moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439053046 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للنقليات المدعي عليه: شركه (...) الدوليه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 7/ 6/ 1443ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت قايله: ان المدعي عليها استاجرت من موكلتي خمس حافلات لنقل الحجاج والمعتمرين، وقيمه ايجار هذه الحافلات (46.650) سته واربعون الف وستمايه وخمسون ريال، سددت منه المدعي عليها مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها (26.650) سته وعشرون الف وستمايه وخمسون ريال، وهي تطلب الزام المدعي عليها بقيمه المتبقي من الايجار وقدره (26.650) سته وعشرون الف وستمايه وخمسون ريال، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل تم رفع دعوي مسبقا في هذه المطالبه؟ فذكرت بان موكلتها رفعت دعوي امام المحكمه العامه وصدر حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص، فطلبت منها الدايره ارفاق صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بعدم الاختصاص خلال ثلاثه ايام الكترونيا فاستعدت بذلك، ثم ارفقت وكيله المدعيه صك الحكم رقم (431962256) وتاريخ 19/ 4/ 1443ه الصادر من المحكمه العامه بمكه المكرمه، وفي جلسه 28/ 6/ 1443ه حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها مدير الشركه المدعي عليها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب مهله للرد الكترونيا خلال عشره ايام وفي حال تعذر الرد الكترونيا فتسلم المذكره يدويا في الدايره وتشير الدايره الي انه لا يمكن تحديد جلسات في يوم 20/ 7/ 1443ه لان النظام لا يقبل تحديد موعد في هذا اليوم، وعليه تقرر الدايره تحديد يوم 27/ 7/ 1443ه موعدا لتاجيل قضايا هذا اليوم، وفي جلسه 27/ 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 14/ 7/ 1443ه والتي جاء فيها: ان ما تضمنته دعوي المدعيه من ان موكلتي قد ابرمت مع المدعيه عقد استيجار حافلات بتاريخ 21/ 8/ 1437ه وان المدعيه اوفت بالتزاماتها التعاقديه ونفذت كامل مده العقد فغير صحيح، والصحيح ان المدعيه لم تنفذ العقد؛ حيث لم توفر التراخيص اللازمه لسير الحافلات الواجب علي المدعيه توفيرها وفقا للماده (4) من التزامات الطرفين المنصوص عليها في العقد محل الدعوي، مما تعذر معه علي موكلتي تحقيق المنفعه التي من اجلها تم التعاقد، وهذا يؤكد عدم تنفيذ المدعيه العقد وعدم ايفاء المدعيه بالتزاماتها الجوهريه التي نص عليه العقد، لذا والحاله تلك وحيث ان حقيقه التعاقد هي عقد ايجار، ولكون عقود الايجار تملك منفعه؛ تكون اجرتها مستحقه عند استيفاء المنفعه وينتفي الاستحقاق عند عدم استيفاء المنفعه، وحيث ان المنفعه المتعاقد عليها لم تتحقق ولم يتم استيفاؤها، والمدعيه علي علم يقيني بذلك، لذا فاني اطلب من فضيلتكم ما يلي1/ رد دعوي المدعيه، والزامها تسليم الدفعه المقدمه عن العقد محل المسلمه لها. فطلبت الدايره من وكيله المدعيه الرد علي هذه المذكره خلال خمسه ايام الكترونيا، وفي حال تعذر ذلك يسلم الرد ورقيا لدي موظف الدايره فاستعدت بذلك، وفي جلسه 12/ 8/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ 5/8 / 1443ه والتي جاء فيها: اولا/ لا صحه لما ذكرته المدعي عليها في المذكره محل الرد حيث جاءت خاليه من الاسانيد والبيانات الامر الذي يؤكد كذب ادعاءات المدعي عليها وما هو الا من قبيل الكلام المرسل الذي لا اساس له من الصحه. ثانيا/ لو افترضنا جدلا والافتراض غير صحيح بصحه ما ذكرته المدعي عليها بشان عدم تنفيذ المدعيه لالتزاماتها الوارده بالعقد فما الذي دفع المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (۲۰,۰۰۰) عشرون الف ريال سعودي بتاريخ 14/ 9/ 1437ه اي بعد تاريخ بدايه العقد المتفق عليه، كما ان سكوت المدعي عليها طوال هذه المده دليل علي كذب ادعاءات المدعي عليها. ثالثا/ نرفق لفضيلتكم اقرارات استلام المدعي عليها للحافلات محل التعاقد والمتفق عليها بين الطرفين، وذلك بموجب بيانات تسليم ومحاضر استلام موقع من قبل الطرفين، واعادت طلباتها السابقه، وارفقت عدد من المستندات. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد علي هذه المذكره خلال خمسه ايام الكترونيا، وفي حال تعذر ذلك فعليه تسليم رده ورقيا لدي موظف الدايره، فاستعد بذلك، وانه في حال عدم رده علي هذه المذكره فستعده الدايره ناكلا عن الجواب، وفي جلسه 26/ 8/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 17/ 8/ 1443ه والتي جاء فيها: ان ما قدمته المدعيه في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 12/ 8/ 1443ه من مذكره ومرفقاتها غير ملاقي لما دفعنا به من عدم تنفيذ المدعيه للعقد؛ كون المرفقات التي تستند عليها المدعيه في دعواها هي بيان باستلام حافلات ومحاضر استلام حافلات، وسبب عدم تنفيذ المدعيه للعقد ليس وجود الحافلات من عدمه، بل هو عدم اصدارها (تصريح خط سير للحافلات) من اجل تنفيذ اعمال العقد، والملزمه المدعيه باستصدار تلك التصاريح بموجب الماده (4) من العقد، كما ان وجود الحافلات من عدمه لا اثر له في تحقيق غرض العقد؛ كون غرض العقد مبين في تمهيده وهو نقل المعتمرين من الفندق الي المسجد الحرام؛ اي داخل المنطقه المركزيه للحرم المكي الشريف، مما يستلزم معه الترخيص للحافلات بذلك، وهو مالم تحققه المدعيه، مما يثبت معه عدم تنفيذ المدعيه لغرض العقد؛ لتعذر دخول حافلاتها للمنطقه المركزيه؛ بسبب خلوها من التصاريح اللازمه، الامر الذي يؤكد عدم استيفاء موكلتي للمنفعه المتعاقد عليها، فبالتالي عدم استحقاق المدعيه للاجره؛ كون حقيقه التعاقد عقد اجاره وفيها لا تستحق الاجره الا عند استيفاء المنفعه وهو الذي لم يتحقق لموكلتي في العقد، مما يثبت معه عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المدفوع لها من موكلتي في مقدمه العقد وقدره (۲۰٫۰۰۰) عشرون الف ريال، والذي اقرت المدعيه باستلامه من موكلتي في جوابها الماضي؛ عليه فانا نطلب رد دعوي المدعيه والزام المدعيه اعاده المبلغ المدفوع لها في مقدمه العقد وقدره (20,000) عشرون الف ريال. فطلبت الدايره من وكيله المدعيه الرد خلال ثمانيه ايام الكترونيا، وفي حال تعذر ذلك فيسلم الرد لدي موظف الدايره ورقيا؛ وبناء عليه، وفي جلسه 9/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوي ثم نبهت الدايره وكيله المدعيه الي عدم ارسالها ما طلب منها في الجلسه الماضيه، فذكرت بان المذكره جاهزه فطلبت الدايره ارفاقها خلال هذا اليوم، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه علي محاضر الاستلام والتسليم والاجابه علي اسماء السايقين الوارده في هذه المحاضر وهل هم تابعين للمدعي عليها ام لا فاستعد بذلك، وفي جلسه 22/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ 9/ 10/ 1443ه والتي جاء فيها: اولا/ نود ان نوضح لفضيلتكم بانه في الاعوام السابقه وبالتحديد عام ١٤٣٧ه وهو العام الذي ابرم الطرفين فيه العقد المؤرخ في 12/ 8/ 1437ه كانت تصاريح دخول المسجد الحرام تقتصر علي الصاق العقد المبرم بين الطرفين وشعار الفندق الذي يتم اخذ الحجاج والمعتمرين منه علي زجاج الحافلات للسماح للحافلات الدخول الي المسجد الحرام، فلم يكن هناك تصاريح مخصصه كما هو المعمول به بالوقت الحاضر، وتاكيدا علي ذلك بامكان فضيلتكم مخاطبه (...) للسيارات والاستعلام عن ما تم ايضاحه اعلاه. ثانيا/ عند الاطلاع علي محاضر تسليم الحافلات نجد انه ذكر فيه وجود تصاريح لعام ١٤٣٧ه وبناء علي ذلك وقعت المدعي عليها علي محاضر تسليم الحافلات وهذا دليل علي كذب ادعاءات المدعي عليها، كما انه عند الاطلاع علي محاضر استلام الحافلات نلاحظ وجود عده تلفيات بالحافلات حيث اقرت المدعي عليها بتسببها بهذه التلفيات بالتوقيع علي قيمه هذه المخالفات، مما يدل علي ان الحافلات كانت تحت يد وتصرف المدعي عليها طوال مده العقد للغرض الذي تم الاتفاق عليه، واعادت طلباتها السابقه. كما اطلعت علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 