tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630017989 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-07-22 date_hijri=1446-01-16 document_type=ruling entity=document_number:2d7cf94e-b20f-4103-b713-f983d0c83dff entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٤٤٣٦لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه: 
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (...) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٥/٢٢ه، بثمن اجمالي قدره (١١٨,١١٩.٦٠) مايه وثمانيه عشر الفا ومايه وتسعه عشر ريالا وستون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (١١٨,١١٩.٦٠) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وتسعه عشر ريال وستون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٧٠٠) سبعه عشر الفا وسبعمايه ريال، وقدم سندا لطلبه محررا عاديا عباره عن مطابقه رصيد، بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغا اجماليا علي المدعي عليها قدره (١٢٢,٠٠٠.٥٧) مايه واثنان وعشرون الفا وسبعه وخمسون هلله، وتمت المصادقه عليه، ممهورا بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢١ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب: ان موكله لم يسبق له التعامل مع المدعيه ولا يعلم اي شيء عن حقيقه التعامل وانما كان التعامل مع مورث موكله، كما ان مؤسسه (...) التجاريه كانت ملكا لمورث موكله وقد الت لموكله عن طريق الميراث الشرعي من والده المغفور له بموجب الصلح المثبت في الحكم الصادر في الدعوي رقم (١٤٤١ لعام ١٤٣٩ه) من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده، وقد تحولت المؤسسه الي شركه (...) شخص واحد ولا يوجد ما يدل علي استلام المؤسسه للكميات التي تدعي بها المدعيه ولا كيفيه التسليم ومن الذي تسلم منهم كما ان المدعي عليها لم تقدم ما يفيد تسليم هذه الكميات، وان الحق المدعي به منذ عام ١٤٣٥ه اي منذ اكثر من عشر سنوات كما ان مورث موكله قد توفاه الله في غضون عام ١٤٣٥ه وسكوت المدعيه طيله هذه الفتره دليل علي براءه الذمه، كما ان مستند مطابقه حساب عميل الذي قدمته المدعيه موقع من شخص لا يعلمه موكله ولم يكن علي كفاله مؤسسه (...) التجاريه، وطلب رفض الدعوي، وبسؤاله عن الختم الممهور في مطابقه الرصيد هل هو من اختام موكله اجاب قايلا: لا يعلم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (١١٨,١١٩.٦٠) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وتسعه عشر ريال وستون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٧٠٠) سبعه عشر الف وسبعمايه ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان موكله لم يسبق له التعامل مع المدعيه ولا يعلم اي شيء عن حقيقه التعامل، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبناء علي ما ورد من نظام الدفاتر التجاريه لماده الثامنه:
علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل.
وبما ان المدعي عليه ذكر بانه لا يعلم عن الختم ولم ينكره مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها
اما عن طلبه اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٧٠٠) سبعه عشر الفا وسبعمايه ريالواستنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وبما ان طلب اتعاب التقاضي تابع للطلب الاول يثبت بثبوته ويزول بزواله مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٨,١١٩.٦٠) مايه وثمانيه عشر الفا ومايه وتسعه عشر ريالا و ستون هلله. واتعاب المحاماه ( ١١٨٠٠ ) احد عشر الفا وثمانمايه ريال لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٤٤٣٦لعام ١٤٤٥ه 
المدعي: 
شركه (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه: 
