gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-700) القرار رقم | (Z-2020-16384) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المفاتيج: ربط زكي. مده نظاميه - التزام زكي. واعاء زكي. يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف. الملخص: مطالبه المديعه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩ - اسست المديعه اعتراضها علي فرض التزام زكي اضافي ناتج عن ربط تقديري لعام ١٤٣٩ - اجابت الهييه بانها تتمك بحبه اجراها - ثبت للدايره ان ما افقته المديعه في الميزانيات والقوايم الماليه المرفقه لا يعكس واقع نشاطها الحقيقي - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المديعه - اعتبار الفراث نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده رقم: ١/١٢، و ٦٦، واي، ٨٥، ٦/٦، (٢٠/٢٠) من اللاتحه التفيفيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٦) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بنابراین: ٢٠٢٠/٠٦٠ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدينه ... سجل تجاري رقم ( ... ) تقدمت بواسطه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته الممثل نظامي وفق عقد تاسيس الشركه وذلك باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٤٣٩ ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث اعترضت علي اجراء المدعي عليهها المتمل في فرض التزام زكي اضافي ناتج عن ربط تقديري لعام ٤٣٩ ا ه، حيث ان الشركه تكتدت خساير في السنه الماليه وتم الاعتراض وقوبل بالرفض من قبل المدعي عليها، ولذلك تطالب المدعيه باعتماد حساب الزكاه علي اساس مسوده القوايم الماليه المرفقه، والغاء قرار الربط والغاء مبلغ الزكاه التقديري المCTSS. رياله وقيمه الزكاه بمبلغ: (١٢,٥٠٠) رياله ويعد الالطلاع علي اقرار المكلف المقدم (٨,٩٢٠٠٢٦) لضريبه القصمه ودراسته اتضح ان اجمالي المبيعات مبلغ: (٨,٩٢٠٠٢٦) رياله وان اجمالي المشتريات مبلغ: (٨,٨٩١,٩٧٢) رياله وان اجمالي المشتريات مبلغ: (٨,٨٩١,٩٧٢) رياله وان انجمالي المشتريات مبلغ: (٨,٩١,٩٧٢) رياله وان انجمالي المشتريات مبلغ: (٨,٩١,٩٨) رياله وان انجمالي المشتريات مبلغ: (٨,٩١,٩٧٢) رياله وان انجمالي مشتريات مبلغ: (٨,٩١,٩٧٢) رياله وان انجمالي مشتريات مبلغ: (٧,٩١,٩٧٢) رياله وان انجمالي مشتريات مبلغ: (٧,٩١,٩٣) رياله وان انجمالي مشتريات مبلغ: (٧,٩١,٩٧٢) رياله وان انجمالي مشتريات مبلغ: (٧,٩١,٩٧٢) رياله وان انجمالي مشتريات مبلغ: (١,١٤٠,٢٥٢) رياله وان انجمالي مشتريات مبلغ: (١,١٤٠,٢٥٢) رياله وان انجمالي مبلغ: (١,١٤٠,٢٥٢) رياله وان انجمالي مبلغ: (١,١٤٠,٢٤٢) رياله وان انجمالي مبلغ: (١,١٤٠,٢٤٢) رياله وان انجمالي مبلغ: (-٤,٤٤) مبلغ: (١,١٤٠,٢٤٢) مبلغ: (١,١٤٠,٢٤٢) مبلغ: (١,١٤٠,٢٤٢) مبلغ: (-٤,٤٤) مبلغ: (١,١٤٠,٢٤٢) مبلغ: (-٤,٤٤) مبلغ: (١,١٤٠,٢٤٢) مبلغ: (-٤,٤٤) مبلغ: (١,١٤٠,٢٤٢) وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٦ امفتحت الجلسه في تمام الساعه الخاصه مساء، لم يضحها من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغهم تبليغا نظاميا، وحضرها/ .... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته ممثلا للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضربه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه هييه الزكاه والضربه والجمارك للشؤون القانونيه برقم ( ...) وتاريخ ( ...) 1447/٠٦/٠٤: به، وسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجبا بنه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه لجان الضريبه، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها. وسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجباب بالفني. لذا، قررت الدايره قفل باب المراقعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: (٢٠٨١٢٧١٠) بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: (١٤٥٠١١) وتعديلاته، والثقه بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١٢٧١) وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ رقم: (٢٦٠٤) وتاریخ: ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا التزاع من الزاعات الزكويه، فاله يعد من الزاعات الداخله ضمن اخصاص لجنه الفصل في مخافات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك المقدره