21/ 10/ 1443ه والتي جاء فيها: اوجز جوابي عن سؤال الدايره المرصود نصه في ضبط الجلسه الماضيه في ان موكلتي لا تعرف هذه المحاضر، ولم توقع عليها، ولا يوجد فيها الا اسم سايق واحد متكرر في جميع المحاضر ولا تعرفه موكلتي ولا يعمل عند موكلتي، ومما يثبت عدم صحه تلك المحاضر ان المدعيه هي التي اصطنعتها؛ كون انها صادره علي مطبوعات المدعيه، وليس فيها ما يفيد ان موكلتي طرف في تلك المحاضر من ختم لموكلتي او توقيع منها عليها، كما ان تكرر اسم السايق واختلاف رقمه الوظيفي في جميع المحاضر مثبت لعدم صحتها، وفي خلو محاضر الاستلام من بيانات الحافلات واختلاف التواقيع بين محاضر الاستلام ومحاضر التسليم مزيد بيان علي انها مختلقه من قبل المدعيه، عليه ولعدم تنفيذ المدعيه للعقد وحيث ان العقد قد تضمن تمهيده التزام المدعيه بتوفير باصات موديل 2016م واكد ذلك الالتزام رقم (1) من التزامات المدعيه، بينما نجد في المحاضر التي تزعمها المدعيه موديلات مختلفه عن بعضها وعلي خلاف ما تم عليه نص العقد، مما يثبت معه عدم صحه تلك المحاضر؛ لذا فان موكلتي متمسكه بطلباتها التي سبق تقديمها في مذكراتها الماضيه، وتطلب الحكم لها بها. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن اسماء الموقعين في محاضر الاستلام والتسليم هل هم تابعين للمدعي عليها؟ فذكرت بانهم تابعين للمدعي عليها، فطلبت الدايره من وكيله المدعيه بينتها علي تبعيه السايقين للمدعي عليها الكترونيا خلال خمسه ايام، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الشيك المحرر للمدعيه بتاريخ 14/9/ 1437ه بمبلغ (20.000) عشرون الف ريال، وهو بعد تاريخ العقد باسبوعين، فذكر بان هذا الشيك لا يتعلق بهذا العقد فقط وانما يتعلق بمجموع العقود المبرمه بين الطرفين، وهذا الشيك يعتبر رصيد حساب للمدعيه بحيث اذا ظهر لها مستحقات فتاخذه من قيمه هذا الشيك، وقد كتب فيه هذه العباره (دفعه تحت حساب العقد)، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق جميع العقود المبرمه مع المدعي عليها، فاستعدت بذلك، وفي جلسه 10/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيله المدعيه بتاريخ 8/ 11/ 1443ه والتي جاء فيها: اولا/ كما لا يخفي علي فضيلتكم بان الشيك اداه وفاء وذلك حسب ما جاء في الماده (102) من نظام الاوراق التجاريه علي ان (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه) واستخدام الشيك كاداه ضمان بعد جريمه صريحه اقر بها ممثل المدعي عليها عندما قال بان الشيك ما هو الا رصيد حساب للمدعيه اذ ظهر لها مستحقات تاخذه من قيمه هذا الحساب. ثانيا/ ذكر ممثل المدعي عليها بان الشيك المؤرخ في 14/ 9/ 1437ه لا يتعلق بالعقد المؤرخ في 21/ 8/ 1437ه والذي هو محل نظر فضيلتكم فقط بل بعده عقود اخري مبرمه بين الطرفين وهذا غير صحيح تماما، حيث لا يوجد سوي عقدين مبرمه بين الطرفين، عقد مؤرخ في 21/ 5/ 1437ه والاخر مؤرخ في 21/ 8/ 1437ه وحيث اتفق الطرفان ان تكون بدايه العقد في 10/ 9/ 1437ه وحيث ان الشيك حرر في 14/ 9/ 1437ه اي بعد بدايه مده العقد باسبوعين فقط مما يدل بان الشيك تابع للعقد محل نظر فضيلتكم. ثالثا/ اخيرا عند المراجعه والاطلاع علي مذكرات المدعي عليها يتضح لنا تلاعب ومماطله المدعي عليها وتغييرها للحقيقه حيث مرات تدعي المدعي عليها بعدم وجود محاضر استلام وتسليم وعند ارفاق المحاضر تعود وتنكر وجود تصاريح للحافلات بالرغم من ارفاق المدعيه لمحاضر تسليم الحافلات والتي ذكر بها وجود تصاريح لعام 1437ه ومن ثم تنكر المدعي عليها انتساب السايقين المذكوره اسمايهم والموقعين علي محاضر الاستلام لها، وما هذا كله الا دليل علي كذب ادعاءات المدعي عليها لاسيما ان العقد المبرم بين الطرفين لم ينص صراحه علي ان يتم توفير سايقين من قبل المدعيه مما ينتهي معها الي ان السايقين الموضحه اسمايهم و الموقعين علي محاضر استلام وتسليم الحافلات هم تابعين للمدعي عليها لاشك في ذلك، ولا ينال من ذلك وجود عده تلفيات بالحافلات واقرار سايقين