tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / government_procurement / procurement_rules

الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار «المعدلة»

uqn_gov_sa · rules · processed · 38 chunks

date_gregorian=2023-05-26 date_hijri=1444-11-06 document_type=rules entity=legal_basis:minister_decision:2428 entity=legal_basis:minister_decision:1225 entity=format:text/html entity=amendment:true entity=document_number:2428 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=government_procurement taxonomy_l3=procurement_rules validity=valid-modified validity_confidence=0.8
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2428) وتاريخ 19 /5 /1441ه، والمعدله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1225) وتاريخ 25 /10 /1444ه.

ماده(1):

)التعريفات(

يقصدبالعباراتوالمصطلحاتالاتيه-اينماوردتفيهذهالقواعد-المعانيالموضحهامامكلمنهامالميقتضالسياقخلافذلك:

النظام

نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.

اللايحه

اللايحه التنفيذيه للنظام.

الوزاره

وزاره الماليه.

الوزير

وزير الماليه.

الامانه

الامانه العامه للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.

الامين

الامين العام للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.

اللجنه

اي لجنه تشكل وفقا للنص الوارد في الماده (السادسه والثمانين) من النظام بهدف النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الاسعار.

الرييس

رييس اللجنه.

العضو

عضو اللجنه بما في ذلك الرييس ونايب الرييس والاعضاء الاحتياطيون.

امين السر

امين سر اللجنه المكلف بحضور جلسات اللجنه.

تعارض المصالح

هي الحاله التي تكون فيها مصالح شخصيه مباشره او غير مباشره للعضو مع اي من الاطراف ذوي العلاقه تتعارض مع مصلحه احد الاطراف ولغرض هذا التعريف فان القرابه العايليه حتي الدرجه الرابعه لاحد الاعضاء مع احد الاطراف تعد مصلحه شخصيه ينشا عنها تعارض مصالح.

القواعد

قواعد عمل لجنه النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الاسعار المنصوص عليها في الماده (السادسه والثمانين) من النظام.

البوابه

البوابه الالكترونيه الموحده للمشتريات الحكوميه.

ماده(2):

)الهدفمنالقواعد(

تهدف هذه القواعد الي تعزيز الاداء والفاعليه في انجاز المهام المتعلقه باللجنه، كما تحدد المسؤوليات والواجبات والاختصاصات والمهام المنوطه باللجنه واعضايها.

ماده(3):

(نطاقتطبيقالقواعد)

1- تحدد هذه القواعد انماط عمل اللجنه من خلال وضع الاسس والقواعد المنظمه لنشاطها، بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح والتعليمات الاخري ذات العلاقه.

2- تطبق هذه القواعد وكل ما ورد فيها علي جميع المعنيين باحكامها.

ماده(4):

(تشكيلاللجنه)

1- تشكل اللجنه من خمسه اعضاء اساسيين وعضوين احتياطيين ويصدر الوزير قرارا بتكليفهم.

2- اذا قل عدد الاعضاء عن العدد اللازم لصحه اجتماعات اللجنه يرفع الامين بالتنسيق مع الرييس للوزير لطلب تعيين عضو او اعضاء لاكمال النصاب.

3- للوزير اعاده تشكيل اللجنه او حلها متي اقتضت المصلحه العامه ذلك، ويصدر قرارا وزاريا بذلك.

ماده(5):

(مدهعضويهاللجنه)

1- تكون مده العضويه في اللجنه ثلاث سنوات قابله للتجديد.

2- يجوز للوزير في حال شغور عضويه احد اعضاء اللجنه -لاي سبب كان- وفاه او عجز او اعفاء ان يكلف بديلا عنه، ويكون التكليف لاكمال المده المتبقيه لسلفه في عضويه اللجنه.

ماده(6):

(اختصاصاتومهاماللجنه)

تتولياللجنهطبقالاحكامالنظام-عليوجهالخصوص-الاتي:

1- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسيه او اي قرار او اجراء تتخذه الجهه الحكوميه قبل قرار الترسيه.

2- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الاداء.

3- النظر في طلبات تعديل الاسعار وفقا لاحكام الماده (الثامنه والستين) من النظام.

ماده(7):

(صلاحياتاللجنه)

للجنهفيسبيلتحقيقاهدافهاعليوجهالخصوصالاتي:

1- الاطلاع علي جميع البيانات والتقارير والمستندات والمعلومات والسجلات والوثايق المتعلقه باعمالها، وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقه بالموضوعات التي تنظرها او التي تري اهميه الاطلاع عليها ذات علاقه بما يعرض عليها.

