moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٥٣١٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم مبلغ المضاربه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المضاربه في المواد الغذاييه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، ونشاط الشراكه المضاربه في المواد الغذاييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (فسخ العقد بالتراضي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليه ببنود العقد مما ادي الي توكيل محامي لرفع الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع الارباح في الشراكه القايمه وقدرها (٢٣,٣٣٣.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-العقد.٢- الحواله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيل المدعي اذا كان قد اقام هذه الدعوي امام المحكمه العامه فاجاب بالنفي،وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي عدم الاختصاص النوعي وان المختص هو المحكمه العامه وبعد تقديم الاعتراض علي الحكم الغت دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه حكم الدايره واعادت اليها ملف الدعوي للنظر فيها موضوعا وعليه تم عقد الجلسه بتاريخ ٧/٨/١٤٤٤ وفيها: الحمدلله وحده وبعد افتتحت الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وتشير الدايره الي عوده ملف القضيه اليها لاستكمال النظر فيها موضوعا، بعد الغاء حكمها رقم ٤٤٣٠٣٧٩٧٥٢ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٧ه القاضي بعدم الاختصاص النوعي والملغي من قبل دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه وعليه تقرر الدايره المضي في المرافعه بين الطرفين وتمكين المدعي عليها وكاله من الجواب علي الدعوي فاستمهلت لتقديم الجواب وطلبت تسليمها واطلاعها علي مرفقات الدعوي حيث لم تتمكن من الاطلاع عليها فافهمته الدايره المدعي وكاله بتزويد المدعي عليها وكاله بنسخه من المرفقات علي عنوان البريد الالكتروني المعتمد من قبلها (...) وكذلك رقم الجوال (...) للارسال علي الواتس اب فاستعد المدعي وكاله بذلك وعليه امهلته الدايره المدعي عليها وكاله لتقديم الجواب المطلوب خلال خمسه ايام عمل ثم يكون للمدعي وكاله حق الرد خلال مده مماثله تليها ثم يكون الرد الختامي لدي المدعي عليها وكاله خلال المده المتبقيه قبل انعقاد الجلسه القادمه بيوم واحد علي الاقل ويكون تقديم المطلوب عبر نظام ناجز (خدمه تبادل المذكرات) مع ضروره الالتزام بمدد المرافعه المقرره لضمان عدم ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده ٢٦ من النظام والله الموفق وقد ورد جواب المدعي عليها وكاله بالنص التالي: " المدعي طالب بفسخ عقد المضاربه وعاد له راس ماله مايه الف ريال , و لاوجاهه له بمطالبته بمبالغ ليس لها اي مسوغ شرعي ونظامي ولذلك كله ارجوا من فضيلتكم الاتي:- الطلبات:- ١- رد دعوي المدعي. ٢- دفع اضرار التقاضي حيث كلف موكلتي مصاريف قضاييه وتكليف محامي لتصدي للقضيه." ثم اجاب علي ذلك المدعي وكاله بالتالي: " نلخص جوابنا عما ذكرته وكيله المدعي عليها بما يلي: اقرت المدعي عليها بعدم تسليم موكلي اي ارباح، اما اعادت راس المال فلا يعني عدم استحقاق موكلي للارباح عن الفتره التي قامت المدعي عليها باستثمار راس المال والبالغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بمبلغ وقدره (٢٣,٣٣٣.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال. عليه فان موكلي متمسك بطلباته الوارده في لايحه الدعوي" وردت علي ذلك المدعي عليها وكاله بمذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق ودفعت به سوي انه تم اعاده راس المال للمدعي علي بحواله بنكيه علي حسابه بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٠م وانه ليس لدي المدعي اي مسوغ علي استحقاق مبلغ الارباح المدعي به وطلبت تكليفه باتعاب التقاضي بمبلغ ٦ الاف ريال، وعليه تم عقد جلسه الاربعاء ٢٣/٨/١٤٤٤ه وفيها: وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وبعد الاطلاع علي المرافعه الكتابيه بين الطرفين والمداوله بشانها افهمت الدايره المدعي وكاله بان له حق طلب يمين النفي من المدعي عليها علي نفي وجود الارباح المدعي بها واستحقاقها لصالح موكله فاذا كان يطلبها في الجلسه فقرر رفض طلب اليمين بالنفي من المدعي عليها وعليه سالتهما الدايره عما يودان اضافته فاكتفي كل منهما بما سبق وعليه تقرر الدايره اغلاق باب الترافع طبقا للماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه تمهيدا للحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث لم يقدم المدعي وكاله البينه الكافيه الموصله علي استحقاقه لما طالب به من ارباح، وقابل ذلك الجواب من قبل المدعي عليها وكاله بالانكار، وبناء علي الماده ٣/١ من نظام الاثبات، لذا افهمت الدايره المدعي وكاله بحقه في طلب يمين النفي من المدعي عليها فرفض طلبها، وطبقا للماده ٩٧/١ و ٩٨ من نظام الاثبات فانه تسقط الدعوي حينيذ وتكون حريه بالرفض بما فيها من طلبات، ولا ينال تمسك المدعي وكاله بالعقد وتحديد نسبه الربح حيث الارباح في عقود الشركات غير مضمونه ولا تستحق الا بالظهور والاستحقاق بعد القسمه والتنضيض زياده علي راس المال بعد ثبوت سلامته وتحقق نمايه، ولم تلتفت الدايره لطلبات المدعي عليها وكاله المضاده والمقابله لعدم تقديمها كطلب عارض بالصفه النظاميه عبر بوابه ناجز حيث هو طلب قضايي يخضع لنظام التكاليف القضاييه، وتشير الدايره الي اكتساب هذا الحكم الصيغه النهاييه وهو غير خاضع للاعتراض طبقا للماده ١/٧٨ من نظام المحاكم التجاريه كون مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.