tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430055486 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:20a5f1cd-88a6-4d59-9368-b989576d9042 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470029161 لعام 1444ه
 
المدعي:
شركه بنات التنور 
المدعي عليه:
شركه تمور المتخصصه للتمور
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعيه تتقدم بصفتها شريك ضد المدعي عليها بصفتها شريكه في شركه بنات التنور وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (50%)،وراس مالها (100,000(مايه الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما بان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1442/10/20ه الموافق 2021/06/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاتي: 1- عدم التزام المدعي عليها بشروط العقد. 2-خطا المدعي عليها المتمثل في المماطله في ارجاع المبلغ بتاريخ 1442/10/20ه الموافق 2021/06/01م، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- ابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه بسبب تخلف احد اركان العقد. 2- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (200,750) ميتا الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. ولم يحصر المدعي مستنداته، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/17ه: وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الترافع الالكتروني، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع وبما ان الدايره القضاييه لها واسع السلطه في تطبيق الانظمه المتعلقه بالترافع امامها، ولها سلطه الرقابه علي ما يعرض عليها من دعاوي مقيده ومحاله اليها بحسبانها صاحبه الولايه في كل ما يتعلق بانظمه الترافع، وبما ان تلك الانظمه تبين الوسيله التي بمقتضاها تؤدي الحقوق وتحترم، والتي يلتزم الاطراف فيها باتخاذ الاجراءات والاوضاع الوارده فيها لاسيما القواعد الامره منها، والتي لا يجوز لاحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام، وبما ان النظام اوجد رقابه خاصه علي موظفي القيد –حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم امام رييس المحكمه او من ينيبه من القضاه حسب الماده رقم (2/21) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15/08/1441ه وذلك لتحقيق الحمايه حال تعسف الموظف من عدم القيد، وبما ان الاصل بقاء الرقابه القضاييه فيما لم ينص النظام علي تخصيصه، وبما ان الخصومه تنعقد بموجب قيد الصحيفه لدي المحكمه ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومه ودور الاجراء القضايي والنظر فيها من خلال ما يتعلق بمستند الدعوي المقيد بها تلك الصحيفه فقط، وبما ان الماده رقم (20/2/ب) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15/08/1441ه بينت ما يجب توفره في صحيفه الدعوي حيث نصت علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي.. الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي) وبما ان المدعيه لم تبين اسانيدها ولم تحددها من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوي والمتعلق بالاسانيد، فان الدايره تنتهي الي اعتبار ان دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نصت عليه الماده رقم (20/2/ب) من نظام المحاكم التجاريه انفه الذكر، وتحكم بعدم قبولها حسب ما نص عليه منطوقها ادناه؛ وذلك استنادا لمضمون الماده (الحاديه والعشرون) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت الاثر في حال المخالفه لما نصت عليه الماده (العشرون) من ذات النظام وذلك بعدم القبول، كما تشير الدايره بان مفهوم الماده هو التاكيد علي الرقابه القضاييه في جميع اجراءات القيد بما فيها تحديد البينات، وما يؤكد ذلك ان الماده (العشرون) المشار لها انفا اوجبت عده امور في صحيفه الدعوي واتاحت لموظف القيد عدم قبول القيد عند انعدام ما اوجبته في صحيفه الدعوي حسب الماده (الحاديه والعشرون) من ذات النظام، وحيث ان الماده (77/2)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لم تفرق بين شروط قبول الدعوي وشروط سماع الدعوي الامر الذي يؤكد ان عدم قيام الاطراف بما الزمتهم به الماده (العشرون) من النظام، والماده (76) من اللايحه من اشتراطات يتحتم اثره في الحكم بعدم قبول الدعوي، وبه تقضي الدايره.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، والله الموفق.