2- يجوز للجنه بالتنسيق مع الامانه الاستعانه -كلما دعت الحاجه- بمستشارين لدراسه ما تراه اللجنه من اعمال تتطلب دراسه من مستشارين مختصين او من جهات مختصه وفقا للميزانيه المعتمده.

ماده(8):

(مهامرييساللجنه)

يتوليالرييسالاشرافعلياللجنهوسيراعمالهاوانجازمهماتهاولهبصفهخاصهالاتي:

1- الاشراف علي اعمال اللجنه والالتزام بالمهام المنوطه بها.

2- اداره اجتماعات اللجنه والعمل علي تعزيز فاعليتها.

3- اداره اعمال اللجنه ومتابعتها.

4- دعوه اللجنه للانعقاد مع تحديد وقت وتاريخ ومكان الاجتماع بعد التنسيق مع الاعضاء.

5- الاشراف علي اعداد جدول اعمال اللجنه والموافقه عليه مع الاخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب اعضاء اللجنه في ادراجها.

6- التاكد من اكتمال المعلومات عن الموضوعات المطروحه لاتخاذ القرارات المناسبه.

7- تمثيل اللجنه امام الوزير او الجهات ذات العلاقه التي تتطلب حضوره.

8- المشاركه في اعداد التقارير الدوريه والسنويه بالتنسيق مع الامانه تتضمن ما انتهت اليه اللجنه من اعمال وانجازات ومقترحات بعد اعتمادها من اللجنه.

9- يقوم نايب الرييس مقام الرييس حال غيابه.

ماده(9):

(مهامعضواللجنهوالمسؤولياتالمنوطهبه)

يجبعليالعضوعندممارسهمهامهفياللجنهالالتزامبالاتي:

1- الالتزام باحكام النظام ولوايحه والقرارات ذات العلاقه اثناء قيامه بمهامه.

2- تخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤوليته بما في ذلك التحضير للاجتماعات.

3- المشاركه في مداولات اللجنه ونقاشاتها والتصويت علي الموضوعات المعروضه عليها.

4- الانتظام في حضور الاجتماعات، واخطار الرييس باي مانع يحول دون حضور الاجتماع قبل وقت كاف.

5- المحافظه علي سريه اعمال اللجنه والامتناع عن افشاء اي امر مما تداولته اللجنه او وقف عليه بسبب عضويته فيها.

6- تجنب حالات تعارض المصالح والافصاح للجنه عن اي حاله عند وقوعها، ويجب علي العضو التنحي وعدم المشاركه او حضور الاجتماعات او التصويت علي اي قرار يتعلق بها، وعلي امين السر توثيق واقعه التنحي في محضر اللجنه.

7- يباشر العضو الاحتياطي العمل في اللجنه حال اخطاره بذلك من قبل الرييس.

8- التعاون علي تحقيق مهام ومسؤوليات اللجنه.

9- ضمان سلامه القرارات والتوصيات الصادره عن اللجنه والتاكد من انها مبنيه علي اسس نظاميه.

10- الالتزام بمتطلبات الامن السيبراني وفقا لما يصدر عن الجهات ذات العلاقه.

11- الحرص علي الحضور والمشاركه الفاعله في اجتماعات اللجنه، والمساهمه بالاراء والتعبير عن وجهه النظر بمسؤوليه وحياد.

12- يجب علي الاعضاء التصرف بامانه والسعي لتحقيق اهداف اللجنه مع تقديم العنايه اللازمه في اداء مهامهم وممارسه اختصاصاتهم.

13- عدم قبول الهدايا من اي شخص له تعاملات مع اللجنه، والافصاح عنها للجنه.

ماده(10):

(انعقاداللجنه)

1- تعقد اللجنه اجتماعاتها في المقر المخصص لها، ويجوز ان يعقد اجتماع اللجنه في اي مكان اخر داخل المملكه عند الحاجه لذلك بالتنسيق مع الامانه.

2- تعتمد اللجنه بالتنسيق مع الامانه جدولا زمنيا لاجتماعاتها عند بدايه كل عام، وتراجع مواعيد الاجتماعات عند الحاجه وتعدل بناء علي موافقه الاعضاء، وعلي اللجنه الحرص علي اعداد جدول اجتماعاتها بما يحقق الالتزام بالمدد اللازمه للبت فيما يعرض عليها.

