moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 10189 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) القابضه (مساهمه مقفله)، غير ذلك (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, وقد جاء في الصحيفه علي لسان وكيله الشرعي ما نصه: (اتقدم اليكم بصفتي وكيلا عن المدعي (...) بصفته شريكا في شركه (...)، علي المدعي عليهما شركه (...) القابضه مساهمه مقفله (س.ت (...))، ورييس مجلس الاداره (...), وحيث نصت الفقره (5) من الماده 88 من نظام الشركات علي ان من الحقوق الاساسيه لكل مساهم: (طلب الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها، ومراقبه اعمال مجلس الاداره)، وبناء علي اني قد زرت مقر الشركه في اوقات متعدده ولم يسمح لي بالاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها، كما ارسلت خطابا بطلبي الي رييس مجلس الاداره، ولم امكن من ذلك. تاريخ نشوء الحق 10/ شوال/ 1441ه وفتره المطالبه من بدايه عام 1428 الي تاريخ رفع الدعوي) وانتهي الي طلب: (الزام المدعي عليها شركه (...) القابضه مساهمه مقفله (س.ت (...)) والمدعي عليه (...)، سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم ((...)) بصفته رييس مجلس الاداره بتمكين موكلي من الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها), وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره بتاريخ 3/11/1441ه, حددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيها, وقد تبين حضور وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...), وتاريخ 17/10/1438ه, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله؟ ذكر انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي, وكرر ما ورد في مضمونها, ثم سالته الدايره: هل قام موكلك باخطار المدعي عليها بانه سيقيم هذه الدعوي وفقا لما نصت عليه الماده رقم (19) من نظام المحاكم التجاريه؟ فاجاب بانه لم يتم اشعار المدعي عليها بذلك, وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب الترافع والفصل في الدعوي بحالتها الراهنه. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليها كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) في مادته التاسعه عشره والتي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وهو ما لم يقم به المدعي كما ذكر ذلك وكيله في جلسه اليوم، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (10189/1/ق) وتاريخ (03/11/1441ه)؛ لما هو موضح بالاسباب, وبالله التوفيق, وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد