moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد (مؤسسه (...) لصاحبها (...)) المقيده لدي المحكمه التجاريه بجده برقم (١٩٠٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٠ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الحاديه عشر)، قام المدعي بشراء بضاعه من المدعي عليها وهي عباره عن اثاث منزلي بمواصفات محدده تم الاتفاق عليها وتبين عند وصولها ومعاينتها عدم مطابقتها لما تم الاتفاق عليه فطلب المدعي اعادتها فرفضت المدعي عليها استلامها او اعاده المبلغ مما احود المدعي لاقامه دعوي قضاييه بهذا الامر)، والقضيه انتهت بحكم نصه (وتم الحكم فيها بالتالي ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ٢- الزام المدعي برد البضاعه المستلمه من المدعي عليها، ٣- الزام المدعي عليها باعاده المبلغ)، وقام المدعي برفع دعوي تنفيذ في محكمه التنفيذ لتسليم البضاعه سالفه الذكر ولكن الدعوي ردت بسبب ان الحكم يلزم المدعي وليس المدعي عليها وتعد دعوي مقلوبه، وماطلت المدعي عليها بجعل منزل المدعي مستودع وخزين لترك بضاعتها ولم تستلمها واستغلت مساحه منزله للتخزين وذلك يعد ضرر علي المدعي حيث انه لم يستفد من مساحه المنزل ولم يتمتع به بسبب هذا الاثاث، وتخزين بضاعه المدعي عليها في المنزل قد احدثت تلفيات واضرار حيث ان مده تخزين البضاعه كان اكثر من (٦) سنوات، وقد تحمل المدعي اضرار ماديه ومعنويه ومنها مصاريف تنقل واجازات مهدره من عمله جراء هذه الدعوي حيث ان المدعي يعمل ب(...) ويسكن في (...)، ويحصر الاضرار بالاتي: ١- تاخرت المدعي عليها في رفع البضاعه من ١٤٣٩/٠٣/٢١ه الي ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، ٢- عدم ازاله البضاعه مما ادي الي (تلفيات في مكان بقاء البضاعه ومكان التخزين) وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ٣- تاخرت المدعي عليها في ازاله البضاعه مما ادي الي (اجازات المدعي وتنقل من مقر عمله في (...) الي محل المدعي عليها في (...)) وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ٤- بسبب العقد مما ادي الي (اتعاب محاماه واستشارات) من ١٤٣٨/١١/١٥ه الي ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، ٥- الزام المدعي عليها باستلام البضاعه او الاذن للمدعي بالتصرف فيها، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم في القضيه رقم (١٩٠٤) الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشر المحكمه التجاريه بجده، ٢- صك حكم بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٢ه في القضيه رقم (١٣٢٤) الصادر من دايره الاستيناف الاولي محكمه الاستيناف بجده، ٣- اخطار بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٦م علي مطبوعات مكتب المحامي (...) وممهور بتوقيع منسوب للمحامي، ٤- تقرير تعذر الصلح رقم (٤٤٠٨٠٠٩٩٥٩-٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان دعوي المدعي غير صحيحه جمله و تفصيلا، لانه علي غير حق بهذه الدعوي، وبصفه اصليه يدفع بدفوع شكليه وهي الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، و الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه بنظر الدعوي، و بصفه احتياطيه يدفع برفض الدعوي لعدم صحتها، لان المدعي هو المتسبب للمدعي عليها في العديد من الاضرار ولامتناعه عن تنفيذ صك الحكم الذي يستند اليه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليها، هذا وتشير الدايره الي مذكره وكيل المدعي عليها المتضمنه: لايحه المدعي وردت مختصره و مقتصره علي اقوال مرسله وغير مستند لثمه دليل علي حدوث الضرر من عدمه، و حيث ان حريه التقاضي مكفوله و حق بالمجتمع و لان البينه علي المدعي، فلم يقدم دليل علي مسيوليه المدعي عليها علي ما يدعيه، ويحق للمدعي عليها بان تطلب من المدعي بان يقدم ادله ثبوتيه علي صحه الدعوي، و اذا خالف ذلك فتقوم المحكمه بصرف النظر عنها، وبصفه احتياطيه يدفع برفض الدعوي لعدم صحتها لان المدعي هو المتسبب للمدعي عليها في العديد من الاضرار و لامتناعه عن تنفيذ صك الحكم الذي يستند اليه، والدليل علي ذلك ان المدعي عليها تقدمت لمحكمه التنفيذ بطلب الزام المدعي بتسليم الاثاث المبين