gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (192-2020-VR) : القرار رقم (3471-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه بمحافظه الرياض المفاتي: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم - الخطا في تقدم الاقرار الذي يترتب عليه خطا في احتساب الضريبه يجيز للهيثه اعاده تقييم - غرامات - غرامه التاخير في سداد الضريبه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الاول عن عام ١٩٠٢٠- م اسرس المدعي اشرطه علي قيام الهييه بتعديل بند المبيعات المطليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه استنادا علي نقط البيع، ولم تقدم بتعديل المشتريات مما ادي الي ارتفاع مبلغ الضريبه - اجابت الهييه بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وتبين وجود ايرادات للمدعي لم يفحع عنها اقراراته، وذلك بعد الرجوع لبيانات المدعي لدي مؤسسه النقد، وبشان بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه قامت الهييه باعتماد مبلغ المشتريات الذي اقر عنه المدعي،})(f) في حال ووجد مدخلات لم يقر عنها المدعي في الفتره محل الاعتراض، فيمكنه ضمها في الفترات اللاحقه - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه،})(f)知ها ايضا اجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييم سابق لها - للهييه الحق في الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث - عدم سداد المدعي الضريبه المستحقه في مودها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يوجب معاقبته بغرامه التاخر في السداد المقرره نظاما ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه ادعايه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المحلفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المستند: - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١١/١٢٦١ ه الموافق ١٤١/١٢٧ م. امنتعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) بصفته مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبيادعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (3471-2019-V) استوفت الدعوي الاوضاع النظافيه المفرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بلالحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للربع الرابع لعام ١٨٥ م. بنظام ضربه القيمه المضافه: حيث جاء فيها: «قيام الهييه بتعديل المبيعات استنادا علي نقط البيع، ولم تقدم بتعديل المشتريات، مع ارافقنا للمستندات، مما ادي الي ارتفاع مبلغ الضريبه، واطلب اعاده التقييم بموجب المصفات». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجانب بمذكره رد جاء فيها: «ا- بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: قدم المبعي اقراره عن الفتره الضريبه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨ م: حيث ادرج في بند المبعيات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه بملاء قدره (٩٩,٧٠,٩,٢٠) الضريبيه من قبل الهييه، تم اخضاع ايرادات لم يفح عنها بمبلغ وقدره (٩٩,٧٠,٩,٢٠) ريالات، وذلك بعد الرجوع الي بيانات المبعي لدي مؤسسه النقد (نقاط البيع الخاصه بالمبعي)، وذلك وفق احكام الماده (٥٦) من الاليحه التنفيذيه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضربه يتم الاعتفاظ بها لدي طرف ثالث، وعليه بلج اجمالي قيمه المبلغ بعد تعديل الهييه (١٧٧,٧٠٩,٢٠) ريالات: حيث نصت الماده (٤) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيقه المضافه علي انه «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق القيقه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه». ب - بند المشريات الخاصه للضريبه البنسيه الاساسيه: فيما يتعلق بما يطالب به قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م المدعي بتعديل بنت المشتريات، تفيد الهييه بانها لم تقدم بتعديل بنت المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث قامت باعتماد مبلغ المشتريات الذي افر عنه المدعي،})(ي حال وجود مدخلات لم يفر عنها المدعي في الفتره محل الاعتراض، فيمكنه استنادا علي احكام الماده (٩٩) من الالجه التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه حسم ضريبه المدخلات في فتره ضريبه لدفقه للفتره التي تشمل تاريخ التوبردي في اي فتره تقع بعد السنوات الخمس تقويميه، وبنا علي ما تقدم تم فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار; وذلك استنادا علي الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نحت علي انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه افرازا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه قبل ضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المستحبه وال مستحقه». ج - فيما يتعلق بغرامه التاخير في السداد: تفيد الهييه بانه بعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م تبين للهييه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي - كما ذكر سالقا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعادالنظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا، وذلك