ia_gov_sa · executive_regulation · processed · 186 chunks
الله ممره الرقيم التاريخ التوابع (109) مشروع اللانحه التنفيذيه لنظام مكافحه غسل الاموال الفصل الاول التعريفات الماده الاول: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض المسياق غير ذلك: 1 -النظام: نظام مكافحه غسل الاموال. ٢ - اللاتحه: اللاتحه النفيده للنظام. ٢ - الاموال: الاصل او الموارد الاقتصاديه او الممتلكات اي كانت قيمتها او نوعها او طريقه امتلاكها - سواء اكانت ماديه او غير ماديه منقوله او غير منقوله ملموسه او غير ملموسه-والوثايق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد ايا كان شكلها: سواء اكانت داخل المملكه او خارجها. ويشمل ذلك النظم الالكترونيه او الرقميه. والاتثمانات المصرفيه التي تدل علي ملكيه او مصلحه فيها، وكذلك جميع انواع الاوراق التجاريه والماليه، او ايه فواند او ارباح او مداخيل اخري تنتج عن هذه الاموال. ٤- الجريمه الاصليه: كل فعل يرتكب داخل المملكه بشكل جريمه معاقبا عليها وفق الشرع او الانظمه في المملكه، وكل فعل يرتكب خارج المملكه اذا كان بعد جريمه وفقا لقوانين الدوله التي ارتكب فيها، ووفقا للشعر او انظمه المملكه فيما لو ارتكب داخلها. ٥-المعصلات: الاموال الناشيه او المخصصه - داخل المملكه او خارجها - بشكل مباشر او غير مباشر من ارتكاب جريمه اصليه، بما في ذلك الاموال التي حولت او بدلت كليا او جزييا الي اموال مماليله. ٦- الوسايط: كل ما اعصد او قصد او ايراد استخدماه او استخدم فعلا في ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام. ٧- المؤسسات الماليه: كل من يزاول واحدا (او اكثر) من الانشطه او العمليات الماليه - التي تحددها الالانحه - لمصلحه عميل او نيابه عنه. ٨- الاعمال والمن في المر الماليه المحدده: اي من الاعمال التجاريه او الممنيه التي تحددها المايه 9- المنظمات غير الهادفه الي الربح: اي كان غير هادف للربح - مصرح له نظاما - يجمع اموالا او يتقاهما في منها لاغراض خيريه او دينيه او ثقافيه او جثماعه او تضامنيه او غيرها من الاغراض. الملكه العربيه الليله AUD ARASPA SECUTION الله عمره الرقم التاريسخ التوابع (109) - ١. الججر التحفظي: الحظر المؤقت علي نقل الاموال او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها، او وضع اليد عليها: استنداد الي امر صادر من المحكمه المختصه او السلطه المختصه بذلك. - ١١- المصادره: التجريد والحرمان الدايمان من الاموال او مخصصات الجريمه او الوسايط: بناء علي حكم قضايي صادر من محكمه مختصه. - ١٢- الجبمه الرقابه: الجبمه المسؤوله عن التحقق من التزام المؤسسات الماليه، والاعمال والهين غير الماليه المحدده. والمنظمات غير الهادفه الي الربح: بال متطلبات المنصوص عليها في النظام واللاتحه او اي قرارات او تعليمات ذات صله. 13- السلطات المختصه: السلطات الاداريه او السلطات المختصه بتطبيق الانظمه او الجهات الرقابه. 14- الادوات القابله للتداول لعلامها: الادوات النقديه التي تكون في شكل وثيقه لحاملها كالشيكات والسندات الاذنيه واوامر الدفع التي اما لحاملها او مظهره له او صادره لمستفيد صوري او في شكل اخري ينتقل معه الانتفاع بمجرد تسليمه، والادوات غير المكتمله التي تكون موقعه وحNF منها اسم المستفيد. ١٥- المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفه الطبيعيه الذي يمتلك او يمادرس سيطره فعليه نهابه مباشره او غير مباشره علي العميل او الشخص الطبيعي الذي تجري المعامله نيابه عنه، او علي المؤسسات الماليه او الاعمال والهين غير الماليه المحدده او المنظمات غير الهادفه الي الربح او علي اي شخص اعتباري اخري. - ١٦- العميل: من يقوم - او يشرع في القيام - باي من الاعمال التي تحددها اللاتحه مع احدي المؤسسات الماليه او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده. - ١٧- علاقه العمل: العلاقه ذات الطابع الاستمراري التي تنشا بين العميل واي من المؤسسات الماليه والاعمال والمن هن غير الماليه المحدده، المتعلقه بالانشطه والخدمات التي تقدمها لمم. - ١٨- البنك الصوري: بنك مسجل او مرخص له في دوله وليس له وجود مادي فيها، ولا ينسب الي مجموعه ماليه خاضعه للتنظيم والرقابه - ١٩- التحويل البرقي: معامله ماليه تجريها مؤسسه ماليه نهايه باءه عن امر التحويل يجري من خلالها ايصال مبلغ مالي الي مستفيد في مؤسسه ماليه اخري بصرف النظر عما اذا كان امر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه. ٢- تدابير العنايه الواجبه: عمليه التعرف او التحقق من معلومات العميل او المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسسه الماليه والاعمال والمن بين الماليه المحدده من تقويم مدي تعرضها للمخاطر. المملكه العربيه السعوديه النيابه العامه K'YCDOM OF SAUDI ARABIA PUBLIC PROSECUTION الله عمره الرقيم التاريخ التوابع (109) ١/١- يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في نظام او اللاتحه، المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتضي السباق خلاف ذلك: ا. Spag: هو: Spag: هو: Spag: هو: Spag: هو: Spag: هو: Spag: هو: Spag: هو: Spag: هو: ب. العمليه: تضمين كل تصرف في الاموال او الممتلكات او المتحصلات النقديه او العينيه. ويسمل علي سبيل المثال لا الحصر: الايداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الافراض، المبادله او فرضا او تمييدا لفرض او رهما عقاربا او هبه او تمويلا او تحويلا للاموال باي عمليه، نقدا او بشيكات، او اوامر دفع او اسها او سندات او اي ادوات ماليه اخري، او استخدام للخزاين وغيرها من اشكال الايداع الامن، او كل تصرف اخري في الاموال. ج. الم موارد الاقتصاديه: هي اصول من اي نوع، سواء كانت ملموسه او غير ملموسه، منقوله او غير منقوله، فعليه او محتمله. يمكن استخدامها للحصول علي الاموال او السلع او الخدمات، بما في ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - المعندات والاثاث والتجهيزات والتركيبات وغيرها من الاصناف ذات طبيعه ثابته: السفن والطايرات والسيارات; مخزونات البضايع; فن: مجوهرات: ذهب; ومنتجات النفط، والمنتجات المكربه، وصفاق التكريس، والمؤاد ذات الصله بما في ذلك المواد الكيميانيه ومواد التشحيم: او الاخشاب او الموارد الطبيعيه الاخري; والاسلحه والمواد ذات الصله، والمواد الخام والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيع الاجهزه المفتجره المرجلهاو الاصلحه غير التقليديه، واي انواع من عايدات الجريمه، بما في ذلك من زراعه او انتاج غير المشروع بالمخدرات او سلالتها; براءات الاختراع، العلامات التجاريه، حقوق التاليف والنشر وغيرها من اشكال الملكيه الفككريه، استضافه الانترنت او الخدمات ذات الصله. د. العلاقه المراسله: هي العلاقه بين مؤسسه ماليه مراسله ومؤسسه متلقيه من خلال حسب جاب او اي نوع اخري من الحسابات او اي خدمات اخري مرتبطه به مثل اداره النقد والتحويل المالي الدولي و مقاصه الشبكات وخدمات الصرف الاجنبي والتمويل التجاري واداره السيوله والاقراض علي المدي القصير. ويشمل ذلك العلاقه المراسله الناشيه لاجل معاملات الاوراق الماليه او تحويل الاموال. ه. المجموعه الماليه: هي مجموعه تتالف من شركه او اي نوع اخري من الاشخاص الاعتبارين او الطبيعين الذين يمارسون سيطره علي باقي المجموعه، ويقومون بتنسيق الوظايف مع باقي المجموعه ل T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T المجموعه، جنيا الي جنب مع الفروع او الشركات التابعه الخاضعه لسياسات واجراعات مكافحه غسل الاموال علي مستوي المجموعه. السمكه العربيه السعوديه النيابه العامه KMGOM OF SAUD: ARABIA PLECIP PROSECUTION: الله عمره الرقيم التاريخ التوابع (109) و. التثبيات القانونيه: العلاقه التي تنشا بموجب عقد بين طرفين او اكثر بما لا ينتج عنه نشصه ضحصيه اعتباريه. كلصناديق الاستثماتيه او غيرها من الترتيبات المشاهبه لها. ز. الاقرار الكاذب: تقديم معلومات زايفه عن قيمه العمله او الادوات القابله للتداخل لحاملها التي يجري نقلها، او توفير معلومات اخري غير صحيحه ذات صله مطلوبه في الاقرار او من قبل مصلحه الجمارك العامه، ويشمل ذلك عدم تقديم الاقرار كما هو مطلوب. ج. تمليم مراقب: اسلوب يسمح بموجبه الجبه المختصه وتجب قابها بدخول الاموال غير المشروعه او المشوهه او عايدات الجريمه الي ارضي المملكه او المور فيها او عبورها او الخروج منها بهدف التحري عن جريمه وتحديد هويه مرتكها ٢-١: يقصد بالانشطه او العمليات الوارده في الفقره (٧) من هذه الماده الانشطه التاليه: ا. قبول الودايع وغيرها من الاموال القابله للدفع من العمو، بما في ذلك خدمات المصارف الخاصه. ب. الاقراض او الايجار التمويلي او اي انشطه تمويل اخري. ج. خدمات تحويل النقد او القيمه. د. اصدار واداره ادوات الدفع (مثل بطاقات الانتمان وبطاقات الحسم والشيكات، والشيكات السياحيه واوامر الدفع والحوالات المصرفيه والعمله الالكترونيه). ه. اصدار خطابات الضمان او غيرها من الضمانات الماليه. و. الانشطه المطله بالاوراق الماليه والمنصوص عليها في نظام السوق الماليه، او انشطه التداول في الاوراق الماليه التاليه ١. الشبكات والكمبيالات وشهادات الايداع، والمشتقات وغيرها من الادوات. ٢. العملات. ٣. ادوات صرف العمله، واسعار الفايده والمؤشرات الماليه. ٤. الاوراق الماليه القابله للتداخل والمشتقات الماليه. ٥. العقود المستقبليه للسلع الاساسيه. نشاط تبديل العملات الاجنبيه. ح. المشاركه في اصدار الاوراق الماليه وتقدم الخدمات الماليه. ٤. اداره المحافظ الفرديه والجامعه الله عمرده الرقم التاريخ التوابع (109) ي. حفظ واداره النقد او الاوراق الماليه نيابه عن اشخاص اخرين. ل. ابرام عقود حممايه و/او ادخار وغيرها من انواع التامين المتعلقه بالاستثمار بصفه مؤمن او وسيط او وكيل لعقد التامين او اي منتجات تامين اخري منصوص عليها في نظام مراقبه شركات التامين. ل. استثمار الاموال او ادارتها او تشغيلها نيابه عن شخص اخري. ٢/١. يqصد بالاعمال التجاريه او الميويه الوارده في الفقره (٨) من هذه الماده الانشطه التاليه: اعمال المسجره العقاريه وذلك عند الدخول في علاقات بيع وشراء عقارات بشتي انواعها ب. اعمال التجاريه في الذهب او الاحجار الكريمه او المعادن الثمينه لدي دخولها في معاملات نقديه مع عميل بقيمه ٥٠. الف ريال سعودي او اكثر، سواء اكانت العمليه تحت علي صوره معامله واحده ام علي عده معاملات تبدو متصله، سواء كانت من خلال مؤسسات فرديه او شركات تجاريه ج. المحامون واي شخص يقدم خدمات قانونيه او خدمات محاسبه خلال ممارسته لمبنته، وذلك لدي قيامهم ابعاد المعاملات او تنفيذها او القيام باي من الانشطه الاتيه: ١. شراء او بيع العقارات. ٢. اداره اموال العمل بما فيها حساباتها المصرفيه او اصوله الاخري. ٣. تاسيس او تشغيل او اداره اشخاص اعتبارين او ترتيب قانوني، او تنظيم الاكتتابات الم TEGه بها. ٤. بيع او شراء الشركات التجاريه. ١/١-تعد من الجبات الرقابيه الوارده في الفقره (١٢) من هذه الماده الجبات الاتيه: ا. مؤسسه النقد العربي السعودي. ب. هييه السوق الماليه. ج. وزاره التجاره والاستثمار. د. وزاره العدل. ه. وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. و. اي جهه اخري تخول لها نظاما بصلاحيات التنظيم او الاشراف او الرقابه علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده او المنظمات غير الهادفه للربح. ٥-١ يصد بالانشطه او اعمال الوارده في الفقره (١٦) من هذه الم Salaه ترتيب او اجراء عمليه او علاقه عمل او فتح حساب له. النيابه العامه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاst 。 الله عمره الرقم التاريخ: التوابع (109) ب. التوقيع علي عمليه او علاقه عمل او حساب. ج. تخصيص حساب او تحويل او حقوق او التزامات بموجب عمليه ما. د. الاذن له باجراء عمليه او السيطره علي علاقه عمل او علي حساب. ه. الشروع في التخاذ اي من الاجراءات السابقه. ٦-١. بعد من السلطات المختصه الوازده في الفقره (١٣) من هذه الماده الاتي: ا. النيابه العامه. ب. وزاره الداخليه. ج. رياسه امن الدوله. د. الجهاات الرقابيه. ه. مصلحه الجمارك العامه. و. الاداره العامه للتحربات الماليه. ز. اي جهه اخري مكلفه بتنفيذ احكام هذا النظام. الفصل الثاني التجريم الماده الثانيه: يعد مرتكبا جريمه غسل الاموال ك من قام باي من الافعال الاتيه: 1. تحويل اموال او نقها او اجراء اي عمليه بها، مع علمه بانها من متحصلات جريمه: اجل اخفاء المصدر غير المشروع للك الاموال او تمويه، او اجل مساعده اي شخص متورط في ارتكاب الجريمه الاصليه التي تصلت منها تلك الاموال للا Bolات من عواقب ارتكابها. ٢- اكتساب اموال او حيازتها او استخدامها، مع علمه بانها من متحصلات جريمه او مصدر غير مشروع. ٣- اخفاء او تمويه طبعه اموال، او مصدرها او حركتها او ملكيتها او طريقه التصرف بها او الحقوق المربطه بها. مع علمه بانها من متحصلات جريمه. ٤- الشروع في اتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرات (٢) من هذه الماده، او الاشتراك في اتكابها بطرق الاتفاق او تامين المساعده او التحريرض او تقديم المثوره او التوجيه او النصح او التسهيل او التوطؤ او التسر او التامر. الله عمريم السمات المطلوب السمات المطلوب (109) 1/2 - تنطبق جريمه عسل الاموال بموجب النظام علي Sp خص الصحي الذي ارتكب الجريمه الاصليه وشارك في جريمه غسل الاموال. الماده الثالثه: يعد Sp خص الاعتباري مركبا جريمه عسل الاموال اذا ارتكب باسمه او لحسابه اي من الافعال الوارده في الماده (الثانيه) من النظام، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤوليه الجنانيه لرؤساء واعضاء مجالس اداراته او مالكيه او عالمين فيه او ممثليه المفوضي ان مدفقي حسابانه، او اي شخص طبيعي اخري يتصرف باسمه او لحسابه. الماده الرابعه: ١- تعد جريمه غسل الاموال جريمه مستقله عن الجريمه الاصليه، ولا تلزم ادانه الشخص بارتكاب الجريمه الاصليه من اجل ادانته بجريمه غسل الاموال او من اجل اعتبار الاموال متحصلات جريمه، سواء ابتكبت الجريمه الاصليه داخل المملكه او خارجها. ٢- يتحقق من القصد او العلم او الغرض في ارتكاب جريمه غسل الاموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعيه والواقعيه للقضيه. الفصل الثالث التدابير الوقاييه الماده الخاصه: علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمنهن غير الماليه المحدده: تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال لديها وتقييمها وTUNIFCIA وTEDHIBIA بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعدده للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطه بعلايها والدول الاخري والمناطق الجغرافيه والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات السليم، وتوفر تقارير عن ذلك للجهات الرقاببه عند الطلب. وعليها ان تراعي - عند قيامها بذلك - المخاطر المرتبطه بالمنتجات الجديده وممارسات العمل والTQINIBAT استخدمها. الله عمره الرقم التاريخ التوابع (109) ٥/١ - علي المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده، تحديد وتقييم معظم مخاطر غسل الاموال لديها، وتوثيق ذلك كتابيا، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المربطه به، كما يتعين عليها توفير تقييم المخاطر والمعلومات المربطه به للجهات الرقابيه المختصه عند الطلب. ويجب ان تتناسب طبيعه عمليه تقييم المخاطر ونقطها مع طبيعه اعمال وحجم المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده. ٢٠٥ - علي المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده عند تقييم مخاطر غسل الاموال لديها، التركيز علي العناصر التاليه: (ا) عوامل المخاطر المرتبطه بالعملاء، والعوامل المرتبطه بالمستفيد الحقيقي او المستفيد من التعاملات. (ب) عوامل المخاطر الناجمه عن البلدان او المناطق الجغرافيه التي يزاول فيها العملاء اعمالهم، او مصر العمليه او مقصديها. (ج) المخاطر الناجمه عن طبيعه المنتجات او الخدمات او القنوات تقديم المنتجات او الخدمات او العمليات. ٢/٥- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمنه غير الماليه المحدده عند القيام بدراسه تقييم المخاطر، ان تاخذ بعين الاعتبار اي مخاطر تم تحديدها علي المستوي الوطني، واي متغيرات قد ترفع من خطر غسل الاموال او تخفض منه في وضع معين، بما في ذلك: ا. الغرض من الحساب او علاقه العمل. ب. حجم الايداعات او العمليات التي يقوم بها العميل. ج. وتيره العمليات او مده علاقه العمل. ٤/٥ - علي المؤسسات الماليه والاعمال والمنع غير الماليه المحدده بناء علي نتايج تقييم المخاطر، تطوير وتنفيذ ضوابط وسياسات واجراءات داخليه مكافحه غسل الاموال تحدد المستوي والنوع المناسب من التدابير لاداره تلك المخاطر والحد منها بشكل فعال. كما عليها مراقبه تنفيذ هذه السياسات والضوابط والاجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجه الي ذلك. ٥-٥. علي المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده، عندما تكون المخاطر مرتفعه تنفيذ تدابير معززه للحد من تلك المخاطر، ويجوز لها تنفيذ تدابير مخففه عندما تكون المخاطر متدنيه من اجل اداره المخاطر والحد منها. ولا يسمح ب太行ي التداير المخففه في حال وجود اشتيايفسلبالموال. الله ممره الرقم التاريخ التوابع (109) ٢٥- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمنه غير الماليه المحدده، تحديد مخاطر غسل الاموال التي قد تنشا عن تطوير منتجات او ممارسات عمل جديده، او الوسايل الجديده لتقدم الخدمات او المنتجات او الملبيات، او تلك التي تنشا عن استخدام تقنيات جديده او قيد التطوير علي المنتجيات الجديده او القايمه حاليا. علي ان يتم تقييم المخاطر قبل اطلاق المنتج او ممارسات العمل الجديده او قبل استخدام التقنيات الجديده او قيد التطوير، وعليها اتخاذ التدابير المناسبه لاداره المخاطر المحدده والحد منها. الماده السادسه: لا يجوز للمؤسسات الماليه ان تفتح او تحتفظ بحسابات مرقمه او مجهوله الاسم او باسم وهي. الماده السابعه: علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمنع غير الماليه المحدده: القيام بالاني: 1 - ان تطبق علي عملاتا تدابير العنايه الواجبه. وتحدد اللاتحه الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وانواعها. 2 - ان تحدد نطاق تدابير العنايه الواجبه علي اساس مستوي المخاطر المرتبطه بالعميل او الاعمال او العلاقات التجاريه. وان تطبق تدابير مشدده للعاليه الواجبه عندما تكون مخاطر غسل الاموال مرتفعه. 1/1 - علي المؤسسات الماليه والاعمال والمنع غير الماليه المحدده اتخاذ تدابير العنايه الواجبه عند القيام بالاتي: ا. قبل البدء في فتح حساب جديد او اقامه علاقه عمل جديده. ب. قبل اجراء عمليه لصالح عميل ليست في علاقه عمل معه، سواء تمت هذه العمليه لره واحده او متعدده بحيث تبدو تلك العمليات متصله بعضها البعض. ج. قبل اجراء تحويل برق لصالح عميل ليست في علاقه عمل معه، كما هو محدد في الماده (العاشره) من النظام واللايحه. د. عند الاشتباه بعمليات غسل اموال، بصرف النظر عن مبلغ العمليه. ه. عند الشك في صحه او كفايه البيانات الخاصه بالعميل التي سبق الحصول عليها. ٢/٧ يجب ان تستند دير العنايه الوايبه علي مستوي المظطر، واقل تضمن، بعد ادني العناصر التيه: KNGDSM PUBLIC PROSECUTORS الله عمره الله عمره القاريم القاريم القاريم القاريم القاریم القاریم القاریم القاریم القارم القارم القارم القارم القارم (109) ا. التعرف علي هويه العميل، والتحقق منها باستخدام وثايق او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك علي النحو التالي: ١ - بالنسبه للشخص الطبيعي: علي المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده، الكامل للشخص المدون في الاثباتات الرسميه، بالاضافه الي عنوان محل الاقامه او العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولاده والجنسيه والتحقق من تلك المعلومات. بالنسبه للشخص الاعتباري او الترتيب القانوني: علي المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده. الحصول علي اسم الشخص وشكله القانوني، واثبات التاسيس، والصلاحيات التي تنظم وتحكم عمل الشخص الاعتباري او الترتيب القانوني، واسماء كافه المديرين وكبار الاداريين لديه، والعنوان الرسمي المسجل، ومكان العمل في حال ما اذا كان مختلفا، والتاكد من هذه المعلومات. - ٣- بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معين، علي المؤسسات الماليه والاعمال والهمن غير الماليه المحدده تحديد ما اذا كان يجب جمع اي معلومات اضافيه والتاكد منها. ب. التحقق من sparsh الذي يتصرف نيابه عن العميل، بان هذا sparsh صرح له فعلا بالتصرف بهذه الصفه. والتعرف عليه والتحقق من هويته وفقا للجراءات المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده. ج. التعرف علي هويه المستفيد الحقيقي، واتخاذ اجراءات معقوله للتحقق منها باستخدم وثايق او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تقتنع المؤسسات الماليه والاعمال والامن غير الماليه المحدده، بانها تعرف المستفيد الحقيقي، وذلك علي النحو التالي: 1- يجب تحديد هويه الشخص الطبيعي الذي يملك او يسيطر علي ٢٥ في الميه او اكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير المعقوله للتحقق من هويته. ٢- في الحالات التي لا تتوفر فيها حصه مسیطره بحسب ما هو محمد في الفقره السابقه، او حيث يشتبه بان مالك الحصه المسيطه ليس هو المستفيد الحقيقي، تحدد هويه Sp خص الصحيي الذي يمارس السيطره علي الشخص الاعتباري عبر وسايل اخري، او يمكن اللجوه -كوسيله اخيره - الي تحديد مويه Sp خص الصحيي الذي يشغل منصب مسؤول الاداره العليا والتحقق منها. 3- بالنسبه الترتيبات القانونيه: يجب تحديد هويه المنسي او المناظر، او المستفيدين او اصفناف المستفيدين واي شخص طبيعي اخري بمارس السيطره الفعليه والنهاييه علي الترتيب القانوني اميضفصلها للكمراميه الاثماع الاخري من الترتيبات القانونيه واتخاذ التدابير لللمقوقه للتحقق من هذه الهويه الملله العربيه الله عمرده علي الرقم التاريخ التوابع (109) د. فهم الغرض من علاقه العمل وطبيعتها والحصول علي معلومات اضافيه بشانها عندما تدعو الحاجه الي ذلك. ه. فهم هيكل الملكيه والسيطره علي العميل الذي يعتبر او يشكل شخصا اعتبارا او ترتيبا قانونيا. ٢-٣/٧ علي المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده، التحقق من هويه العمل والمنستفيد الحقيقي قبل انشاء علاقه العمل او فتح الحساب او خلالها، او قبل تنفيذ عمليه العمل لا تربطها به علاقه عمل. وفي الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الاموال، يمكن استكمال عمليه التحقق من هويه العمل بعد انشاء علاقه العمل، ان تقوم بذلك باسري وفت ممكن. وان يكون تاجيل التحقق من الهويه ضروريا لعدم تعليق اجراءات العمل الطبيعيه. علي ان تطبيق التدابير المناسبه والفعاله للسيطره علي مخاطر غسل الاموال. وعلي المؤسسات الماليه والاعمال والهمن غير الماليه المحدده، اتخاذ اجراءات لاداره المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعمل الاستفاده من علاقه العمل قبل عمليه التحقق. ٤/٤ - بالاضافه الي التدابير المنصوص عليها في الماده ٢/٧، تطبيق المؤسسات الماليه، فيما يتعلق بالمستفيد من وثيقه تامين الحمايه او الحمايه مع الادخار او غيرها من وثايق التامين ذات الصله بالاستثمارات تدابير العنايه الواجبه التاليه فور تحديد او تسميه هويه المستفيد: ا. بالنسبه للمستفيد الحدد بالاسم، ينبغي الحصول علي السخص، سواء كان شخصا طبيعيا او شخصا اعتباريا او قانونيا. ب. بالنسبه للمستفيد الحدد حسب الفيه او الاوصاف المحدده او عبر وسايل اخري مثل الوصيه او التركه؛ ينبغي الحصول علي معلومات كافيه عن المستفيد للتاكد من ان المؤسسه الماليه سوف تكون قادره علي تحديد المستفيد عند صرف التعويض. وفي جميع الاحوال، يجب علي المؤسسه الماليه ان تتحقق من هويه المستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثيقه التامين او قبل ممارسه اي حقوق تتعلق بالوثيقه. ٥-٧ علي المؤسسه الماليه اعتبار المستفيد من وثيقه التامين المشار اليها في الفقره ٤/٧ كاحد عوامل المخاطر المرتبطه عند تحديد امكانيه تطبيق اجراءات العنايه الوايجه المعززه، واذا رات المؤسسه الماليه ان المستفيد يشكل مخاطر اكبر، فتحدد جميع الحالات والتحقق من هويه المالك المستفيد للمستفيد في وقت الدفع. ٦/٦- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده: تطبيق تدابير العنايه الوايجه باستمرار علي كافه علاقات العمل بحسب درجه المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تم طوال فتره العلاقه للتاكد من اتساقها من بيانات العميل الله بمره الرقم التاريخ التوابع (109) ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، والتاكد من ان الوثايق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها بموجب اجراءات العنايه الواجبه محذه وملايمه وذلك عبر مراجعه السجلات الموجوده، وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرفعه. علي المؤسسات الماليه والاعمال والمنه غير الماليه المحدده تطبيق تدابير العنايه الواجبه علي العملاء وعلاقات العمل الحاليه وقت سريان العمل بهذا النظام ولايحه التنفيذيه. وعلمها تطبيق تدابير العنايه الواجبه علي عملايها وعلاقات العمل الحاليه بحسب الاهميه النسبيه والمخاطر، وتطبيق تدابير العنايه الواجبه المستمره علي العملاء والعلاقات الموجوده في الاوقات المناسبه مع الاخذ بعين الاعتبار ما اذا كانت طبقت تدابير العنايه الواجبه في السابق والوقت الذي تمت فيه تلك التدابير، وكفايه البيانات التي تم الحصول عليها. ٨-٧/٧ ليجوز للمؤسسات الماليه والاعمال والمن ع الماليه المحدده التي لا تستطيع الالتزام بمتطلبات العنايه الواجبه: فتح الحساب او انشاء علاقه العمل او تنفيذ المعامله; وعندما يتعلق الامر بعملها او علاقات العمل الحاليه، فعلها انجاء علاقه العمل التي تربطها بهم، وفي كل الحالات يجب النظر في رفع بلاغ اشتباه الي الاداره العامه للتحربات الماليه. ٩-٩/٧ في الحالات التي تنشبه فيها الجبه الملبفه بوجود عمليه غسل اموال ولديها اسباب معقوله تشير الي ان ممارسه تداير العاليه الواجبه قد تنه العميل، قد تقرر عدم تطبيق تدابير العنايه الواجبه ورفع تقرير معامله مشبوهه الي الاداره العامه للتحركات الماليه، وذكر الاسباب التي دعت الي عدم تطبيق تدابير العنايه الواجبه. ٦-١٠٠ يجوز للمؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده: ان ستعين بموسسه ماليه او اي من اصولاب الاعمال والمهن غير الماليه المحدده الاخري للقيام بالتعرف والتحقق من العمل، والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي، واتخاذ التدابير اللازمه لفههم طبعه عالقه العمل والغرض منها. ١١٠٧ - عند استعانه المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده بالاطرف الاخري كما هو محدد في الفقره ٧. فعلي المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده ان تقوم بالتالي: ا. الحصول الفوري علي كافه المعلومات المرتبطه بتدابير العنايه الواجبه المطلوبه بموجب الماده (السابعه) من النظام واللاتحه. ب. اتخاذ اجراءات للتاكد من ان الحصول علي نسخ من بيانات تحديد الهويه وغيرها من الوثايق المزنيه بتدابير العنايه الواجبه: سيتم توفيرها عند الطلب، ومن دون تاخير من الجبه الاخري التي تمت الاستثناء بها. الله بمره الرقم التاريخ التوابع (109) الج: التاكد من ان الطرف الاخر خاضع للتنظيم والرقابه. وبطق تدابير الالتزام بمتطلبات العنايه الواجبه وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا النظام واللانحه. د. ان تؤخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفره لدي الجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال والاداره