moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 69 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 631/2/ق لعام 1436ه المقامه من / مؤسسه (…) للمقاولات (يوجد قضايا مضمومه) ضد / مؤسسه (…) للانشاء والتعمير (يوجد قضايا مضمومه) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء 29/6/1438ه، عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بجده بجلستها بالتشكيل التالي:- القاضي: محمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي رييسا القاضي: احمد بن محمد عبدالله الشهري عضوا القاضي: علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا وبحضور امين السر احمد بن محمد الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله للدايره في 20/1/1436ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الحكم الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه الاداريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي، وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وبجلسه الثلاثاء 15/3/1436ه قدم المدعي وكاله لايحه دعوي محرره مرفق بها صور مستندات تضمنت لايحته ما يلي: قامت المدعي عليها بالتعاقد علي اعمال طرق مع مالك المشروع شركه (…)، وذلك بغرض انهاء اعمال الطرق للمشروع الكاين بمدينه جده – شرق شارع (…) – والمسمي بمشروع (…)، وبتاريخ 24/3/1435ه، تعاقدت المدعي عليها من الباطن مع موكلي لانهاء الاعمال الترابيه واعمال ازاله الاسفلت واعمال الارصفه بالمشروع علي النحو الموضح بالعقد وجدول الاسعار، ولقد قامت موكلتي بانجاز كافه الالتزامات التعاقديه الملقاه علي عاتقها علي اكمل وجه، حيث تم توريد وفرد ورش ودك كافه المواد المطلوبه للموقع وفقا للمواصفات وتم استلامها من قبل الاستشاري المختص وبناء علي ذلك تم عمل المستخلصات من رقم 1 حتي رقم 7 والمعتمده من قبل المدعي عليها والبالغ اجماليها 2.178.039 ريال حتي تاريخ 27/9/2014م، وبالرغم من قيام موكلتي بالوفاء بكافه التزاماتها الا ان المدعي عليها قد ارتكبت العديد من المخالفات التعاقديه. وبتاريخ 7/9/2014م قامت المدعي عليها بمخاطبه موكلتي بخطاب مفاده استبعاد موكلتي كمورد مواد بالمشروع ولما كان ذلك مخالفا لبنود العقد المبرم بين الطرفين فقد اجابت موكلتي المدعي عليها بموجب خطابها المؤرخ 7/9/2014م بانه لا مانع لدي موكلتي من ايقاف كافه الاعمال بالمشروع حيث ان موكلتي مقاول متكامل كما هو منصوص عليه بالعقد وليس مقاول توريد فقط ومن ثم يتم اجراء المحاسبه، ولقد طالبت موكلتي بعدها المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه وعمل محضر انهاء اعمال للمؤسسه بتاريخ 29/9/2014م وصرف باقي مستحقات موكلتي البالغ قدرها. 950.654 ريال الباقيه بذمه المدعي عليها. وانتهي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المشغوله بها ذمتها لموكلتي مقابل مشروعي (…) ومشروع (…) والبالغ اجماليها مبلغ وقدره 950.654 (تسعمايه وخمسون الف وستمايه واربعه وخمسون ريالا) والحاله الاداء وواجبه الوفاء لموكلتي مع الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي جراء حبس هذه الاموال وعدم سدادها في مواعيد استحقاقها وعدم تمكين موكلتي من الانتفاع بها وما اصابها جراء ذلك من اضرار نقدرها بمبلغ مايتين الف ريال. ثانيا: تعويض موكلتي بمبلغ وقدره ستمايه الف ريال نظير توقف معدات موكلتي وطاقمها الفني لمده مايه وعشرون يوما بتكلفه يوميه خمسه الاف ريال بسبب سوء اداره الموقف وتوقف العمل من قبل المدعي عليها دون ادني مسيوليه علي موكلتي. ثالثا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي جراء فسخها العقد المبرم بين الطرفين وما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب جراء ذلك ونقدر ذلك بمبلغ وقدره مليون ريال. رابعا: لما كان مكفول المدعي عليها المدعو/ (…) (…) الجنسيه علي درايه تامه بكافه الاعمال المنجزه من قبل موكلتي وكافه تفاصيل العمل والمستخلصات فان موكلتي تطالب بمنع المذكور من السفر لحين الانتهاء من هذه الدعوي بحكم نهايي بات وذلك خشيه من ضياع حقوق موكلتي وحدوث خطا لا يمكن تداركه بالمستقبل. خامسا: ضم الدعوي رقم 895 المقامه من قبل المدعي عليها ضد موكلتي والمنظوره لدي الدايره بجلسه 4/5/1436ه الي هذه الدعوي نظرا للارتباط ووحده السبب والموضوع والخصوم ليصدر فيهما حكم قضايي واحد. سادسا: الزام المدعي عليها بدفع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه والبالغ قدرها ثلاثمايه الف ريال. وقد تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من اللايحه المعدله ومرفقاتها فطلب مهله للرد. وبتتابع الجلسات وتبادل المذكرات. وبجلسه الاثنين 11/5/1436ه طلب الطرفان من الدايره اختيار خبير هندسي ليقوم بالاطلاع علي المستندات المقدمه من قبلهما في كلا القضيتين المضمومتين. ثم قررت الدايره ندب الخبير الهندسي مكتب (…) خبيرا في الدعوي وبجلسه الثلاثاء 16/7/1436ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب اعتذار من المدعي عليها تفيد فيه بانها تطلب تحديد موعدا اخر لظروف قهريه المت بها، ثم سلم الخبير المدعي