moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571343268 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للاغذيه المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره بموجب اتفاقيه فتح حساب بتاريخ (16/ 02/ 2023م)، علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليه مقابل ان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ الفواتير المتضمنه قيمه التوريد. وعليه قامت المدعيه بتوريد المواد الغذاييه بمبلغ اجمالي قدره (309,501.52) ثلاثمايه وتسعه الاف وخمسمايه وواحد ريال واثنان وخمسون هلله عن الفتره من تاريخ 14/ 05/ 2023م الي تاريخ 09 /09/ 2023م وفقا للفواتير المتضمنه قيمه التوريد وكشف الحساب، وقد سدد المدعي عليه مبلغ وقدره (61,467.30) واحد وستون الف واربعمايه وسبعه وستون ريال وثلاثون هلله، وعليه يصبح المتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليه مبلغ اجمالي قدره (248,034.22) ميتان وثمانيه واربعون الف واربعه وثلاثون ريال واثنان وعشرون هلله. وقد سلمت المدعيه المبيع كاملا للمدعي عليه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 09/ 10/ 2023م. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ و قدره (248,034.22) ميتان وثمانيه واربعون الف واربعه وثلاثون ريال واثنان وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من شركه (...) للاغذيه المحدوده من تاريخ 14/ 05/ 2023م حتي تاريخ 09/ 09/ 2023م المتضمن مبلغ قدره (248,034.22) ميتان وثمانيه واربعون الف واربعه وثلاثون ريال واثنان وعشرون هلله والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعيه. 2- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (14) علي مطبوعات (شركه (...) للاغذيه المحدوده) من الفتره 14/ 05/ 2023م حتي الفتره 09/ 09/ 2023م ممهوره بختم وتوقيع منسوب للطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 17/ 12/ 1445ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد التحقق من المسايل الاوليه عرضت الدايره الصلح علي الطرفين الا انه لم يتم. ثم بسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره نصها: ادعي وكيل المدعيه فيها بان لموكلته مبلغ وقدره (248,034.22) ميتان وثمانيه واربعون الف واربعه وثلاثون ريال واثنان وعشرون هلله، وبالاطلاع علي فتح الحساب يتبين ان المفوضين هو المدعو/ (...) بالاستلام والمطابقه علي صحه الارصده، كما ارفق خطاب لم تبين الشخص الذي قام بالتوقيع علي الخطاب المؤرخ في 29/ 12/ 2023م ، وما صفته الشخص الذي قام بالتوقيع، وما صحه الختم الموجود علي المصادقه، وما ورد بالماده السادسه والثلاثون ما نصه ( للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه. ب- ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ) وطالب بالحكم برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعي به. ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تطلب المدعيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (248,034.22) ميتان وثمانيه واربعون الف واربعه وثلاثون ريال واثنان وعشرون هلله، لقاء مواد غذاييه وردتها المدعيه للمدعي عليه، واذ اجاب وكيل المدعي عليه عن الدعوي بان المفوض بالتوقيع حسب خطاب فتح الحساب هو (...)، وان الخطاب المرفق لم يبين الشخص الذي قام بالتوقيع وصفته وصحه الختم الموجود فيه. واذ لم ينكر وكيل المدعي عليه صراحه ما هو منسوب لموكله من اختام علي المستندات التي قدمتها المدعيه واكتفي بذكر ان المحرر لم يبين فيه صفه الذي وقع عليه ولم يتبين صحه الختم الممهور بالمستندات؛ فان الدايره تضفي علي تلك المستندات حجيتها بمواجهه المدعي عليه، ولما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولجميع ما سبق وتقرر؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره 248,034.22 ريال، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571343268 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للاغذيه المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (248,034.22) ميتان وثمانيه واربعون الف واربعه وثلاثون ريال واثنان وعشرون هلله، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره 248,034.22 ريال. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء فيه: اسباب الاعتراض اولا / تتلخص وقايع القضيه موضوع الحكم محل الاعتراض ان وكيل المدعيه يدعي فيها بان لموكلته بموجب بمبلغ ميتان وثمانيه واربعون الفا واربعه وثلاثون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله مقابل مواد غذاييه ، فان ما ذكرته المدعيه غير صحيح ، حيث ان المصادقه التي تقدمت بها المدعيه لم تبين الشخص الذي قام بالتوقيع علي المصادقه المقدمه ، وما صفته الشخص الذي قام بالتوقيع ، وما صحه الختم الموجود علي المصادقه ، وما ورد بالماده السادسه والثلاثون ما نصه ( للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه. ب- ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ) بلا شك ان مبدا العداله يقتضي تمكين كلا المتداعين من الرد علي ما يثيره الطرف الاخر من دفوع ، وما ورد في صك الحكم يثبت بان المدعيه لم تحرر ذلك بالتفصيل. ثانيا : ذكر فضيله مصدر الحكم (وفقه الله) بان البينه المقدمه من