tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630191493 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-09-07 date_hijri=1446-02-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:81057d65-a362-4d1a-b0a4-23d9e5b291d6 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٤١٠٣ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ٣٠/٠٢/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قهوه (...)) مختلفه الانواع وفق الوصف الوارد في نماذج التسليم، بعدد (٢١٥) كرتون قهوه حجم كل كرتون (١٠) كيلو جرام، بثمن اجمالي قدره (١٦٨,٦٥٧.١٥) مايه وثمانيه وستون الفا وست ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و خمسه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- اضرار تقاضي متمثله بالامتناع عن سداد حق موكلتي في قيمه المبيع مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه بقيمه المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٨,٦٥٧.١٥) مايه وثمانيه وستون الفا وست ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و خمسه عشر هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٨٦٥.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال. هذه دعواي.) وبسؤاله عن بيناته احال الي المرفقات التي تمثلت في عدد من الفواتير ونماذج التسليم الصادره علي مطبوعات المدعيه الممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ومطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بنفس مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وسالت الدايره عن قيام موكلته بسداد اضرار التقاضي فاجاب بعدم قيامه بذلك، وان السداد يحين بعد التحصيل، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٦٨.٦٥٧.١٥) مايه وثمانيه وستون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسه عشر هلله، تمثل قيمه بيع قهوه مختلفه الانواع للمدعي عليه ولم يقم بسدادها، والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٨٦٥) سته عشر الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريال، وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه، ولم يحضر هو او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت في عدد من الفواتير ونماذج التسليم الصادره علي مطبوعات المدعيه الممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ومطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بنفس مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه لم يحضر هو او من يمثله ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، واما طلب التعويض عن اضرار التقاضي فافاد وكيل المدعيه بان سداد الاتعاب يحين بعد تحصيل المبالغ، مما تري معه الدايره ان الطلب رفع قبل اوانه وتنتهي الي عدم قبوله، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، وللاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للوجبات السريعه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٨,٦٥٧.١٥) مايه وثمانيه وستون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسه عشر هلله، ثانيا: عدم قبول المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، والله الموفق.