدايره ان تطلب من المدعي عليها ما يثبت بيع البضايع بالسعر الذي ذكرته كخطاب او افاده صادره من الجهه المشتريه، او ادخال الجهه في الدعوي لسؤالها عن ما قامت بسداده للمدعي عليها. للاسباب المذكوره اعلاه نطلب نقض الحكم المعترض عليه، والحكم بطلبنا المتمثل في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (١٤٨,٩٩٠) ريال ما يمثل حصتها في الارباح المحققه من الشراكه محل الدعوي). واكد وكيل المدعيه علي ما ورد بلايحه اعتراضه، كما اطلعت الدايره علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيله المدعي عليها ونصها (السبب الاول: الخطا في التسبيب سببت الدايره حكمها المستانف بناء علي اقرار الشركه المدعي عليها، مستنده لنص الماده (١٧) من نظام الاثبات، وهذا خطا في التسبيب، اذ ان المدعي عليها لم تقر بصحه استحقاق المستانف ضدها لمبلغ (٧٦,٩٢٢,٦٣) سته وسبعون الفا وتسعميه واثنان وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله، وانما هو اقرار خاص بثمن بيع البضاعه(...) وحيث انه يستوجب للحكم بموجب اقرار المدعي عليها ان يكون الاقرار منتج في الدعوي وان يكون متعلق بواقعه ادعاء المدعيه وفقا لنص الفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات التي نصت علي يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه وحيث ان اقرار موكلتي ليس متعلق بصحه مطالبه المدعيه وانما متعلق بثمن بيع البضاعه، ومن ثم فلا يكون الاقرار المستند عليه من الدايره مستندا للحكم المستانف، الامر الذي يكون معه الخطا في التسبيب، مما يستوجب الغاء الحكم المستانف واعاده نظر الدعوي والقضاء مجددا برد الدعوي. السبب الثاني: مخالفه الحكم للنظام. نصت الفقره (٢) من الماده (١٨) من نظام الاثبات علي لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري، وحيث ان الدايره قد جزات اقرار موكلي، واعتبرته اقرارا منه علي صحه دعوي المدعيه، دون النظر الي باقي البينات والمستندات المقدمه من موكلي وضمنها البريد الالكتروني الصادر عن المدعيه بالغاء الاتفاقيه، الامر الذي يكون معه مخالفه الحكم للنظام، بما يستوجب الغاء الحكم المستانف واعاده نظر الدعوي والقضاء مجددا برد الدعوي. السبب الثالث: مخالفه الحكم للمستندات. قدمت موكلتي للدايره بريدها الالكتروني الصادر من المستانف ضدها، والتي تقر فيه بالغايها للاتفاقيه، وحيث ان المسلمون عند شروطهم، والقاعده انه من اشترط علي نفسه شيء التزم به وحيث ان المستانف ضدها الغت الاتفاقيه بارادتها الحره، دون اي اكراه، ودون الحصول علي موافقه موكلتي بذلك، ومن ثم فلا استحقاق لها للمبلغ المحكوم به الا ان الدايره خالفت ذلك، بما يستوجب الغاء الحكم المستانف واعاده نظر الدعوي والقضاء مجددا برد الدعوي. السبب الرابع: مخالفه الحكم للشريعه الاسلاميه. ان ما قدمته المدعيه - المستانف ضدها - يوضح صحه التعامل وليس صحه الدعوي والمطالبه. وما يؤكد ذلك هو ان ادعاء المدعيه بان البضاعه بيعت بمبلغ (١,٠٧٣,٧٩٠) ريال، وان الارباح مبلغ (٤٤٤,٦٧٠) ريال، فكيف تكون المدعيه هي من قامت بالبيع وترغب في نسبتها في الربح، وهي لا تعلم بكم بيعت البضاعه، فكان حريا علي الدايره مطالبه المدعيه المستانف ضدها باحضار بينتها علي قيمه البيع حتي تستحق نسبه ارباحها، لا سيما وان موكلتي قدمت للدايره ما يثبت قيام المدعيه بالغاء الاتفاقيه، الا ان الدايره خالفت ذلك، بما يستوجب الغاء الحكم المستانف واعاده نظر الدعوي والقضاء مجددا برد الدعوي). واكد كل منهما علي ما جاء في لايحته الاستينافيه، كما اكد كل منهما علي الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لها ان الاعتراضين قدما خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهما مقبولان شكلا. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره: وبما ان المدعيه حصرت دعواها في مطالبه المدعي عليها بقيمه الارباح مستنده علي المبالغ الوارده في اوامر الشراء الصادره من قبل شركه(...) التاليه: ((E-٧٠٧٤٩٦) ((E-٧٠٧٥٣١) (E-٧٠٧٧٤))، وبما ان العبره بما تم استلامه من البضاعه المقيده عليه، لا بما تم طلبه، وحيث قدمت المدعي عليها ما يثبت استلام (...) ) باقل مما ورد في اوامر الشراء (محل الدعوي)، ولم تقدم المدعيه ما يناهض ذلك او يعارضه او يخالفه، وعليه فيبقي قول المدعي عليها مسندا بدليل كتابي لم تقدم المدعيه ما ينال منه، فضلا عن كون المدعيه في اعتراضها ابانت بانه (قد) يعتري امر الشراء نقص، ويكون التوريد باقل مما ورد فيه، وعن طلب المدعيه ادخال ((...) ، فان ذلك عايد للدايره، متي اقتضي الامر ذلك، ولم يظهر سببه، اذ ان الماده الثمانون من نظام المرافعات الشرعيه، جعلت الامر جوازيا للدايره، وعلي من ادعي حقا عند غيره عبء الاثبات، لا ان يجعل الغير جسرا لاثبات ما يدعيه. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بالغاء الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، بموجب ما تدعيه المدعي عليها من ايميل مرسل من المدعيه بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠١٩م، ذلك وعلي افتراض صحتها، فان طلب المدعيه عن مستحقاتها هو وفق ما هو مذيل بالفواتير واوامر الشراء في شهر ١٠ و ١١-٢٠١٩م، والتاريخ المشار اليه (من ادعاء الالغاء للاتفاقيه) لاحق عن تاريخ طلب المدعيه. وعن قول المدعي عليها بان محكمه اول درجه اجتزات الاقرار، فان ذلك غير صحيح، حيث ان الغاء الاتفاق كما تم الاشاره اليه انفا -ان ثبت- فان تاريخه لاحق لتاريخ الفواتير، كما ان اقرار وكيل المدعي عليها ببيع البضاعه بالثمن المذكور في هذه الدعوي الماثله، واقراره بان المدعيه تستحق ثلث الارباح في الدعوي السابقه رقم (٦٧٣١ وتاريخ ٠٩-١١-١٤٤٤ه)، يجعل للمدعيه نصيبا فيه وفقا للاتفاقيه، حيث نصت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وعليه فيكون اقرار وكيل المدعي عليها اقرارا قضاييا صريحا لا يمكن اطراحه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراضين شكلا، ورفضهما موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٦-١١-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٧٨٦١ القاضي ب (الزام المدعي عليها: شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه(...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٧٦.٩٢٢.٦٣) سته وسبعون الفا وتسعميه واثنان وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.