gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks
# لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ضريبه القيمه المضافه * القرار رقم (VJ-2020-405) * الصادر في الدعوي رقم (V-2019-4627) ## المفاتيح: * ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في تقديم الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - قبول اعتراض المدعيه. ## الملخص: اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي لشهر مايو من عام ٢٠١٨م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - ردت الهييه بالاتي: فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه فقد تم اخضاع العقود محل الاعتراض لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه لكون العقود المبرمه قد نصت صراحه علي خضوع العقود الي ضريبه القيمه المضافه، وبناء عليه تم فرض غرامه خطا في الاقرار - ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: ان ضريبه القيمه المضافه المنصوص عليها في العقود محل الدعوي هي الضريبه المضافه مستحقه الدفع من قبل العميل فيما يخص شراء مساحات الاعلان والمستثناه بنص العقد من قيمه التكلفه الاعلانيه، او التي قد تتحملها المدعيه بناء علي المصروفات المتنوعه التي قد تتكبدها، وليس المقصود بها ضريبه القيمه المضافه المفروضه علي توريداتها الممثله في الخدمات التي تقدمها، ولا يمكن القول بان المدعيه قد توقعت تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي توريداتها كما جاء في النصوص النظاميه - وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد فان الدايره تري عدم صحه اعاده التقييم محل الدعوي، وان الغرامات تسقط بسقوط اصلها - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - قبول اعتراض المدعيه في كل البنود محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه . قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستند: * الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (١/٥٩)، و (٦٢)، و (٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، ... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٤٦٢٧-۲۰۱۹-۷) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٥م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيل المدعيه ( شركه ... ) سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي لشهر مايو من عام ٢٠١٨م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها : اولا : الدفوع الموضوعيه: ١- فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه فان مبلغ ضريبه القيمه المضافه المستحقه عن الفتره محل النزاع هو (١,٢٣٥,٧٥٥,٥٧) ريال، حيث تم اخضاع العقود محل الاعتراض لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه لكون العقود المبرمه قد نصت صراحه علي خضوع العقود الي ضريبه القيمه المضافه (مرفق)، وعليه يعد اجراء الهييه صحيح نظاما بناء علي الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٢- وبناء علي ما سبق تم فرض غرامه خطا في الاقرار وفقا للفقره (١) من الماده (٤٢) والتي نصت علي « يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.» وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: «١- احكام ضريبه القيمه المضافه الانتقاليه: يرفض المدعي النتايج التي توصلت اليها الهييه بان الاحكام الانتقاليه لضريبه القيمه المضافه بموجب الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه لا تنطبق علي تقديم الخدمات بموجب العقود لمجرد انها تحتوي علي اشاره الي ضريبه القيمه المضافه. يود المدعي ان يلفت انتباه اللجنه الموقره الي انه حتي تنطبق الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي العقود، يجب ان يحتوي العقد علي اشاره الي ضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق بالتوريد المحدد المقدم من المورد بموجب العقد. غير ان الاشاره الي ضريبه القيمه المضافه بموجب العقد تتعلق باسترداد النفقات من عملاء المورد (اي المدعي) وليس علي التوريد الفعلي للخدمات التي يقدمها المدعي