moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439091249 لعام 1443 ه المدعي : (..) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاحد الموافق 24/ 08/ 1443ه حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بقيمه توريد مواد بناء مبلغا قدره (٤٢٥٠١) اثنان واربعون الفا وخمس ميه وواحد ريال سعودي ، بموجب مصادقه الرصيد المثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين والمبلغ المطالب به ، وباعتبار تسليم المدعيه للمثمن وعدم تسليمها للثمن . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه . وبمراجعه ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بان تدفع لها قيمه توريد مواد بناء ، ولما حصرت وكيله المدعيه طلبها في المذكره الالكترونيه في طلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن توريد ادويه مبلغا قدره (٤٢٥٠١) اثنان واربعون الفا وخمس ميه وواحد ريال سعودي ، بموجب مصادقه الرصيد المرفقه ، وباعتبار تسلم المدعي عليها للمبيع وعدم تسليمه للثمن ؛ وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه الرصيد والممهوره بختم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به ، ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) لصناعات الالومنيوم سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل مصنع شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢٥٠١) اثنان واربعون الفا وخمس ميه وواحد ريال سعودي لما موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .