moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5015 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/05/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "ابرم موكلي مع شركه (...)للمقاولات عقد مقاوله بتاريخ 26/01/1437ه علي تنفيذ مشروع مبني (...) و قد قام موكلي بانجاز اعمال الهيكل الانشايي للمحطه بقيمه مقدارها (15،206،140) ريال و ما زال يمارس اعماله في الموقع حتي تاريخ 04/08/1442ه و قد تاخرت شركه (...) في تسليم مستحقات موكلي الماليه مما اضطره الي اقامه دعوي يطالب بمستحقاته الماليه من شركه (...) للمقاولات قيدت لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم 661 لعام 1442ه لدي الدايره التجاريه الثانيه حيث قرر قاضي الدايره ندب خبير علي حساب موكلي لحصر الاعمال المنجزه في الجلسه المنعقده بتاريخ 26/07/1442ه الا ان المدعي عليها بمساعده الشركه (...) تعرضت لموكلي وقامت بالدخول لموقع المشروع بغرض احداث اعمال جديده في المشروع واستكمال اعمال المقاولات للمشروع، وهذا فيه مضره علي موكلي اثناء قيام الخبير بحصر الاعمال التي قامت بها موكلي ويؤدي الي عدم ضبط اعمال موكلي من اعمال المدعي عليها. لذا فان قيام المدعي عليها وبدون وجه حق باحداث اعمال جديده في المشروع قبل انتهاء الخبير من عمله المطلوب منه بناء علي طلب ناظر القضيه في القضيه رقم 661 المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض فيه ضرر علي موكلي. وطلب الحكم بوقف المدعي عليها عن الاعمال الجديده". وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وحددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضرت المدعيه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/06/1442ه، كما حضرت المدعي عليها وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) ، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي وطلبت الحكم بوقف اعمال المدعي عليها في المشروع. فسالتها الدايره هل هناك علاقه تجاريه بين موكلها والمدعي عليها؟ فذكرت انه لا يوجد علاقه بينهما. وبالجلسه ذاتها اصدرت الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه، ولما كانت الدعوي تتمثل في الحكم بوقف المدعي عليها عن الاعمال الجديده في تنفيذ مشروع (...) حسب عقد المقاوله المبرم بين المدعيه وشركه (...)للمقاولات المؤرخ في 16/01/1437ه. وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) . وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي واوراقها انه لا علاقه تجاريه بين المدعي والمدعي عليها، وانما العلاقه تكمن بين المدعي والمقاول الرييس في المشروع شركه (...)للمقاولات، وكذلك (...) _مالكه المشروع_. وبالتالي فان اقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليها ابتداء لا صفه له، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.