نسخه من التقرير المبديي ونسخه تم ايداعها بملف الدعوي، وتسلم مندوب المدعي عليها/ نسخه منه بموجب التفويض المؤرخ في 16/7/1436ه، ثم طلبا اجلا لابداء ملاحظات علي التقرير. وبجلسه الاثنين 19/9/1436 ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وذكرا بانهما طلبا بعض الايضاحات حول التقرير المقدم من قبل الخبير للرد عليها؛ وبناء عليه قررت الدايره التاجيل. وبجلسه الثلاثاء 30/12/1436ه قدم الخبير الهندسي للدايره خطابا قال فيه انه اشاره الي الخطاب الوارد الينا من المدعي (مؤسسه (…) للمقاولات) رقم (بدون) بتاريخ 27/12/1436ه الموافق 10/10/2015م بخصوص مخاطبه الخبير الهندسي لمكتب الاستشاري (…) للاستشارات الهندسيه بخصوص وجود مقاول غير مؤسسه (…) فالموقع الخاص بشركه (…) والذي انجز لمؤسسه (…) والذي بمقتضاه قد تم خصم (320.000 ريال) لصالح مؤسسه (…) والي الخطاب الوارد الينا من المدعي عليه (مؤسسه (…) للانشاء والتعمير) رقم (MBA/015/110) وتاريخ 12/10/2015م يطلبون فيه تاجيل البت في القضيه لحين التواصل مع شركه (…) بخصوص صرف المستخلص النهايي والتاكد من اسباب الغرامات، وبناء علي ما سبق نرجو منكم التكرم بتاجيل البت بالدعوي حتي يتم التواصل مع الاطراف المعنيه، والحصول علي كافه المستندات والتفاصيل لنتمكن من اعداد تقرير هندسي وافي. وبجلسه الثلاثاء 16/4/1437ه قدم الخبير مذكره تضمنت ما نصه: اشاره الي الموضوع اعلاه، والي الخطاب الوارد الينا من المدعي (مؤسسه (…) للمقاولات) رقم (بدون) بتاريخ 27/12/1436ه الموافق 10/10/2015 م بخصوص مخاطبه الخبير الهندسي لمكتب الاستشاري (…) للاستشارات الهندسيه بخصوص وجود مقاول غير مؤسسه (…) بالموقع الخاص بشركه (…) والذي انجز لمؤسسه (…) والذي بمقتضاه قد تم خصم (320.000 ريال) لصالح مؤسسه (…)، والي الخطاب الوارد الينا من المدعي عليه (مؤسسه (…) للانشاء والتعمير) رقم (MBA/015/110) وتاريخ 12/10/2015م يطلبون فيه تاجيل البت في القضيه لحين التواصل مع شركه (…) بخصوص صرف المستخلص النهايي والتاكد من اسباب الغرامات. وعليه قمنا بتوجيه خطاب لفضيلتكم رقم (001362/400) بتاريخ 12/10/2015م الموافق 29/12/1436ه نطلب فيه بتاجيل البت بالدعوي حتي يتم التواصل مع الاطراف المعنيه، والحصول علي كافه المستندات والتفاصيل. وبجلسه الثلاثاء 21/5/1437ه قدم الخبير الهندسي تقريره ذكر فيه ما نصه: اشاره الي الموضوع اعلاه، والي التقرير الفني المقدم لكم من قبلنا رقم (001292/400) بتاريخ 4/5/2015 م الموافق 15/7/1436ه نفيدكم باستلام مستندات جديده من المدعي عليه (مؤسسه (…) للانشاء والتعمير) وهي كما يلي: * صوره الشيك رقم (1182). * صوره للشيك رقم (1189) تاريخ 19/10/2014م بقيمه (58.851 ريال) (خمسه وثمانون الف وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا) ونصا (قيمه المستحق حتي تاريخه عن اعمال الطرق لمشروع (…). * كشف حساب بنكي للمبالغ المنصرفه الي المدعي (مؤسسه (…) للمقاولات). وبالرجوع الي تاريخ خروج المدعي من الموقع بتاريخ 7/9/2014م اي قبل تاريخ الشيك باكثر من 40 يوما)، ونظرا لمعرفه المدعي عليه بكافه النتايج المترتبه علي تحرير الشيك من طرفه، وبناء عليه تم اعتبار الشيك المذكور برقم (1189) وتاريخ 19/10/2014م هو مستند مخالصه ماليه بين الطرفين ويلغي وينقض اي مطالبه ماليه لكلا الطرفين مقابل اي اعمال قبل وبعد هذا التاريخ. وعليه ونظرا لوجود المخالصه الماليه موقعه ومعتمده من الطرفين نوصي بعدم احقيه اي طرف بالمطالبه الماليه المذكوره بالدعوي وفي حال وجود اي التزامات ماليه تظهر مستقبلا مع اعتماد المستخلص الختامي للمشروع من قبل المالك يتم التقدم بها بدعوي منفصله. وباطلاع الطرفين استمهل الرد. وبجلسه الثلاثاء 5/7/1437ه قدم الخبير الهندسي تقريرا ذكر فيه ما نصه: * تم الاطلاع ودراسه كافه اوراق الدعوي المقدمه من جميع الاطراف وتم الاطلاع علي كامل ملف الدعوي ودراسه كافه مذكرات الادعاء والدفاع من تاريخ بدء الدعوي. * تم عقد العديد من الاجتماعات مع اطراف الدعوي كلا علي حدا لسماع وجهات النظر المختلفه ودفاع كل طرف عن المستندات المقدمه. وتم دراسه نقاط الخلاف والرد فيها كالتالي: اولا: نظره عامه: * قامت مؤسسه (…) للانشاء والتعمير (المدعي عليه) بالتعاقد علي اعمال طرق مع شركه (…) (مالك المشروع) وذلك بغرض انهاء اعمال الطرق للمشروع الكاين بمدينه جده – شرق شارع (…) والمسمي بمشروع (…) * قامت مؤسسه (…) للانشاء والتعمير (المدعي عليه) بالتعاقد من الباطن مع مؤسسه (…) للمقاولات (المدعي) بتاريخ 25/1/2014م الموافق 24/3/1435ه لانهاء الاعمال الترابيه واعمال ازاله الاسفلت واعمال الارصفه بالمشروع علي النحو الموضح بالعقد. * قامت مؤسسه (…) للمقاولات (المدعي) بتنفيذ جزء من العقد وبناء عليه تم تقديم عدد (7 مستخلصات) الي مؤسسه (…) للانشاء والتعمير (المدعي عليه) بمبلغ اجمالي وقدره (2.177.769 ريال) (مليونان ومايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريال) وتم سداد مبلغ وقدره (1.414.351 ريال) (مليون واربعمايه واربعه عشر الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال). ثانيا: ايجاز مطالبات الطرفين والرد فيها كالتالي: * مطالبات (المدعي) مؤسسه (…) للمقاولات: 1. مطالبه (المدعي) بمبلغ وقدره (125.000 ريال) (مايه وخمسه وعشرون الفا ريالا) نسبه (50%) من قيمه المستخلص رقم (1) محجوزه من قبل (المدعي عليه). 