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (١١٨,١١٩.٦٠) مايه وثمانيه عشر الف ومايه وتسعه عشر ريال وستون هلله وذلك لقاء ان تورد المدعيه للمدعي عليها (...)، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٧٠٠) سبعه عشر الف وسبعمايه ريال وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٨,١١٩.٦٠) مايه وثمانيه عشر الفا ومايه وتسعه عشر ريالا و ستون هلله. واتعاب المحاماه ( ١١٨٠٠ ) احد عشر الفا وثمانمايه ريال. فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه بواسطه المحامي/ (...) و الذي تلخص في: السبب الاول: الخطا في التسبيب : ا - سببت الدايره حكمها بناء علي مستند مقدم من المدعيه وطعن عليه وكيل المدعي عليها بجلسه ٢٧/١٠/١٤٤٥ ه بانه لا يعلم عنه شيء وسالته الدايره هل الختم الممهور علي هذا المستند من اختام موكلك فاجاب بانه لا يعلم حيث ان التعامل كان مع والد المدعي عليه وطلب تقديم فواتير تؤكد صحه مبلغ المطالبه ولكن المدعيه لم تقدم اي فواتير تثبت صحه التعامل كما ان المبلغ المطالب به يختلف عما هو مدون بالسند مما يثير الشك حول صحه هذا المستند ، كما ان الذي وقع علي المستند لم يسبق له العمل لدي مؤسسه والد المدعي عليه ولا حتي الشركه المدعي عليها كيف استندت الدايره لمستند يراوده الشكوك وحيث ان الاحكام القضاييه تبني علي الجزم واليقين ولا تبني علي الظن والاحتمال . ب – استندت الدايره لنص الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعتبر المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبالرجوع لجلسه ٢٧/١٠/١٤٤٥ ه نجد بان وكيل المدعي عليها انكر معرفته بالمستند وكذلك عدم علمه بان الختم راجع لمؤسسه والد المدعي عليه اما لا , فالدايره لم توفق في استنداها لنص الماده (٢٩) من نظام الاثبات وذلك للاتي: ١ – ان المحرر العادي الذي قدمه وكيل المدعيه غير صادر من المدعي عليها ولنم يوقع منها وكذلك الختم الممهور علي هذا المستند ليس ختم المدعي عليها . ٢ – استثني نص هذه الماده حجيه المحرر العادي اذا انكره الخلف او نفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وهذا ما حدث بالفعل خلال الجلسات فقد نفي وكيل المدعي عليه علمه بهذا المستند وكذلك الختم الممهور عليه. السبب الثاني: وقوع غش وتدليس من قبل المدعيه اثر علي حكم الدايره: قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي مستند مطابقه رصيد حيث زعمت المدعيه بان المبلغ المدين به المدعي عليها هو مبلغ وقدره (١٦٠,١٢٠.١٧ ريال) مايه وستون الف ومايه وعشرون ريال وسبعه عشر هلله في حين ان المدعي عليها اعترضت علي هذا المبلغ كما هو واضح بمستند مطابقه الرصيد بان الرصيد هو مبلغ وقدره (١٢٢,٠٠٠.٥٧ ريال) مايه واثنان وعشرون الف وسبعه وخمسون هلله ، واعتبرت الدايره ان ماورد بمطابقه الرصيد المقدم من المدعيه. وانتهي الي طلبه ١ - قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده. ٢- قبول الاعتراض موضوعا ونقض الحكم لما هو موضح من اسباب. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وتبين ان المستانف ضدها لم تقدم ردها علي الاعتراض وفقا لماده ٢٢٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي توجب ايداع مذكره الرد قبل الجلسه بثلاثه ايام، وذكر وكيل المستانف ضده انه يتمسك بالحكم الابتدايي للرد علي ما جاء في الاعتراض، واكد المستانف علي الاعتراض والطلبات الوارده فيه، وان المستانفه انكرت المبلغ الوارد بالمصادقه المرسله من المدعيه للمدعي عليها، وقد اقرت المدعي عليها بالمصادقه ذاتها بمبلغ (١٢٢.٠٠٠/٥٧) ريال فقط، وتم سداد ما مجموعه (٤٢.٠٠٠/٥٧) ريال للمدعيه بعد تاريخ المصادقه المذكوره، فيكون المبلغ المتبقي والمستحق للمدعيه بناء علي ذلك (٨٠.٠٠٠) ريال فقط، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها.
الاسباب:
بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، سوي ما اورده فيه من سداد موكلته مبلغ (١٢.٠٠٠.٥٧) ريال , ومبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال , ومبلغ (١٠.٠٠٠) ريال , ولما كان الثابت سداد المدعي عليها لهذه المبالغ وفقا لكشف الحساب الصادر عن المدعيه والمرفق بدعواها, وكان السداد لاحقا لمصادقه الرصيد مستند الدعوي , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم دايره اول درجه محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوقه بحسم المبلغ الثابت سداده من المدعي عليها , وتعديل اتعاب المحاماه وفقا للمبلغ الحكوم به , وبه تقضي :
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (...) وتاريخ: ٠٤/١١/١٤٤٥ من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧١١٢٤٤٣٦) مع تعديل منطوقه ليكون: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال. واتعاب المحاماه ( ٨٠٠٠ ) ثمانيه الاف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.