3- تجتمع اللجنه في الايام المحدده للاجتماع او بناء علي دعوه رييسها او نايبه في حال غياب الرييس، وذلك في الحالات العاجله والتي لا تستوعبها الاجتماعات وفقا للفقره (2) من هذه الماده.

4- لا يجوز تاجيل او الغاء الاجتماع المتفق عليه بشكل نهايي وفقا للفقره (2) من هذه الماده -وفي حال حدوث ذلك- لا يكون ذلك الا بموافقه رييس اللجنه وبناء علي طلب اغلبيه الاعضاء.

5- ترسل الدعوه للاعضاء مع جدول الاعمال والمستندات والوثايق قبل الموعد المحدد للاجتماع علي ان تشمل الدعوه جميع الوثايق والمعلومات والمستندات الخاصه بالموضوعات المراد البت فيها، وان ترسل لجميع الاعضاء قبل ثلاثه ايام علي الاقل من موعد الاجتماع.

6- للجنه دعوه من تراه الي حضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت ودون ان يكون له حق الاطلاع علي معلومات او بيانات سريه الا في حدود ما يحقق الغايه من حضوره، وذلك بعد توقيعه علي اقرار عدم الافصاح عن المعلومات التي سيطلع عليها، وذلك بالتنسيق مع الامانه علي ان يثبت ذلك بمحضر الاجتماع.

7- تكون جلسات اللجنه علنيه الا ان رات جعلها سريه لمصلحه تقدرها.

8- للجنه عند الحاجه عقد اجتماعاتها باستخدام الوسايل التقنيه.

ماده(11):

(نصاباللجنه)

1- لا يكون اجتماع اللجنه صحيحا الا بحضور اغلبيه الاعضاء بما فيهم الرييس.

2- يتولي رييس اللجنه او من يفوضه اداره الاجتماع وتنظيمه وطرح الموضوعات المجدوله علي جدول الاعمال والاشراف علي عمليه التصويت.

3- يجوز لاي عضو في اللجنه -استثناء وبعد موافقه الرييس- المشاركه في الاجتماعات من خلال استخدام الوسايل التقنيه، ويعد ذلك مكملا للنصاب القانوني للاجتماع.

4- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاعضاء اللجنه بسبب تنحي احد الاعضاء او عدم حضوره يكمل العضو الاحتياطي النصاب القانوني للجنه بدعوه من الرييس توجه باي وسيله بما في ذلك الاتصال الهاتفي او البريد الالكتروني، ويمكن ان تعاد جدوله الاجتماع لاقرب وقت يتمكن العضو الاحتياطي من الحضور لاكمال النصاب.

5- لا يجوز لاي عضو في اللجنه ان يفوض عضوا اخر لحضور الاجتماع عنه.

ماده(12):

(قراراتاللجنه)

1- تتخذ اللجنه قراراتها باغلبيه الاصوات المشاركه في الاجتماع.

2- تكون قرارات اللجنه مسببه ومشتمله علي الحيثيات والوقايع وما تراه من معلومات ضروريه.

3- في حال تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس.

4- فيما عدا حاله قبول التنحي لاحد الاعضاء، فلا يجوز للعضو الامتناع عن توقيع القرارات او التصويت عليها.

5- لا يجوز لاي عضو في اللجنه في حال غيابه ان يفوض عضوا اخر للتصويت عنه.

6- يحق للعضو التحفظ علي قرارات اللجنه وايضاح اسباب التحفظ في محضر الجلسه كتابه، وللجنه الرد علي التحفظ في المحضر ذاته، ولا يشار الي ذلك في نسخ القرار.

7- تتولي اللجنه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اي من ذوي الشان تصحيح ما يقع في قراراتها من اخطاء ماديه اما اذا وقع غموض او ابهام في القرار فلاي من ذوي الشان ان يطلب من اللجنه تفسيره.

ماده(13):

(مهامامينسراللجنه)

يكلفالامينبالتنسيقمعالرييسامينسرللجنهوليسلهحقالتصويتولهفيسبيلالقيامبمهامه-عليوجهالخصوص-الاتي:

1- التحضير والتنسيق للاجتماعات بما في ذلك اعداد جدول الاعمال بالتنسيق مع الرييس.

2- يجوز لامين السر بناء علي طلب رييس اللجنه تمرير اي من الموضوعات لاعضاء اللجنه لدراستها والنظر فيها.

3- حضور اجتماعات اللجنه، وتحرير محاضرها وتوثيقها ومتابعه توقيعها من الاعضاء.