2. مطالبه (المدعي) بمبلغ وقدره (763.688 ريال) سبعمايه وثلاثه وستون الف وستمايه وثمانيه وثمانون) المتبقي من قيمه المستخلصات من المستخلص رقم (1) الي المستخلص رقم (7). 3. مطالبه (المدعي) بمبلغ وقدره (48.166 ريال) ثمانيه واربعون الف ومايه وسته وستون ريال) نسبه (10%) من قيمه مشروع (…). 4. مطالبه (المدعي) بمبلغ وقدره (13.800 ريال) (ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال) قيمه ايجار معدات، 5. مطالبه (المدعي) بمبلغ وقدره (600.000 ريال) (ستمايه الف ريال) قيمه تعويض عن توقف المعدات والطاقم الفني لمده 120 يوما). 6. مطالبه (المدعي) بمبلغ وقدره (1.000.000 ريال) مليون ريال) قيمه تعويض فسخ العقد. * مطالبات (المدعي عليه) مؤسسه (…) للانشاء والتعمير: 1. مطالبه (المدعي عليه) بمبلغ وقدره (1.465.752 ريال) (مليون واربعمايه وخمسه وستون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال) قيمه استكمال الاعمال نيابه عن المقاول استنادا الي الماده السادسه بند 3 من العقد. 2. مطالبه (المدعي عليه) بمبلغ وقدره (332.325 ريال) (ثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال) نسبه (10%) من قيمه العقد غرامه تاخير. 3. مطالبه (المدعي عليه) بمبلغ وقدره (200.000 ريال) (مايتان الف ريال) قيمه مصاريف محاماه واستشارات قانونيه. اولا: مطالبه (المدعي) بمبلغ وقدره (125.000 ريال) (مايه وخمسه وعشرون الف ريال) نسبه (50%) من قيمه المستخلص رقم (1) محجوزه من قبل (المدعي عليه): وبمراجعه مستخلص رقم (1) المقدم من (المدعي) بملف الدعوي وجدنا ان اجمالي قيمه المستخلص هي 125.000 ريال) وليست (250.000 ريال) وبناء علي ما سبق ذكره فان (المدعي) لا يستحق صرف المبلغ المذكور. ثانيا: مطالبه (المدعي) بمبلغ وقدره (763.688 ريال) (سبعمايه وثلاثه وستون الف وستمايه وثمانيه وثمانون) المتبقي من قيمه المستخلصات من المستخلص رقم (1) الي المستخلص رقم (7): بمراجعه المستخلصات ومستندات الدعوي الفنيه والمستندات المقدمه من المدعي عليه وجد بان المبلغ الصحيح هو (763.418 ريال) (سبعمايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريال) والمدعي يستحق صرف قيمه المبلغ مع خصم مبلغ وقدره (320.000 ريال) (ثلاثمايه وعشرون الف ريال) قيمه معالجه المواد الراسبه (مطالبه رقم 2 للمدعي عليه) وفقا لنتايج الاختبارات الفنيه الصادره من مختبر امانه محافظه جده لعينات (subgrade). وعليه نوصي باستحقاق المدعي لصرف مبلغ وقدره (443.418 ريال) (اربعمايه وثلاثه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريال). ثالثا: مطالبه (المدعي) بمبلغ وقدره (48.166 ريال) (ثمانيه واربعون الفا ومايه وسته وستون ريال) نسبه (10%) من قيمه مشروع (…) وبمراجعه المستندات وجد ان مشروع (…) بين الطرفين خارج نطاق الدعوي وخارج نطاق التقرير الفني والدراسه الفنيه لدي الخبير الهندسي ويمكن التقدم بتلك المطالبه بدعوي منفصله. رابعا: مطالبه (المدعي) بمبلغ وقدره (13.800 ريال) (ثلاثه عشر الف وثمانمايه ريال) قيمه ايجار معدات بمراجعه المستندات المقدمه وجد ان عمليه ايجار المعدات تمت بعد خروج المدعي من المشروع وتمت بشكل منفصل عن التعاقد. وبناء علي ما سبق ذكره فان (المدعي) لا يستحق صرف المبلغ المذكور. خامسا: مطالبه (المدعي) بمبلغ وقدره (600.000 ريال) (ستمايه الف ريال) قيمه تعويض عن توقف المعدات والطاقم الفني لمده 120 يوما)؛ بمراجعه المستندات تم ملاحظه وجود تاخير من المدعي عليه في تسليم الخرايط المعتمده للمدعي بالاضافه الي تعديل الخرايط ومناسيب الطرق تعديلات جوهريه يلزم معها توقف العمل بتلك المرحله ولكن بالمقابل تم ملاحظه وجود اعمال مفتوحه بالموقع يمكن العمل عليها يؤكد ذلك المستخلصات المقدمه التي تتمثل في تكسير وازاله طبقه الاسفلت القديم بالطريق الشرقي رقم (65) والطريق رقم (9) لذا نري ان مبلغ التعويض مبالغ فيه. وعليه نوصي باستحقاق المدعي لصرف نسبه (25%) من المبلغ المطلوب بمبلغ وقدره (150.000 ريال) (مايه وخمسون الف ريال). سادسا: مطالبه (المدعي) بمبلغ وقدره (1.000.000 ريال) (مليون ريال) قيمه تعويض فسخ العقد: بمراجعه العقد المبرم بين الطرفين الماده السادسه بند رقم (2) والذي ينص علي (عند فسخ العقد من قبل اي من الطرفين ولاي سبب كان يتم عمل مستخلص نهايي ويتم الدفع خلال – 90 يوما – من تاريخ المخالصه)، ونظرا لعدم اعداد المستخلص النهايي ولجوء الطرفان الي القضاء لفضل النزاع ولعدم وجود بند صريح بالعقد لقيمه التعويض. وبناء علي ما سبق ذكره فان (المدعي) لا يستحق صرف المبلغ المذكور. سابعا: مطالبه (المدعي عليه) بمبلغ وقدره (1.465.752 ريال) (مليون واربعمايه وخمسه وستون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال) قيمه استكمال الاعمال نيابه عن المقاول استنادا الي الماده السادسه بند 3 من العقد: بمراجعه العقد المبرم بين الطرفين الماده السادسه بند رقم (3) والذي ينص علي (في حال توقف الطرف الثاني عن العمل دون اي مبرر يحق للطرف الاول استكمال الاعمال المتبقيه علي حساب الطرف الثاني مهما كانت التكاليف دون قيد او شرط)، ونظرا لوجود مبرر لتوقف العمل يتمثل في: 1. تاخر تسليم خرايط المشروع. 