المدعي عليها بتسببهم بهذه التلفيات بالتوقيع علي قيمه هذه المخالفات، مما يدل علي ان الحافلات كانت تحت يد وتصرف المدعي عليها طوال مده العقد للغرض الذي تم الاتفاق عليه، كما ان من الدارج في اعمال السايقين والاجره يحق للمدعي عليها القيام باستيجار السايقين من شركه مختلفه عن الشركه التي استاجرت منها الحافلات للشغيل، وان الاقرار بمحاضر الاستلام والتسليم حجه بذاتها كما يجدر ان نذكر انفسنا وفضيلتكم والمدعي عليها انه من المستقر عليه فقهيا ان المرء مؤاخذ باقراره وان "الاقرار حجه علي المقر" وان المنصوص عليه بنظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/43 وتاريخ 26/ 5/ 1443ه في المواد التاليه: الماده السادسه عشر: يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او الكتابه. الماده الثامنه عشر: يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه، واعادت طلباتها السابقه، وارفقت صور للعقدين. ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه احضار مدير الشركه المدعيه لاداء اليمين في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك، وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ 21/ 11/ 1443ه حضرت وكيله المدعيه/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/ 5/ 1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 6/ 7/ 1443ه الصادره من كتابه العدل ب(...) مكه، كما حضر مدير الشركه المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) ،وبعرض اليمين علي مدير الشركه المدعيه بعد تحذيره من مغبه اليمين وخطرها فاداها قايلا (والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه ان الشركه المدعيه اجرت علي المدعي عليها خمس حافلات لنقل الحجاج والمعتمرين بمبلغ قدره (46.650) ريال، سددت المدعي عليها مبلغا قدره (20.000) ريال، وتبقي في ذمتها(26.650) ريال، وقد استلمت المدعي عليها الحافلات المذكوره بموجب محاضر استلام وانتفعت منها طيله مده العقد والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٦,٦٥٠) سته وعشرون الف وستمايه وخمسون ريال، يمثل المتبقي من قيمه تاجير حافلات للمدعي عليها، وبما ان المدعيه قدمت بينتها في الدعوي متمثله في العقد المبرم بين الطرفين ومحاضر استلام المدعي عليها للحافلات محل التعاقد، وبما ان الدايره ظهر لها رجحان جانب المدعيه لعده اسباب منها: ان المدعي عليها قامت بتحويل دفعه اولي من العقد محل الدعوي بمبلغ قدره (20,000) ريال بعد اسبوعين من تاريخ العقد، وهذا يدل دلاله واضحه وجليه علي استلامها للحافلات اذ لو لم تستلم الحافلات لما قامت بدفع هذا المبلغ، ومما يدل علي ان هذا المبلغ المدفوع يخص هذا العقد محل الدعوي، ان المدعي عليها في مذكراتها تطالب بارجاع هذا المبلغ، وذكرت في مذكراتها ان هذا المبلغ دفعه في مقدمه هذا العقد، ومنها: تناقض المدعي عليها ، فانها ذكرت في مذكراتها ان المبلغ المدفوع للمدعيه وقدره (20,000) ريال هي دفعه لهذا العقد محل الدعوي، وطلبت ارجاع هذا المبلغ، بينما عندما سالتها الدايره عن هذا المبلغ المدفوع ذكرت بان هذا المبلغ لا يتعلق بهذا العقد فقط وانما يتعلق بمجموع العقود المبرمه بين الطرفين، وهذا تناقض صريح منها، ومنها: ان المدعي عليها علي فرض صحه كلامها- انها لم تستلم الحافلات - لم تطالب المدعيه خلال الخمس سنوات الماضيه باسترداد الدفعه المقدمه لها، اذ لو لم تستلم المدعي عليها الحافلات لطالبت المدعيه باسترداد هذا المبلغ، فكلام المدعي عليها مخالف للعاده ومناقض لبعضه، وبما ان جميع ما تقدم يمثل بينه تامه علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وقد رات الدايره طلب يمين الاستظهار من المدعيه، وبما ان مدير الشركه المدعيه ادي اليمين علي النحو المطلوب منه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) الدوليه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (26.650) ريال سته وعشرون الف وستمايه وخمسون ريال والله الموفق.