4- بعد موافقه رييس اللجنه يجوز للامانه او امين السر تزويد اعضاء اللجنه والاطراف ذوي العلاقه بنسخ من محاضر الاجتماعات.

5- الاحتفاظ بجميع المستندات والوثايق الخاصه باللجنه بما في ذلك جدول الاعمال وسجلات متابعه تنفيذ القرارات والتنسيق مع الامانه بهذا الشان.

6- متابعه تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنه بالتنسيق مع الرييس والامانه.

7- اي مهمه اخري يكلف بها من اللجنه في حدود اختصاصاتها.

ماده(14):

(محاضرالاجتماعات)

يعدامينالسرمحضرالاجتماعويجبانيشملالاتي:

1- تاريخ الاجتماع ورقمه.

2- مكان انعقاده.

3- اسماء الحاضرين والمعتذرين عن عدم الحضور، مع بيان اسماء المدعوين لحضور الاجتماع من غير اعضاء اللجنه.

4- الموضوعات المعروضه علي جدول الاعمال والمحاور الرييسيه ذات الصله بالموضوعات الرييسيه.

5- جميع القرارات التي اتخذت والمسوغات التي دعت لاتخاذ مثل هذه القرارات والمرفقات المثبته لذلك.

6- اثبات نتايج التصويت، والتحفظات التي ابداها اعضاء اللجنه الحاضرون علي اي من القرارات التي اصدرتها اللجنه، ورد اللجنه علي التحفظ -ان وجد-.

7- يرسل امين السر المحضر لمراجعته من الاعضاء في اليوم التالي بحد اقصي من انعقاد الاجتماع، وعلي اعضاء اللجنه ابداء ملاحظاتهم علي مسوده المحضر -ان وجدت- خلال يومي عمل من تاريخ الارسال.

8- بعد معالجه الملاحظات يرسل امين السر المحضر بصيغته النهاييه لاعضاء اللجنه لاعتماده.

9- تحفظ محاضر الاجتماعات بعد توقيعها ورقيا او الكترونيا في ملف خاص لدي الامانه مرفق بها جميع الوثايق ذات العلاقه.

ماده(15):

(التقريرالسنويلاعمالاللجنه)

ترفعالامانهبعدالتنسيقمعاللجنهتقريراسنويااليالوزيرعليانيشملالمعلوماتالاتيه:

1- عدد الطلبات والتظلمات التي نظرتها اللجنه والقرارات التي اصدرتها.

2- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنه.

3- عدد الحاضرين من الاعضاء، ونسبه مشاركتهم.

4- احصاييات اللجنه وقراراتها، وما تم القيام به حيال تنفيذ تلك القرارات من الاطراف ذوي العلاقه.

5- المعوقات التي واجهت اللجنه في سير اعمالها.

6- الممكنات التي تساهم في تطوير اعمال اللجنه -ان وجدت-.

ماده(16):

(سريهاعمالاللجنه)

1- يجب علي اعضاء اللجنه وامين السر، ومنسوبي الامانه المحافظه علي سريه المعلومات التي يطلعون عليها من خلال عضويتهم في اللجنه او مساندتها، واستخدام المعلومات لغرض تحقيق اهداف اللجنه ومهامها فقط، وعدم الاعلان او التصريح باي من تلك المعلومات لاي طرف، او الافصاح عنها او استغلالها باي شكل من الاشكال.

2- يقع علي عاتق الاعضاء -بمن فيهم المنتهيه عضويتهم- سياسه الالتزام بسريه المعلومات، ولا يجوز باي شكل من الاشكال استخدام المعلومات التي تحصلوا عليها طوال مده عضويتهم، كما يجب المحافظه علي جميع المستندات والمحاضر او اي بيانات سلمت للعضو يدويا او الكترونيا واعادتها بعد انتهاء الغرض من استخدامها الرسمي.

ماده(17):

(التظلماتوالطلبات)

1- تحدد اللجنه الوثايق المطلوب توافرها لقيد التظلمات والطلبات في الحالات المنصوص عليها في الماده (السادسه والثمانين) من النظام، علي ان تشمل الاتي:

ا- صفه مقدم التظلم او المطالبه (اصيل، او وكيل، او ممثل قانوني).

ب- الاسم الكامل للمتظلم او مقدم المطالبه، ومهنته او وظيفته -ان وجدت- ومحل اقامته، ورقم سجله المدني، او السجل التجاري، والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته او وظيفته ومحل اقامته ورقم سجله المدني.