2. التعديلات الجوهريه بالخرايط اثناء سير العمل. 3. ايقاف المدعي عن اعمال التوريد بالمشروع خلافا للعقد المتكامل بين الطرفين والذي ينص علي وجود المدعي كمورد ومنفذ. وبناء علي ما سبق ذكره فان (المدعي عليه) لا يستحق صرف المبلغ المذكور. وعليه التقدم بمستخلص لمالك المشروع لصرف قيمه الاعمال المتبقيه. وبجلسه الثلاثاء 17/8/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من خمس صفحات تضمنت ما يلي: مخالفه الانظمه في اعمال واعداد التقرير وعدم مراعاه الاصول الفنيه والعلميه وذلك حسب ما يلي:- ا- لم يتم اعداد محضرا واحدا يشتمل علي بيان اعماله بالتفصيل او حتي بيان لحضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم وكافه الاجراءات بلا استثناء جاءت شفويه بالمخالفه لكافه قواعد النظام والاثبات، ولم يتم تحرير محضر اجتماع واحد موقع عليه من اي من الخصوم بالمخالفه لنص الماده (135) من نظام المرافعات الشرعيه. ب- الخبير لم يضمن تقريره الاوجه التي استند اليها في تبرير رايه بالمخالفه لنص ذات الماده (135) وجاءت قراراته توقيفيه وظنيه بعيده عن الامور الفنيه وتخرج عن نطاق العمل الهندسي الذي يعتمد في المقام الاول علي الواقع الملموس ومعاينه الحقايق والوقايع والمستندات والتي هي مناط التزامه، ومثال ذلك: ما جاء نصا بتقريره في خامسا (مطالبه المدعي بمبلغ (600.000) قيمه تعويض وجاء رده (نري ان مبلغ التعويض مبالغ فيه وعليه نوصي باستحقاق المدعي لصرف نسبه 25% من المبلغ المطلوب) وهذه التوصيه بذاتها تحمل تجاوز لا يمكن التغاضي عنه علي النحو التالي: * مطالبه المدعي بالتعويض لا اساس لها من الاستحقاق حيث خلت كافه مستندات الدعوي من عقد ومخططات ومراسلات وخلافه من احقيه المدعيه لطلب التعويض حال توقف المعدات ان صح ذلك. * الاعتماد الكلي علي الاقوال المرسله للمدعي بالتعويض دون ان يبرهن عن وقوع ذلك الضرر او ذلك الاستحقاق بمستند واحد. * السلطه التقديريه للتعويض ان وجد له محل بموجب المستندات والبيانات هي من اختصاص الدايره وحدها دون منازع اما عمل الخبير فينحصر في اثبات الوقايع الماديه والراي الفني دون تجاوز. ج- عدم القيام بالمعاينه والانتهاء الي تبني وجهه نظر خاطيه والاعتماد علي مجرد اقوال المدعي المرسله التي لا يدعمها اي مستندات. د- الاكتفاء بالبحث السطحي وعدم الرجوع الي الوسايل الفنيه لتحري حقيقه ادعاء كل طرف من الاطراف ومثال ذلك: عدم قيامه بتحليل للتاخيرات كما هو متعارف عليه هندسيا. ه - التناقض والتضارب بما يتنافي مع منطق اللزوم العقلي ومنه علي سبيل المثال: بان التقرير ارجع مسؤوليه التاخير للمدعي عليه الا انه اغفل في الوقت نفسه بان اعتماده بتعويض المدعي عليه بمبلغ (320.000) ريال قيمه معالجته المواد الراسبه المقدمه من المدعيه بما تتطلبه هذه المعالجه من وقت اضافي نتيجه ازاله المواد المرفوضه واعاده توريد للمواد مما يعد تناقض صريح لما اوصي به وبما يجزم بوقوع تاخير في تنفيذ الاعمال مرجعه الاساسي هو خطا المدعي في التوريد والتنفيذ. 2- مغالطات ومخالفات وردت بالتقرير تستوجب نقضه ا- انتهي الي نتايج تفتقر الي اسباب. – فيما جاء بالتقرير بالبند ثانيا: (مطالبه المدعي بمبلغ (763.688) ريال المتبقي من قيمه المستخلصات وبمراجعه المستخلصات ومستندات الدعوي الفنيه وجد ان المدعي يستحق صرف قيمه المبلغ) وهنا السؤال علي اي اساس بني قناعته بذلك الاستحقاق؟! وما هي مستندات ذلك الاستحقاق وان كان المقصود بها المستخلصات فان المستخلصات ذاتها وكذلك بنود العقد بين الطرفين والمستندات الصادره من جهات رسميه تحمل اسباب قاطعه لرفض هذه المستخلصات وعدم الاعتداد بها علي النحو التالي:- ا- مخالفه اعتماد الخبير للمستخلصات لبنود التعاقد بين طرفي الدعوي. * حيث اشترط العقد في الماده السادسه فقره (1) اعتماد مستخلصات الاعمال من الاستشاري المشرف وقد جاءت جميع المستخلصات خاليه من اي اعتماد. * اشترط العقد في الماده السابعه فقره (2) علي تعهد المدعي بازاله الاعمال المرفوضه وقد تقدمنا للخبير بطلبات الاعمال المرفوضه رسميا من الاستشاري والمالك ولم تقدم المدعيه اي مستند يفيد قبولها او اعاده تنفيذها للاعمال المرفوضه غير انه لم يعتد بذلك ولم يشر اليه لاسباب يجهلها معتمدا تلك الاعمال رغم رفض المالك والاستشاري وامانه جده والمدعي عليه لتلك الاعمال.