بموجب العقود. كما ان توريد الخدمات من قبل المدعي لعملايه بموجب العقود لم يتوقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التوريد. وبناء علي ذلك، نظرا الي ان توريد المدعي للخدمات بموجب العقود لا يتوقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التوريد، يجب معامله توريد المدعي علي انه توريد خاضع لنسبه الصفر حتي ٣١ ديسمبر ۲۰۱۸ وفقا للفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. نرجو النظر في دفوعنا المفصله بشان هذه المساله في الاعتراض المقدم من قبلنا. ٢- الخدمات المقدمه في عام ٢٠١٧م : لم ترد الهييه علي اعتراض المدعي بان الخدمات المقدمه من المدعي في عام ٢٠١٧م تقع خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه. لذلك، يعتقد المدعي بان الهييه قد قبلت دفوعه بشان هذه المساله ضمنيا. وعليه، يجب علي الهييه استبعاد هذه المبالغ من الخضوع لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه - الغرامات: يعترض المدعي بشده علي تقييم الغرامات من قبل الهييه نظرا لعدم وجود ضريبه القيمه المضافه المستحقه الدفع علي المعاملات المفصله في هذا الاعتراض الخاص بالفتره الضريبيه، فان المدعي لم يرتكب اي اخطاء متعلقه باقرارات ضريبه القيمه المضافه، دفع ضريبه القيمه المضافه وفقا لاقرارات ضريبه القيمه المضافه المقدمه، وامتثل بالكامل لالتزاماتها بموجب نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه. وعليه، من الواضح انه لا يجب ان تكون هناك غرامات قابله للتطبيق. الطلبات: بناء علي ما تقدم، يطلب المدعي من اللجنه الموقره قبول اعتراضنا بالكامل والغاء تقييمات الهييه لضريبه القيمه المضافه والغرامات الاضافيه.» وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٦م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بطلب الاستمهال وذلك لتقديم دفع جديد بعدم تقديم المدعيه الشهاده الخطيه الصادره من العميل اثناء مرحله الفحص واجاب وكيل المدعيه ان موكلته قدمت كافه المستندات المتعلقه بهذا الخصوص وفقا للفقره (٢) من تقرير الفحص. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٩/٥م في تمام الساعه الواحده ظهرا. بذات الرابط لهذه الجلسه. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٧م اودعت المدعي عليها مذكرتها الجوابيه رقم (٢) حيث جاء فيها: » نصت الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه ( احكام انتقاليه)، علي التالي يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي : (ا) ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧م. (ب) ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. (ج) ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد.»، وبالاطلاع علي الماده سالفه الذكر، يتضح بان الفقره (۳) من الماده (۷۹) قد اشترطت عده شروط مجتمعه لمعامله التوريد او الخدمات معامله التوريد الخاضع لنسبه الصفر، ومن تلك الشروط (ج) « ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد»، وبالاطلاع علي المستندات التي اعتبرها المدعي شهادات خطيه يتضح ما يلي: يتضح من المرفقات (١) و (٢) و (۳) و (٤) و (٥) و (1) بان العميل لم يقدم شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد، حيث يتبين بان المدعيه « المورد» هي من قامت بمخاطبه العملاء لتقديم شهادات خطيه ، و اكتفي العملاء بالتوقيع علي الخطاب دون التاكيد علي احقيتهم بخصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد بموجب شهاده خطيه صادره عنهم ، وهذا الاجراء يخالف ما قضت به الفقره (ج) من الماده اعلاه، والتي نصت بشكل صريح علي ان العميل هو من يقوم باصدار الشهاده الخطيه وعلي ان تتضمن تاكيده علي امكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن كامل التوريد ، علاوه علي ذلك ، فيتضح لاعضاء الدايره الموقره بان المورد « المدعيه» قد اشارت في خطابها بانه في حال عدم استلام تاكيد كتابي من العملاء قبل ١ يناير ٢٠١٨م، فانه سيتم تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي الخدمات. بالاطلاع علي المرفق رقم (١) يتضح بان الخطاب الموجه