tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / civil_status

الاختصاص النوعي في القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية

ncar · regulation · processed · 31 chunks

date_gregorian=2018-07-12 date_hijri=1439-10-28 document_type=regulation entity=keyword:الأحوال الشخصية entity=keyword:الهبة entity=keyword:دعوى مالية entity=keyword:الورثة entity=keyword:محكمة عامة entity=keyword:جزئية entity=keyword:المحكمة العامة entity=keyword:تنازع entity=keyword:الصداق entity=keyword:النفقة entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:وزارة العدل entity=summary:تضمن القرار: القضايا التي يكثر فيها التنازع بين المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية، اختصاص محاكم الأحوال الشخصية، اختصاص المحاكم العامة. entity=document_number:1115/ت language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=civil_status validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
تعميم رقم (
1115/ت) وتاريخ 28/ 10 /1439ه
(تعميم لجميع المحاكم)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
نشير
الي القرار رقم (47105) بتاريخ 17/ 08 /1439ه بشان تشكيل لجنه لدراسه انواع القضايا
الوارده للمحاكم العامه ومحاكم الاحوال الشخصيه وجمع الاستفسارات والحالات
المتعلقه بالاختصاص النوعي والرفع بالاقتراحات العمليه لحلها.
وبناء
علي كتاب فضيله عضو المجلس الاعلي للقضاء رييس لجنه الفصل في تنازع الاختصاص
المرافق له نتايج محضر اللجنه.

ولموافقتنا علي ذلك
،
نرغب الاطلاع واعتماد موجبه.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

 رييس
المجلس الاعلي للقضاء المكلف

 وليد
بن محمد الصمعاني
نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (47105) بتاريخ 17/ 08 /1439ه؛ لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم العامه ومحاكم الاحوال الشخصيه وجمع الاستفسارات والحالات المتعلقه بالاختصاص النوعي والرفع بالاقتراحات العمليه لحلها.
-
بعد دراسه اللجنه للقضايا التي يكثر فيها التنازع بين المحاكم العامه ومحاكم
الاحوال الشخصيه انتهت الي مناسبه ايضاح وتبيين ما يلي:
اولا
/

1- 
ان العبره في تحديد الاختصاص النوعي بالطلب الاصلي المنصوص عليه في صحيفه
الدعوي.
2- 
ان الدفوع والطلبات العارضه تعامل وفقا لاحكامها الوارده في نظام المرافعات
الشرعيه ولوايحه التنفيذيه.
3-

التاكيد علي ان الاصل في اختصاص محاكم الاحوال الشخصيه انحصاره في اصول المسايل
المذكوره في الماده الثالثه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، وينعقد الاختصاص
لها بالتبعيه في نظر دعاوي المطالبه بالمستندات الاسريه او الهبه بين الزوجين او المنقولات المتروكه في بيت الزوجيه ونحوها بحكم اتصالها الوثيق بمسايل الاحوال الشخصيه،
وما عدا ذلك من المسايل المنصوص في النظام علي اختصاص المحاكم العامه بنظرها او
غيرها من المحاكم فلا تختص بها محاكم الاحوال الشخصيه ولو كان بين المتنازعين فيها
رابطه اسريه او علاقه 
ارثيه
 ونحوهما من الروابط
الداخله في مسمي الاحوال الشخصيه.
ثانيا/ اختصاص المحاكم
العامه بنظر الدعاوي الاتيه:
1-

الدعاوي المتعلقه بالعقار المنصوص عليها
في الماده (
31/ا)
؛
مثل: الدعوي بالملكيه او الفصل في تداخل العقارات، ويشمل ذلك: الدعوي المقامه من
احد الورثه ضد البقيه لاثبات تملكه لعقار مسجل باسم مورثهم، او المقامه من الورثه
ضد احدهم لاثبات ملكيه مورثهم لعقار مسجل باسم المدعي عليه، او المقامه من غير
وارث ضد الورثه لاثبات تملكه لعقار مسجل باسم مورثهم، كما يشمل دعوي المطالبه
باجره العقار او اخلايه المقامه من الورثه او احدهم او الناظر او الوصي او الولي
او احد الزوجين ضد المستاجر او المنتفع بالعقار- بما في ذلك العقار الموقوف او الموصي
به او للقاصر فيه نصيب - ولو كان المدعي عليه زوجا او وارثا او مستحقا في وقف
او وصيه.
2-

