moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439203265 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للاستثمار العقاري التضامنيه وهي شركه محاصه التي اتفق فيها مع المدعي عليه ان يكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1440/07/11ه الموافق 2019/03/18م، وقد تضرر بسبب هذه القضيه بعدم الالتزام ببنود العقد مما ادي الي عدم الاستفاده من المبلغ منذ 3 سنوات خلال المده من 1440/07/11ه الي 1443/07/23ه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع راس المال والارباح مبلغ اجمالي (218,000) مايتان وثمانيه عشر الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد شراكه محاصه علي مطبوعات المدعي عليها برقم (369) وتاريخ 11/07/1440ه ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين. 2- اقرار بالمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها وقدره (218,000) مايتان وثمانيه عشر الف ريال علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 03/11/2021م ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/01 ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، مع تخلف المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي واضاف المدعي بانه يحصر طلب في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها باقرارها واما الاتعاب فيحتفظ بحقه برفعه في دعوي مستقله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظامالمحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع راس المال والارباح مبلغ اجمالي (218,000) مايتان وثمانيه عشر الف ريال. وبما ان المدعي استند في دعواه علي عقد الشراكه المبرم بين الاطراف، والاقرار بالمبلغ محل المطالبه الممهور بتوقيع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم يقدم جواب علي الدعوي في الجلسه الاولي وكذلك تخلفت عن الحضور في الجلسه الاخيره، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايتان وثمانيه عشر الف ريال 218000 لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.