moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٣٠٤٧ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقيده برقم (٤٣٩٤٠٣٠٤٧) مقدمه من المدعي يختصم فيها المدعي عليه ونصها:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد المواد الغذاييه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد المواد الغذاييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمماطله في رد راس المال مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (سند لامر) وحاله راس المال في الوضع الحالي (حال الاداء). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي . الاسانيد: العقد سند لامر، هذه دعواي " فباشرت الدايره نظرها علي النحو الموضح في وقايع هذه الدعوي، وفي الجلسه الاولي بحضور الطرفين، وبالاذن للمدعي بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي كما طلب اتعاب محاماه، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام وحضور وكيلها الجلسه السابقه، وعدم تقديمها مذكره جوابيه علي دعوي المدعي عن طريق النظام، ثم اكد وكيل المدعي طلب موكله الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها عن الشراكه وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، اضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ريال، وبسؤال وكيل المدعي البينه علي صحه الدعوي اكد علي ما سبق ارفاقه من مستندات، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي والمستندات المقدمه والعقد المبرم بين الطرفين واقرار المدعي عليها في العقد بتسلمها من المدعي راس ماله المتمثل في (١٥٠.٠٠٠) ريال، بالاضافه الي سند الامر بذات المبلغ المدعي به؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدعوي رفع الجلسه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد راس المال اضافه لاتعاب المحاماه ، وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليه مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وحيث حضر المدعي عليه واستمهل للجواب ولم يجب مما تعتبره الدايره نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله، وبما ان المدعي عليه شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفا بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي : (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليه مفرطا في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: "ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه." وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، لما الجاها اليه المدعي عليه للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدايره الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال (١٥٠.٠٠٠) ريال عن راس مال الشراكه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا (٣.٧٥٠) عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك؛ وفقا لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.