التعديل والاضافه علي صكوك الملكيه، بما
في ذلك اضافه رقم هويه المتوفي، فهي من اختصاص المحكمه العامه او كتابه العدل - بحسب الحال - ولو كان العقار وقفا او وصيه او لقاصر.
3-

المطالبه بقسمه المال المشترك المقامه من الورثه علي شريك مورثهم او ورثته.
4-

المنازعات بين المقتسمين من الورثه في الجزء
المقسوم بعد قسمه التركه، وبيان ذلك: انه اذا تمت قسمه التركه بين الورثه واختص بعضهم بجزء ثم قام نزاع بين المختصين في هذا الجزء فان نظر هذه الدعوي من اختصاص
المحاكم العامه؛ لان العلاقه بينهم اصبحت شركه ملك اختياري وليست ارثا.
5-

المطالبه بدين مستحق علي المورث - سواء
كان المدعي وارثا ام غير وارث.
6-

المطالبه بدين مستحق للمورث - سواء كان المدعي
عليه وارثا ام غير وارث.
7-

الدعاوي ضد الوكيل غير الوارث؛ بما في ذلك
دعوي المحاسبه او الافصاح عن التركه او وثايقها او تسليم مستنداتها.
8-

المطالبه برد دين في الذمه بين الزوجين؛ سواء كانت المطالبه اثناء قيام الزوجيه ام بعدها.
9-

الدعاوي المتعلقه بالهبه ما عدا دعوي
الهبه بين الزوجين او الهبه لوارث المنصوص عليها في الفقرتين (
7-8) من 
البند (ثالثا).
10-

المطالبه باتعاب متابعه الاجراءات - دون
ترافع - سواء كانت متعلقه بمسايل الاحوال الشخصيه او غيرها.
ثالثا/ اختصاص محاكم
الاحوال الشخصيه بنظر الدعاوي الاتيه:
1-

المطالبه بالصداق المقدم او المؤخر- ولو
كان عقارا - اثناء قيام الزوجيه او بعدها.
2-

المطالبه برد المنقولات (العفش) المتروكه
في بيت الزوجيه المقامه من احد الزوجين ضد الاخر.
3-

دعوي احد الزوجين علي الاخر- ولو بعد الفرقه
- بالمطالبه بتسليم المستندات ايا كان موضوعها.
4-

المطالبه بالنفقه او الرجوع بها ايا كان المدعي،
كمطالبه الجد بالرجوع علي الاب بما انفقه علي اولاد ابنته.
5-

المطالبه باستخراج المستندات المرتبطه
بالاسره او تسليمها.
6-

المطالبه بالاذن بالسفر.
7-

الدعوي المتعلقه بالهبه بين الزوجين ولو
بعد الفرقه - بما فيها هبه العقار-.
8-

دعوي اثبات الهبه لوارث او نقضها - بما
فيها هبه العقار - بعد وفاه المورث الواهب.
9-

المطالبه بقسمه التركه - ولو اشترك في
ملكيه اعيانها غير الورثه -.
10-

الدعوي المقامه من احد الورثه ضد البقيه
بالمطالبه باثبات القسمه او نقضها.
11-

الدعاوي بين الورثه بالمحاسبه او الافصاح
عن التركه او وثايقها او تسليم مستنداتها - ولو لم يقترن بها المطالبه بالقسمه -.
12-

الدعوي المقامه من الورثه او احدهم عند
مصفي التركه او الحارس القضايي عليها - ولو بعد انقضاء التصفيه او الحراسه -.
13-

دعوي المحاسبه، او الافصاح، او تسليم
الوثايق، او المستندات المقامه ضد الناظر او الوصي او الولي - ولو بعد زوال الصفه
عنه -، وكذا الدعوي علي ورثه اي منهم.
14-

الدعاوي المتعلقه بالحكر اذا كان احد الطرفين
ناظر وقف او 
وصي
.
15-

المنازعات المتعلقه بعقود الاستثمار والمقاولات
الماذون بها من المحكمه - اذا كان العقد لا يزال ساريا - ما عدا المطالبه باجره
العقار المستثمر.
16-

المطالبه باتعاب الترافع في قضايا الاحوال
الشخصيه.