moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439336883 لعام 1443 ه المدعي: شركه سمير للتجاره والتسويق مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه الاختصاصيه الشرقيه للصناعه الوقايع: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم 411373804 ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبالاطلاع علي محضر المصالحه المرفق في الدعوي تبين انه مقدم بتاريخ 24/ 05/ 1443ه، وان الجلسه الاولي والتي حرر معها المحضر بتاريخ 27/ 06/ 1443ه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تقدم من تقرير المدعي بما يتعلق بالمصالحه، وبما ان المنظم نص في الماده 240 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه او الوساطه علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي خمسه عشر يوما) ا.ه، وبناء علي محضر المصالحه المقدم من قبل المدعي يتبين ان مده اجراءات المصالحه زادت عن خمسه عشر يوما، مما يعني اسقاط محضر المصالحه بموجب مفهوم الماده المذكوره بعاليه، وعليه فان اجراءات المصالحه ان زادت عن مدتها النظاميه (15 يوما) عدت المصالحه كان لم تكن، وعليه فلم توجد المصالحه المشترطه للدعاوي اليسيره؛ لذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي شكلا، وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم في مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ استلام الصك الكترونيا، وفي حال عدم تقديم الاعتراض فان الحق في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعيه بذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، حرر في 13/ 11/ 1443ه