ت- بيانات التواصل.

ث- موضوع التظلم او المطالبه بالتفصيل مع تحديد الطلبات والاسانيد مع ارفاق جميع المستندات والوثايق الداعمه.

ج- ما يثبت اتخاذ الاجراءات لدي الجهه الحكوميه وفقا للماده (السابعه والثمانين) من النظام في حال التظلمات ويكتفي في هذا الخصوص بالاتي:

1- نسخه من قرار الجهه الحكوميه المتظلم منها او وصف للاجراءات المتظلم منها.

2- نسخه من التظلم الذي رفع للجهه الحكوميه رسميا، وذلك خلال المده المنصوص عليها في الماده (السابعه والثمانين) من النظام.

3- نسخه من قرار الجهه الحكوميه برفض التظلم، او اثبات مضي المده المنصوص عليها في الماده (السابعه والثمانين) من النظام.

2- يقدم المتظلم -بما في ذلك من استثني من تقديم الضمان الابتدايي- ضمانا يساوي نصف قيمه الضمان الابتدايي المقدم او الذي كان يجب تقديمه، ويعاد اليه اذا ثبت صحه التظلم وفقا للفقره (4) من الماده (السادسه والثمانين) من النظام.

3- يمنح المتظلم الذي تقدم بتظلمه خلال الاجازات الرسميه للبنوك مهله قدرها يوم عمل؛ لتقديم ضمانه البنكي.

4- يمهل المتظلم الذي قدم صوره لضمانه البنكي من خلال البوابه خمسه ايام عمل لتقديم اصله امام اللجنه.

5- علي الامانه نشر المتطلبات والمستندات التي يجب علي المتظلم توفيرها لتقديم تظلمه للجنه في الوسايل الالكترونيه المعتمده.

6- تعد المتطلبات والمستندات المنصوص عليها في هذه القواعد مستوفاه ومكتمله اذا توفر ما يقوم مقامها ويحقق غايتها في اجراءات البوابه الالكترونيه.

ماده(18):

(التعاملمعالتظلماتوالطلباتوابلاغالاطراف)

1- تقيد الامانه -من خلال امين السر- التظلمات والطلبات التي ترد الي اللجنه في سجل خاص يعد لهذا الغرض، وتتولي تنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها.

2- ترسل الامانه وثايق التظلمات والطلبات الي رييس اللجنه حال ورودها، وتتولي ابلاغ الجهه الحكوميه خلال هذه المده -ان استلزم الامر-.

3- يتضمن التبليغ نسخه من صحيفه التظلم او الطلب وما يتعلق بها، وتاريخ الرد عليها، وتاريخ النظر اذا استدعي الحضور باي وسيله من الوسايل التي تراها اللجنه مناسبه ومحققه للمقصود من التبليغ.

4- علي اللجنه البت فيما يرد اليها من تظلمات او طلبات خلال المدد المحدده بالنظام.

5- يجوز تقديم المذكرات من خلال الوسايل الالكترونيه ووفق المتطلبات المحدده في تلك الوسايل.

ماده(19):

(اجراءاتعملاللجنه)

1- تستكمل الامانه كافه المعلومات والمستندات المتعلقه بالمطالبه او التظلم وتحيلها الي اللجنه بعد دراستها واعداد مشروع قرار بشانها ومناقشته مع رييس واعضاء اللجنه –ان استلزم الامر- لتصدر اللجنه القرار المناسب.

2- للجنه طلب اي معلومات او مستندات متعلقه بالموضوع المراد البت فيه بما فيها المعلومات السريه ولها في هذا الشان طلب حضور ممثلي الجهات الحكوميه ذات العلاقه وسماع الشهود والاقوال وسماع الدفوعات.

3- اذا تبين للجنه من خلال نظرها في المطالبه ما يشير الي الاشتباه في وجود جريمه يعاقب عليها نظاما فعليها احالتها الي الجهه المختصه بنظرها وتستمر اللجنه في السير في نظر المطالبه ما لم يتبين لها انه لا يمكن النظر فيها حتي يبت في حاله الاشتباه بوجود الجريمه المشار اليها.

4- لا تنظر اللجنه في الطلبات والتظلمات اذا كان لدي صاحب الشان مطالبه قايمه في موضوعها لدي جهه قضاييه او اداريه او هييه تحكيم؛ بغرض الفصل فيها، ولا فيما صدر فيه قرار اكتسب الصفه القطعيه.

