tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5597 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1442-08-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1550bfaf-0ed5-47fe-8693-b138198a590f entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5597 لعام 1437 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم وكيل المدعي المثبته بياناته بملف القضيه الالكتروني الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها؛ بمذكره ادعاء تضمنت ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه باعمال حفر وتركيب صرف صحي من الباطن في مدينه (...) للمرحله الثانيه عشر وان المدعي عليه سدد من المستحقات مبلغ قدره (350.000) ريال وتبقي منها مبلغا قدره (750.000) ريال قيمه الاعمال المنفذه بالمشروع من قبل المدعيه، وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان موكله لم يوقع عقد مقاوله مع المدعي وانه تنازل له عن المشروع بمبلغ مليون ريال، وحرر له بالمبلغ شيك لم يصرفه واضاف بان اي مستخلصات يتم صرفها يكون بتحويلها للمدعي وان الاعمال المنفذه من قبل المدعي قيمتها مبلغ 350.000ريال فقط ثم احضر المدعي افاده من المالك بالاعمال المنفذه تضمنت " نشهد نحن الشركه (...) بان المذكور قد عمل لدي مؤسسه/ (...) (مقاول باطن لدينا بالمشروع المذكور اعلاه ) دون علمنا عن تفاصيل الاتفاق فيما بينهما. ثم سالت الدايره المدعي عما ذكره المدعي عليه من التنازل له عن العقد مبلغ مليون ريال فذكر بان بدايه التعاقد تم الاتفاق علي ان يتنازل المدعي عليه للمدعي عن العقد ويحيل المدعي محل المدعي عليه مقابل مليون ريال وحرر المدعي شيكا بهذا المبلغ لم يتم صرفه الا ان المدعي عليه لم يتنازل له عن المشروع ولم يدفع قيمه الاعمال التي نفذها فتوقف عن العمل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر انه تنازل له عن العمل بمبلغ مليون ريال وقد عمل المدعي في المشروع لمده سته اشهر ثم توقف عن العمل وخلال فتره عمله تم تسليم المستخلصات التي تم صرفها للمدعي بحدود مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف ريال وعقد التنازل بين الطرفين لا مسوغ لفسخه كما ان الاعمال التي نفذها المدعي محصوره ويمكن اثباتها وهي تقارب مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف ريال غير المبالغ التي استلمها. ثم افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه لخبير فوافقا علي ذلك وتكفل المدعي بدفع الاتعاب علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي عروض الخبره الوارده للدايره واتفق الطرفان علي ندب مكتب " (...) " بمبلغ قدره (20.000)ريال وتوصل الي عدم التزام المدعي عليها مؤسسه (...) بسداد بقيه مستحقات المدعيه عن الاعمال المنفذه بالمشروع وما يخص التنازل عن المشروع فان المدعي عليها لم تستكمل اجراءات التنازل عن العقد للمدعيه وانتهي الي "تستحق المدعيه مؤسسه (...) مبلغ وقدره 476065,13 ريال فقط اربعمايه وسته وسبعون الفا وخمسه وستون ريال سعودي وثلاثه عشر هلله حيث ان اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه مؤسسه (...) مبلغ وقدره 826065,13 ريال فقط ثمانمايه وسته وعشرون الفا وخمسه وستون ريال سعودي وثلاثه عشر هلله وحيث ان اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعيه عليها مؤسسه (...) الي المدعيه مؤسسه (...) مبلغ 350000 ريال فقط ثلاثمايه وخمسون الف ريال دفعتين علي مصرف (...) بموجب اقرار الطرفين. الامر متروك للدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه للنظر في مطالبه المدعيه مؤسسه (...) قيمه تركيب عدد 10 (...) بتكليف من قبل المدعيه عليها لمصلحه العمل كي لا يتوقف بمبلغ اجمالي 144044 ريال فقط مايه واربعه واربعون الفا واربعه واربعون ريال سعودي حيث لم تقدم اي مستند يثبت ذلك " ثم جري عقد جلسه مرييه وجري سؤال وكيل المدعي عن ما رصد في المحضر الاول من عدم توقيع عقد مقاوله فاجاب بقوله: ان موكلي وقع عقد مقاوله مع المدعي ولم اذكر عدم ذلك وصرف له منه المبلغ المذكور ثم اتفقنا علي التنازل ثم رفض المدعي وتوقف عن المشروع وحين استاذنا المقاول الرييسي ووافق علي ذلك رجعنا للمدعي واخبرناه بذلك فاخبرني بعدم موافقته علي التنازل هكذا قرر وبعرضه علي وكيل المدعي قرر بقوله ان التنازل مشروط بتنازل الشركه الام وهي شركه (...) ولم يحضر المدعي عليه تنازل منهم مده سته اشهر وقد راجعنا الشركه الام فاخبرونا بعدم تقدم المدعي عليه باي طلب ونتيجه لذلك توقفنا علي العمل واخبرتنا الشركه الام ان المدعي عليه استلم جميع مستخلصاته وهي الاعمال التي نفذناها والتي اثبتها الخبير هكذا قرر، ثم قرر وكيل المدعي الموافقه علي ما انتهي اليه الخبير وطلب الحكم له به ولم يوافق وكيل المدعي عليه علي قرار الخبير، ثم اكتفي الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. 