وفق لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للالجه بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبعرض مذكره الرد علي المدعي اجب بمذكره جوابيه جاء فيها: «نفيد سعادتكم باننا بينا في دعوانا ان مكتب الخدمات الذي كنا نتعامل معه لم يدخل البيانات في الاQRARات السابقه بشكل دقيق، وعليه فنحن نتعامل تبعات اعتمادنا علي مكتب الخدمات من غرامه الخطا في تقديم الاQRAR وغرامه التاخير كذلك. وبينت هييه الزكاه والدخل انهم قاموا ب (اعاده تقييم لبند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه)، ولا تلام الهييه علي ما قامت به، بل هو من حقها. وبينت الهييه انها لم تقدم ب (اعاده تقييم لبند المشريات الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه)، و-acتفت الهييه بما تم تقديمه من قبلنا، علاما اننا بينا في اعتراضنا لهم ان ما تم تقدميه لم يكن دقيقا، وقمنا بتصحيحه وارساله لهم ولم يلتفتو اليه. والعبج كل العجب لهذه الانتقاييه، فيعاد تقييم المبيعات، ولا يعاد تقييم مشتريات، فمن العدل انه كما تم اعاده التقييم في المبيعات ان يعاد في المشتريات. كما انه لم يتم اشعارنا بوجود خلل، بل تم مفاجينا بالغرامه والارامنا بسرعه الساد. ومما يزيد الامور مزاره ان فرض الاعرات لسته اقرارات اجراء دغه وحده (الربع الاول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٨، والربع الاول والثاني العام ١٩٠ م، وبلغ اجمالي المبلغ الذي ازمننا بسداده قرابه خمسه وتسعين الف والثلاثمه ريال. ولا يخفي علي سعادتكم ان مبلغا كهدا فكيل بالتسبب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م في اغلاق مؤسسه صغيره ناشيه،ogenous الاجد بالهيثه ان تقوم بمنtbاعه المشركين بشكل دوري منتظم: لانه لو تم اسعارنا بالحل في الاقرار الاول ستلاقي الغل في الاقرارات التي تليه. ومما يزيد الامر عجيا اذا سلمنا ما انتهت اليه الهيثه بعد اعاده التقييم تكون الارباح (٨٨٨) و هذه الارباح مرتفعه ارتفاعا كبيا، ومن المحال اقتدادي ان تصل الي هذه النسبه، فالنسبه معقوله وفق (٢٠٠) الحد الاعلي الي (٢٠٠) الشاهد الغافب) : رواه مسلم سليم وعبره. وعن عبد الله بن عمر، ان رسول الله علي الله عليه وسلم قال: (امرت ان اقاتل الناس حي يشهودا ان لا اله اال اله، وان محمدا رسول الله، ولقيموا الصلاه، ويقتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عصوا ميني دماءهم واموالهم، الا بحق الاسلام، وحسابهم علي الله تعالي) (رواه البخاري ومسلم. وعن ابي هريره، ان رسول الله علي الله عله وسلم قال: (كل المسليم علي المسليم حرام: دمه، وماله، وعزضه) (رواه مسليم. في ملف الدعوي. وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠٠٧/١٤ م, عقدت الداره جلستها الثانيه عبر الاتصال المري (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناداه علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغ به موعد هذه الجلسه، عبر البريد الالكتروني المفيد في ملف الدعوي، وحضرت (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفتها ممليه للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وحيث طلب المدعي الغاء غرامه بملغ (١٣٠٨٠٢) ريال، ناتجه عن اعاده تقييم بند المبعدات، ولم تقدم الهييه اعاده تقييم بند المشريات، وفقا لما ورد تفصيله في لايحه دعوي المدعي. وطلبت الهييه في مدكرتها الجوابيه ردد الدعوي وفقا لما ورد تفصيله في الاليحه المذكوره. وبعد المناقشه، وحيث لم يضر المدعي هذه الجلسه ولا الجلسه السابقه، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٢٠) وتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم النهايي لفرته الربع الرابع لعام ١٨٠ م: وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١/١١٠) بتاريخ ١٤٢٨/١١٠، وحيث ان النظر في مثل هذه العدوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار; وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١/١١/٢٧ مقدم اعتزاهه بتاريخ ٢٠١/١٢/٢٠ م, فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع; فانه بامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امههاهما ما يكفي لابداء وتقدمي ما لديهما، وحيث ان الاصل في قرار الجاهه الاداريه الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكاف ه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكره المديح الي يعد مبرزا نظاميا ي قضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه; وذلك ان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - قرت الدايره رفض دعوي المدعي ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... )، بالغاء غرامه بمبلغ (١٣,٨٠٢,٢) ريال، الناتجه عن اعاده تقييم اقرار الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م. صدر هذا القرار ضوييا اعتبارا بحق المدعي، وضوييا بحق المدعي، وضوييا بحق المدعي، وضوييا بحق المدعي، وضوييا بحق المدني، وضوييا بحق المدني، وضوييا بحق المدني، وضوييا بحق المدني، وضوييا الدايره الاحد الموافق ٢٠٠٠ موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.