البينه حجه فاننا نجيب بان انكارنا للبينه وعدم اقرارانا فيها وعدم تقديم المدعي لبينه تقوي جانبه ، حيث ان المدعي وكاله لم يجيب علي مذكرتنا بجواب ملاقي ، وقرر اكتفايه ، وكان بالامكان من الدايره ان تعرض المذكره علي المدعي وكاله اجابتنا وسماع دفوعه علي محرر السند الذي تقدم به ، الا ان الدايره حكمت بدون ان تسمع وتناقش المدعي وكاله ودون ان تناقش ، حتي يكتمل لها التصور الصحيح. اصحاب الفضيله: اطلب الحكم بنقض الحكم محل هذا الاستيناف الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده بالصك 4531156552 تاريخ 1445/12/27 في الدعوي رقم (4571343268) والحكم مجددا برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعي به . وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 09 / 02 / 1446ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وتبين للدايره ان الحكم الابتدايي خلا من جواب موضوعي علي الدعوي وتعلق بطلب نسخه من المستند رغم ان المستند المبرز في النظام بصوره واضحه ولم يتضمن مناقشه المستند ووجه الاعتراض عليه بشكل دقيق وانما اثيرت حوله استفسارات بعرض ذلك علي المستانف ارسل عبر الدردشه الجانبيه ما نصه ( لكل خير جاوب علي دعوي المدعي من ان موكلتي قامت بالتعاقد مع موكلته لتوريد مواد غذاييه بموجب كشف الحساب فصحيح ، وما ذكره من ان قيمه التوريد 309501.52 فغير صحيح ) فافهم بتقديم جواب موضوعي عبر النظام خلال هذا اليوم علي ان يعقبه تعقيب من المستانف ضده عليه وعلي ما ورد في لايحه الاعتراض، وفي تاريخ 14/02/1446 قدم المستانف مذكره جاء فيها: اولا / ما ذكره المدعي من علاقه توريد بين موكله وموكلي عباره عن توريد فهو صحيح، ولم ننكر ذلك وذلك بناء علي احكام اتفاقيه فتح الحساب المؤرخه في 16/02/2023ه. ، اما فيما يخص المبلغ المطالب به فهو غير صحيح ، والمبلغ الذي تقر فيه موكلتي خمسه وثمانون الف ريال ، واما ما زاد عن ذلك فلا تقر به . ثانيا/ اصحاب الفضيله سبق لموكلي وان طعن في المستند المقدم من المدعيه كبينه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه من حيث ان المستند خلي من اي اشاره الي انه رسمي وصادر من موكلي او من المفوض المتفق عليه / (...) وبالاطلاع علي اتفاقيه فتح الحساب بالصفحه رقم 2 بالسطر السادس ما نصه ( استلام البضايع :: ان المفوضين بالاستلام بهذا الطلب او باي مستند لاحق سواء كان ذلك بصفه مستمره او لمره واحده وسواء وردت بطلب الشراء او بصفه مستقله يفيد توقيعا بالاستلام موافقه من صاحب الحساب علي الكميات المستلمه وقيمته ويعتبر التوقيع المفوض علي الفاتوره او اذن التسليم استلاما لهذه الكميات) ، فالاجراء الذي يجب ان تتخذه المدعيه في تعاملها مع موكلي وفقا لاتفاقيه فتح الحساب اجراء وجوبي وليس جوازي ،وذلك بان تكون جميع اوامر الشراء او استلام البضايع تكون من قبل المفوض / (...) فقط ، كما ان الدايره لم تدقق فيه ولم توليه الاهتمام والتمحيص الكافيين كما انها تجاهلت الرد علي الدفع المقدم من موكلي . ثالثا / اصحاب الفضيله ان المدعيه وفقا لاتفاقيه فتح الحساب قد حددت الحد الايتماني في توريد البضايع وهو خمسه وثمانون الف ريال ، فكيف للمدعيه ان تقوم بتوريد مبلغ اكبر من قيمه الحد الايتماني المتفق عليه باضعاف مضاعفه ، وهذا يضعف دعوي المدعيه . نؤكد لاصحاب الفضيله بان ادعاء المدعيه باستحقاقها لمبلغ ميتان وثمانيه واربعون الفا واربعه وثلاثون ريال غير صحيح، وقد طلب موكلي من المدعيه تقديم اوامر الشراء او سندات الاستلام موقعه من موكلي او المفوض ، ولم يتم تقديمها ، كما ان المستند الذي تحتج به المدعيه خالي من اسم محرره ، حيث لم يبين الشخص الذي قام بالتوقيع علي الخطاب المقدم ، وما صفته الشخص الذي قام بالتوقيع ، وما ورد بالماده السادسه والثلاثون ما نصه ( للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه. ب- ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ) وعليه فقد خلي المحرر المقدم من ذلك . بناء عليه .. وبما ان الامر فاننا نطلب نقض الحكم علي ضوء ما تقدم من اسباب ، وفي جلسه يوم 16/02/1446 وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه والمذكره الجوابيه، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم : 79 من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اجرايها المرافعه علي النحو المبين في الوقايع اعلاه وبعد اطلاعها علي المواد رقم : 30 ورقم : 219 ورقم : 220 ورقم : 221 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه وعلي وضوح اقرار المدعي عليها وطلبها المهله كما هو موضح في الصفحه الثانيه من مستند جدوله المديونيه كما انه في المذكره الجوابيه علي لايحه الاستيناف لم ينكر ختمه علي مستند الجدوله سالفه الذكر ولم يطعن فيه باي طعن. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4531156552 الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 17/2/1445 في القضيه رقم 4571343268 فيما قضي به من : الزام المدعي عليه/ (...) (هويه وطنيه رقم (...)) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاغذيه المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره ( 248,034.22 ) ميتان وثمانيه واربعون الفا واربعه وثلاثون ريال واثنان وعشرون هلله لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.