 (الاسباب)
فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع باقي مستحقاتها في عقد المقاوله بالباطن بين الطرفين في مشروع تنفيذ اعمال الصرف الصحي ب(...) للمرحله الثانيه عشر؛ ولما ادعت المدعيه بانها قد قامت بما قدر قيمته (1.100.000)ريال مقابل اعمال حفر وتركيب صرف صحي من الباطن في مدينه (...) للمرحله الثانيه عشر سدد منها المدعي عليه مبلغا قدره (350.000) ريال وتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (750.000) ريال ولما لم تنكر المدعي عليها التعاقد مع المدعيه وقدمت جميع ما لديها لدي الخبير، وكان مجمل جوابها انها قد تنازلت عن كامل المشروع للمدعيه بمبلغ مليون ريال وان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه بمبلغ 350 الف ريال فقط، ولما اجابت المدعيه بان المدعي عليها لم تتنازل له عن المشروع ولم تدفع قيمه الاعمال التي نفذها فتوقف عن العمل بسبب ذلك ،ولما ندبت الدايره خبيرا هندسيا اطلع علي ملفات القضيه واجتمع بالخصوم واطلع علي المستخلصات واطلع علي جميع الاوراق، ولما قدم تقريرا اطمانت اليه الدايره في مجمله، ولما انتهي تقرير الخبير في هذه القضيه وتوصل الي عدم التزام المدعي عليها مؤسسه (...) بسداد بقيه مستحقات المدعيه عن الاعمال المنفذه بالمشروع وما يخص التنازل عن المشروع فان المدعي عليها لم تستكمل اجراءات التنازل عن العقد للمدعيه وانتهي الي استحقاق المدعيه مؤسسه (...) مبلغ وقدره 476065,13 ريال فقط اربعمايه وسته وسبعون الفا وخمسه وستون ريال سعودي وثلاثه عشر هلله وسبب لها في تقريره بموجب ما انتهي اليه فيه؛ ولما وافقت المدعيه علي تقرير الخبير وطلبت الحكم بما انتهي اليه فقد انتهت الدايره الي الحكم للمدعيه بما انتهي اليه الخبير؛ وتحيل الدايره الي ما ورد في الوقايع وفي التقرير من تسبيبات اختصارا. ولما كانت المدعيه قد دفعت كامل اتعاب الخبير علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي، وقد حكم لها باغلب طلباتها، فان الدايره تري وجاهه تحميل اتعاب الخبير للمدعي عليه ،وقضت بمنطوقه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بمايلي: اولا/ بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 476065,13 ريال اربعمايه وسته وسبعون الفا وخمسه وستون ريال سعودي وثلاثه عشر هلله. ثانيا/ بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال اتعاب الخبير.
عضو 
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري 
عضو 
عبدالعزيز بن سليمان الغيث
رييس الدايره 
جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1483 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع باقي مستحقاتها في عقد المقاوله بالباطن بين الطرفين في مشروع تنفيذ اعمال الصرف الصحي (...) للمرحله الثانيه عشر، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (476065,13) ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير بمبلغ قدره (20.000)، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها افاد المستانف بانه ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وعليه خلت الدايره للمداوله.
 (الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 (منطوق الحكم)
بعدم قبول الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي