moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470094427 لعام 1444 ه المدعي: شركه التيرف السعوديه المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه بلت للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه حمد بن عبد الرحمن بن حمد السبيعي، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (41962763)، وترخيص المحاماه رقم (2833) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: 1. بتاريخ 15/ 02/ 1441ه الموافق 14/ 10/ 2019م اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بعقد مقاوله من الباطن علي ان تقوم موكلتي (المدعيه) بتنفيذ اعمال توريد وتركيب ارضيات نجيل صناعي لمشروع ملعب كره القدم بكليه التقنيه للبنين بمدينه الطايف وفق المواصفات المتفق عليها علي ان تصرف المستحقات علي دفعات (مرفق العقد). 2. بعد مباشره موكلتي (المدعيه) العمل وتنفيذ الاعمال حسب ما تم الاتفاق عليه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بطريقه الدفع بسبب ذلك وبتاريخ 6 سبتمبر 2021 م تم عمل محضر اجتماع موقع من الطرفين يتضمن رغبتهما باستمرار تنفيذ العمل المتبقي (مرفق محضر الاجتماع) موضحا فيه اليه تسليم الاعمال واليه سداد الدفعات المستحقه قبل بدء استيناف الاعمال البالغه (473.775.75) اربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا وخمس وسبعون هلله، بالاضافه لمبلغ (57.886.40) سبعه وخمسون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا واربعون هلله قيمه الغراء. 3. بعد تنفيذ كافه الاعمال حسب العقد ومحضر الاجتماع بلغ اجمالي قيمه اعمال التوريد والتركيب (1.699.419.90) مليون وستمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا وتسعون هلله، سددت المدعي عليها مبلغ (1.353.487.75) مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ (345.932.15) ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمس عشر هلله (مرفق كشف حساب) حتي تاريخه لم تلتزم بسداده رغم استلامها للاعمال من تاريخ 23/ 02/ 2022م وفقا لمحضر الاستلام (مرفق محضر استلام الاعمال). 4. لم تنكر المدعي عليها المبالغ المستحقه في ذمتها لموكلتي، لكن طلبت من موكلتي تقسيط المبلغ علي دفعات، فبما ان موكلتي انهت الاعمال وقامت بتسليمها بموجب محضر الاستلام وان تسليم الدفعه الاخيره الموضحه في البند رقم (5) من محضر الاجتماع تكون بعد الانتهاء من تسليم كامل الاعمال للطرف الاول، وكذلك البند رقم (6) من نفس المحضر والذي نص فيه علي انه يتم تسليم الاعمال بموجب محضر رسمي بين الطرفين وهذا ما تم حسب المرفق رقم (4)؛ عليه ولما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي: مبلغ (345.932.15) ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمس عشر هلله. ومبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال عباره عن اتعاب المحاماه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 01/ 03/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي 21/ 03/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: الوقايع: 1- بتاريخ 14/ 10/ 2019م تم الاتفاق مع المدعيه علي تنفيذ اعمال توريد وتركيب ارضيات نجيل صناعي، لمشروع كليه التقنيه للبنين بمدينه الطايف، وكانت قيمه العقد (1,579,252.50) ريال، علي ان يتم الانتهاء من المشروع خلال (90) يوما (مرفق العقد). 2- تم الاجتماع لاحقا مع المدعيه بتاريخ 06/ 09/ 2021م، لمناقشه موضوع توريد مواد لاصقه (الغراء)، وتضاف قيمه المواد اللاصقه (57,886.40) ريال (مرفق محضر الاجتماع). 