نظاما، مما يثعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بنامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداه ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩١ ه، حيث اشرات المدعيه بان الشركه تكتدت خساير في السنه لادفاع ودفوع، فقد تبين للداه ان الخلاف الزكه علي اساس مسوده القوايم الماليه وقوبل بالرفض من قبل المدعي عليها، في حين دفعت المدعي عليها بانها تتمشك بصه اجراها وتطالب بالحكم برفض (١٣) الدعوي، واستنادا علي الفقره رقم: (١) والفقره رقم: (٢) من الماده رقم: (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨١) وتاريخ: نظاميه - ١ - صغار المكلفين ممن لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم بالسيوب التقديري. ٢- يتم تصريف المكلف ضمن صغار المكلفين اذا توفرت فيه الضوابط التاليه: - ان لا يكون لديه ايه استيرادات او عقود. ب- ان لا تتجابوز عدد السجلات التجاريه التي يزاول المكلف العمل من خلالها عن خمسه. ج - ان لا يتجابوز عدد العاملين لدي المكلف (١٠) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا فقط، و (٣٠) عاملا وموظفا للانشطه الاخري المختلفه (مقاولات، خدمات، حرف) « وحيت نت الفقره رقم: (١/١) من الماده رقم: (١٣) من ذات اللايحه علي ان: « يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق المكنه سواء من السلح التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري ذلك، واذا ظم ان حقيقه راس المال العامل تغيار ذلك فان لهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠ % كحد ادني من اجمالي الايرادات». كما نضت الفقره رقم (٨) من الماده رقم: (١٣) من الثالثه التنفيذيه لجايه الزكاه علي انه: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقوق المرتبطه بالحاله والعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موتقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداتها، وعقود، وعمالت، والقروض والاءات الحاصل عليها» كما نتت الفقره رقم (٣): قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من الماده رقم: (٢٠) من ذات الاليحه (المتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط) علي ان: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تفيدري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المترتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». وبناء علي ما سبق})(في ظل غياب المعلومات التي تعكس حجم نشاط المديعه، فيحق للمدعي عليها الربط او اعده تفديديا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المديعه، حيث يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واتساب الزكاه علي المديعه باسلوب تفيدري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه في حجم استيراداته، وعقوده، وعملاته، والقروض والاعانات الحاصل عليها واستنادا علي نص الفقره رقم: (١٥) من الماده رقم: (١٣) التي تخطت ان تقدير الارباح لنشاط المديع ي يكون بنسبه (٧٥) وهي ما تم تطبيقه لتقدير ارباح، كما اشارت الماده الي اخقيه الهييه بتقدير راس المال العامل من اي مصر كان من خلال الطرق الممكنه سواء من السجل التجاريه او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك فان للمدعي عليها تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط، وبحيث ان الممدعي عليها استندت في ربطها الي اقرارات خريبه القيمه المضافه المقدمه من المديعه والتي اظهرت اجمالي المبيعات ببليغ: (١٨,٩٢٠,١٦) ربالا وصافي ربح بملغ: (٢٨,٠٥٤) ربالا والتي تعتبر احدي القراين الاساسيه للتحقق من حجم النشاط الفعلي للمدعيه وحيث ان ما ارفقته المديعه في الميزانيات والقوايم الماليه المرفقه لا يعكس واقع نشاطها الحقيقي ولذا قامت المدعيه عليها بتطبيق النسبه النظاميه المنصوص عليها في اللاشحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي لعام ٩٣١ ه. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المديعه .... سجل تجاري رقم (...) علي قرار المديع عليها / هييه الزكاه والخريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي لعام ١٤٣٩ م. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب الفاد وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وقد حدت الداره (٢٠) للاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.