* اشترط العقد في الماده السابقه فقره (3) علي صلاحيه الاستشاري والمهندس المشرف علي ومسيوليه المقاول (المدعي) وبان ليس لاي من كان سلطه اعفاء المقاول من واجباته والتزاماته الا ان التقرير اعطي لنفسه هذه السلطه باعفايه من اعتماد الاستشاري للمستخلصات وكذلك قبوله (الخبير) للاعمال المرفوضه من الاستشاري. دونت المدعيه بنفسها في المستخلصات المقدمه من طرفها وعلي اوراقها الرسميه بان (لا يعتد بهذه الكميات الا بعد صدور نتايج اختبارات المواد من مختبرات امانه جده) وقد جاءت نتيجه الاختبارات راسبه بما يجزم نظاما وتعاقديا وفنيا بعدم الاعتداد بهذه المستخلصات ب- قدمت المدعيه للخبير المستخلصات الملغاه بين الطرفين من مستخلص (1) الي مستخلص (4) بغرض التضليل وطمس الحقايق وقد اوضحنا ذلك الامر للخبير وقدمنا له المستخلصات الصحيحه المقدمه من المدعيه ولم يتخذ اي اجراء حيال المدعيه بل لم يشر الي ذلك التصرف من المدعيه في تقريره. وفي جميع الاحوال فان اعمال المدعي الوارده بالمستخلصات المقدمه والتي تمت معالجتها من طرفنا بعد ترك المدعي للموقع دون استكمال الاعمال وتاخره في التنفيذ وعدم تسليمه للاعمال ادي الي اصرار الجهه المالكه علي عدم تسليمنا مستحقاتنا وتغريمنا قيمه التاخير ومازال الموضوع محل نقاش ومفاوضات حتي تاريخه (ب- استبعد مستندات رسميه ذات دلاله تخالف ما انتهي اليه دون ان يبرر ذلك الاستبعاد. * فقد قدمنا لمكتب الخبره ما يفيد رفض اعمال المدعي من قبل مالك واستشاري المشروع وكذلك رفض مختبرات الامانه للمواد المقدمه من المدعيه الا انه اعتمد قيمه مستخلصات تلك المواد والاعمال المرفوضه دون ان يوضح الاسباب الفنيه التي دعته لاعتماد تلك المستخلصات. * وجه مكتب الخبره خطابه الي مالك المشروع بناء علي طلب مباشر من المدعيه موجها الي الاستفسار عن الجهه التي اكملت العمل وموعد صرف المستخلص الختامي واسباب ايقاف المدعي والاجراء المتبع لدي المالك حال استمرار المدعي بالعمل وقد اجابه المالك بواسطه الاستشاري بان المدعي عليها هي من قامت باستكمال الاعمال وان المستخلص الختامي محتجز بسبب تاخر اعمال المشروع، وبانه قد تم استبعاد المدعي من المشروع بسبب عدم قبول مواده وفشلها بالاختبار وانه سيتم تطبيق الاجراءات الجزاييه ضد المدعي عليها حال عدم التزامها بالشروط التعاقديه ودلاله هذا الخطاب والرد عليه تكمن في الاتي: 1- ان المدعي قد تسبب وبشكل مباشر في اضرار مباشره للمدعي عليها وهي حجز مستحقات المدعي عليه لدي المالك نتيجه خطا مباشر من المدعي. 2- عرض المدعي عليه للشروط الجزييه التعاقديه من قبل المالك نتيجه خطا المدعي 3- ان المواد المقدمه من المدعي مرفوضه وراسبه. 4- ان الجهه التي اكملت العمل وتحملت تبعات واخطاء المدعي هي المدعي عليه وحده ورغم ذلك كله فان تقرير الخبره لم يشر الي تلك المستندات ولم يرد عليها واعتبرها كان لم تكن. * تقدمنا لمكتب الخبره بمستندات وبينه قاطعه علي استلام المدعيه لمستحقاتها كامله وذلك رغم انسحابها وبعد خروجها من الموقع (07/9/2014) بشهر كامل و (10) ايام وذلك بموجب الشيك رقم (1182) والمؤرخ في 19/10/2014م والمدعوم بسند الصرف رقم (1056) بذات التاريخ والمدون بصلبهما العباره الصريحه (قيمه المستحق حتي تاريخه- 19/10/2014) بما لا يدع مجالا للشك او الريبه عن رضاء المدعيه بتلك التسويه بعد خروجها من الموقع وقد اعتمده مكتب الخبره في تقريره المقدم للدايره برقم (001463/400) واقر بموجبه بجلسه 21/5/1437ه باستلام المدعيه لمستحقاتها ثم فوجينا جميعا بجلسه 5/7/1437ه بعدوله وتحويله عن ذلك التقرير بالكامل وكانه لم يكن وعودته للتقرير المبديي دون ابداء اسباب او مبررات. ونفيد باننا نتمسك وبكافه الاوجه الشرعيه بالبينه المقدمه من طرفنا باستلام المدعيه لكامل مستحقاتها بعد انسحابها من العمل بموجب الشيك رقم (1182-1189) وما لحقه من سند صرف برقم (1056) وكافه هذه المستندات ممهوره بتوقيع المدعيه ولحقتها بصرف تلك المبالغ دون ادني اعتراض في حينه. مما سلف يتضح مدي الخطا الذي وقع فيه مكتب الخبره ومخالفته لاهم الضوابط المنظمه لعمل الخبير وما انتهي اليه من نتايج اوردها استنادا علي راي شخصي واسانيد واضحه الدلاله في فساد الاستدلال لاجل الوصول الي الحقايق وهي لا ترقي الا ان تكون مجرد افتراضات وتقديرات جزافيه غير فنيه لا تمت للواقع بصله ولا تؤيدها مستندات بل وتخالف ما هو ثابت بالمستندات والاقرارات. وانتهي الي:- 1- الحكم برفض طلبات المدعي استنادا الي البيانات المقدمه من المدعي عليها 2- الزام المدعيه بسداد مستحقات المدعي عليها الموضحه تفصيلا بلايحه دعواها رقم (895/1436) المضمومه للدعوي الماثله. 3- فحص المستندات المقدمه من المدعي عليه علي ضوء الاعتراضات الموضحه بهذه المذكره. 4- احاله الدعوي الي خبير اخر استنادا لنص الماده (137) من نظام المرافعات او الي هييه المهندسين السعوديين لانتداب من يلزم لبحثها علي ضوء ما تقدم من اعتراضات وما قدم بها من مستندات وبجلسه الثلاثاء 13/11/1437ه قدم الحاضر عن مكتب الخبير الهندسي تقريره النهايي وجاء فيه: * نوجه عنايه اطراف الدعوي بان الخبير الهندسي هو مكتب هندسي فني وليس مكتب قانوني او محاماه حتي نتمكن من مراعاه الماده (128) من نظام المرافعات والماده (135) من نظام المرافعات الشرعيه. جميع نتايج التقرير الفني تقدم الي الدايره كتوصيات فنيه وللدايره كل الحق في الاخذ بها او لا. * نفيد الدايره واطراف الدعوي ان وجود عده تقارير مقدمه من الخبير ليس معناه ابدا وجود تضارب وانما يعني ظهور دايم لمستندات وشهادات جديده يلزم معها تعديل التقرير. 1- اعترض المدعي عليه علي تقدير مبلغ التعويض من جانب الخبير الهندسي ونعتب عليه استقطاع فقط جمله التوصيه الاخيره من شرح البند والذي كانت (بمراجعه المستندات تم ملاحظه وجود تاخير من المدعي عليه في تسليم الخرايط المعتمده للمدعي بالاضافه الي تعديل الخرايط ومناسيب الطرق تعديلات جوهريه يلزم معها توقف العمل بتلك المرحله ولكن بالمقابل تم ملاحظه وجود اعمال مفتوحه بالموقع يمكن العمل عليها يؤكد ذلك المستخلصات المقدمه التي تتمثل في تكسير وازاله طبقه الاسفلت القديم بالطريق الشرقي رقم (65) والطريق رقم (9) لذا نري ان مبلغ التعويض مبالغ فيه) وعليه تم التوصيه باستحقاق المبلغ المذكور كما نوجه عنايه المدعي عليه بان الخبير الهندسي (شركه (…) للاستشارات الهندسيه) قد قامت باعمال التصميم والاشراف علي اكثر من مخطط بمحافظه جده كما هو مرفق بالمذكره: وعليه فان الخبير وفريق العمل خاصته علي درايه وخبره كامله وكبيره بتكلفه توقف المعدات في المشروع محل الدعوي ودرايه واسعه بتقدير امكانيه وجود اعمال مفتوحه للمقاول من عدمه وعليه تم التقدير الهندسي. 2. اعترض المدعي عليه علي اعتماد الخبير الهندسي مبلغ (320.000 ريال) كتعويض عن معالجه المواد الراسبه ونفيد الدايره بان المدعي عليه نفسه هو من قام بتحديد هذا المبلغ في نص دعواه وتم اعتماده من طرفنا نظرا لاقرار المدعي بوجود اخطاء من جانبه فضلا عن وجود نتايج لاختبارات التربه تؤيد اخطاء التوريد والاصل في مطالبات التعويض ان تكون شامله (معالجه التربه، اعاده التوريد، التاخير) وعليه تم اقرار المبلغ. 3. اعترض المدعي عليه علي اعتماد صرف مبلغ المستخلصات الي المدعي ونشير الي ان المدعي قام بتقديم عده مستخلصات الي المدعي عليها جميعها مستلمه من مهندس الموقع مع التاشير عليها (للمراجعه) ولم يتم صرف اي مستخلص كامل نظرا لوجود بند في العقد (لا يعتد بهذه الكميات الا بعد صدور نتايج الاختبارات) ونظرا لظهور نتايج الاختبارات وظهور بعض المواد الراسبه ونظرا لاعتماد الخبير بناء علي طلب المدعي في مذكرته خصم مبلغ (320.000 ريال) لمعالجه المواد الراسبه اذا ما الداعي لعدم صرف باقي مبلغ المستخلصات؟؟ وعليه تم التوصيه بصرف قيمه المستخلصات المقدمه بعد خصم مبلغ التعويض المطلوب من المدعي عليه. 4. اعترض المدعي عليه علي (تجاهل) الخبير لخطاب استشاري المشروع (مكتب (…) نفيدكم بانه لم يتم تجاهل رد استشاري المشروع الذي نكن له كل التقدير وانما لان رد استشاري المشروع كان ردا دبلوماسيا للغايه وافاد بمعلومات واضحه وظاهره للخبير الهندسي من واقع دراسه ملف الدعوي وكنا نامل في رد مالك المشروع الموجه له الخطاب في الاساس. 5. تم تعديل التقرير الثاني والخاص بوجود مخالصه ماليه بين الطرفين نظرا لوجود شيك بتاريخ 19/10/2014م والمذكور فيه (قيمه المستحق حتي تاريخه) وذلك نظرا لظهور شيك اخر بنفس اليوم ورقم تالي لرقم الشيك الاول ونصه (دفعه من الاعمال) وذلك يدل علي استمراريه الاعمال والدفعات بين الطرفين. وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي قناعته بما انتهي اليه التقرير كما طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد علي هذا التقرير. وبتتابع الجلسات وتبادل الردود والمذكرات وبجلسه الثلاثاء 5/4/1438ه قدم الخبير الهندسي التقرير النهايي في هذه القضيه وذكر فيه ما نصه: تم مراجعه ودراسه مذكرات الاعتراض علي تقرير الخبير الهندسي. والرد فيها كالتالي: نفيد الدايره واطراف الدعوي ان وجود عده تقارير مقدمه من الخبير ليس معناه ابدا وجود تضارب وانما يعني ظهور دايم لمستندات وشهادات جديده يلزم معها تعديل التقرير. 1. اعترض المدعي عليه علي تقدير مبلغ التعويض من جانب الخبير الهندسي ونعتب عليه استقطاع فقط جمله التوصيه الاخيره من شرح البند والذي كانت (بمراجعه المستندات تم ملاحظه وجود تاخير من المدعي عليه في تسليم الخرايط المعتمده للمدعي بالاضافه الي تعديل الخرايط ومناسيب الطرق تعديلات جوهريه يلزم معها توقف العمل بتلك المرحله ولكن بالمقابل تم ملاحظه وجود اعمال مفتوحه بالموقع يمكن العمل عليها يؤكد ذلك المستخلصات المقدمه التي تتمثل في تكسير وازاله طبقه الاسفلت القديم بالطريق الشرقي رقم (65) والطريق رقم (9) لذا نري ان مبلغ التعويض مبالغ فيه) وعليه تم التوصيه باستحقاق المبلغ المذكور. 2. اعترض المدعي عليه علي اعتماد الخبير الهندسي مبلغ (320.000 ريال) كتعويض عن معالجه المواد الراسبه ونفيد الدايره بان المدعي عليه نفسه هو من قام بتحديد هذا المبلغ في نص دعواه وتم اعتماده من طرفنا نظرا لاقرار المدعي بوجود اخطاء من جانبه فضلا عن وجود نتايج لاختبارات التربه تؤيد اخطاء التوريد والاصل في مطالبات التعويض ان تكون شامله (معاجله التربه، اعاده التوريد، التاخير) وعليه تم اقرار المبلغ. 3. اعترض المدعي عليه علي اعتماد صرف مبلغ المستخلصات الي المدعي ونشير الي ان المدعي قام بتقديم عده مستخلصات الي المدعي عليه وجميعها مستلمه من مهندس الموقع مع التاشير عليها (للمراجعه) ولم يتم صرف اي مستخلص كامل نظرا لوجود بند في العقد (لا يعتد بهذه الكميات الا بعد صدور نتايج الاختبارات) ونظرا لظهور نتايج الاختبارات ظهور بعض المواد الراسبه ونظرا لاعتماد الخبير بناء علي طلب المدعي في مذكرته خصم مبلغ (320.000 ريال) لمعالجه المواد الراسبه اذا ما الداعي لعدم صرف باقي مبلغ المستخلصات؟ وعليه تم التوصيه بصرف قيمه المستخلصات المقدمه بعد خصم مبلغ التعويض المطلوب من المدعي عليه. 4. اعترض المدعي عليه علي (تجاهل) الخبير لخطاب استشاري المشروع (مكتب (…) نفيدكم بانه لم يتم تجاهل رد استشاري المشروع الذي نكن له كل التقدير وانما لان رد استشاري المشروع كان ردا دبلوماسيا للغايه وافاد بمعلومات واضحه وظاهره للخبير الهندسي من واقع دراسه ملف الدعوي وكنا نامل في رد مالك المشروع الموجه له الخطاب في الاساس. 5. تم تعديل التقرير الثاني والخاص بوجود مخالصه ماليه بين الطرفين نظرا لوجود شيك بتاريخ 19/10/2014م والمذكور فيه (قيمه المستحق حتي تاريخه) وذلك نظرا لظهور شيك اخر بنفس اليوم ورقم تال لرقم الشيك الاول ونصه (دفعه من الاعمال) وذلك يدل علي استمراريه الاعمال والدفعات بين الطرفين. وبناء علي ما سبق نؤكد علي ما جاء بالتقرير السابق من نتايج وتوصيات. وبجلسه الاربعاء 20/4/1438ه طلب الحاضرين الاطلاع علي رد الخبير النهايي المقدم في الجلسه الماضيه والمتضمن اجابته علي المذكره الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وبجلسه الثلاثاء 17/5/1438ه ذكر وكيل المدعي عليه بان اخر شيك استلمه كان مؤرخا في 19/10/2014م برقم (00001189) مسحوب علي البنك الاهلي لصالح مؤسسه (…) بمبلغ وقدره خمسه وثمانون الفا وثمانمايه واحدي وخمسون ريالا قيمه المستحق حتي تاريخه عن اعمال الطرق لمشروع (…) مما يوضح ان انسحابه مؤرخا في 7/9/2014م كما هو موضح في خطابه المؤرخ في 22/9/2014م وبعرض ذلك علي الخبير ذكر ان هذا غير منطقي وذلك لكون العلاقه بين المقاول الرييسي والمالك تختلف بين المقاول الرييسي والمقاول من الباطن ثم طلبت الدايره من الخبير الهندسي توضيح الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما في مطالبه المدعي بالتعويض عن التاخير الحاصل من المدعي عليه. وبجلسه الاثنين 14/6/1438ه قدم الخبير الهندسي تقريره النهايي في القضيه وباطلاع الاطراف طلبا الاجل للاطلاع علي ما جاء فيه. وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات وبعرضها علي الخبير الهندسي ذكر انه لا جديد وقد تم الرد علي جميع النقاط فيها سابقا وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (763.688 ريال) (سبعمايه وثلاثه وستون الف وستمايه وثمانيه وثمانون) المتبقي من قيمه المستخلصات من المستخلص رقم (1) الي المستخلص رقم (7). وبمبلغ قدره (600.000 ريال) ستمايه الف ريال) قيمه تعويض عن توقف المعدات والطاقم الفني لمده مايه وعشرون يوما وبمبلغ وقدره (1.000.000) (مليون ريال) قيمه تعويض عن فسخ العقد. وبما ان المدعي عليه يطلب الزام المدعي بمبلغ وقدره (1.465.752) (مليون واربعمايه وخمسه وستون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال) قيمه استكمال الاعمال نيابه عن المقاول. وحيث تبين للدايره بعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين وعلي التقارير المحاسبيه المقدمه من الخبير المحاسبي وردود اطراف الدعوي حصول قصور وخلل من طرفي الدعوي في التزاماتهم بمقتضي العقد، وبما ان الماده السادسه بند رقم (2) نصت علي (عند فسخ العقد من قبل اي من الطرفين ولاي سبب كان يتم عمل مستخلص نهايي ويتم الدفع خلال – 90 يوما – من تاريخ المخالصه). وبما انه لم يتم اعداد مستخلص نهايي، ولانعدام وجود بند صريح في العقد ينص علي التعويض علي فسخ العقد فان الدايره تنتهي الي عدم احقيه المدعي بالتعويض في فسخ العقد. وبما ان الماده السادسه بند 3 من العقد: نصت علي انه (في حال توقف الطرف الثاني عن العمل دون اي مبرر يحق للطرف الاول استكمال الاعمال المتبقيه علي حساب الطرف الثاني مهما كانت التكاليف دون قيد او شرط) وبما انه وجد مبرر لتوقف العمل يكمن في تاخر تسليم خرايط المشروع والتعديلات الجوهريه بالخرايط اثناء سير العمل. فان الدايره تنتهي الي عدم احقيه المدعي عليه في ذلك. وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه مبلغ وقدره 763.418 ريال المتبقي من المستخلصات من رقم (1) الي رقم (7) وبما ان المدعي قد اقر بوجود اخطاء من جانبه في توريد المواد الراسبه ومعالجتها كما اوضحت نتايج الاختبارات الفنيه الصادره من مختبر امانه محافظه جده هذه الاخطاء، وبما ان المدعي عليها قد قررت مبلغ (320.000 ريال) كتعويض عن معالجه المواد الراسبه وحددت هذا المبلغ واقر المدعي به فان ذلك مما يستوجب الزام المدعي به، واستحقاق المدعي للمبلغ المتبقي وقدره 443.418 ريالا. وبما ان المدعي يطلب التعويض عما قام به المدعي عليه من ايقافه عن العمل وحيث ثبت خطا المدعي عليه بتاخره في تسليم المخططات وفي تعديل الخرايط ومناسيب الطرق ودخول مقاول اعمال البنيه التحتيه اثناء سير العمل مما تسبب في ايقاف المعدات والاعمال وترتب الخساير الماديه فان في ذلك ضررا علي المدعي ولو لا وجود الخطا ما حصل الضرر مما يتضح معه العلاقه السببيه بينهما واستحقاق المدعي لمبلغ التعويض والذي قدره الخبير بعد النظر في المساحه التي تم ايقاف العمل فيها والمده وتقديرها بناء علي ما تقتضيه الخبره ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من طلبه عزل الخبير، فان الخبير الهندسي لا