3- قامت موكلتي بسداد جميع المبالغ والتي تساوي (80%) من قيمه المشروع. ثانيا: الاسانيد: تم الاتفاق مع المدعيه عقدا علي استحقاقها للدفعتين المتبقيه بنسبه (20%) والتي تساوي (345,931) ريال (محل الدعوي) بعد اطلاع الاستشاري واستلامه للاعمال، فجاء في البند (3) من العقد: يتم سداد دفعه (10%) من قيمه العقد بعد الانتهاء من وضع طبقه الرمل وحبيبات (EPDM) بالموقع بموجب محضر رسمي بين الطرفين ومستخلص معتمد من الاستشاري حسب التمتير النهايي مدعم بالصور وبمعرفه مهندس الموقع. يتم سداد دفعه (10%) من قيمه العقد بعد الانتهاء من تسليم كامل اعمال الموقع وحسب التمتير النهايي للاعمال المنجزه واستلامها بمحضر رسمي من قبل الاستشاري، وتسليم صوره شهاده الضمان مصدقه من الغرفه التجاريه حسب طلب الجهه المالكه . ثالثا: الطلبات: لما تقدم نطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه. وفي 05/ 04/ 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: 1. اقرت المدعي عليها في البند (ثانيا) من مذكرتها باستحقاق موكلتي مبلغ المطالبه كما هو ثابت في المذكره. 2. تم الاتفاق مع المدعي عليها في محضر الاجتماع بتاريخ 06/ 09/ 2021م الذي يعتبر اتفاق لاحق في الدفعات واليه تسليم الاعمال في البند رقم (5) وهو ان يتم سداد الدفعه الاخيره (10%) من قيمه العقد بعد الانتهاء من تسليم كامل الاعمال للطرف الاول (مرفق محضر الاجتماع) وهو ما تم بين موكلتي والمدعي عليها بتسليم الاعمال بموجب محضر رسمي حسب المرفق (مرفق استلام الاعمال) كما هو ثابت في البند (5) من محضر الاجتماع وهو محضر لاحق للعقد تم تحريره بعد تعثر المدعي عليها في السداد، وقد سلمت الاعمال للمدعي عليها بموجب محضر مؤرخ في 20/ 02/ 2022م المشار له في المرفق اعلاه. 3. بالاضافه الي ان المدعي عليها طوال الفتره من تاريخ استلامها للاعمال الي تاريخ اقامه الدعوي لم تبد اي ملاحظات علي الاعمال المنفذه رغم تمكينها من ذلك باستلامها الاعمال، كذلك لم تتضمن مذكرتها الجوابيه وجود اي ملاحظات علي الاعمال او الاشاره اليها، وهذا دليل علي ان الاعمال تم تنفيذها وفق ما تم التعاقد عليه، فلا يحق للمدعي عليها الاضرار بموكلتي وحجز مستحقاتها الي اجل غير مسمي، فالقاعده الشرعيه نصت علي ان (السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان) فسكوت المدعي عليها طيله المده السابقه دون مطالبتها موكلتي بتنفيذ اي ملاحظات علي الاعمال دليل علي سلامه التنفيذ وخلوه من اي ملاحظات. عليه ولما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بمبلغ المطالبه وقدره ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمس عشر هلله، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال. وفي 12/ 04/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: 1- اجتزات المدعيه في ردها جزء من اقرارنا المتعلق بوجوب اعتماد الاستشاري للاعمال واستلامه لها، فتعمدت اخفاء ما يجب عليها الالتزام به، وعليه نؤكد للدايره الموقره عدم احقيه المدعيه في دعواها؛ لانها مرفوعه قبل اوانها؛ ويظهر ذلك جليا في الماده التي اوضحناها في مذكرتنا السابقه -نحيل فضيلتكم اليها منعا للاطاله-، والتي وافقت عليها المدعيه بعدم صرف المبلغ حتي يتم الاعتماد او الاستلام بمحضر رسمي من قبل الاستشاري. 2- اجتزات المدعيه في استنادها علي البند (5) من محضر الاجتماع، التالي: ذكرت ما نصه: ان يتم سداد الدفعه الاخيره (10%) من قيمه العقد بعد الانتهاء من تسليم كامل الاعمال للطرف الاول... الخ ، وتعمدت اخفاء السطر التالي ونصه: التزام الطرفين ببنود وشروط العقد المبرم اعلاه (المرفق نسخه منه) من حيث استحقاق باقي الدفعات . 3- اثارت المدعيه فيما ذكرت تاليا ما يتعلق بانها سلمت الاعمال... وعدم ردنا دليل علي سلامه خلوها من العيوب... الخ، وكان نزاعنا داير حول تسليمها للاعمال! ولم نجد اشاره للاستشاري في ردها. اصحاب الفضيله ما تطالب به المدعيه سابق لاوانه، علاوه علي محاولتها اخفاء قيد جوهري في التسليم وهو وجوب استلام الاستشاري للاعمال واعتمادها، وعليه موكلتي لا تمانع ابدا في تسليمها المبالغ المستحقه لها علي ان يتم اعتمادها من الاستشاري -كما هو متفق عليه-. ثالثا: الطلبات: لما تقدم نطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه. وفي جلسه 14/ 04/ 1444ه وجلسه 01/ 06/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه هذا اليوم 08/ 06/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمس عشر هلله، مع تحميلها اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال، وذلك بموجب العقد والاتفاق اللاحق بينهما وحيث لم تنكر المدعي عليها العقد وانما دفعت بانها معلقه لحين اعتماد الاستشاري والموضحه ببنود وشروط العقد المبرمه مع المدعيه من حيث استحقاق باقي الدفعات. ولما كان الثابت للدايره وجود اتفاقيه لاحقه علي العقد والتي نصت صراحه علي اليه السداد من استلام الاعمال والتي تعدها الدايره حاكمه وكاشفه ومرجحه لاراده الطرفين مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمتبقي من قيمه الاعمال مع رفض اتعاب المحاماه لما ظهر ان المدعي عليها انما خاصمت المدعيه ظانتا ان الحق لازم من جهتها، ولان حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يظهر من المدعي عليها قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق، كما ان الحق ملتبس وتري الدايره بان تمسك المدعي عليها بالعقد سايغ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام شركه بلت للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه التيرف السعوديه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (345.932) ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470094427 لعام 1444 ه المدعي: شركه التيرف السعوديه المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه بلت للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بتاريخ 15/ 02/ 1441ه الموافق 14/ 10/ 2019م اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بعقد مقاوله من الباطن علي ان تقوم موكلتي (المدعيه) بتنفيذ اعمال توريد وتركيب ارضيات نجيل صناعي لمشروع ملعب كره القدم بكليه التقنيه للبنين بمدينه الطايف وفق المواصفات المتفق عليها علي ان تصرف المستحقات علي دفعات 2. بعد مباشره موكلتي (المدعيه) العمل وتنفيذ الاعمال حسب ما تم الاتفاق عليه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بطريقه الدفع بسبب ذلك وبتاريخ 6 سبتمبر 2021 م تم عمل محضر اجتماع موقع من الطرفين يتضمن رغبتهما باستمرار تنفيذ العمل المتبقي موضحا فيه اليه تسليم الاعمال واليه سداد الدفعات المستحقه قبل بدء استيناف الاعمال البالغه (473.775.75) اربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا وخمس وسبعون هلله، بالاضافه لمبلغ (57.886.40) سبعه وخمسون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا واربعون هلله قيمه الغراء. 