moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 3606/1/ق لعام 1436 ه المقامه من المدعي / (...) ضد المدعي عليه / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين 7/2/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الثالثه بتشكيلها الاتي: القاضي/ خالد بن صالح الثويني رييسا القاضي/ ابراهيم بن عبد العزيز المفلح عضوا القاضي/ جمال بن فاضل العمري عضوا وبحضور/ فهد بن هذال الحرجين امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 15/4/1436 ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمه بلايحه دعوي، تضمنت ان المدعي اسس مع المدعي عليه شركه (...)، (ذات مسيوليه محدوده) وعقب تاسيس الشركه بفتره يسيره وتحديدا في عام 1427 ه اصيب المدعي بجلطه دماغيه، سببت له شللا نصفيا، وما زال يعاني منها حتي الان، مما اثر علي قدرته في متابعه اعمال الشركه مع المدعي عليه، الذي انفرد بالاداره مطلقا، كما ان المدعي عليه لم يسلم المدعي نصيبه من الارباح، ابتداء من السنه الماليه الاولي للشركه، المنتهيه بتاريخ 31/12/1996 م حتي تاريخه، مخالفا بذلك الماده (175) من نظام الشركات، كما انه لم يقم بدعوه الجمعيه العامه للانعقاد مخالفا بذلك الماده (174) من نظام الشركات، كما قام باستغلال العلامه التجاريه للشركه واسمها، فاسس مع اخرين وادار شركات اخري منافسه تحمل ذات العلامه، واسماء مشابهه لاسم الشركه، فاسس (...) التي تزاول ذات النشاط، كما اسس شركه (...) للتموين الغذايي، وانتهي الي طلب فرض الحراسه القضاييه علي شركه (...)، وتكليف مكتب محاسبي لمراجعه الحسابات ابتداء من السنه الماليه الاولي، المنتهيه بتاريخ 21/7/1427 ه الموافق 31/12/1996 م حتي تاريخه، وتسليم المدعي ارباحه، والزام المدعي عليه بتسهيل مهامه، وتزويده بميزانيات الشركه، وكشوف وارقام الحسابات ومستنداتها،وغير ذلك مما تستلزمه عمليه المحاسبه، والزام المدعي عليه باعتبار كل العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، والزام المدعي عليه، بتعويض المدعي بمبلغ ثلاثه ملايين ريال بسبب اخلاله بعقد الشركه ومتي ترتب علي ذلك من خساير، بالاضافه الي تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ خمسمايه الف ريال، وبعد قيد الدعوي بسجلات المحكمه، احيلت القضيه لهذه الدايره، فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت بمحاضر ضبط القضيه، حيث حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن دعوي موكله كرر ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي قدم مذكره، حاصلها ان اصابه المدعي بجلطه دماغيه لم تؤثر علي قدراته العقليه، حيث كان يدير عددا من الاعمال التجاريه الخاصه به، اما الارباح فان المدعي كان يتسلم ارباحه بشكل منتظم وثابت، حيث كان اخر مبلغ تسلمه بتاريخ 12/4/1436 ه، وقد كان اجمالي المبالغ التي تسلمها من بدايه الشراكه حتي هذا التاريخ مبلغا قدره (17.804.330) ريالا، اما عن قيام المدعي عليه بتاسيس شركات تعمل في ذات النشاط، فان عقد تاسيس الشركه المبرم بين الطرفين لم ينص علي حرمان اي من الشريكين من العمل في ذات النشاط بشكل مستقل، اما طلب المدعي بفرض الحراسه القضاييه، فتفيد الدايره بعدم نظاميه هذا الطلب، حيث تسلم المدعي كافه حقوقه، منذ تاسيس الشركه حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، كما ان المدعي لم يقدم ايه اسباب معقوله يخشي معها خطرا عاجلا من بقاء اداره الشركه بيد المدعي عليه، اما طلبه تكليف محاسب قانوني فلا حاجه لذلك، اما طلب اعتبار العمليات التي قام بها المدعي لحسابه الخاص قد تمت لحساب شركه (...)، فالجواب عن ذلك بعدم ارتكان هذا الطلب لاي سند شرعي او نظامي، حيث اسس المدعي عليه تلك الشركات مع اخرين من ماله الخاص، وهي مستقله عن الشركه محل الدعوي، وانتهي وكيل المدعي عليه الي طلب رفض الدعوي ثم حصر وكيل المدعي طلبه في اجراء المحاسبه مع المدعي عليه، منذ بدايه الشراكه حتي تاريخ 26/10/1436 ه، حيث ان المدعي احد مدراء الشركه الا انه لم يتمكن من الاطلاع علي ميزانيات الشركه ومستنداتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، ذكر بان المدعي عليه قد تسلم كامل حقوقه في ارباح الشركه، وانه قد تسلم الميزانيات حتي عام 2013 م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه لا يرغب في تسليمه الميزانيات ويحصر طلبه في اجراء المحاسبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه بان موكله لا يمانع من اجراء المحاسبه لكن خارج القضاء، وبعرض ذلك علي المدعي طلب ان تكون المحاسبه عن طريق القضاء، وبجلسه 26/10/1436 ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 21/1/1437 ه، وباحاله القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بتاريخ 30/4/1437 ه حكمها القاضي بنقض حكم هذه الدايره، وبتاريخ 15/5/1437 ه احيلت القضيه للدايره، فطلبت الدايره من وكيل المدعي حصر طلبات موكله، وتحديد المبالغ التي يطالب بها في هذه الدعوي، حتي تتمكن الدايره من النظر في طلباته، فذكر بانه يطلب تمكينه من الاطلاع علي مستندات الشركه واوراقها، حتي يتمكن من بيان مستحقات موكله، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه افهام موكله بتمكين المدعي من الاطلاع علي مستندات الشركه واوراقها، فاستعد بذلك، ثم ذكر وكيل المدعي بانه لم يتمكن من بيان مستحقات موكله التي يطالب بها، حتي يتسلم ميزانيات الشركه من المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، ذكر بان مندوب المدعي تسلم المستندات عدا احد عشر مستندا لعدم اكتمالها، وبعد اكتمالها تم الاتصال بمندوب المدعي الا انه لم يحضر، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه افهام موكله بتسلم المدعي او من يفوضه باقي المستندات، ثم ذكر وكيل المدعي بان موكله لم يتسلم بقيه المستندات، لرفض المدعي عليه ذلك، كما ان المحاسب لدي المدعي عليه رفض تسليم موكله اي مستندات، وطلب منهم الرجوع للمدعي عليه، كما ان موكله حاول الدخول للشركه، الا انه لم يتمكن لرفض المدعي عليه ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح، وقدم صوره مستندين، ذكر بانها تثبت تسليم المستندات، وباطلاع وكيل المدعي علي تلك المستندات، ذكر بانها انما تثبت استلام بعض المستندات، ثم ذكر وكيل المدعي بانه يحصر طلبه في هذه الدعوي في تمكين موكله بصفته مديرا وشريكا او من يفوضه بذلك من الاطلاع علي كافه مستندات الشركه ودفاترها ووثايقها، وذلك لان موكله لم يطلع علي مستندات الشركه في السنوات الاخيره لمرضه، كما ان المدعي عليه يرفض دخول المدعي للشركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، ذكر بانه تم تسليم وكيل المدعي كافه الميزانيات، وعددها (19) ميزانيه، ولا مانع لدي موكله من مراجعه المدعي لمحاسب الشركه للاطلاع علي ما يريد، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه. (الاسباب) حيث حصر وكيل المدعي طلب موكله في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه بتمكين موكله بصفته مديرا وشريكا او من يفوضه بذلك من الاطلاع علي كافه مستندات الشركه ودفاترها ووثايقها، وذلك لان موكله لم يطلع علي مستندات الشركه في السنوات الاخيره لمرضه، لرفض المدعي عليه دخول موكله للشركه، وحيث قرر وكيل المدعي عليه بانه لا مانع لدي موكله اطلاع المدعي علي كافه مستندات الشركه ووثايقها، ولان المدعي احد مديري الشركه، واحد الشريكين فيها، ولان له حق الاطلاع في مركز الشركه علي مستنداتها، وفحص دفاترها ووثايقها، وفقا للماده الثالثه والسبعون من نظام الشركات والمتضمنه ان للشريك حق الاطلاع علي مستندات الشركه، وفحص دفاترها ووثايقها، بل له فوق ذلك حق اداره الشركه مع المدعي عليه بصفته مديرا، وحيث قرر وكيل المدعي عليه بانه ليس لدي موكله مانع من تمكين المدعي من الاطلاع علي مستندات الشركه وفحص دفاترها ووثايقها، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بتمكين المدعي او من يفوضه من الاطلاع في مركز الشركه علي مستنداتها، وفحص دفاترها ووثايقها. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا لشركه (...) بتمكين المدعي (...)سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا وشريكا في شركه (...) او من يفوضه من الاطلاع في مركز الشركه المذكوره علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها وكافه مستندات الشركه وسجلاتها. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. فهد بن هذال الحرجين امين السر جمال بن فاضل العمري عضو ابراهيم بن عبد العزيز المفلح عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره قرار في الالتماس المقدم من (...) علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 7/2/1438 ه في القضيه رقم 3606/1/ق لعام 1436 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 2192/ق لعام 1438 ه المقامه من/ (...) ضد / (...) المؤيد من محكمه الاستيناف بحكمها المؤرخ 10/5/1438 ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء 5/2/1439 ه عقدت التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا بحضور امين سر الدايره/ عبد المجيد بن محمد ال داود، وذلك للنظر في الالتماس المشار اليها اعلاه، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 7/8/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه، وبعد دراستها وبعد المداوله فيها؛ اصدرت الدايره قرارها الماثل: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 ه قد حدد لقبول التماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200) منه علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:- ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم باوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي اكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وحيث ان الحاله الماثله ليست من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي ان عدم قبول الالتماس المقدم من المحكوم عليه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي / (...) علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 7/2/1438 ه في القضيه رقم 3606/1/ق لعام 1436 ه المقامه من / (...) ضد / (...)، المؤيد من محكمه الاستيناف بحكمها المؤرخ 10/5/1438 ه لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد المجيد بن محمد ال داود امين السر د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره