moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٧٦٩٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن شركه (...) – سجل تجاري رقم (...)– باعتراض تضمن: ان الماده (٩) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تتولي لجنه الافلاس – اضافه الي الاختصاصات الفنيه والاداريه المنصوص عليها في النظام – الاختصاصات الاتيه: ...، ه - التفتيش والتحقيق فيما يتعلق باي من اجراءات الافلاس المفتتحه وفقا لاحكام النظام "، وهذا يعني ان من التزامات اللجنه التفتيش والتحقيق فيما يتعلق بصحه المستندات المقدمه من المدين، والتاكد من عدم مخالفه المدين للنظام، وقد تقدمت موكلته في تاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٠ه الي لجنه الافلاس بمذكره اوضحت فيها ان لديها شكوكا في صحه المعلومات التي قدمها المدين، الا ان اللجنه لم تتخذ الاجراء النظامي بشان ما تقدمت به موكلته، وفي تاريخ ١٩/١٢/١٤٤٠ه تقدمت موكلته الي لجنه الافلاس بمذكره – مرفق نسخه منها -بينت فيها عدم صحه المعلومات التي قدمها المدين، فردت لجنه الافلاس في تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٠ه - مرفق نسخه منه - برفض القيام بمهامها المتمثله في التحقيق والتفتيش والتاكد من عدم وجود مخالفات نظاميه من قبل المدين، وبناء علي الماده (٢١٦) من نظام الافلاس؛ فان موكلته تعترض علي قرار لجنه الافلاس. فقيد الطلب في المحكمه برقم ٧٧٨ وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٠ه، ثم احيل الي الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر وكيل مقدم الاعتراض، وباطلاع الدايره علي الاعتراض رات الفصل فيه. (الاسباب) لما كانت شركه (...) - سجل تجاري رقم (...)- تخضع لاجراء التصفيه الاداريه بموجب حكم هذه الدايره الصادر في تاريخ ١٣/٧/١٤٤٠ه والقاضي بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...) وبتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء، وبما ان الماده (٢١٦) من نظام الافلاس نصت علي انه: " فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحه الاعتراض امام المحكمه علي اي اجراء يتخذ او قرار يصدر عن لجنه الافلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لامناء الافلاس والخبراء خلال اربعه عشر يوما من تاريخ صدور القرار او اتخاذ الاجراء. "، وبما ان امتناع لجنه الافلاس عن التفتيش والتحقيق في البيانات المقدمه من المدين بناء علي طلب الداين يعطي الداين حق الاعتراض علي قرار اللجنه المشار اليه، وبما ان اعتراض الداين قدم للمحكمه خلال المده النظاميه؛ فانه مقبول شكلا، اما من ناحيه موضوع الاعتراض فلما كان الداين يعترض علي امتناع لجنه الافلاس عن اجراء التحقيق والتفتيش في اجراء التصفيه الاداريه المفتتح لشركه (...) تطبيقا للماده (٩/ه) من نظام الافلاس، ولما كان الداين لم يحدد في طلبه الموجه للجنه الافلاس ايا من المخالفات الوارده في المادتين (٢٠٠) و(٢٠١) من نظام الافلاس، وبما ان لجنه الافلاس تختص بالتحقق او التفتيش عند وجود شبهه جريمه او مخالفه منصوص عليها في نظام الافلاس؛ فان الدايره تنتهي الي رفض اعتراض الداين المشار اليه اعلاه، وللداين ان كان يعلم ان المدين ارتكب ايا من الافعال الوارده في المادتين (٢٠٠) و(٢٠١) من نظام الافلاس ابلاغ لجنه الافلاس بذلك، وعلي لجنه الافلاس اذا رات حاجه لاجراء مزيد من التحقق لوجود شبهه جريمه او مخالفه منصوص عليها في النظام في اي مطالبه او تصرف احاله الامر الي الجهه المعنيه وفق ما ورد في الماده (١٧٤) من نظام الافلاس. وتشير الدايره الي ان حكمها هذا يعد نهاييا وغير قابل للطعن باي طريق؛ لكون موضوع القرار محل الاعتراض لا يندرج ضمن اي من الحالات الوارده في الماده (٢١٧) من النظام، ولما نصت عليه الماده (٢١٦) من نظام الافلاس من انه: " مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه عشره بعد المايتين) من النظام، يكون حكم المحكمه الصادر بموجب هذه الماده نهاييا وغير قابل للطعن باي طريق. ". (منطوق الحكم) برفض الاعتراض المقدم من شركه (...) – سجل تجاري رقم (...)