moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 9193 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 4/5/1441ه بلايحه دعوي حاصلها ان موكله شريك في شركه (...) سجل تجاري رقم: ((...)) وقد قام موكله برفع دعوي ضد مدير شركه (...) طلب فيها تمكينه من الاطلاع علي اوراق الشركه قيدت برقم 9596 لعام 1439ه وصدر فيها حكم من الدايره من الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض لصالح موكله بتاريخ 22/2/1440ه واكتسب القطعيه بتاريخ: 28/06/1440ه، وقد تم تنفيذ هذا الحكم جزييا واستلم موكله بعض مستندات الشركه، وبعد الاطلاع علي الاوراق المقدمه من قبل وكيل المدعي عليه (...) المتعلقه بالشركه تبين قيام المدعي عليهما كونهما المخولين بالتصرف بحسابات الشركه بتحويل مبالغ ماليه الي شركه اجنبيه عباره عن سلف بلغت: (23)سلفه؛ منها (21) سلفه بمبلغ قدره: (12,784,429) اثنا عشر مليونا وسبعمايه واربعه وثمانون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون (...)، وسلفتين منها بمبلغ قدره: (8650) ثمانيه الاف وست مايه وخمسون (...) بناء علي المرفقات الملحقه بهذه الدعوي، رغم عدم تخويلهما بذلك من الشركاء في الشركه كما اقر بذلك وكيل المدعي عليه (...) امام الدايره التجاريه العشرين ورغم عدم كون هذا العمل من اغراض الشركه، وقد نص في نظام الشركات علي عدم جواز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده تمويل الغير في الماده: (153) حيث نص علي انه لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير كما نصت الماده (165) من ذات النظام علي انه يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن ولما كان قيام المدير (...) والشريك (...) قد اضر بالشركه وترتب عليه خساير لكونهما المتصرفين في حسابات الشركه ولثبوت اركان التعويض عن الضرر من الخطا والمسؤوليه والعلاقه السبيبه فان موكله يطالب الزام المدعي عليهما بان يدفعا له ما خرج من مال من الشركه بغير وجه حق مبلغا قدره: (6,392,214.5 (...)) سته ملايين وثلاث ميه الف واثنان وتسعون (...) وميتان وواحد وعشرون (...) ومبلغا قدره (4325 (...)) اربعه الاف وثلاث ميه وخمسه وعشرون (...)، تمثل خمسين بالميه من المبالغ المسحوبه بقدر حصه موكله والتي تمثل 50% من حصص الشركه وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره نظرتها وفقا لما هو مثبت في محاضر ضبط جلساتها حيث قررت الدايره احاله الطرفين للمرافعه الكتابيه وطلبت من المدعي عليهما الجواب عن الدعوي فقدم وكيل المدعي عليهما مذكره تضمنت بان دعوي المدعي غير محرره حيث لم تتضمن بيان تفاصيل هذه التحويلات ولاي شركه اجنبيه تم تحويلها كون ذلك مؤثرا في الدعوي فهناك تحويلات من الشركه لعملاء لها خارج المملكه لاعمال تخص الشركه وهناك مبالغ حولت لشركه الشركاء في شركه (...) في (...) كما ان موكله(...) لا صفه له في الدعوي فليس هو مديرا للشركه وانما مجرد شريك كما ان المدعي اقام دعواه علي المدعي عليهما بصفتهما الشخصيه ولم يقم دعواه علي الشركه او المدير كما ان المدعي يدعي بان هذه اموال الشركه ثم يطلب الحكم له بهذه الاموال وهذا الطلب غير صحيح وليس من حقه ان يطلب تسليم المبلغ له شخصيا كما ان المدعي سبق ان رفع دعوي امام الدايره التجاريه العاشره بهذه المحكمه قيدت برقم 7388 لعام 1441ه ضد شركه (...) يطلب فيها باعاده جميع المبالغ التي دفعت عن طريقه بل يطلب ما تم دفعه من للشركه من الغير يطلب فيها مبلغ خمسه وخمسون مليون ريال مدعيا ان كل ما دفعه للشركه لقاء حصته في الشركه اي يطالب بجميع المبالغ ومن ضمنها المبالغ المحوله للشركه في (...) وهو يطالب بهذا المبلغ مره اخري في هذه الدعوي اما المبالغ المحوله فقد تم تحويلها الي شركات المدعي وشركاؤه في (...) حيث تم تاسيس شركه في (...) بنفس اسم الشركه وقد تم تحويل هذه المبالغ لانه تم ايقاف نشاط الشركه في السعوديه والمدعي علي علم بتفاصيل ذلك وهو شريك متضامن وعضو في مجلس اداره الشركه والشركات التابعه لها كما انه نما الي علم موكله ان المدعي قام ببيع الشركه في (...) هو وشريكه وسددا التزامات عليهما للدوله وانتهي الي طلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بان يدفعا له ما خرج من مال من الشركه بغير وجه حق مبلغا قدره: (6,392,214.5 (…)) سته ملايين وثلاث ميه الف واثنان وتسعون (…) وميتان وواحد وعشرون (…) ومبلغا قدره (4325 (…)) اربعه الاف وثلاث ميه وخمسه وعشرون (…)، تمثل خمسين بالميه من المبالغ المسحوبه بقدر حصه موكله والتي تمثل 50% من حصص الشركه ولما كان وكيل المدعي عليهما قد دفع بعدم صحه طلب وكيل المدعي بهذه الاموال لان هذه الاموال اموال الشركه وليس من حقه المطالبه بها لحسابه الشخصي كما دفع بان المدعي تقدم بدعوي مقيده برقم 7388 لعام 1441ه ضد شركه (…) طلب فيها اعاده جميع المبالغ التي دفعت عن طريقه ومن ضمنها مبلغ المطالبه في هذه الدعوي ولما كان وكيل المدعي عليهما قد قرر بان الدعوي رقم 7388 لعام 1441ه مقامه من المدعي ضد الشركه فان هذه القضيه مقامه ضد المدعي عليهما وهي بذلك تعد مختلفه عن تلك القضيه سواء في الاطراف والموضوع ولما كان من المتقرر ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده تتمتع بذمه ماليه مستقله عن ذمم الشركاء وما يقدمه الشركاء من حصص في راس مالها يخرج من ملكهم ويصبح ملكا للشركه ولا يحق للشركاء السحب من اموال الشركه لحساباتهم الشخصيه او المطالبه بمبالغ لم يثبت استحقاقهم لها ولا يبقي للشريك الا حصته في ارباح الشركه او ما ينتج من حصيله التصفيه وبذلك فان طلب وكيل المدعي بتسليم موكله نصيبه من المبالغ المحوله من حساب الشركه قبل ثبوت استحقاق الشركه لهذه المبالغ في ذمه المدعي عليهما وقبل التصفيه يكون سابقا لاوانه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1753 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6.392.214.5) (...) ومبلغ قدره (4325) (...) تثمل ما خرج من مال من الشركه دون وجه حق، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 9/3/1442ه، الصادر في القضيه رقم 9193 لعام 1441ه، فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.