العامه للتحريات الماليه والجهات الرقابيه حول الدول عاليه المخاطر التي يتم تحديدها. و تقع مسؤوليه الالتزام النهاييه ب كافه المتطلبات المنصول عليها في النظام وفي هذه اللاتحه علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده المستعينه بالجهه الاخري. ٢١/٧- عندما يتم الاعتماد علي احد المؤسسات الماليه من قبل مؤسسه ماليه اخري سواء كانت محليه او خارجيه، فلا تمنع متطلبات السريه المفرضه بموجب الانظمه الاخري المؤسسه الماليه من تبادل المعلومات علي النحو المطلوب مع الجنه المعتمده من اجل التاكد من ان المؤسسه الماليه التي يتم الاعتماد عليها تطبق المعابير المناسبه. ١٣/٧ علي المؤسسات الماليه والاعمال والمنه غير الماليه المحدده التي ستعين بجهه اخري وتكون تلك الجبه جزءا من المجموعه الماليه ذاتها: ان تعتبر ان تلك الجبه الاخري تسوفي الشروط المذكوره في المواد ١٠/٧، بشرط ان تكون المجموعه الماليه تطبق تدابير العنايه الواجبه وحفظ السجلات بموجب النظام وهذه اللاتحه، وان يخضع تنفيذ سياسات مكافحه غسل الاموال علي مستوي المجموعه للاشراف من قبل سلطه مختصه، وان يتم الحد من اي مخاطر مرتفعه مرتبطه بالدول بشكل ملامن خلال السياسات والضوابط الخاصه بالمجموعه. ١٤/٤- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده: تحديد مدي وعمق تطبيق تدابير العنايه الواجبه بموجب الماده (السباعه) من هذا النظام استنادا الي انواع ومستويات المخاطر التي يشكلها عميل او علاقه عمل محدده. وحينما تكون مخاطر غسل الاموال مرتفعه. تقوم المؤسسه الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده بتطبيق اجراءات العنايه الواجبه المعززه بما يتفق مع المخاطر المحدده. وعندما تكون مخاطر غسل الاموال منخفضه. بجوز للمؤسسه الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده; ان تتخذ تدابير بمسطه للعنايه الواجبه بشرط عدم وجود اي شيء في غسل الاموال، وفي هذه الحاله لا يجوز السماح ببذل العنايه الواجبه المسطه. ويجب ان تكون التدابير المسطه متناسبه مع المخاطر المنخفضه. الله بمره الله ممره ترقيد ليتد (109) الماده الثامنه: علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده: استخدام ادوات مناسبه لتحديد ما اذا كان العميل او المستفيد الحقيقي مكلفا - او اصبح مكلفا - بمهمات عامه عليها في المملكه او دوله اجنبيه او مناصب اداره عليا او وظيفه في احدي المنظمات الدوليه. فان تبين لها اي من ذلك، فعلها تطبيق تدابير اضافيه وفقا لما تحدده للالتحه. 1/٨ يعتبر الشخص المكلف بعميات عامه عليا في المملكه او دوله اجنبيه او مناصب اداره عليا او وظيفه في احدي المنظمات الدوليه شخصا سياسيا معرضا للمخاطر، ويشمل ذلك المناصب او الوظايف التاليه: ا. رؤساء الدول او الحكومات، وكبار السياسيين او المسؤولين الحكوميين او القضايين او العسكرين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الاحزاب السياسيه. ب. رؤساء ومدراء المنظمات الدوليه ونوابهم واعضاء مجلس الاداره، او اي وظيفه مماليه. ٢- تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في الماده الثامنه من هذا النظام علي افراد عايله الشخص السياسي المعرض للمخاطر، والاشخاص المقربين منه. ٢- افراد عايله الشخص السياسي المعرض للمخاطر: هم اي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياسي المعرض للمخاطر برابط الدم او الزواج وصولا الي الدرجه الثانيه من القرابه. ٤-الشخص المقرب من الشخص الماضي المعرض للمخاطر: هو اي شخص طبيعي يشترك بالاستفاده مع شخص سياسي معرض للمخاطر من خلال شراكه حقيقيه من كيان اعتباري او ترتيب قانوني او ترتيب علاقه عمل وثيقه، او هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني او ترتيب قانوني يملكه او يسيطر عليه فعليا شخص سياسي معرض للمخاطر. ٥-٥: يجب الحصول علي موافقه الاداره العليا قبل انشاء علاقه العمل او استمرارها مع الشخص الاجنبي السياسي المعرض للمخاطر واتخاذ كافه التدابير المعقوله لتحديد مصدر ثروته وامواله، وتطبيق تدابير مشدده ومستمره للعنايه الوايبه لعلاقه العمل، وينطبق ذلك علي Spackش المصاحي الصاحي المعرض للمخاطر حينما تكون مخاطر غسل الاموال مرتفعه. ٦٨ علي المؤسسه الماليه اتخاذ التدابير المعقوله لتحديد ما اذا كان المستفيد او المستفيد الحقيقي من وثيقه التامين المتعلقه بالحمايه واو التاخر او وثايق التامين ذات الصله بالاستثمار، قبل دفع تعويضات بموجب ذلك الوثايق او قبل ممارسه اي حقوق تتعلق بذلك الوثايق، اذا تبين لها ان المستفيد او المستفيد الحقيقي هو شخص سياسي معرض للمخاطر. يجب ان تبلغ الاداره العليا بذلك قبل دفع تعويضات بموجب هذه السياسه او قبل ممارسه اي حقوق تتعلق بالسياسه، واجراء فحص دقيق بشان العلاقه التجاريه، والنظر في تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهه الي المديريه. الله ممره الله ممره (109) الماده التاسعه: 1 - علي المؤسسات الماليه قبل دخولها في علاقه مراسله مع مؤسسات ماليه خارج المملكه: التقيد بالتدابير المناسبه للحد من المخاطر المحتمل وقعها من هذه العلاقه وفقا لما تحددد اللاتحه، وان تتاكد من ان هذه المؤسسات لا تسمح بان يستخدم حسابات بنك صوري. ٢ - علي المؤسسات الماليه الامتناع عن الدخول - او الاستمرار - في علاقات مراسله مع بنك صوري، او مع مؤسسه ماليه خارج المملكه تسمح بان يستخدم حسابات بنك صوري. 1/9 - علي المؤسسات الماليه قبل دخولها في علاقه مراسله خارجيه: التقيد بالتدابير المناسبه التاليه للتخفيف من المخاطر: ا. جمع معلومات كافيه حول المؤسسه المراسله لفهم طبيعه عملها بشكل كامل وتقيم سمعها ونوعيه الرقابه التي تخضع لها انطلاق من المعلومات المتوفره للمؤسسه الماليه. بما في ذلك ما اذا سبق لها الخضوع لتحقيق او اجراء رقابي في مجال غسل الاموال. ب. تقييم الضوابط المطبقه من قبل المؤسسه المراسله ملكافحه غسل الاموال. ج. الحصول علي موافقه الاداره العليا قبل انشاء علاقات مراسله جديده. د. فهم مسؤوليات كل مؤسسه في مجال مكافحه غسل الاموال بشكل واضح. ه. التوصل الي قناعه كافيه بان المؤسسات الماليه المراسله لا نسمح بان يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصوريه. ٢-٩ في حال قيام مؤسسه ماليه مسجله ومرخصه في المملكه ببارام علاقه مراسله من اجل الحصول علي خدمات من مؤسسه ماليه مراسله اجلبيه، فان متطلبات السريه المفروضه بموجب الانظمه الاخري؛ لا تمنع المؤسسه الماليه من تزويد المؤسسه الاجنبيه بالعلومات والمستندات المطلوبه من قبل المؤسسه الاجنبيه لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (ب) (ب). الله ممره الله الله ممره الله ممره (109) الماده العاشره: 1 - علي المؤسسات الماليه التي تمارس نشاط التحويلات البرقيه الحصول علي المعلومات المتعلقه بامر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع اوامر التحويل او الرسايل ذات الصله من خلال سلسله الدفع. فان لم تتمكن المؤسسه الماليه من الحصول علي تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي. ٢- علي المؤسسات الماليه تسجيل جميع المعلومات المتعلقه بامر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثايق والبيانات وفقا للماده (الثانيه عشره) من النظام. ٢- علي المؤسسه الماليه الالتزام باي تدير اضافي يتعلق بالتوحيلات البرقيه تنص عليه اللاتحه. ١-١٠. تطق الماده (العاشرره) من النظام علي التحويلات البرقيه الخارجيه والداخليه باي عمليه كانت بما في ذلك الدفعات المسلسله ودفعات التغطيه التي يتم تلقها او ارسالها او تنفيذها من قبل مؤسسه ماليه في المملكه. وبما يشمل ايضا الحالات التي يستخدم فيها بطلاقه ايثمنانيه او بطاقه سحب او بطاقه مسبقه الدفع او هاتف جؤال او اي جهاز رقمي اخري مسبق او لاحق الدفع بالصفات ذاتها من اجل تنفيذ تحويل للاموال من شخص الي اخري، ولا يشمل نظام الانيه: ا. التحويلات التي تاي من عمليه تكت باستخدم بطاقه ايمنانيه او بطاقه سحب او بطاقه مسبقه الدفع او هاتف جؤال او اي جاز رقمي اخري مسبق او لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع او الخدمات، شرط ان يرافق رقم بطاقه الانتمان او بطاقه السحب او البطاقه مسبقه الدفع، التحويل المثاي من المعامله. ب. التحويلات التي تشكل تحويلا او مقاصه بين مؤسستين ماليتين حينما يكون امر التحويل والمستفيد هو مؤسسه ماليه تمصرف من تلقاء نفسها. ٢/١٠- يجب ان تتضمن معلومات منشي التحويل: ا. الاسم الكامل للمشي التحويل. ب. رقم حساب منشي التحويل المستخدم لاجراء المعامله، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب ادراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعامله. ج. عنوان منشي التحويل او رقم اثبات الهويه او رقم تعريف العميل او مكان وتاريخ الولاده. ويجب ان تتضمن معلومات المستفيد من التحويل: ا. الاسم الكامل للمستفيد. انملكه العربيه، تسعوديه النيابه العامه K. NGDON OF SAUDI ARABIA PUBLIC PROSECUTION الله عمره الله عمره الله عمره (109) ب. رقم حساب المستفيد المستخدم لاجراء المعامله، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب ادراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتنع المعامله. ١/١٠ علي المؤسسات الماليه التي تمارس نشاط التحويلات البرقيه: اضافه المعلومات