5- تكون كافه اجراءات النظر كتابيه، وللجنه سماع الاقوال والدفوع شفاهه واثبات ذلك في محضر الجلسه.

ماده(20):

(اليهتبليغالقراراتوانفاذها)

1- تبلغ الامانه بالتنسيق مع الرييس قرارات اللجنه للاطراف ذوي العلاقه باحدي الطرق المنصوص عليها في الماده (التسعين) من اللايحه.

2- تتولي الامانه تنفيذ قرارات اللجنه من خلال البوابه الالكترونيه حال صدورها.

3- تتولي الامانه مخاطبه الجهات المعنيه بانفاذ القرارات كالمركز الوطني لنظم الموارد الحكوميه لانفاذ القرارات التي يتعذر انفاذها اليا او يتطلب لانفاذها مخاطبه الجهه الحكوميه.

4- يكون الابلاغ الذي يتم وفقا لحكم الفقره (1) من هذه الماده منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ

ابلاغه.

ماده(21):

(الزاميهقراراتاللجنه)

قرارات اللجنه ملزمه للجهه الحكوميه.

ماده(22):

(التمثيلاماماللجنه)

يكون تمثيل ذوي الشان امام اللجنه وفقا للاحكام الوارده في نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه وما يصدر بشانهما من قرارات.

ماده(23):

(الامانهالعامه)

معمراعاهمهامالامانهالعامهللجان،تتوليالامانهباشرافالامينالعامالمهماتالاتيه:

1- الاعمال الاداريه والتحضيريه واجراء البحوث والدراسات والاستشارات المسانده.

2- تسجيل الطلبات والتظلمات وترتيبها وترقيمها واعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والبلاغات.

3- عمل الترتيبات اللازمه لاجتماعات اللجنه.

4- اعداد مسودات محاضر اللجنه وقراراتها.

5- مراجعه ما يحال الي اللجنه، واخطار ذوي الشان في حال وجد نقص في المعلومات او البيانات لاستكمالها.

6- تلقي المخاطبات الموجهه الي اللجنه، واعداد مسودات الردود عليها، وعرضها علي رييس اللجنه.

7- انشاء سجل لفهرسه وحفظ قرارات اللجنه

8- تصنيف القرارات التي تصدرها اللجنه.

9- اداره الضمانات الماليه المقدمه للجنه ومصادرتها والافراج عنها، والتنسيق بشانها مع الوزاره، وفقا لما يصدر عن اللجنه ومع مراعاه الانظمه والتعليمات ذات العلاقه.

10- عمل احصاييه سنويه عن اعمال اللجان وقراراتها ومده البت في الطلبات المعروضه عليها.

11- تكليف ممثلي الامانه امام القضاء عند الترافع في القضايا التي ترفع في مواجهه اللجنه.

12- التنسيق مع اللجنه واعداد التقارير الدوريه والتقرير السنوي لاعمال اللجنه ورفعه الي الوزير.

13- اداره محتوي الصفحه الخاصه باللجنه علي المواقع الالكترونيه.

14- اي اجراء اخر يدخل ضمن مهماتها بشان القرارات التي تصدرها اللجنه بالتنسيق مع الرييس او بامر من الوزير.

ماده(24):

(احكامعامه)

1- يجوز تعديل هذه القواعد بتوصيه من الامانه او اللجنه يقرها الوزير، او بقرار تلقايي من الوزير، وترقم الامانه وتحفظ نسخ القواعد وتعديلاتها.

2- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، تطبق اللجنه الاجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح والقرارات الصادره في شانها، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وذلك بما لا يخالف طبيعه الموضوع المعروض علي اللجنه، وبما لا يتعارض مع اختصاصاتها وصلاحيتها وطبيعه عملها.

3- اللغه العربيه هي اللغه الرسميه المعتمده في الطلبات المقدمه الي اللجنه، ولا تثبت اقوال امام اللجنه بلغه غير العربيه، وعلي من لا يستطيع التحدث باللغه العربيه اصطحاب مترجم يوقع في محضر الاجتماع، وعلي اي طرف يرغب في تقديم وثايق او مستندات مكتوبه بلغه اجنبيه ان يقدم معها ترجمه معتمده باللغه العربيه.

ماده(25):

(سريانونفاذالقواعد)

تسري هذه القواعد من تاريخ اقرارها من الوزير، ولا يجوز تعديلها الا بقرار منه، وتنشر في الجريده الرسميه.