gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه | (VJ-2020-255) القرار رقم: | (6075-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتي: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل بنظام الضريبه المضافه خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الحده والسلامه - دلت النصوص التظاميه علي ان عدم الالتزام بالشروط والاجراءات والالمده المحدده نظاما للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للذاكره ان ايرادات المدعي تجاوزت حد التسجيل الازامي، وانه تاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه عن المده المحدده نظاما. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٤) بتاريخ ١٣٨/١١/٢٤ - الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ (1/ρ) الماده (01) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/ρ) . h 1 7 0 / 1 / 7 1 7 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٧/٠٧ امجعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6075-2019-7) بتاريخ ١٥٠٥/٠١٠ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم بالايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضربه القيمه المضافه، ويطالب بالاغاء الفرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: dnfوع الموضوعي: الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. نست الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الازامي ٣٧٥، ١٣٠٠ سعودي». كما نست الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الازامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السيويه عن حد التسجيل الازامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٢ م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠٠. وبالرجوع الي بيانات المكلف في النظام تبين انه زود الهييه بمدخلات توضح ان ايراداته تجاوزت حد التسجيل الازامي، وعليه كان يجب ان يتقدم بطلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠٠. (٩) من الماده (٧٩) بينما المدعي تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في تاريخ (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده المضافه في تاريخ (٧٩) من الماده المضافه في تاريخ (٧٩) من الماده المضافه في تاريخ (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده المضافه في تاريخ (٧٩) من الماده المضافه في تاريخ (٧٩) من الماده المضافه في تاريخ (٧٩) من المادها (٧٩) من المادها (٧٩) من المادها (٧٩) من المادها (٧٨) من المادها (٧٩) من المادها (٧٩) من المادها (٧٩) من المادهای (٧٩) من المادهای (٧٩) من المادهای (٧٩) من المادهای (٧٨) من المادهای (٧٩) من المادهای (٧٩) من المادهای (٧٩) من المادهایی (٧٩) من المادهای (٧٩) من المادهای (٧٩) من المادهای (٧٪) من المادهای (٧٪) من المادهای (٧٪) من المادهای (٧٪) من المادهایی (٧٪) من المادهای (٧٪) من المادهای (٧٪) من المادهای (٧٩) من المادهای (٧٩) من المادهای (٧٩) من المادهای (٧٩) من المادهایی (٧٩) من المادهای (٧٩) من المادهای (٧٩) من المادهای (٧٨) من المادهای (٧٩) من المادهای (٧٩) من المادهای (٧٩) من المادای و في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٧٧/٧ امعتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه مساع للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (…) بصفته ممثلا للهييه 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، ولم يضر من يمثل المدعيه علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه، وسبال متمل المدعي عليها عن ردهlibاب بالتمسك بما جا في مذكره الرد. ولصلاحيه الدوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥١٥٥١/١٠١١ ه وتاريخ ١٥٥٥٠٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاكتته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/١٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٣٩/٠٥/١٢ ه، وقدم اعتراضه في تاريخ ١٣٩/٠٥/١٢ ه، وعليه فان الدعوي تم تقديدها خلال المده النظاميه وفق لما نصت عليه الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يbezو لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجبهه الفضايه المختلفه خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطمن امام اي جهه فضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحها الشكليه: مما يعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهاما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في تسبيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي ما نتت عليه الماده (الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المحدده في الاليحه بغرامه مقدارها عشره الالف ريال». وذلك لTILF المدعي بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده المحدده نظاما وفقا لما نتت عليه الفقره (٩) من الماده (التاسعه والسبعين) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ضريبه القيمه المضافه والك在手 التنيذيه، حيث انه وبالرجوع الي بيانات المدعي في نظام المدعي عليها تبين انه زود الهييه بمحلات توضح ان ايرادات تجاوزت يد التسجيل الالزامي، وعليه كان يجب ان يتقدم بطلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٨٠ مكما نصت الفقره (٩) من الماده (التاسعه والسبعين) من اللاتحه التنفيذيه المشار اليها اعلاوه، مما تري معه الداره صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في التسجيل بحق المدعي. القرار: وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اول: الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض (...) هويه وطنيه رقم (....)، فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحدت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠٧/١٣ مودا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.