moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٦١١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعواه ملخصها: (تم الاتفاق مع المدعي عليه بموجب عقد مكتوب بيننا، ومرفق نسخه منه وذلك علي انشاء وتشطيب عدد ١٠ عمارات بمشروع (...) وقد قمت بانجاز الاعمال المتفق عليها حسب العقد كامله بينما تخلف المدعي عليه عن دفع مستحقاتي كامله، اطلب الزام المدعي عليه بتعويضي عن الضرر والخساير التي تحملتها، وتفصيلها كالتالي: التعويض عن التوريد للمواد بقيمه ٢٨٠ الف ريال، والتعويض عما دفعته للعماله مبلغ وقدره ٣٠٠ الف ريال، وعما دفعته في استيجار المعدات وقدره ٢٠٠ الف ريال) وجري تزويد المدعي عليه بلايحه دعوي المدعي وصوره من العقد المرفق معها. وفي الجلسه التاليه المؤرخه ب٢٤-٨-١٤٣٩ه. قدم المدعي عليه مذكرته الجوابيه ونص الحاجه منها ما يلي: اولا: لم يتم عقد اي اتفاق بيني وبين المدعي اطلاقا وان العقد الذي ابرزه المدعي عليه غير صحيح، واطعن عليه بالتزوير. ثانيا: انه لم يسبق ان التقي بي المدعي ولا يعرفني اصلا فكيف يقيم هذه الدعوي علي شخص لا يعرفه؟. ثالثا: اطلب رد دعوي المدعي) هكذا اجاب. وحيث قام المدعي عليه بالطعن بالتزوير فقد رات الدايره حاجه احاله العقد الي الادله الجناييه للتحقق من صحه نسبته للمدعي عليه وقررت مخاطبه الادله الجناييه ب(...) وذلك بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ ٢٤-٣-١٤٤٠ه. ثم في الجلسه المؤرخه ب٦-٦-١٤٤٠ه. وردنا خطاب الادله الجناييه والذي افاد بانه تعذر عليهم التحقق من صحه التوقيع ويلزم لاتمام الفحص الفني ما يلي: ١- بعث اصل قالب الختم المراد مضاهاته. ٢- بعث اوراق وفيره العدد ومحرره في ظروف طبيعيه وموقع عليها بتوقيع المدعي عليه. ٣- تكليف المدعي عليه (...) بالحضور لدينا.ا.ه. وبعرضها علي المدعي اجاب: بان ما طلبته الادله الجناييه يصعب او يستحيل علينا احضارها كون المدعي عليه يرفض التوقيع المصدق من الغرفه التجاريه، كما قرر المدعي بان لديه فواتير تثبت انشغال ذمه المدعي عليه وانني قد قمت بانجاز الاعمال واطلب الحكم في الدعوي وللمدعي عليه الاعتراض بعد ذلك ان اراد نظرا لتغيبه عن كثير من الجلسات، وبالاطلاع علي الفواتير المرفقه ضمن الدعوي تبين انها عباره عما يلي: اولا: صفحات مجدوله علي مطبوعات المدعي (مؤسسه (...)) بمبلغ اجمالي وقدره ٧١٠٠٠ ريال. ثانيا: عباره عن عدد من فواتير الشراء صادره من مؤسسات وشركات مختلفه تتضمن شراء بضاعه، كما عقب المدعي بانه قد قام بشراء البضايع المثبته في الفواتير للعمارات التي تخص المدعي عليه. وفي هذه الجلسه المرييه والتي بتاريخ ١٧-٣-١٤٤١ه. تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وسالت الدايره المدعي ان كان يقبل بيمين المدعي عليه علي نفي وانكار الدعوي وما تتضمنه من مبلغ المطالبه او يقرر الاكتفاء بما قدم من مستندات فاجاب: بانه لا يقبل بيمين المدعي عليه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. وحيث ان النزاع الحاصل بين الطرفين مما تختص به المحاكم التجاريه استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه وذلك لتعلقها بعقد مقاوله انشاء وتشطيب، وعن الموضوع، فلما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليه، وحيث ان ما قدمه المدعي من فواتير لا تلزم المدعي عليها بحال وذلك لكونها اما من صنع المدعي والمتقرر قضاء عدم قبولها ما لم تتضمن مصادقه المدعي عليه بختمه او توقيعه، واما هي عباره عن فواتير صادره من الغير باسم المدعي، وهذه الفواتير وان كانت تفيد شراء المدعي للبضاعه المذكوره الا انها لا تثبت استخدامها في مشروع المدعي عليه فلم تعتبرها الدايره، وحيث انه من المتقرر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي ﷲ عليه وسلم -: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، الا ان المدعي لم يقبل بيمين خصمه؛ وحيث نصت الماده: (١٣٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: " اذا افهمت المحكمه الطرف باحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها اليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعه طلب توجيه تلك اليمين"؛ ولجميع ما تقدم فقد خلصت الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي؛ وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٩٧٤ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتعويضي عن الضرر والخساير التي تحملتها، وتفصيلها كالتالي: التعويض عن التوريد للمواد بقيمه ٢٨٠.٠٠٠ ريال، والتعويض عن ما دفعته للعماله مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال، وعن ما دفعته في استيجار المعدات وقدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٧ه في القضيه رقم ٣٦١١ لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض الدعوي وبالله التوفيق.