المطلوبه للمنشي التحويل والمستفيد في كل تحويل برقي والتحقق منها، وفي حال الاستباه يتم الابلاغ وفق للماده (الخامسه عشره) من النظام. وفي حال عدم قدرتها علي الالتزام بهذه الفقره فعلي المؤسسه الماليه عدم القيام بالتحويل البرقي. ١/١٠. في الحالات التي تجع فيها عده تحويلات برقيه فرديه الي خارج المملكه من منشي تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين، علي المؤسسه الماليه المنشيه للتحويل ان تتاكد من المعلومات المرفقه بالتحويل متضمنه المعلومات الخاصه بمنشي التحويل التي تم التحقق منها، بالاضافه الي المعلومات الكامله عن المستفيد، بحيث يمكن تنتعها بشكل تام ضمن الدوله التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشي التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل. التحويل قادره - من خلال وسايل اخري، علي توفير كافه المعلومات الخاصه بمنشي التحويل والمسفيد للمؤسسه الماليه المتقليه للتحويل او السلطات المختصه. وقي هذه الحاله، يجوز للمؤسسه الماليه منشنه التحويل ان يضمن رقم الحساب او الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العمليه بال معلومات ذات الصله حول منشي التحويل او المستفيد. ويجب ان توفر المؤسسه الماليه منشيه التحويل كافه المعلومات المتعلقه بمنشي التحويل والمستفيد في غضون ثلاثه ايام عمل من تلقي طلب الحصول عليها من المؤسسه الماليه المستفيده او السلطه المختصه. ٦-٦. علي المؤسسه الماليه الاحتفاظ بكافه المعلومات الخاصه بمنشي التحويل والمستفيد بما يتوافق مع الماده (الثانيه عشره) من النظام. ٧-٧. في حالات التحويل البريق الي خارج المملكه، فيجب علي المؤسسه الماليه الوسيطه في سلسه الدفع ان تتاكد من بقاء كافه المعلومات الخاصه بمنشي التحويل والمستفيد مع التحويل البريق، كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات متعلقه بمنشي التحويل والمستفيد في سجلاتها وفقا لمتطلبات الماده (١٢) من هذا النظام. ٨/١. في الحالات التي تحول فيها القيود التقنيه دون الاحتفاظ بال معلومات المرفقه بالتحويل البريق الي خارج المملكه المتعلقه بمنشي التحويل او المستفيد مع بيانات التحويل البريق المحلي ذي الصله، فيجب ان تحتفظ المؤسسه الماليه الوسيطه الله عمره الرقم التاريخ التوابع (109) بسجل يحتوي علي كافه المعلومات التي تم تلقها من المؤسسه الماليه منشنه التحويل او من مؤسسه وسيطه، وذلك لمده عشر سنوات من تاريخ انتها العمليه او قفل الحساب. ١-٩/١. علي المؤسسات الماليه الوسيطه والمؤسسات الماليه المتلقيه للتحويل البرقي من خارج المملكه ان تضع الاجراءات وتطبقها من اجل ما يلي: ا. تحديد التحويت البرقيه التي تنفقر الي المعلومات المطلوبه في شان منشي التحويل او المستفيد. ب. تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي او رفضه او تعليقه لافتقاره الي المعلومات المطلوبه بشان منشي التحويل او المستفيد بناء علي المخاطر. ج. المتابعه الملامنه بناء علي المخاطر التي قد تنضمن تقييد علاقه العمل او انهاءها. التحويلات التي تفتقر الي المعلومات المطلوبه في شان منشي التحويل او المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير اجراءات المتابعه اللاحقه للتنفيف او اجراءات المتابعه وقت التنفيذ حيث يكون ذلك مكتا. وفي حاله عدم التحقق من هويه المستفيد من التحويل سابقا، فيجب علي المؤسسه الملقيه التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات وفقا للماده (الثانيه عشره) من النظام. ١١/١٠. لا تحول متطلبات السريه المنصوص عليها بموجب الانظمه المحليه دون قيام المؤسسه الماليه تبادل المعلومات مع المؤسسات المحليه او الاجنبيه الاخري التي تقوم بمعالجه اي جزء من المعامله علي النحو المطلوب للامتثال لاحكام هذه الماده. الماده الحاديه عشره: 1. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده: تطبيق تدابير العنايه الواجبه المستدده المتناسبه مع المخاطر التي قد تنشا من علاقات عمل ومعاملات مع شخص ياتي من دوله حددتها هي او حددتها اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال بانها دوله عاليه المخاطر. ٢- علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمن غير الماليه المحدده: تطبيق التدابير التي تحددها اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال فيما يتعلق بالدول عاليه المخاطر. المملكه العربيه السعوديه النيابه العامه (الرامي الابان) (الرامي الابان) (الرامي الابان) (الرامي الابان) (الرامي الابan) (الرامي الابan) (الرامي الابan) (الرامي الابan) (الرامي الابن) (الرامي الابن) (الرامي الابن) (الرامي الابن) (الرامي الابن) (الملكه الله عمره الله عمره (109) الماده الثانيه عشره: 1 - علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمن غير الماليه المحدده; الاحتفاظ بجميع السجلات والمنتند والبيانات. لجميع التعاملات الماليه والصفقات التجاريه والنقديه، سواء اكانت محليه ام خارجيه، وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتزاع العمليه او قفل الحساب. 2. علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمن غير الماليه المحدده; الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العنايه الواجبه وبملفات الحسابات والمراسلات التجاريه وصور وثايق الهويات الشخصيه، بما في ذلك نتايج اي تحليل يجري، وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اتجاه علاقه العمل او بعد اتمام معامله لعميل ليس في علاقه عمل قايمه معها. ٢- للنيابه العامه - في الحالات التي تراها - ازام المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده; بتمديد مده الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثايق والبيانات الي الحد الضروري لاغراض التحقيق الجناني او الادعاء. ٤- يجب ان تكون السجلات والمستندات والوثايق المحتفظ بها كافيه للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات الماليه. ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحه وتوفر للسلطات المختصه عند الخلصبه عند الطب بصوره عاجله. الماده الثالثه عشره: علي المؤسسات الماليه، والاعمال والهين غير الماليه المحدده: القيام بالاتي: ١ - مراقبه المعاملات والوثايق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وانشطته التجاريه والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر امواله عند الحاجه. ٢ - التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقده وكبيره بشكل غير عادي وكذلك اي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها اغراض اقتصاديه او مشروعه واضحه. ٣- تشديد اجراءات العنايه الواجبه ودرجه وطبيعه مراقبه علاقه العمل في الجالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال مرتفعه؛ وذلك لتحديد ما اذا كانت المعامله تبدو غير عاديه او مشبوهه. ٤- الاحتفاظ بسجلات الفحص مده عشر سنوات، واتحها للسلطات المختصه عند الطلب. الله عمره الله عمره الله عمره (109) الماده الرابعه عشره: ١ - علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمن عبر الماليه المحدده: القيام بالاتي: - وضع سياسات واجراءات وضوابط داخليه لمكفحه غسل الاموال وتنفيذها بفعليه من اجل اداره المخاطر التي - حددتها -وفقا ما ورد في الماده (الخامسه) منالنظام- والحد منها. علي ان تتناسب مع طبيعه اعمالها وحجمها. وان توافق عليها الاداره العليا فيها، وان تراجعها وتجزها بشكل مستمر. b- تطبيق السياسات والاجراءات والصوابد الخارجيه - المذكوره في الفقره (ا) - علي جميع فروعها والشركات التابعه لها التي تملك فيها حصه الاغلبيه. ٢- تحدد اللاتحه ما يجب ان تënضمنه السياسات والاجراءات والضوابد الداخليه لمكافحه غسل الاموال التي ضعها المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، بموجب الفقره (١/١) من هذه الماده. ١/١٠. يجب ان تكون السياسات والاجراءات والضوابد الداخليه متناسبه مع طبيعه وحجم اعمال المؤسسات الماليه. والاعمال واللهن غير الماليه المحدده، علي ان تشمل العناصر الانيه: ا. تداير العنايه الواجبه علي النحو المطلوب بموجب هذا النظام او اللاتحه، بما في ذلك اجراءات اداره المظطر للعلاقات العمل قبل اتمام عمليه التحقق. ب. اجراءات الابلاغ عن المعاملات. ج. ترتيبات اداره الالتزام المناسبه لمكافه غسل الاموال. بما في ذلك تعيين مسول عن الامتثال لمكافه غسل الاموال علي مستوي الاداره العليا. د. اجراءات فحص الكفيه لضمان معيير عاليه عند توظيف الموظفين. ه. برامج تدريب الموظفين المستمره. و. وظيفه تدقيق مستقله ل甲方ر فعاليه وكفايه السياسات والضوابط والاجراءات الداخليه الخاصه بمكافه غسل الاموال. ٢/١٤ - علي المجموعه الماليه تطبيق برنامج لمكافه غسل الاموال علي كافه اجزايها مع تطبيق السياسات والضوابط والاجراءات الداخليه علي كافه فروعها والشركات التابعه لها التي تملك غالبيه اسهها والثاكن من تطبيقها بشكل فعال. بالاضافه الي العناصر المذكوره في الماده ١٣، علي ان تضمن السياسه المطبقه ضمن المجموعه الماليه مشاركه المعلومات الله عمره الرقيم التاريخ التوابع (109) بين اعضاء المجموعه وتوفر المعلومات حول العملاء والحسابات والعمليات لمهام الالتزام او التديق او مكافحه غسل الاموال علي مستوي المجموعه