للعميل عبداللطيف جميل قد تم توقيعه من قبل شخص مجهول الصفه ، دون تزويد المورد « المدعيه « بشهاده خطيه كتابيه تتضمن التاكيد علي امكانيه العميل بخصم ضريبه المدخلات، فضلا عن ذلك فان التوقيع لا يعبر عن امكانيه العميل بخصم ضريبه المدخلات ، لاسيما و ان الخطاب لم يتضمن ختم العميل الرسمي كتاكيد علي صفه من قام بالتوقيع ، فالتوقيع وحده لا يعبر عن امكانيه العميل # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بخصم ضريبه المدخلات، طالما ان التاكيد لم يكن علي مطبوعات العميل الرسميه. فالالتزام الوارد في الفقره (ج) سالفه الذكر يقع علي عاتق العميل من حيث قيامه باصدار شهاده خطيه الي المورد « المدعيه» ، وطالما ان الخطاب لم يتضمن علي ختم المنشاه الرسميه او مطبوعاتها فلا يمكن باي حال من الاحوال الاعتداد به، فالسؤال هنا كيف يتم التعويل علي مجرد تواقيع دون التاكد من صدورها من ذي صفه وصاحب صلاحيه، وكما يعلم اعضاء الدايره الموقره بان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وكما هو الحال بالمرفق رقم (١)، فيتضح بالمرفق رقم (٢) ان الخطاب لم يتضمن علي تاريخ تاكيد العميل بامكانيه خصم ضريبه المدخلات، فالتاريخ الوارد في الخطاب هو تاريخ تصدير الخطاب من المورد للعميل وليس تاريخ تاكيد العميل علي امكانيه خصم ضريبه المدخلات، فكان من الواجب ان يقوم العميل بالرد علي المورد « المدعيه « بشهاده خطيه تتضمن امكانيه خصم ضريبه المدخلات وعلي ان تضمن الشهاده بتاريخ التحرير، وكما يعلم اعضاء الدايره الموقره بان تاريخ اصدار الشهاده الخطيه له اهميه بالغه وجوهريه، و الهدف من ذلك تاكد الهييه من ان المورد « المدعيه « عند تقديمها للاقرار الضريبي وتصنيف التوريدات علي انها صفريه : تحقق كامل الشروط الوارده في الماده (۷۹) ، ودون تضمين الشهاده الخطيه بالتاريخ فان الهييه كجهه تنفيذيه يتعذر عليها التاكد من ان المورد كان يملك الشهاده وقت تقديم الاقرار بالاطلاع علي المرفقات (۱) و (۲) و (۳) و (٤) و (٥) و (1) يتبين بانها صادره باللغه الانجليزيه، وهذا ما يخالف الاصل وهو ان تكون جميع المستندات المقدمه الي الهييه بصفتها « جهه حكوميه « باللغه العربيه، فجميع التعاملات الرسميه مع اي جهه حكوميه يجب ان تكون باللغه العربيه. علاوه علي ذلك، فان اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قد نصت في اكثر من موضع علي ضروره تقديم و مسك المستندات باللغه العربيه ومنها الفقره (٥) من الماده (٥٣) و التي نصت علي انه « يجب ان تكون الفاتوره باللغه العربيه بالاضافه لاي لغه اخري تصدر بها « و الفقره (٢) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه « يجب مسك السجلات باللغه العربيه ويجب اصدار جميع الفواتير باللغه العربيه ....» والفقره (ب / ۳) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي انه « دون الاخلال لاي التزامات نظاميه مطلوبه بموجب اي نظام اخر يتم ادخال البيانات في نظام الحاسب الالي باللغه العربيه ....... وغيرها من المواد الاخري. اصحاب السعاده، يتضح بناء علي ما تقدم بان المدعيه لم تحقق كامل الشروط لاعتبار التوريد خاضع للنسبه الصفريه، حيث ان الفقره (۳) من الماده (۷۹) قد اشترطت عده شروط ومتي ما سقط احدهما، فان التوريد لا يمكن باي حال من الاحوال اعتباره خاضع للنسبه الصفريه، والهييه قد اخذت باحد الشروط في دفوعها السابقه وهو توقع الضريبه بالعقد، حيث تري الهييه بانه طالما وان العقد قد تطرق الي ضريبه القيمه المضافه فان المدعيه لم تحقق شرط من الشروط. وعلي اعتبار ان اعضاء اللجنه الموقره لم ياخذوا بذلك الشرط « شرط عدم توقع الضريبه». فان من حق الهييه التطرق لباقي الشروط ومن اهما اصدار العميل شهاده خطيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للمورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد ختاما، وبناء علي ما سبق الدفع به، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.» وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٥م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الواحده والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر بموجب هويه رقم (...) وكاله عن شركه ... وذلك موجب الوكاله الصادره برقم (...) وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكرتها رقم (٢) وتمسك بما ورد فيها، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب بان المدعي عليها لم تعترض علي الشهادات المقدمه من موكلته اثناء مرحله الفحص وقد اصدرت قرارها بناء علي توقع الضريبه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر مايو من عام ٢٠١٨م والغاء غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٩٠م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٥م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري . » فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الموضوع فقد نصت الفقره (۳) من الماده التاسعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ۲۰۱۸ ايهم اسبق...». وحيث ان النسخ المترجمه للعقود محل الدعوي تضمنت الاشاره الي ضريبه القيمه المضافه علي سبيل التكاليف و/ او المصروفات في موضعين وهما : (١) في التعريفات تحت عنوان التكلفه الاعلانيه: التكلفه الاعلانيه: التكلفه الاجماليه لشراء مساحات الاعلان بناء علي اسعار الاعلانات التي تم التفاوض حولها كما هو وارد في الخطه الاعلانيه باستثناء (1) عمولات او رسوم مستحقه بموجب هذا العقد او اي عقد اخر بين الوكيل والمزود الاعلامي و (٢) ضريبه القيمه المضافه او اي ضريبه اخري قابله للتطبيق مستحقه الدفع من قبل العميل فيما يخص شراء مساحات الاعلان» (٢) «المصروفات المتنوعه التي تكبدها الوكيل ( المدعيه ) ووافق عليها العميل مسبقا علي سبيل المثال لا الحصر نفقات السفر او التغليف او التخليص البريدي او رسوم الشحن السريع او الضرايب بما في ذلك ضريبه القيمه المضافه وضرايب التخليص الجمركي سيتم تحرير فواتيرها بسعر التكلفه بعد الحصول علي موافقه العميل الخطيه». بناء علي ذلك، يتضح بان ضريبه القيمه المضافه المنصوص عليها في العقود محل الدعوي هي الضريبه المضافه مستحقه الدفع من قبل العميل فيما يخص شراء مساحات الاعلان والمستثناه بنص العقد من قيمه التكلفه الاعلانيه، او التي قد تتحملها المدعيه بناء علي المصروفات المتنوعه التي قد تتكبدها، وليس المقصود بها ضريبه القيمه المضافه المفروضه علي توريداتها الممثله في الخدمات التي تقدمها. وبالتالي لا يمكن القول بان المدعيه قد توقعت تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي توريداتها كما جاء في نص الماده (۳/۷۹) من اللايحه التنفيذيه الضريبه القيمه المضافه اعلاه. الامر الذي تري معه الدايره عدم صحه قرار المدعي عليها باخضاع التوريدات محل الدعوي للنسبه الاساسيه. اما فيما يتعلق بغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد حيث ان الدايره تري عدم صحه اعاده التقييم محل الدعوي، والذي يثبت معه ان المدعيه قد اتخذت كافه الاجراءات التي تكفل لها بتقديم اقرار صحيح، وسداد الضريبيه في الميعاد المحدد نظاما وذلك استنادا الي من الماده الثانيه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه : « اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه. واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». واستنادا الي الفقره (١) من الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه. وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره رات بعدم صحه قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم محل الدعوي، فان الغرامات تسقط بسقوط اصلها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه * قبول اعتراض المدعيه شركه .... للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (.....)، فيما يخص التقييم النهايي لشهر مايو من عام ٢٠١٨م والغاء قرار المدعي عليها. * قبول اعتراض شركه ....... للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (......)، فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار. * قبول اعتراض المدعيه للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (.....)، فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.