يمكن ان يرد الا حسب ما بينه نظام المرافعات الشرعيه من ان الخبراء لا يتم ردهم الا بما يرد به القضاه. وبما ان الخبير قرر بان لكل طرف في الدعوي استحقاق وقد تم عمل مقاصه بين الطرفين بعد تحميل اتعاب الخبره علي المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (…) للانشاءات والتعمير سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…) (رخصه اقامه (…) بان يدفع لمؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري (…) لصاحبها (…) (هويه وطنيه (…) مبلغا وقدره ستمايه وثمانيه الاف واربعمايه وثمانيه عشر ريالا 604.418 وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. احمد الشهري امين السر علي بن خالد المشيقح عضو احمد بن محمد الشهري عضو محمد بن عبدالله الغامدي رييس الدايره القرار في القضيه رقم 5397/2/س لعام 1438ه المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ مؤسسه (...) للانشاء والتعمير والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 29/6/1438ه في القضيه رقم 631/2/ق لعام 1436ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الثلاثاء 12/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا قاضي الاستيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 7/11/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام مؤسسه (...) للانشاء والتعمير، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) رخصه اقامه(...) بان يدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) لصاحبها (...) (هويه وطنيه (...) مبلغا قدره ستمايه وثمانيه الاف واربعمايه وثمانيه عشر ريالا (608.418). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليها فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه وتنوه الدايره علي الخطا المادي الموجود في منطوق الحكم (604.418) والصحيح (608.418). (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 631/2/ق لعام 1436ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) (رخصه اقامه (...)) بان يدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) لصاحبها (...) (هويه وطنيه (...)) مبلغا قدره ستمايه وثمانيه الاف واربعمايه وثمانيه عشر ريالا(608.418). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره العدل محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه الدايره التجاريه الاولي (جده) القرار في القضيه رقم 5397/2/س لعام 1438ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ مؤسسه (...) للانشاء والتعمير والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 29/2/1438ه في القضيه رقم 631/2/ق لعام 1436ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء 24/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع عضوا قاضي بالاستيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور / سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 6/5/1439ه. وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها مؤسسه (...) للانشاء والتعمير، المقيد برقم (35) وتاريخ 22/3/1439ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 25/3/1439ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان المدعي عليها تحصلت علي ورقه قاطعه في الدعوي تتضمن اقرار الشركه المالكه للمشروع بمسؤوليه المدعيه عن الاضرار الناجمه عن المشروع نتيجه لاخطايه في التوريد والتنفيذ. وختم استدعايه بالطلب من المحكمه بقبول الالتماس شكلا وموضوعا. وبتاريخ 25/3/1439ه تقدم وكيل الملتمسه باستدعاء يطلب فيه مخاطبه محكمه التنفيذ لوقف تنفيذ الحكم حتي يتم الفصل في الالتماس المنظور لدي الدايره. الاسباب بما ان طلب وكيل المدعيه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وقد انتهي الحكم الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (608.418) ستمايه وثمانيه الاف واربعمايه وثمانيه عشرا ريالا.. وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر. وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 5397/2س لعام 1438ه. وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمسه في التماسه هو صوره من خطاب مترجم موجه من شركه (...) الي المدعي عليها ذكر انه تضمن الاقرار بفشل مقاول الباطن بتوفير المواد المطلوبه وفقا للمواصفات والتاخر في تسليم الاعمال الي اعمار الشرق الاوسط ولما كان المستند المذكور قد تم مناقشه مضمونه خلال نظر الدعوي وما تصمنه تقريرا الخبره في القضيه محل النظر فضلا عن ان باقي ما تضمنه الالتماس لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده ميتين من نظام المرافعات الشرعيه. الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. لذلك قررت دايره الاستيناف عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها الذي تطلب فيه اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 631/2/ق لعام 1436ه والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع عضو الدايره عبيد بن عوض العمري رييس الدايره