بالاضافه الي الحفاظ علي سريه المعلومات المتبادله واستخدامها. ٢/١٠ في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحه غسل الاموال في دوله اجنبيه اقل صرامه من تلك المفروضه بموجب النظام وهذه اللاحيه، فعلي المؤسسات الماليه، والاعمال والمن غير الماليه المحدده التاكد من ان فروعها والشركات التابعه لها التي تملك غالبيه اسمها العامله في تلك الدوله: تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهنه اللاتحه. واذا لم تكن تسمح الدوله الاجنبيه تطبيق المتطلبات الوارده في النظام وهنه اللاتحه، فعلي المؤسسات الماليه، والاعمال والمن غير الماليه المحدده اعلام الجبهه الرقابيه في المملكه بالامر واتخاذ التدابير الاضافيه لاداره مخاطر غسل الاموال المرتبطه بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب. وعلي المؤسسات الماليه، والاعمال والمن غير الماليه المحدده الالتزام باي تعليمات تتلقاها من الجبهه الرقابيه المختصه في المملكه في هذا الشان. الماده الخامسه عشره: علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمنع غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح - بما في ذلك الاشخاص الذين يقدمون خدمات قانونيه او محاسبيه، عند اشtbاههم او اذا توافرت لديهم اسباب معقوله للاشtbاء في ان الاموال او بعضها تمثل متحصلات جريمه او في ارتباطها او علاقتها بعمليات عسل الاموال او في انها سوف تستخدم في عمليه غسل اموال بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات، ان تلتزم بالاتي: ١- ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه فورا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك العمليه والاطراف ذات الصله. ٢- الاستجابه لكل ما تطلبه الاداره العامه للتحريات الماليه من معلومات اضافيه. 1/15 - تënهم مطلبات الابلاغ عن العمليات المッチه بها المنصوص عليها في هذه الماده ما يلي: ا. قيام المؤسسات الماليه والاعمال واللهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للريح بالابلاغ بشكل مباشر للاداره العامه للتحركات الماليه عند اشtbهاها او اذا توفر لديها اسباب معقوله للاشtbاء في ان الاموال او بعضها تمثل متعصلات لنشاط اجرامي او ارتباطها او علاقتها بعمليات غسل الاموال، بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات. الله عمره الله عمره الله عمره الله عمره (109) ب. قيام المؤسسات الماليه والعمال والمنع غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للريح بالابلاغ بشكل مباشر للاداره العامه للتحريات الماليه عند اشtbهاها او اذا توفر لديها اسباب معقوله للاشtbاء بعلاقه او ارتباط اي من العمليات او الصفقات المعقده او الضخمه او غير الطبيعيه بعمليات غسل الاموال، بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات. ٢/١٠-المتطلبات الخاصه بالابلاغ عن العمليات الوارده في الماده (الخامسه عشره) من النظام تنطبق علي جميع العمليات بصرف النظر عن مبالعها. ٢/١٥- تقوم المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للربح بوضع المؤشرات الداله علي وجود شبهه عمليه غسل اموال . كما يجب العمل علي تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع اساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابيه بها الخصوص. ٤/٤- يكون ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه وفق النموذج المعتمد من قبلها، علي ان يشتمل البلاغ كحد ادني علي المعلومات الاتيه: ا. اسماء الاشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وارقام هواqeهم. ب. بيان بالعمليه المشتبه بها واطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنه. ج. تحديد المبلغ المحليه المشتبه بها والحسابات المصرفيه او الاستثماريه ذات العلاقه. د. اسباب دواعي الاشتباه التي استند اليها الموظف المسؤول عن الابلاغ. وتقوم الاداره العامه للتحريات الماليه بتحديد الطريقه التي ينبغي بها تقديم الابلاغ المنصوص عليه في هذا النظام. والمعلومات التي تكون جزءا من تقرير الابلاغ. الماده السادسه عشره: 1- يحظر علي المؤسسات الماليه، والاعمال والاهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الريح، واي من مديرها او اعضاء مجالس اداراتها او اعضاء اداراتها التنفيذيه او الاشرافيه او الازامين فيها: تنبيه العميل او اي شخص اخري بان تقريرا بموجب النظام او معلومات متعلقه بذلك قد قدمت او سوف تقدم الي الاداره العامه للتحريات الماليه او ان تحقيقا جناييا جار او قد اجري. ولا يشمل ذلك عمليات الاقصاح او الاتصال بين المديرين والعاملين او عمليات الاتصال مع المحامين او السلطات المختصه. ٢- لا يترتب علي المؤسسات الماليه، والاعمال والامن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، واي من مديرها الله عمره الله عمره الله عمره الله عمره (109) او اغضاء مجالس اداراتها او اغضاء اداراتها التنفيذيه او الاشرافه او العاملين فيها: اي مسؤوليه تجاه المبلغ عنه عند ابلاغ الاداره العامه للتحركات الماليه او تقدم معلومات لها بحسن نيه. ١/١٠ يترتب علي المؤسسات الماليه والاعمال والمن غير الماليه المحدده اي مسؤوليه مدنيه او جناييه او تعاقديه او تاديبيه او اداريه، في حال الاعلام بالاتزامات السريه المطلوبه وفقا للاخطه او اللونع الاخري او العقود حال قيام تلك الجبات ابلاغ الاداره العامه للتحركات الماليه بالاشتباه بحسن نيه او تقديم معلومات للاداره بخصوص تقارير الاشباه. وينطبق ذلك ايضا في الحالات التي لا تعرف فيها المؤسسات الماليه او موظفوها او مديروها علي وجه التحديد ما هو الشاط الاجرامي الاساسي للمعامله المبلغ عنها بغض النظر عما اذا كان النشاط غير القانوني قد حدث فعلا. الفصل الرابع الاداره العامه للتحريات الماليه الماده السابعه عشره: ترتبط الاداره العامه للتحريات الماليه ببنيس امن الدوله، وتتمتع باستقلاليه عمليه كافيه، وتعمل -بوصها جهاز مركزيا وطنيا - علي تلقي البلغات والمعلموات والتقارير المرتبطه بغسل الاموال او الجرايم الاصليه او متحصلات الجريمه وفقا ما هو منصوص عليه في النظام واللانحه، وتحليل ودراسه هذه البلغات والتقارير والمعلموات، واحاله نتايج تحليلها الي السلطات المختصه، بشكل تلقاني او عند الطلب. ويحدد رييس امن الدوله الهيكل التنظيمي للاداره العامه للتحريات الماليه، وتحدد الالجه اختصاصاتها ومهماتها. ١/١٠ يكون مقر الاداره العامه للتحريات الماليه الرييسي في مدينه الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكه، وتختص في الاتي: ا. تلقي البلاغات او غيرها من المعلومات او التقارير المزبطه بغسل الاموال او الجرايم الاصليه او المتحصلات كما هو منصوص عليه فيالنظام. ب. جمع المعلومات المطلوبه التي تساعدها علي اداء عملها بشكل فعال. ج. تحليل ودراسه البلاغات والملعلومات والتقارير التي يتم تلقها. الله بمره الله علي الله علي (109) د. احاله نتايج تحاليلها الي الجهات المختصه تلقاييا او عند الطلب او التصرف بها. ه. انشاء قواعد بيانات تزود بكافه البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقها. ويتم تحديد هذه القواعد تباعا مع المحافظه علي سريه المعلومات الموجوده فيها. و. طلب وتبادل المعلومات مع جميع السلطات المختصه. ز. طب وباند ومشاركه المعلومات مع الجهات الاجنبيه التطيره. ج. اعداد وتحديث النماذج التي تستخدم من قبل المؤسسات الماليه والاعمال والمن عبر الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للربح للابلاغ عن العمليات المشبوهه. ط. اصدار وتحديث الارشادات للمؤسسات الماليه والاعمال والمن عبر الماليه المحدده والمنظمات غير الهدفه للربح حول تحديد العمليات المشبوهه والابلاغ عنها. ي. الاستعانه بمن تراه الاداره العامه للتحريات الماليه من الخبراء والمختصين. ل. اشعار المؤسسات الماليه والاعمال والمن عبر الماليه المحدده والمنظمات غير المبادفه للربح والتغذيه الكسبه حيال الاجراء النهايي علي البلاع. ل. المشاركه في اعداد برامج تعوويه بشان مكافحه غسل الاموال بالتنسيق مع اللجنه الدايمه مكافحه غسل الاموال. م. مشاركه اللجنه الدايمه مكافحه غسل الاموال بالصعوبات المتعلقه في مجال مكافحه غسل الاموال وليجاد المقترحات. ن. للاداره العامه للتحريات الماليه الدخول في مذكرات تفاهيم مع الجهبيه النظيره وفقا للانظمه والاجراءات المرعيه. س. اعداد التقارير السنويه. ع. اعداد تقارير تطبيقات غسل الاموال بناء علي نتايج تحاليلها الاستراتيجيه. ف. للتحريات الماليه بصفتها عضوا بمجموعه الاقمنات متابعه متطلبات المجموعه والحضور والمشاركه في اجتمعاتها ص. للتحريات الماليه متابعه المستجدات الخاصه بجرايم غسل الاموال عبر المنظمات والهييات الاقليميه والدوليه المعنيه والمشاركه في الاجتماعات المرتبطه بها. ق. للتحريات الماليه ايقاف العمليه - عند الحاجه - محل الاستباه لمده لا تزيد عن (٢٧) ساعه من تلقي البلاغ. ر. للتحريات الماليه ان ترفع طلبا مسبيا للنيابه العامه لاصدار امر بالعجز التحفظي علي الاموال والممتلكات والوسنط المرتبطه بجريمه غسل الاموال. الله عمره الله عمره الله عمره (109) ش. للتحريات الماليه القيام بالبحث والتحريه بالنسيق مع جبات الاختصاص او طلب من الجبات ذات العلاقه للقيام بالبحث والتحريه الميداني. ٢-١/١٧ ينبغي علي الاداره العامه للتحريات الماليه اجراء الاتي: (١) تحليل تشغيل: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحه والمعلومات التي يمكن الحصول عليها لتحديد هويه اهداف معينه واقتفاء مسار انشطه او عمليات محدده وتحديد روابط بين هذه الاهداف والمنحصلات المحتمله للجريمه او لغسل الاموال او الجرايم الاصليه. (ب) تحليل استراتيجي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحه والمعلومات التي يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها السلطات المختصه الاخري، لتحديد امتاط واتجاهات غسل الاموال. ٢-٣- تقوم الاداره العامه للتحريات الماليه بحمايه المعلومات التي تحتفظ بها من خلال: ا. وضع قواعد تحكم امن المعلومات وسريها، بما في ذلك اجراءات معالجه المعلومات وتخزينها وحالها وحمايتها وكذلك الوصول اليها. ب. التاكد من محدوديه امكانيه الوصول الي منشياتها ومعلوماتها، بما في ذلك انظمه تقنيه المعلومات. ٢-٤/١٠ تعتبر الاداره العامه للتحريبات الماليه مستقله ومنصفه من الناحيه التشغيليه، وذلك من خلال: ا. تمنعها بالسلطه والصالحيه لتنفيذ اختصاصاتها بحريه، بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينه وطلها واعاده توجهها او احالتها او التصرف بها. ب. تمنعها بالقدره علي وضع ترتيبات او العمل باستقلاليه مع السلطات المختصه المحليه الاخري او الوحدات النظيره الاجنيه فيما يتعلق بتبادل المعلومات. ج. تمنعها ب-acتصاصات اساسيه وفقا لما هو وارد في هذاالنظام وايه نظام اخري تميزها في اداء عملها عن الجهات الاخري برياسه ان الدوله. د. الحصول علي الموارد المطلوبه لتنفيذ مهامها واستخدامها علي اساس انفرادي او روتيني وان تكون بعيده عن اي تاثير او تدخل سياسي او حكومي او من القطاع الخاص في غير محله يمكن ان يؤثر علي استقلاليتها التشغيليه. ٥-٥- تسري علي الاداره العامه للتحرابات الماليه جميع الاتازامات المحليه والدوله التي تمت مهامها سابقا (وحده التحريات الماليه). الله بمره الله اللده الملده للده الملده (109) الماده الثامنه عشره: - للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول مباشره من مقدم البلغ علي اي معلومات اضافيه تعينها علي تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات الماليه قد قدمت بلاغا بموجب الماده (الخامسه عشره) من النظام او اذا رغبت الاداره العامه للتحريات الماليه في الحصول علي معلومات لا علاقه لها ببلاغ تلقته: فانها تطلب المعلومات من خلال الجهه الرقابيه المختصه، وعلي المؤسسات الماليه والاعمال والمن عبر الماليه المحدده والمنقطات غير الهاده الي الربح تقديم ما يطلب منها بصوره عاجله. ٢- للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول علي اي معلومات ماليه او اداريه او قانونيه او اي معلومات ذات صله، تجمعها او تحتفظ بها السلطات المختصه -او من ينوب عنها- وفقا للحكام المقرره نظاما، وتري انها ضروريه لاداء مهماتها. 1/1- للاداره العامه للتحريات الماليه ان تطلب معلومات اضافه مباشره من مؤسسه ماليه اذا قدمت تلك المؤسسه الماليه بالغا بموجب الماده (١٥) من النظام، وكان طلب الاداره العامه للتحريات الماليه متعلقا بمعامله او شخص ورد ذكره في تقرير الاستثناه. وفي جميع الحالات الاخري، يجوز للاداره العامه للتحريات الماليه ان تطلب من المؤسسه الماليه ان تقدم المعلومات المطلوبه عن طريق الجهفه الرقابيه المختصه. ٢/٨- للاداره العامه للتحريات الماليه ان تطلب معلومات اضافه مباشره من الاعمال والهمن غير الماليه المحدده في جميع الحالات، سواء قدمت او لم تقدم تلك الاعمال او المهن غير الماليه المحدده بلاغا بموجب الماده (١٥) من النظام، او كان طلب الاداره يتعلق بتقرير اشتباه معين. ولا يتعين علي الاداره العامه للتحريات الماليه ان تشارك او تشكت الجهه الرقابيه المختصه. الماده التاسعه عشره: لاداره العامه للتحريات الماليه من تلقاء نفسها او عند الطلب احاله المعلومات ونتايج تحيلها الي السلطات المختصه ذات الصله عندما تكون هناك اسباب للاشtbاء بان معامله ما مرتبطه بجرمه امس اموال او جريمه اصليه ولها الصلاحيه التامه لتنفيذ اختصاصاتها بحريه بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينه وطلها او اعاده توجبها او احالتها. 1/19 - عند احاله اي معلومات او نتايج لتحاليل التحريات الماليه الي الجبات ذات العلاقه، فعلي الاداره العامه للتحريات الماليه استخدام القنوات المخصصه والامنه وال . السماعره الميويه (109) الماده العشرون: علي كل موظف يعمل في الاداره العامه للتحريات الماليه، او اي شخص مسؤول امامها، الاتزام بسرعه المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق اداء واجباته حتي بعد انتها مسؤولياته. 1-2. تتخذ الاداره العامه للتحريات الماليه الاجراءات المنسيه لحصول موظفها علي التصاريح الامنيه الضروريه. ٢-٢. تتخذ الاداره العامه للتحريات الماليه الاجراءات المنسيه لضمان ادراك موظفها لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات الحسامه واحالتها. الماده الحاديه والعشرون: لاداره العامه للتحريات الماليه ان تبادل مع السلطات المختصه المخلصه المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات او مذكرات تفاهيم مع السلطات المختصه لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون. الماده الثانيه والعشرون: 1- لاداره العامه للتحريات الماليه ان تبادل مع اي جهه اجنبيه نظيره او تطلب منها اي معلومه متصله بعملها، ولها ان ثرم -وفق للجراءات النظاميه - مع اي جهه اجنبيه نظيره اتفاق او ترتيب لمسهيل تبادل المعلومات معها. ٢- علي الاداره العامه للتحريات الماليه عند تقديم معلومات وفقا لهذه الماده الي جهه اجنبيه نظيره، ان ت Presidential منها علي اقرار او تعهد ملامن بان تلك المعلومات ان يستخدم الا للغرض الذي ظلبت من اجل، ما لم تصل هذه الجهه علي موافقه الاداره العامه للتحريات الماليه لاستخدام المعلومات لغرض اخر. 1/22 - عندما تتلقي الاداره العامه للتحريات الماليه معلومات من جهه اجنبيه نظيره، فانها تستخدم المعلومات الوارده فقط للغرض الذي طبت من اجله، ما لم تمنح الجهه الاجنبيه النظريه موافتها علي ان نستخدم الاداره المعلومات التي تم الحصول عليها لغرض اخري. وتقدم الاداره العامه للتحريات الماليه تغذيه عكسيه للجهات الاجنبيه النظريه، كلما كان ذلك ممكنا وبناء علي طلب مقدم لها. حول المعلومات المستخدمه المقدمه من الجهه الاجنبيه او نتايج التحليل الذي تم اجراءه استنادا علي المعلومات المقدمه. المواكه العربيه، لسوقيه النباته المنايه KINICDOM OF SAUDI ARABIA PUBLIC PROSECUTION الله بمره الله بمره الله بمره (109) الفصل الخامس الاقرار الجمركي الماده الثالثه والعشرون: 1 - علي كل شخص يقدم الي المملكه او يغادرها وتكون بحوزته عملات او ادوات قابله للتداول لحاملها، او سباتك ذهبيه او معادن ثمنه او احجار كريمه او مجهورات مشغوله، او يرتب لنقيها الي داخل المملكه او خارجها من خلال خدمه شحن او نقل او خدمه بريديه او باي وسیله اخري، تبلغ قيمتها (او تفوق) الحد المنصوص عليه في اللاتحه: ان يقدم اقرارا بذلك ملصله الجمارك العامه، ولصله الجمارك العامه ان تطلب من الشخص معلومات اضافه عن مصدرها او الغرض من استخدامها. ٢- ملصه الجمارك العامه ضبط مبلغ العمله او الادوات القابله للتداويل لحاملها او سباتك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المشغوله لمده (٢٧) ساعه اذا كان هناك اشتباه في انها متحصلات او وسناط او انها مرتبطه بجربه غسل الاموال او جريمه اصليه بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل الي حد الاقراد المحدد وفقا للفقره (1) من هذه الماده، وحالات عدم الاقرار او الاقرار الكاذب وفقا لهذه الماده. ٢- مصلحه الجمارك العامه - عند مخالفه عدم الاقرار او الاقرار الكاذب، وعدم الاشتباه بارتياطها بحريمه غسل اموال او جريمه اصليه - فرض غرامه وفق ما تحدده للاتحه. ٤- للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول علي كل المعلومات التي تتلقها مصلحه الجمارك العامه. ٥- تحدد اللاتحه القواعد والاجراءات المتعلقه بالاقرار وصلاحيات مصلحه الجمارك العامه في تنفيذ موجباته. 