3. بعد تنفيذ كافه الاعمال حسب العقد ومحضر الاجتماع بلغ اجمالي قيمه اعمال التوريد والتركيب (1.699.419.90) مليون وستمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا وتسعون هلله، سددت المدعي عليها مبلغ (1.353.487.75) مليون وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ (345.932.15) ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمس عشر هلله حتي تاريخه لم تلتزم بسداده رغم استلامها للاعمال من تاريخ 23/ 02/ 2022م وفقا لمحضر الاستلام 4. لم تنكر المدعي عليها المبالغ المستحقه في ذمتها لموكلتي، لكن طلبت من موكلتي تقسيط المبلغ علي دفعات، فبما ان موكلتي انهت الاعمال وقامت بتسليمها بموجب محضر الاستلام وان تسليم الدفعه الاخيره الموضحه في البند رقم (5) من محضر الاجتماع تكون بعد الانتهاء من تسليم كامل الاعمال للطرف الاول، وكذلك البند رقم (6) من نفس المحضر والذي نص فيه علي انه يتم تسليم الاعمال بموجب محضر رسمي بين الطرفين ويطلب الزام المدعي عليها بما يلي: مبلغ (345.932.15) ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمس عشر هلله. ومبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال عباره عن اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام شركه بلت للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه التيرف السعوديه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (345.932) ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 4/7/1444ه بلايحه اعتراضيه تلخصت فيما يلي: 1-اعتبار الاتفاقيه اللاحقه حاكمه علي اراده الاطراف: ذكر فضيلته بان الاتفاقيه اللاحقه علي العقد تعتبر حاكمه وكاشفه ومرجحه لاراده الطرفين، وقد جانب الصواب للتالي: ا- انها ليست اتفاقيه لاحقه او ناسخه، بل عباره عن محضر اجتماع -كما هو معنون- وكما هو مذكور في البند (1) يعتبر هذا المحضر وكافه الوثايق الخاصه به جزء لا يتجزا من العقد اعلاه . ب- ان غرض هذا الاجتماع هو لتوريد المواد اللاصقه الغراء ، والتزام المدعي عليها بالضمان الموضح في العقد. ت- ان الاصل في حكم العلاقه بين الطرفين هو العقد الاساسي ومحضر الاجتماع فرع عنه وليس ناسخا له. ث- انه جري العرف في الاتفاقيات الناسخه ان ينص صراحه علي ان الاتفاقيه تلغي ما سبق من اتفاقيات اخري او علي الاقل العقد الاساسي -كله او بنود معينه-، وهذا الامر منتف في محضر الاجتماع. 2- اليه سداد المبالغ: استناد فضيلته علي اليه السداد في محضر الاجتماع، وقد جانب الصواب للتالي: ا- ان الاصل في اليه السداد تكون حسب العقد الاساسي، والاستناد علي المحضر يلزم منه بيان سبب الاستناد عليه؛ فان كان لتكييف فضيلته بانها اتفاقيه ناسخه، فيجاب عنه بما ذكرنا اعلاه. ب- ان الاطراف متفقين في العقد الاساسي في الماده 11 علي انه: عند وجود اي تعارض في وثايق العقد فان الاولويه تكون للعقد يليها المخططات ثم المواصفات واخيرا جداول الكميات، وان اي بنود ناقصه من احدي الوثايق ولكنها مذكوره في وثيقه اخري فانها تعتبر ملزمه للطرف الثاني حيث ان وثايق العقد مكمله لبعضها البعض، فاذا سلمنا جدلا- بانها اتفاقيه ناسخه، فان الاليه تكون للعقد الاساسي ؛ سواء كان تعارضا بين النصوص فللعقد الاولويه، او كان نقصا في الاتفاقيه الناسخه -مع تمسكنا بانه محضر- فيستكمل النقص من العقد، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. واما بخصوص دفع المدعي عليها (المستانف) فيمكن الاجابه عنه ان الاتفاقيه لا حقه علي العقد وقد تضمنت اضافه التزامات وتحلل بين الطرفين ويعد ذلك اتفاقا علي تعديل علي بنود العقد وحيث ان المدعي عليها اقرت بالاتفاقيه اللاحقه وان المبلغ يسلم بعد الاستلام من قبها وبالتالي تكون ملزمه بذلك وبعد دراسه القضيه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 9-6-1444ه القاضي بالزام شركه بلت للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه التيرف السعوديه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (345.932) ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.