بموجب صك الحكم الذي يستند اليه و لكنه امتنع، كما ان المدعي عليها تقدمت باكثر من طلب لتصحيح صك ذلك الحكم ان تفسيره لمحكمه التنفيذ، وكل ذلك تعنت المدعي، و كل ذلك بهدف الكيديه ليتقدم بدعواه الماثله، وحيث انعدم ركن الخطا بحق المدعي عليها، بما يثبت انعدام علاقه السببيه فيما بين الضرر الذي يدعيه المدعي و بين ثمه خطا من قبل المدعي عليها، ويطلب رفض الدعوي لعدم وجود مبرر للتعويض، حيث ان ما احتوته طلبات المدعيه الماثله لا تعدو ان تكون الا من قبيل الاثراء غير المشروع، ولما كان الواجب علي مدعي شيء اثباته والا تحمل مخاطر العجز عن الاثبات، فضلا عن استقرار القضاء علي عدم جواز التعويض عن الربح الفايت، لانه امر احتمالي، والتعويض انما يكون عن ضرر محقق الوقوع غير محتمل ولا متوهم والربح الفايت غير محقق الوقوع، وانما محتمل ومن ثم فلا يجوز التعويض عنه، وحيث انه تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل (البينه علي المدعي)، ولما كان المدعي لم يقدم اثبات ما يدعيه من اضرار فعليه موجبه للتعويض، لذلك يطلب رفض طلب التعويض، وبناء علي ما سبق يطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها و لعدم الاختصاص النوعي، واحتياطيا: يطلب رفض الدعوي لعدم صحتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، هذا وتشير الدايره الي مذكره المدعيه في خانه تبادل المذكرات المتضمنه: اولا: لم ترد المدعي عليها بشكل موضوعي، ثانيا: اقيمت هذه الدعوي بناء علي الماده (٣/٧٣) من نظام الرافعات الشرعيه تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، ثالثا: المفرط اولي بالخساره المدعي عليها هي من فرطت بعدم اخذ الاثاث منذ صدور الحكم وحتي تاريخه وتضرر المدعي جراء هذه المماطله، قام المدعي بارسال رساله نصيه قبل الدعوي الرييسيه لفسخ العقد وديا واسترداد مبالغ الاثاث وتسليم الاثاث، تمت مراسله وكيل المدعي عليها من قبل المدعي علي تسليم الاثاث وديا بعد صدور حكم الاستيناف وتم رفض مكتب المحامي (...) الذي يعمل لديه المحامي/(...) وكيل المدعي عليها في القضيه الاساسيه في الاستيناف وحتي محكمه التنفيذ، بعد رفض المدعي عليها استلامه وديا تم رفع دعوي تنفيذيه من قبل المدعي علي المدعي عليها وليس كما ذكرت المدعي عليها في مذكرتها انها هي من قامت بذلك، والمدعي عليها لم تقدم اي بينه او حجه تدل علي صدق ما تدعيه، والدليل علي عكس ذلك تماما، حيث ان المدعي عليها لم ترفق المستندات وضبوط الجلسات من محكمه التنفيذ علي ذلك! والتي تفيد علي ان المدعي هو من قام برفع دعوي التنفيذ وهو المتضرر الحقيقي اثر كل ما تقوم به المدعي عليها من مماطله وتاخير، ولكل ما سبق يطلب سرعه انهاء الضرر علي المدعي تاسيسا للقاعده الفقهيه الضرر يزال ، كما يتمسك بطلباته السابقه، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته؟ قرر الاكتفاء والفصل في الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعي انها سوف تحكم ب (١٠%) من قيمه المبلغ محل المطالبه في صك الحكم رقم: (٤٠٩٠٥٢١٣٦) ففهم ذلك، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انكاره للدعوي جمله وتفصيلا، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، ولما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه ونصها (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، مما تنتهي معه الدايره الي ما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩.٢٠٠) تسعه الاف ومايتا ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩٦٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الاعمال للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٠/١١/١٤٤٤ه الذي قضي: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩.٢٠٠) تسعه الاف ومايتا ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ١٤/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٠/١١/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٠٠٩٦٢) القاضي: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩.٢٠٠) تسعه الاف ومايتا ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.