1/23 - العملات او الادوات الماليه القابله للتداول لحاملها او السبايك الذهبيه او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او مجوهرات مشغوله او ما في حكمها التي يجب الاقرار عنها عند الدخول او الخروج من المملكه، هي التي تبلغ قيمتها او تفوق مبلغ (٦٠٠٠٠) ستين الف ريال سعودي، او ما يعادل ذلك من العملات الاجنبيه. علي ان تتم عمليات الاقرار بموجب هذه الماده بشكل كتابي، وفق النموذج المعتمد. ٢/٢٣ - في سبيل تاديه لوظايف المنصوص عليها في الفصل الخامس من النظام، يتمتع موظف الجمارك المختص بسلطه ايقاف و甑شيري اي شخصي او مركبه داخل النطاق الجمركي، بما في ذلك حاويات الشحن والطورد البريديه الخارجيه من المملكه او الداخله اليها، وتتوفر لموظفي الجمارك المختصين كافه الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولانحته التنفيذيه والقراات الاداريه ذات الصله، بما فيها كيفيه القيام بعمليات التقتيش. المملكه العربيه السعوديه النيابه العامه K'HEGOM OF SAUDI ARABIA PUBLIC PROSECUTION بمكه امريره امريره مكب امريره بمكب امريره مكب امريره بمكب امريره مكريره بمكب امريره مكريره بمكب امري مكريره بمكبي امري مكريره بمكبي امري مكريره بمكي مكريره بمكي مكريره بمكي مكريره المملكه العربيه السعوديه النيابه العامه K'MEDOM OF SAUDI ARABIA PUBLIC PROSECUTION الله عمره الرقسم التاريخ التوابع (109) ٢/٢٣ ملصحه الجمارك العامه ضبط العملات او الادوات الماليه القابله للتداول لحاملها، او سainك الذهب او المعادن الثمینه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المضغوله لمده (٢٧) ساعه، في الحالات التاليه: ا. عند اكتشاف حاله عدم اقرار بالعملات او الادوات الماليه القابله للتداول او سainك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجوهرات المضغوله وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام او للالتحه، او تقديم اقرار كذب من قبل اي شخص. ب. في حاله الاشتباه - حتي ولو لم تصل الي حد الاقرار المحدد المنصوص عليه في الماده ١/٢ من اللاتحه- بارتباط العملات او الاجنوات الماليه القابله للتداخل او سYCYTCH النسبث او المعادن الثمينه او المجورات المشغوله بجرمه اصليه او جريمه غسل الاموال. وتقوم مصلحه الجمارك علي اشعار النيابه العامه مباشره وفقا ما تتطلبه الماده ٢/٢٣ من الالحه. كما تقوم مصلحه الجمارك العامه بطلب المعلومات الاضافه عن تلك المضبوطات من حاملها، كمصدرها والفرض من استخدامها، او معلومات عن مالكها او اي معلومات اخري. ٢/٢٣ تقوم مصلحه الجمارك العامه باعداد محضر ضبط، وفي حاله الضبط من قبل الجيات المنيه تقوم اعداد محضر ضبط وتحيله لصلحه الجمارك العامه. لتقوم مصلحه الجمارك العامه باجراءات الاستدلالات الاوليه، والتحري عن تلك المضبوطات، واسباب عدم الاقرار او الاقرار الكاذب، او الاشتباه بجريمه غسل الاموال او جريمه اصليه. ويتم ايداع المضبوطات من قبل الجمارك في حساب خاص بالامانات والمعادن الثمينه والاحجار الكريمه يتم التحفظ عليها من قبل الجمارك. ٢٥-٥ في حاله الحاجه الي تمديد فتره الضبط المنصوص عليها في المنظام، تقوم الجمارك برفع طلب مسب للنيابه العامه. وتبلغ النيابه العامه مصلحه الجمارك العامه باستمرار الحجز لمده لا تتجاوز ستون يوما وفقا لالخصاصها المنصوص عليه هذا النظام. وفي حال الحاجه الي استمرار الحجز مده اطول نظرا لوجود اسباب معقوله للاشتباه او ان استمرار حجز المضبوطات له مسوع الي حين الانتهاء من التحقيق في مصر الاموال او الغرض من استخدامها او النظر في رفع دعوي مرتبطه بجرمه اصليه او جريمه غسل اموال، فتطلب النيابه العامه ذلك من المحكمه المختصه بحسب الاحوال الوارده في نظام الاجراءات الجزاييه، وتتولي النيابه العامه التحقيق في مصر الاموال او الغرض من استخدامها. المملكه العربيه السعوديه النيابه العامه KINCOMOS OF SAJIDI ARABIA PLECLIC PROSECUTION الله عمره الرقم : ٢٣ الترابيع : ٢٣ التوابع : ٢٣ (109) ٢/٢٣- تقوم مصلحه الجمارك العامه في حال ثبوت عدم الاقرار او الاقرار الكاذب للمره الاولي واقتناع مصلحه الجمارك بالاسباب وراء ذلك. وانصفاء الاشتباه في ارتباط تلك المضبوطات بجريمه اصليه وجريمه غسل اموال، بفرض غرامه بمقدار ٢٥ % من المضبوطات. فتقرض غرامه بمقدار ٥٠٠ من ٢/٢٣. وفي كل الاحوال، عند الاشتباه في ارتباط المضبوطات بجريمه اصليه او جريمه غسل اموال وبعد استكمال اجراءات الاستدلال، فتحال اوراق القضيه الي البنيه العامه للتحقيق فيها، واسعار الاداره العامه للتحريه الماليه بذلك مباشره. ٢/٢٣. في حال حمل المسافر سبانك ذهبيه، او معادن ثمينه او احيارا كريمه او مجوهرات مشغوله وما في حكمها عند الخروج او الدخول الي المملكه تبلغ قيمتها او تفوق (٦٠٠٠٠) ستين الف ريال، فعليه مراجعه الجمارك في المنفذ للاقرار عنها وTADIM فاتوره الشرااء للتاكد من قيمتها. واذا تبين انها لاغراض تجاريه فيطبق بحقه نظام الجمارك الموحد ولانحته التنفيذيه. ٢/٢٤- عند الاقرار لموظف الجمارك عن حمل اموال نقديه تبلغ قيمتها او تفوق الحد المقرر، فعلي موظف الجمارك التاكد من سلامه النقد من التزيف. ٢/٢٣ - في حال عدم احاطه النيابه العامه و مصلحه الجمارك العامه بالخطوات الواجب اتخاذها خلال فتره ستون يوما. فعلي مصلحه الجمارك العامه لNFIEه العامه لNFIEه العامه لNFIEه العامه لNFIEه العامه لNFIEه العامه لNFIEه العامه لNFIEه العامه لNFIE سبانك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجورات المشغوله. ٢١/٢٣- تسري هذه القواعد والاجراءات المتعلقه بالاقرار علي الشركات والمؤسسات الماليه والاعمال والمن من غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه لربح ومجلات الذهب وبعثات الحج والعمره وشركات الخدمات الخاصه بنقل النقد او الطرود البريديه وغير البريديه والارساليات مع الاحتفاظ بحقها في ممارسه اعمالها. ٢٢/٢- علي مصلحه الجمارك اعداد قاعده بيانات تضمين المعلومات الوارده في نموذج الاقرار ومحاضر ضبط عدم الاقرار او الاقرار الكاذب، والبيانات الاخري المرتبطه بها، وحالات الاشتباه في الجريمه الاصليه وجريمه غسل الاموال، واشعار الاداره العامه للتحركات الماليه فورا، وتوفر صلاحيه حصول الاداره العامه للتحربات الماليه علي الدخول الي تلك القاعده، وللاداره العامه التحريات الماليه طلب معلومات اضافه. ٢/٢٣ - تقوم مصلحه الجمارك اعداد وتطوير نموذج الاقرار ومحاضر الضبط المشار اليها في هذه الماده وتوزيعه علي المانافد. المملكه العربيه السعوديه النيابه العامه KINGDOM OF SAUDI ARABIA PUBLIC PROSECUTION الله عمريم الرقيم التاريخ التوابع (109) 14/23 - تقوم مصلحه الجامعه، بالتنسيق مع السلطات المختصه، باتخاذ الاجراءات اللازمه بابلاغ هذه التعليمات بمختلف الوسايل المتاحه وتوفر اللوحات الارشاديه في عده اماكن بارزه في جميع المنافد الحدوديه، موضحه الاجراءات والعقوبات التي سطبق في حال مخالفه النظام. لحاملها او سباتك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجهرات المشغوله المججوزه بموجب هذه الماده: او في حال ما اذا كان المشتبه به قد فر او استحال القبض عليه، فتعبر العملات او الادوات الصالحه للتدول لحاملها او سباتك الذهب او المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او المجهرات المشغوله متروكه ويتم التعامل معها وفقا لاحكام نظام الاجراءات الجزاييه. ٢٣- يجوز ل مصلحه الجمارك العامه بمبادره منها او عند الطلب-بالتنسيق مع السلطات المختصه- التعاون وتبادل المعلومات المتوافره التي يمكن الوصول اليها مع جهه نظيره اجنبيه او القيام بالتحريات معها في مجال عسل الاموال او الجريمه الاصليه او لاهداف تحديد متحصلات الجريمه او وسنطها او نجزها او مصادرها. الفصل السادس الرقابه الماده الرابعه والضرون: تتخذ الجبات الرقابيه في سبيل اداعها لمحاتها ما ياتي: ا- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات الماليه، والاعمال والمنهز غير الماليه المحدده، والمنظات غير الهادفه الي الربح; و-tطبيق الاجراءات الاشرافيه المناسبه، بما في ذلك اجراء عمليات الفحص الميداني والمكتي. ب- ازام المؤسسات الماليه، والاعمال والمن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح; بتوفير اي معلومه تراها الجهه الرقابيه ملاتمه للقيام بوظانفها، والحصول علي نسخ للمستندات والملفات اي كانت طريقه تخزينها واينما كانت مخزنه. ج- اجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الاموال في الجيات التي تملك الجهه الرقابيه صلاحيه مراقبتها. د- اصدار تعليمات او قواعد او ارشادات او اي ادوات اخري للمؤسسات الماليه، والاعمال والمن غير الماليه المحدود. النيابه العامه XUEEEM DE GABU ARABIA BILIE DE HOUGESTION بمت العربه نعدر مكب الوزير الله عمره الرقم التاريخ التوابع (109) والمنظمات غير الهادفه الي الربح: تنفيذا لاحكام النظام. ه- التعاون والتنسيق مع السلطات المختصه عند تبادل المعلومات الرقابيه ذات العلاقه بمجال الاشراف علي مكافحه غسل الاموال مع اي جهه اجنبيه نظيره، او تنفيذ طلبات تتعلق باعمال رقابيه ترد من اي جهه اجنبيه نظيره بالنيابه عنها، او طلب اي معلومه رقابيه او تعاون من اي جهه اجنبيه نظيره. و- التحقق من ان المؤسسات الماليه، والاعمال والمن عبر الماليه الحمدده، والمنظمات غير الهاده الي الربح: تعتمد التدابير المقره وفقا لاحكام النظام، وتنفدها في فروعها الاجنبيه والشركات التابعه لها والتي تملك فيها حصه الاغلبيه بقدر ما تجيزه انظمه الدوله التي تقع فيها تلك الفروع والشركات. ز- وضع اجراءات النزاهه واللامعه وتطبيقها علي كل من يسعي الي المشاركه في اداره المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمه غير الهاده الي الربح، او الاشراف عليها او يسعي الي امتلاكها او السيطره عليها بشكل مباشر او غير مباشر، او ان يصبح مستفيدا حقيقيا من حصص كبيره فيها. - الاحتفاظ باحصاعات عن التدابير المتحذده والعقوبات المفروضه. ١/٢٤- يجوز للجهات الرقابيه تبادل المعلومات التاليه مع الجهات النظيره الاجنبيه في الحالات التي يتم فيها هذه المعلومات من قبل الجهه التخيره الاجنبيه لاهداف مكافحه غسل الاموال: ا. معلومات تنظيميه وعامه حول القطاع المالي. ب. معلومات احترازيه مثل المعلومات حول الانشطه التجاريه للمؤسسات الماليه والاعمال والمنهه ال …(40,543 more chars)